مرسوم تنفيذي رقم 08-61

مرسوم تنفيذي رقم 08-61 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يعدّل ويتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و س نة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.