مرسوم تنفيذيّ رقم 10-59 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيي ر بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-59 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيي ر بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-197
مرسوم تنفيذي رقم 10-197 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.