مرسوم تنفيذيّ رقم 08-15 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئيس الحكومة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار ومائة وثلاثة ملايين ومائتين وسبعة وثمانين ألف دي نار 1.103.287.000( د ج) وا لمخصّصة لرئيس الحكومة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2008، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 2008 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية.......................................... 102.486.000 31-02 رئيس الحكومة - التعويضات و المنح ا لمختلفة........................... 121.000.000 31-03 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.......................................................................... 35.758.000 مجموع القسم الأول 259.244.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 رئيس الحكومة - المنح العائلية................................................. 5.500.000 33-02 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية............................................. 25.000 33-03 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي......................................... 56.622.000 33-04 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 6.157.000 مجموع القسم الثالث 68.304.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات............................................. 169.000.000 34-02 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث............................................. 5.500.000 34-03 رئيس الحكومة - اللوازم......................................................... 10.000.000 34-04 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة............................................ 41.500.000 34-05 رئيس الحكومة - الألبسة......................................................... 1.122.000 34-06 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة.............................................................................. 1.600.000 34-07 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم............................................................................ 500.000 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر................................................................... 5.000.000 34-80 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات........................................... 26.000.000 34-92 رئيس الحكومة - الإيجار......................................................... 59.000.000 34-97 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 17.000 مجموع القسم الرابع 319.239.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 رئيس الحكومة - صيانة المباني................................................ 14.500.000 مجموع القسم الخامس 14.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة............................................... 5.000.000 37-02 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات........................... 10.000.000 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج................. 6.000.000 37-08 مصاريف سير مجلس المنافسة................................................ 16.000.000 مجموع القسم السابع 37.000.000 مجموع العنوان الثالث 701.287.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين................................................................... 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل.............................................. 400.000.000 مجموع القسم الرابع 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 402.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.103.287.000 مجموع الفرع الأول 1.103.287.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 1.103.287.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-442
مرسوم تنفيذي رقم 08-442 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 08-373
مرسوم رئاسيّ رقم 08-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 08-368
مرسوم رئاسي رقم 08-368 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 08-119
مرسوم رئاسي رقم 08-119 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.