مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-196 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-197 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 10-198 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………… 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين بالجمارك………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النّقل…………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّ ة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب……………………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة…. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………. 38
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 25 غشت سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعي ين مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الأنظمة الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة النّقل……… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة.. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يحدّد القائمة الاسم ية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران……………………………………………… 40
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-196 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-44 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثامن يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصاء، الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسمائة وسبعة وسبعون مليونا وستة وسبعون ألف دينار 577.076.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسمائة وسبعة وسبعون مليونا وستة وسبعون ألف دينار 577.076.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصاء وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاستشراف والإحصاء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………… 89.049.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 44.300.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………….. 5.167.000 مجموع القسم الأول 138.516.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………….. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………….. 1.304.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………. 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 33.338.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………. 1.424.000 مجموع القسم الثالث 36.081.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………….. 3.811.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 1.450.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………. 1.567.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………….. 5.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………. 111.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………. 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………. 350.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 16.099.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………. 975.000 مجموع القسم الخامس 975.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………….. 380.000.000 مجموع القسم السادس 380.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير………………………….. 2.400.000 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 576.076.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئى الأول 577.076.000 مجموع الفرع الثامن 577.076.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 577.076.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاستشراف والإحصاء الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………… 89.049.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 44.300.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………….. 5.167.000 مجموع القسم الأول 138.516.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………….. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………….. 1.304.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………. 15.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 25 غشت سنة 2010 م الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 33.338.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………. 1.424.000 مجموع القسم الثالث 36.081.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………….. 3.811.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 1.450.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………. 1.567.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………….. 5.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………. 111.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………. 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………. 350.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 16.099.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………. 975.000 مجموع القسم الخامس 975.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………….. 380.000.000 مجموع القسم السادس 380.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير………………………….. 2.400.000 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 576.076.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئى الأول 577.076.000 مجموع الفرع الأول 577.076.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 577.076.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-197 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-47 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-51 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-59 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث في جداول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية، الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم :
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2010 اعت ماد قدره :
- مليار وسبعمائة وستة وسبعون مليونا وث لاث مائ ة واثنان وأربعون ألف دين ار 1.776.342.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 10-59 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم،
- خمسة ملاي ير وس ب ع مائ ة وأرب عة وثمانون مليونا وتسعة وستون ألف دين ار 5.784.069.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة سابقا، كم ا هو مح دد في المرس وم التنفيذي رقم 10-51 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم،
- ملياران وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وألفا دينار 2.038.802.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 10-47 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفي الأبواب المبينة في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2010 اع تماد قدره :
- ملياران وسبعة وستون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار 2.067.612.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم،
15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9
- ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة ملايين ومائة الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزير السياحة وثلاثة عشر ألف دينار 3.504.113.000( دج) يقيّد في والصناعة التقليدية ووزير الصناعة والمؤسسات ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير التهيئة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبينة في العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم، المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة
- أربعة ملايير وسبع ة وعشرون مليون ا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 4.027.488.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة غشت سنة .2010 التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب أحمد أويحيى الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 31-01 الإدارة المركزية – 31-02 الإدارة المركزية – 31-03 الإدارة المركزية – والصناعة التقليدية - سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 89.800.000 التعويضات و المنح ا لمختلفة………………………. 51.520.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 17.340.000 مجموع القسم الأول 158.660.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية – 33-02 الإدارة المركزية – 33-03 الإدارة المركزية – 33-04 الإدارة المركزية – المنح العائلية……………………………………….. 1.814.000 المنح الاختيارية…………………………………….. 10.000 الضمان الاجتماعي ………………………………… 35.343.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………….. 3.600.000 مجموع القسم الثالث 40.767.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………. 23.570.000 34-02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث……………………………………… 1.090.000 34-03 الإدارة المركزية – اللوازم ……………………………………………….. 4.340.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………….. 20.000.000 34-05 الإدارة المركزية – الألبسة………………………………………………… 260.000 34-06 الإدارة المركزية – طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع الحرفي………… 812.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات……………………………………. 2.330.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار……………………………………………….. 800.000 34-97 الإدارة المركزية – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 53.212.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني………………………………………… 2.730.000 مجموع القسم الخامس 2.730.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………… 230.000.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة…… 105.000.000 مجموع القسم السادس 335.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات و الملتقيات……………………………… 23.000.000 37-03 إعانة لمصاريف تسيير المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة……………………………………………………… 13.000.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………………………….. 9.000.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة…………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم السابع 51.000.000 مجموع العنوان الثالث 641.369.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 10.000.000 43-02 الإدارة المركزية – التظاهرات الحرفية…………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 44-01 الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة……… 20.000.000 44-02 مساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف…………… 15.000.000 44-04 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف……………………….. 124.000.000 44-05 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية …………………………. 30.000.000 44-07 المساهمة في مشاتل المؤسسات…………………………………………………… 65.000.000 44-08 المساهمة لتطبيق اتفاقية التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المتضمنة برنامج دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال………………… 35.000.000 مجموع القسم الرابع 289.000.000 مجموع العنوان الرابع 302.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 943.369.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط…… 340.831.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات و المنح ا لمختلفة…. 182.646.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي… 86.967.000 مجموع القسم الأول 610.444.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية………………….. 5.678.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح الاختيارية………………. 480.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي ………….. 129.745.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.676.000 مجموع القسم الثالث 137.579.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات……………….. 23.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات و الأثاث………………. 5.200.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم …………………………. 18.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة………………. 28.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة…………………………. 784.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات…………….. 3.408.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار…………………………. 1.500.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 258.000 مجموع القسم الرابع 80.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني…………………. 4.800.000 مجموع القسم الخامس 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 832.973.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 832.973.000 مجموع الفرع الأول 1.776.342.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………… 1.776.342.000 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة - سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 236.200.000 31-02 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 84.000.000 31-03 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 52.800.000 مجموع القسم الأول 373.000.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل…………………………………. 1.000.000 32-02 الإدارة المركزية – معاش الخدمة و الأضرار الجسدية…………………. 810.000 مجموع القسم الثاني 1.810.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية…………………………………………. 6.700.000 33-02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية……………………………………… 50.000 33-03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي …………………………………. 80.000.000 33-04 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 8.000.000 مجموع القسم الثالث 94.750.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………. 86.100.000 34-02 الإدارة المركزية – الأدوات و الأثاث……………………………………… 15.810.000 34-03 الإدارة المركزية – اللوازم ……………………………………………….. 30.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………….. 69.740.000 34-05 الإدارة المركزية – الألبسة………………………………………………… 928.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب والمجلات ذات الطابع السياحي 1.500.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات……………………………………. 7.703.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار………………………………………………… 4.692.000 34-97 الإدارة المركزية – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………… 40.000 مجموع القسم الرابع 216.513.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني و منشآتها التقنية………………. 21.000.000 مجموع القسم الخامس 21.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………… 62.000.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل……………………………………….. 53.500.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية……………………………… 35.000.000 36-04 إعانة للمرصد الوطني للمدينة………………………………………….. 20.000.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 36-05 إعانة للديوان الوطني للسياحة………………………………………….. 440.000.000 36-06 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………….. 72.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة و السياحة…………………… 95.000.000 36-08 إعانة لمركز الفندقة والسياحة……………………………………………. 80.000.000 مجموع القسم السادس 857.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية – المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 54.000.000 37-04 الإدارة المركزية – عمل التوعية…………………………………………. 50.000.000 37-07 الإدارة المركزية – مصاريف تسيير السلطة الوطنية المعينة…….. 5.000.000 37-08 الإدارة المركزية – نفقات متعلقة بتمويل تدريبات مكافحة التلوث البحري تل بحر……………………………………………….. 150.000.000 37-09 الإدارة المركزية – دعم مؤسساتي لتنفيذ سياسة التهيئة و التنمية المستدامة للإقليم بالجزائر…………………………………………….. 33.000.000 مجموع القسم السابع 292.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.856.573.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 41.000.000 43-03 الإدارة المركزية – مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة…………………………………………….. 13.125.000 مجموع القسم الثالث 54.125.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 44-01 الإدارة المركزية – مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات………….. 20.000.000 44-02 الإدارة المركزية – مساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم……. 20.000.000 44-03 الإدارة المركزية – مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………….. 20.000.000 44-04 الإدارة المركزية – مساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة.. 20.000.000 44-05 الإدارة المركزية – مساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء…………………………………………………………………………. 20.000.000 44-08 تخصيص لمتابعة وإنجاز مشروع حظيرة دنيا ………………………… 1.000.000.000 44-09 دراسات متعلقة بتحسين و تطوير السياحة………………………….. 976.000.000 مجموع القسم الرابع 2.076.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.130.125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.986.698.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة – الراتب الرئيسي للنشاط……………… 345.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة – التعويضات والمنح ا لمختلفة……………. 164.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………. 96.000.000 مجموع القسم الأول 605.000.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-11 المصالح اللامركزية للبيئة – ريوع حوادث العمل…………………….. - 32-12 المصالح اللامركزية للبيئة – معاش الخدمة و الأضرار الجسدية…….. - مجموع القسم الثاني - القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة – المنح العائلية…………………………….. 10.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للبيئة – المنح الاختيارية…………………………. 66.000 33-13 المصالح اللامركزية للبيئة – الضمان الاجتماعي …………………….. 127.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للبيئة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 9.700.000 مجموع القسم الثالث 146.766.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للبيئة – تسديد النفقات………………………….. 27.300.000 34-12 المصالح اللامركزية للبيئة – الأدوات و الأثاث………………………… 16.830.000 34-13 المصالح اللامركزية للبيئة – اللوازم …………………………………… 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للبيئة – التكاليف الملحقة……………………….. 22.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للبيئة – الألبسة…………………………………… 850.000 34-91 المصالح اللامركزية للبيئة – حظيرة السيارات………………………. 4.960.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة – الإيجار……………………………………. 2.020.000 مجموع القسم الرابع 93.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للبيئة – صيانة المباني ومنشآتها التقنية…….. 15.750.000 مجموع القسم الخامس 15.750.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للبيئة – المؤتمرات و الملتقيات…………………. 3.360.000 37-14 المصالح اللامركزية للبيئة - عمل التوعية……………………………. 12.000.000 مجموع القسم السابع 15.360.000 مجموع العنوان الثالث 876.836.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 876.836.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للسياحة – الراتب الرئيسي للنشاط………….. 389.500.000 31-22 المصالح اللامركزية للسياحة – التعويضات و المنح ا لمختلفة………… 181.700.000 31-23 المصالح اللامركزية للسياحة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 53.400.000 مجموع القسم الأول 624.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للسياحة – المنح العائلية………………………… 8.700.000 33-22 المصالح اللامركزية للسياحة – المنح الاختيارية……………………… 320.000 33-23 المصالح اللامركزية للسياحة – الضمان الاجتماعي …………………. 142.700.000 33-24 المصالح اللامركزية للسياحة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 11.560.000 مجموع القسم الثالث 163.280.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للسياحة – تسديد النفقات………………………. 24.675.000 34-22 المصالح اللامركزية للسياحة – الأدوات و الأثاث……………………… 2.040.000 34-23 المصالح اللامركزية للسياحة – اللوازم ……………………………….. 20.750.000 34-24 المصالح اللامركزية للسياحة – التكاليف الملحقة……………………. 35.750.000 34-25 المصالح اللامركزية للسياحة – الألبسة………………………………… 580.000 34-92 المصالح اللامركزية للسياحة – حظيرة السيارات……………………. 7.400.000 34-94 المصالح اللامركزية للسياحة – الإيجار………………………………… 1.530.000 34-98 المصالح اللامركزية للسياحة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة
- التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 480.000 مجموع القسم الرابع 93.205.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للسياحة – صيانة المباني………………………… 9.450.000 مجموع القسم الخامس 9.450.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-24 المصالح اللامركزية للسياحة – المصاريف المرتبطة بتنظيم النشاطات السياحية و الأسفار……………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 920.535.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 920.535.000 مجموع الفرع الأول 5.784.069.000 مجموع الاع تمادات الملغاة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا ………………………………………………………. 5.784.069.000 وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات - سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 293.331.000 31-02 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح ا لمختلفة………………………… 157.393.000 31-03 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 36.273.000 مجموع القسم الأول 486.997.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-01 الإدارة المركزية –ريوع حوادث العمل……………………………………………… 21.000 32-02 الإدارة المركزية –معاش الخدمة و الأضرار الجسدية………………….. 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.521.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية…………………………………………. 6.435.000 33-02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية……………………………………… 154.000 33-03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي …………………………………. 114.681.000 33-04 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 10.500.000 مجموع القسم الثالث 131.770.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………. 80.000.000 34-02 الإدارة المركزية – الأدوات و الأثاث……………………………………… 6.500.000 34-03 الإدارة المركزية – اللوازم…………………………………………………. 15.000.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة…………………………………….. 46.000.000 34-05 الإدارة المركزية – الألبسة………………………………………………… 765.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات……………………………………. 5.825.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار………………………………………………… 2.492.000 34-97 الإدارة المركزية – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………… 20.000 مجموع القسم الرابع 156.602.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني………………………………………… 17.600.000 مجموع القسم الخامس 17.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار……………………………… 220.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………… 203.332.000 مجموع القسم السادس 423.332.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 7.000.000 37-03 الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة……….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.228.822.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 44-03 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس……………………………………………… 40.000.000 44-04 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتطوير الصناعي ……………. - 44-05 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية …………………. 10.000.000 44-06 المساهمة في الهيئة الجزائرية للاعتماد …………………………………………… 30.000.000 44-07 المساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ……………. - مجموع القسم الرابع 80.000.000 مجموع العنوان الرابع 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.312.822.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 25 غشت سنة 2010 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط…… 315.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات و المنح ا لمختلفة…. 126.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي.. 12.000.000 مجموع القسم الأول 453.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية………………….. 8.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح الاختيارية………………. - 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي ………….. 110.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية - مجموع القسم الثالث 118.000.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات……………….. 30.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات و الأثاث………………. 9.600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم …………………………. 22.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة……………… 48.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة…………………………. 900.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات…………….. - 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار…………………………. 20.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 130.980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني…………………. 24.000.000 مجموع القسم الخامس 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 725.980.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 725.980.000 مجموع الفرع الأول 2.038.802.000 مجموع الاع تمادات الملغاة لوزير الصناعة وت رقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………… 2.038.802.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 58.748.000 31-02 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 46.860.000 31-03 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 23.943.000 مجموع القسم الأول 129.551.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل…………………………………. 16.000 32-02 الإدارة المركزية – معاش الخدمة و الأضرار الجسدية………………… 16.000 مجموع القسم الثاني 32.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية………………………………………….. 834.000 33-02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية………………………………………. 21.000 33-03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي…………………………………… 25.745.000 33-04 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 2.856.000 مجموع القسم الثالث 29.456.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………….. 36.942.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث……………………………………… 3.811.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………… 6.996.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 33.940.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………. 174.000 34-06 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع الحرفي…………. 812.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع السياحي……….. 1.479.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………. 2.575.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………. 1.892.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………. 15.000 مجموع القسم الرابع 88.636.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………. 5.730.000 مجموع القسم الخامس 5.730.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للديوان الوطني للسياحة…………………………………………. 220.000.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………….. 36.000.000 36-03 إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة و السياحة…………………… 47.500.000 36-04 إعانة لمركز الفندقة والسياحة……………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم السادس 343.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات……………………………….. 14.580.000 37-02 الإدارة المركزية - عمل التوعية………………………………………….. 5.000.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية……………… 2.970.000 مجموع القسم السابع 22.550.000 مجموع العنوان الثالث 619.455.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 20.600.000 43-02 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية………………………………….. 3.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة……………………………………………… 13.125.000 مجموع القسم الثالث 36.725.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 44-01 مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة للصناعة التقليدية……… - 44-02 مساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف…………. 15.000.000 44-03 مساهمة في غرف الصناعة التقليدية و الحرف………………………. 124.000.000 44-04 مساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………………. 30.000.000 44-05 مساهمة في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية……………………… - 44-06 دراسات متعلقة بتحسين و تطوير السياحة………………………….. 976.000.000 مجموع القسم الرابع 1.145.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.181.725.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.801.180.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسياحة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 222.071.000 31-12 المصالح اللامركزية للسياحة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………. 27.986.000 31-13 المصالح اللامركزية للسياحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………. 4.420.000 مجموع القسم الأول 254.477.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات و المنح 32-11 المصالح اللامركزية للسياحة - ريوع حوادث العمل………………….. - 32-12 المصالح اللامركزية للسياحة - معاش الخدمة و الأضرار الجسدية….. - مجموع القسم الثاني - القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية………………………….. - 33-12 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح الاختيارية………………………. - 33-13 المصالح اللامركزية للسياحة - الضمان الاجتماعي…………………… 5.500.000 33-14 المصالح اللامركزية للسياحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… - مجموع القسم الثالث 5.500.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسياحة - تسديد النفقات……………………….. 775.000 34-12 المصالح اللامركزية للسياحة - الأدوات و الأثاث……………………… 120.000 34-13 المصالح اللامركزية للسياحة - اللوازم ………………………………… 1.750.000 34-14 المصالح اللامركزية للسياحة - التكاليف الملحقة…………………….. 2.150.000 34-15 المصالح اللامركزية للسياحة - الألبسة…………………………………. 4.000 34-91 المصالح اللامركزية للسياحة - حظيرة السيارات……………………. - 34-92 المصالح اللامركزية للسياحة - الإيجار…………………………………. 126.000 34-98 المصالح اللامركزية للسياحة - النفقات القضائية- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 60.000 مجموع القسم الرابع 4.985.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للسياحة - صيانة المباني………………………… 1.470.000 مجموع القسم الخامس 1.470.000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-24 المصالح اللامركزية للسياحة - المصاريف المرتبطة بتنظيم النشاطات السياحية و الأسفار……………………………………….. - مجموع القسم السابع - مجموع العنوان الثالث 266.432.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 266.432.000 مجموع الفرع الأول 2.067.612.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة و الصناعة التقليدية. 2.067.612.000 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 340.925.000 31-02 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 184.699.000 31-03 الإدارة المركزية –المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 45.983.000 مجموع القسم الأول 571.607.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل…………………………………. 21.000 32-02 الإدارة المركزية – معاش الخدمة و الأضرار الجسدية………………… 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.521.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية………………………………………….. 7.415.000 33-02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية………………………………………. 159.000 33-03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي…………………………………… 133.766.000 33-04 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 12.444.000 مجموع القسم الثالث 153.784.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………….. 92.728.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث……………………………………… 7.089.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………… 17.344.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 56.800.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………. 905.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………. 7.083.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………. 2.492.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………. 25.000 مجموع القسم الرابع 184.466.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………. 17.600.000 مجموع القسم الخامس 17.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………….. 220.000.000 36-02 إعانات لمراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………….. 230.000.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…… 105.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………… 203.332.000 مجموع القسم السادس 758.332.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات……………………………….. 19.420.000 37-02 الإدارة المركزية - إعانة لمصاريف تسيير المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة…………………….. 13.000.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة……….. 3.000.000 37-04 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. 6.030.000 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة………………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم السابع 47.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.735.760.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 9.400.000 مجموع القسم الثالث 9.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة……….. 20.000.000 44-03 مساهمة في المعهد الجزائري للتقييس………………………………….. 40.000.000 44-04 مساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتطوير الصناعي…………. - 44-05 مساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية……………. 10.000.000 44-06 مساهمة في الهيئة الجزائرية للاعتماد…………………………………. 30.000.000 44-07 مساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري………….. - 44-08 مساهمة لتطبيق اتفاقية التعاون ما بين الجزائر والمجموعة الأوروبية تتضمن برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………. 35.000.000 44-09 مساهمة في مشاتل المؤسسات…………………………………………… 65.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 209.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.945.160.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……. 315.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات و المنح ا لمختلفة….. 126.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي.. 12.000.000 مجموع القسم الأول 453.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 8.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………….. - 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 110.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… - مجموع القسم الثالث 118.000.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………… 30.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث……………….. 9.600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………….. 22.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 48.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 900.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………….. - 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………….. 20.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 130.980.000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………….. 24.000.000 مجموع القسم الخامس 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 725.980.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 725.980.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-21 المص الح اللامركزية الت ابع ة للدول ة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………. 340.831.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات و المنح ا لمختلفة……………………………………………………………………… 182.646.000 31-23 المصالح اللامركزية الت ابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 86.967.000 مجموع القسم الأول 610.444.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 5.678.000 33-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………….. 480.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 129.745.000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 1.676.000 مجموع القسم الثالث 137.579.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 29 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………… 23.000.000 34-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث……………….. 5.200.000 34-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………….. 18.000.000 34-24 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 28.000.000 34-25 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 784.000 34-94 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………….. 3.408.000 34-95 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………….. 1.500.000 34-96 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 258.000 مجموع القسم الرابع 80.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………….. 4.800.000 مجموع القسم الخامس 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 832.973.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 832.973.000 مجموع الفرع الأول 3.504.113.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………. 3.504.113.000 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 219.658.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 61.354.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 36.487.000 مجموع القسم الأول 317.499.000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل…………………………………. 984.000 32-02 الإدارة المركزية – معاش الخدمة و الأضرار الجسدية………………… 794.000 مجموع القسم الثاني 1.778.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية………………………………………….. 6.700.000 33-02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية………………………………………. 34.000 33-03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي…………………………………… 70.513.000 33-04 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 6.800.000 مجموع القسم الثالث 84.047.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………….. 60.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث……………………………………… 12.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………… 25.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 45.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………. 874.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب والمجلات ذات الطابع السياحي 21.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………. 6.200.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………. 3.600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 30.000 مجموع القسم الرابع 153.225.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………… 18.000.000 مجموع القسم الخامس 18.000.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتماداتالاعتمادات االمخصصةلمخصصة (دج) (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………. 62.000.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل……………………………………….. 53.500.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية……………………………… 35.000.000 36-04 إعانة للمرصد الوطني للمدينة…………………………………………… 20.000.000 36-05 إعانة للديوان الوطني للسياحة………………………………………….. 220.000.000 36-06 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………… 36.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة و السياحة…………………… 47.500.000 36-08 إعانة لمركز الفندقة والسياحة……………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم السادس 514.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات……………………………….. 50.000.000 37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية………………………………………….. 45.000.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة…………… 5.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتمويل تدريبات مكافحة التلوث البحري تل بحر………………………………………………………….. 150.000.000 37-09 الإدارة المركزية - الدعم المؤسساتي لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم بالجزائر…………………………………. 33.000.000 مجموع القسم السابع 283.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.371.549.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………… 25.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة……………………………………………… - مجموع القسم الثالث 25.000.000
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات…………… 20.000.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم…….. 20.000.000 44-03 الإدارة المركزية - مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………….. 20.000.000 44-04 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة… 20.000.000 44-05 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء…………………………………………………………………………. 20.000.000 44-08 تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا………………………….. 1.000.000.000 44-09 دراسات متعلقة بتحسين و تطوير السياحة………………………….. - مجموع القسم الرابع 1.100.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.496.549.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 345.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات و المنح ا لمختلفة…………… 164.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………. 96.000.000 مجموع القسم الأول 605.000.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات و المنح 32-11 المصالح اللامركزية للبيئة – ريوع حوادث العمل…………………….. - 32-12 المصالح اللامركزية للبيئة – معاش الخدمة و الأضرار الجسدية……. - مجموع القسم الثاني -
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 33 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة – المنح العائلية……………………………. 10.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للبيئة – المنح الاختيارية…………………………. 66.000 33-13 المصالح اللامركزية للبيئة – الضمان الاجتماعي…………………….. 127.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للبيئة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية……. 9.700.000 مجموع القسم الثالث 146.766.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للبيئة – تسديد النفقات…………………………. 27.300.000 34-12 المصالح اللامركزية للبيئة – الأدوات و الأثاث………………………… 16.830.000 34-13 المصالح اللامركزية للبيئة – اللوازم …………………………………… 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للبيئة – التكاليف الملحقة……………………….. 22.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للبيئة – الألبسة………………………………….. 850.000 34-91 المصالح اللامركزية للبيئة – حظيرة السيارات………………………. 4.960.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة – الإيجار……………………………………. 2.020.000 مجموع القسم الرابع 93.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للبيئة – صيانة المباني ومنشآتها التقنية…… 15.750.000 مجموع القسم الخامس 15.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للبيئة – المؤتمرات و الملتقيات…………………. 3.360.000 37-14 المصالح اللامركزية للبيئة – عمل التوعية……………………………………. 12.000.000 مجموع القسم السابع 15.360.000 مجموع العنوان الثالث 876.836.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 876.836.000
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للسياحة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 167.429.000 31-22 المصالح اللامركزية للسياحة - التعويضات و المنح ا لمختلفة………… 153.714.000 31-23 المصالح اللامركزية للسياحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي……………. 48.980.000 مجموع القسم الأول 370.123.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية………………………….. 8.700.000 33-22 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح الاختيارية………………………. 320.000 33-23 المصالح اللامركزية للسياحة - الضمان الاجتماعي………………….. 137.200.000 33-24 المصالح اللامركزية للسياحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 11.560.000 مجموع القسم الثالث 157.780.000 القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للسياحة – تسديد النفقات……………………….. 23.900.000 34-22 المصالح اللامركزية للسياحة – الأدوات و الأثاث……………………… 1.920.000 34-23 المصالح اللامركزية للسياحة – اللوازم ………………………………… 19.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للسياحة – التكاليف الملحقة…………………….. 33.600.000 34-25 المصالح اللامركزية للسياحة – الألبسة…………………………………. 576.000 34-92 المصالح اللامركزية للسياحة – حظيرة السيارات……………………. 7.400.000 34-94 المصالح اللامركزية للسياحة – الإيجار…………………………………. 1.404.000 34-98 المصالح اللامركزية للسياحة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………. 420.000 مجموع القسم الرابع 88.220.000
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 35 25 غشت سنة 2010 م الجدول”ب” رقم الأبواب العناوين القسم الخامس (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للسياحة – صيانة المباني………………………… 7.980.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس 7.980.000 النفقات المختلفة 37-24 المصالح اللامركزية للسياحة – المصاريف المرتبطة بتنظيم النشاطات السياحية والأسفار………………………………………… 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 654.103.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 654.103.000 مجموع الفرع الأول 4.027.488.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة…… 4.027.488.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-198 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تدعى في صلب النص “جامعة الأغواط”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها كما يأتي :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد كمال بن ميمون، بصفته نائب مدير للجان الطعن بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد العزيز محساس، بصفته مفتشا في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الكريم العايب، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامّ ة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد سليمان زموري، بصفته مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - الميناء، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 غشت سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد بن يوسف الطيب، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سليمان قيدوم، في ولاية الوادي،
- لخضر جعلاب، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة زكية رناعي، بصفتها نائبة مدير للمساحات الكبرى بوزارة الموارد المائية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة النّقل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سعيدة بلبواب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- محمد جمعة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- رشيد فركوس، نائب مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي،
- مراد شويحي، نائب مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد كريم شتوف، بصفته مفتشا بوزارة السّكن والعمران، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة فاطمة شارف، زوجة سداوي، بصفتها مديرة عامّة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى، ابتداء من 27 مايو سنة 2010، مهام السّيد العربي بوعبد الله، بصفته رئيسا لديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية بسبب الوفاة.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد موسى بن غوبة، نائب مدير لوضع الميزانية في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سن ة 2010 يعيّن السّيد عبد العزيز محساس، مديرا للدّراسات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة :
- سهيل ة خجاجة، نائبة مدي ر لمعالجة المعلومات وتحليلها،
- حياة مقراني، نائبة مدير لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي،
- سمير شبيلة، نائب مدير للتشريع والتنظيم والإجراءات الجبائية،
- نور الدين الحاجن، نائب مدير للبحث عن المعلومات والوثائق،
- محمد كبور، نائب مدير للدّراسات الجبائية. / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد كم ال بن ميمون، مفتشا في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامّ ة للماليّ ة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة :
- سعاد قادري،
- عياش بولحية،
- سعيد قاوج،
- علي بركات،
- عبد الوهاب خيشان،
- محمد صلاحي،
- محمد بداوي،
- عبد الحكيم أوشيش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الأنظمة الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد سليمان زموري، مديرا للأنظمة الجمركية بالمديرية العامّ ة للجمارك.
15 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 غشت سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد أحم د بن يوسف الطيب، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سن ة 2010 يعيّن السّيد عب د الكريم العايب، مديرا جهويا للجمارك بتامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد العربي بن تركية، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
- سليمان درعيوي، في ولاية الوادي،
- سليمان قيدوم، في ولاية عين الدفلى،
- لخضر جعلاب، في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد رفيق معافة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية خنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة زكية رناعي، مفتشة بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين بوزارة النّقل :
- سعيدة بلبواب، مديرة للنّقل البري والحضري،
- محمد جمعة، مديرا للإدارة العامّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الثقافة :
- رشيد فركوس، نائب مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين،
- مراد شويحي، نائب مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد ياسين لكحل، نائب مدير لمراقبة نوعية الإنجازات بوزارة السّكن والعمران.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رمضان عام 1431 ه 25 غشت سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجن ة القطاعي ة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنول وجي في وزارة السّكن والعمران. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران، تطبيق ا لأحك ام المادّة 4 من الم رسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكت وبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ) بعنوان الإدارة المركزية في وزارة السّكن والعمران، السيّدة والسيّدان :
- صلحية بلوشراني، مديرة البحث والبناء، رئيسة،
- صديق حماش، نائب مدير لأدوات التعمير،
- كمال ناصري، نائب مدير للبحث وتكنولوجية البناء. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 1 - ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها، السيّدة والسادة :
- حميد عزوز، الرئيس المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناء - الشلف،
- بومدين أوقاسي، الرئيس المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناء للوسط،
- عبد الحفيظ أيمور، المدير العام للمخبر الوطني للسّكن والبناء،
- مليكة مسعود ناصر، الرئيسة المديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء،
- محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،
- حميد عفرة، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء،
- الطاهر بوشقور، المدير العام لمكتب الدراسات والبحث والهندسة العامة. 2 - شخصيات مختارة من الوزير على أساس كفاءتها العلمية، السيّدان :
- جيلالي بن نوار، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، الجزائر،
- محمد الطاهر عبادلية، أستاذ بجامعة بومرداس. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة