مرسوم تنفيذي رقم 08-17

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-17 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2008

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 08-417

    مرسوم رئاسي رقم 08-417 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث ب اب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 08-337

    مرسوم رئاسي رقم 08-337 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 08-183

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-183 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 08-182

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-182 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 08-68

    مرسوم رئاسي رقم 08-68 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.