مرسوم تنفيذي رقم 08-61 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يعدّل ويتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و س نة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تنظيميّة الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ................. (بدون تغيير) ......................
02 - ولاية الشلف :
- الشلف (أولاد محمد)،
- الشلف (شرفة)،
- تنس (زيغود يوسف)،
- تنس (المستشفى القديم)،
- صبحة،
- الشطية. ................. (بدون تغيير) ......................
04 - ولاية أم البواقي :
- أم البواقي (محمد بوضياف)،
- أم البواقي (المستشفى القديم)،
- عين البيضاء (زرداني صالح)،
- مسكيانة،
- عين مليلة،
- عين فكرون. ................. (بدون تغيير) ......................
12 - ولاية تبسة :
- تبسة (عليا صالح)،
- تبسة (بوقرة بولعراس)،
- مرسط،
- العوينات،
- بئر العاتر،
- الشريعة،
- الونزة. ................. (بدون تغيير) ......................
19 - ولاية سطيف :
- العلمة،
- عين الكبيرة،
- بوقاعة،
- عين أولمان،
- بني ورثيلان. ................. (بدون تغيير) ......................
45 - ولاية النعامة :
- النعامة،
- مشرية،
- عين الصفراء. ................. (الباقي بدون تغيير) ...............
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.