ج.ر عدد 44 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-211 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال…………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 07-212 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعي د الاستقلال لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في الت عليم أو التكوين………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها…………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري……………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب……………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات…………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير………………………………………………………………………………… 18 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يحدد تنظيم مديرية السياحة بالولاية في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 8 يوليو سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-211 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يت ضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
  • تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، تنظيميّة
  • ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليه ا بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتك ابهم جنح وجناي ات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أش رار، الأفع ال المنصوص والمعاق ب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي ل لوفاة وال ضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات،الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 عبدالعزيز بوتفليقة / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م مرسوم رئاسي رقم 07-212 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يت ضمن إجراءات عف و بمناسبة الذكرى الخامس ة والأربعين لعي د الاستق لال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين تابعوا بهذه الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من جامعة التكوين المتواصل أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني بعنوان السنة الدراسية 2006-2007، على النحو الآتي :
  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربع ة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه،
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات، أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم،
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م

  • خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
  • ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرس وم الأشخ اص المحبوس ون الذين سبق لهم أن استفادوا من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-229 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2006 والمتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد الاستقلال. المادة 4 : لا يمكن الجمع بين استفادة إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 85 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و 336 و 337 مكرر من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومي ة أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مك رر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمن إنش اء المؤسس ة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرّخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنش أ مؤسس ة استشفائي ة بديدوش مراد، ولاية قسنطينة، تسمى “المؤسس ة الاستشفائية ديدوش م راد”، تخض ع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المؤسسة .” المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية “ديدوش مراد” مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادة 3 : تكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها و كذا سكان الولايات ا لمجاورة. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
  • ضمان نشاطات في ميادين التشخيص والفحص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة و ترقيتها،
  • تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
  • المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م

  • المشاركة في تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية،
  • ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي،
  • ضمان تنظيم العلاج المتخصّص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض،
  • اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك. المادة 4 : يمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين. المادة 5 : يمكن المؤسسة، لتأدية مهامها و تطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. المادة 6 : يت ع ين ع لى المؤس س ة إع داد وت نفيذ ما يأتي :
  • مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين والبحث والمسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي وتسيير منظومة الإعلام،
  • مشروع نوعية. يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة والتكوين المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
  • ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن المجلس الشعبي الولائي لولاية مقر المؤسسة،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة،
  • ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
  • ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
  • رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • السياسة العامة للمؤسسة،
  • المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • مشروع ميزانية المؤسسة،
  • مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
  • النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
  • الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
  • اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
  • القروض،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الحصائل وتقرير النشاط. يدرس مجلس الإدارة كل المسائ ل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدي ر الع ام للمؤسسة. ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل بالمرضى. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عددهم. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها. المادة 13 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. المادة 14 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام و يبلّغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. و يتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة،
  • يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
  • يعد حصيلة النتائج وحساباتها،

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م

  • يبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. المادة 18 : يحدّد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثالث المجلس الطبي المادة 19 : يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
  • برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
  • إنشاء مصالح أو إلغائها،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
  • اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
  • برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
  • تنظيم أشغال البحث و تقييمها،
  • برامج التكوين،
  • تقييم نشاطات العلاج والتكوين والبحث،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 20 : يضم المجلس الطبي :
  • مسؤولي المصالح الطبية،
  • الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
  • جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
  • شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المديرالعام للمؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
  • في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية،
  • الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • التخصيصات الاستثنائية،
  • الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها،
  • تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
  • الهبات و الوصايا،
  • الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات و نفقات المؤسسة و يعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة على الوزير المكّلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة. المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تخضع المؤسسة للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : تزوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفقا للأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال. المادة 29 : توضّح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية الق اب ل ة للاه تلاك وغ ير ال ق اب ل ة للاه تلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 دي سمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 71 منه، المعدّلة والمتمّمة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لاسيما المادة 85 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-336 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتمّمة، يحدد هذا المرسوم شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. المادّة 2 : تستطيع المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري والتي ليست في حالة التصفية، وبناء على قرار هيئاتهم الاجتماعية، المباشرة في إعادة

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م تقييم أموالها الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك دون تطبيق الضريبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2007 حسب الشروط المقررة أدناه. المادّة 3 : تطبق إعادة التقييم على الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك المملوكة من طرف المؤسسة أو الهيئة والواردة في الميزانية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 والموجودة ماديا بتاريخ الجرد المقرر في المادة 4 أدناه. عندما يتم إعادة تقييم مال ثابت معين، فإنه يتوجب في نفس الوقت إعادة تقييم كل الصنف الخاص بالأموال الثابتة العينية الذي ينتمي إليه هذا الأصل. تستبعد الأملاك المعفاة من الخدمة، سواء كانت مهملة أو تلك التي أصبحت المؤسسة لا تستعملها من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : تتم إعادة التقييم على أساس جرد مادي للتثبيتات المعنية بهذه العملية. المادّة 5 : ت نجز إع ادة التقييم على أس اس قيمة السوق أو قيمة التعويض التي يحددها خبير تعينه المؤسسة أو الهيئة المعنية. يع رض ال خبير المؤهل تقريرا مفصلا يوضح فيه اختيار طريقة التقييم المستعملة والنتائج المترتبة عنها. المادّة 6 : يعد محافظ الحسابات الحالي تقريرا خاصا يوجه إلى الهيئة الاجتماعية ا لمختصة، يبدي فيه رأيه حول إعادة التقييم وكذا حول السبل والطرق المستعملة. المادّة 7 : ت ؤدي إع ادة التقييم بجهة الخصوم إلى تسجيل القيمة الإجمالية لفرق إعادة التقييم في حساب 150 “فرق م ع فى من الض ريب ة”، وفي الم قابل تسجل هذه القيمة في أصول الميزانية في حساب المال الثابت المعني. يجب أن تقيد فروق إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك في حسابين فرعيين مختلفين. المادّة 8 : يتم حساب مخصصات الاهتلاك الخاصة بالأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك المعاد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 تقييمها على أساس القيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها خلال فترة توافق مدة الحياة المحاسبية المتبقية للأصل المعني. لكن وبصفة استثنائية، عندما يتبين بأن المدة النفعية للملك المعد تقييمه تفوق مدة الحياة المحاسبية المتبقية، فإن مدة الاهتلاك يمكن تحديدها على أساس المدة النفعية. يجب في هذه الحالة إنشاء مذكرة معلومات توضيحية تلحق بالجداول المالية. المادّة 9 : يجب دمج فوائض القيمة المستخرجة ضمن رأس المال الاجتماعي في إطار رفع رأس المال في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تتم عملية رفع رأس المال وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. المادّة 10 : في حالة التنازل عن أصل معاد تقييمه في إطار هذا المرسوم، يحدد فائض القيمة المحتملة بالنسبة للأملاك غير القابلة للاهتلاك عن طريق الفرق بين سعر التنازل والقيمة المعاد تقييمها وعن طريق الفرق بين سعر التنازل والقيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك القابلة للاهتلاك. يخضع فائض القيمة المحتملة المستخرج للضريبة عند التنازل وفقا للشروط المقررة في التشريع الجبائي المعمول به. عندما يتم التنازل عن أصل معاد تقييمه بسعر أصغر من قيمته المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك غير القابلة للاهتلاك أو من قيمته المحاسبية الصافية المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك القابلة للاهتلاك، يتم معالجة نقص القيمة المستخرج وفقا للتشريع الجبائي المعمول به. المادّ ة 11 : يجب على المؤسسات المسعرة في البورصة وكذا تلك المجبرة على نشر حساباتها السنوية القيام بنشر التقرير الخاص بمحافظ الحسابات المقرر في المادة 6 أعلاه. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم وصلاحيات المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب المنصوص عليها في المادّة 8 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تجمع المديريات الولائية للضرائب في تسع ( 9 ) مديريات جهوية للضرائب وهي كالآتي :
  • المديرية الجهوية للضرائب بالشلف،
  • المديرية الجهوية للضرائب ببشار،
  • المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة،
  • المديرية الجهوية للضرائب بالجزائر،
  • المديرية الجهوية للضرائب بسطيف،
  • المديرية الجهوية للضرائب بعنابة،
  • المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة،
  • المديرية الجهوية للضرائب بورقلة،
  • المديرية الجهوية للضرائب بوهران. المادّ ة 3 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • الشلف،
  • مستغانم،
  • عين الدفلى،
  • تيارت،
  • تيسمسلت،
  • غليزان. المادّة 4 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب ببشار على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • أدرار،
  • البيض،
  • النعامة،
  • بشار،
  • تيندوف. المادّ ة 5 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • البليدة،
  • المدية،
  • تيبازة،
  • تيزي وزو،
  • بومرداس،
  • الجلفة. المادّ ة 6 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب للجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية :

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م

  • الجزائر الوسطى،
  • بئر مراد رايس،
  • الشراقة،
  • سيدي امحمد،
  • الحراش،
  • الرويبة. المادّة 7 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر الوسطى إلى إقليم البلديات الآتية :
  • الجزائر الوسطى،
  • باب الوادي،
  • القصبة،
  • بولوغين،
  • وادي قريش،
  • رايس حميدو. المادّة 8 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب لسيدي امحمد إلى إقليم البلديات الآتية :
  • سيدي امحمد،
  • القبة،
  • الحامة،
  • العناصر،
  • المقارية،
  • حسين داي،
  • المدنية،
  • المرادية. المادّة 9 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب لبئر مراد رايس إلى إقليم البلديات الآتية :
  • بئر مراد رايس،
  • حيدرة،
  • بوزريعة،
  • بن عكنون،
  • السحاولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13
  • بئر خادم،
  • جسر قسنطينة،
  • بني مسوس،
  • الأبيار. المادّة 10 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للحراش إلى إقليم البلديات الآتية :
  • الحراش،
  • باش جراح،
  • براقي،
  • الكاليتوس،
  • بوروبة،
  • وادي السمار،
  • سيدي موسى. المادّة 11 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للشراقة إلى إقليم البلديات الآتية :
  • الشراقة،
  • عين البنيان،
  • الحمامات،
  • محالمة،
  • درارية،
  • بئر توتة،
  • أولاد الشبل،
  • العاشور،
  • السويدانية،
  • أولاد فايت،
  • دالي ابراهيم،
  • زرالدة،
  • سطاوالي،
  • الدويرة،
  • تسالة المرجة،
  • خرايسية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • الرحمانية،
  • بابا حسن. المادّة 12 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للرويبة إلى إقليم البلديات الآتية :
  • الرويبة،
  • برج الكيفان،
  • برج البحري،
  • عين طاية،
  • باب الزوار،
  • الرغاية،
  • المرسى،
  • الهراوة،
  • الدار البيضاء،
  • المحمدية. المادّة 13 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بسطيف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • بجاية،
  • سطيف،
  • برج بوعريريج،
  • البويرة،
  • المسيلة. المادّة 14 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بعنابة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • أم البواقي،
  • سكيكدة،
  • قالمة،
  • سوق أهراس،
  • تبسة،
  • عنابة،
  • الطارف. / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م المادّة 15 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب لقسنطينة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • باتنة،
  • جيجل،
  • خنشلة،
  • بسكرة،
  • قسنطينة،
  • ميلة. المادّة 16 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • الأغواط،
  • ورقلة،
  • الوادي،
  • تامنغست،
  • غرداية. المادّة 17 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بوهران على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • تلمسان،
  • سيدي بلعباس،
  • وهران شرق،
  • عين تيموشنت،
  • سعيدة،
  • معسكر،
  • وهران غرب. المادّة 18 : تنظم ولاية وهران على شكل مديريتين للضرائب :
  • مديرية الضرائب لوهران شرق،
  • مديرية الضرائب لوهران غرب. المادّة 19 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بوهران شرق إلى أقاليم الأحياء الآتية :

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م

  • الجزء “الشرقي” لبلدية وهران، يضم أحياء البركي - فيكتور هيقو - البحيرة الصغرى - الهواء الجميل - سانت أوجين - دامونت - كارتو - وسط المدينة - قومبيطة - مطلع الفجر واليفاليس.
  • البلديات أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج - عين البية - بير الجير - بن فريحة - قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبكة - حاسي بونيف وحاسي بن عقبة. المادّة 20 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بوهران غرب إلى الإقليم الآتي :
  • الأجزاء “ الغربية “ و “ الجنوبية “ لبلدية وهران التي تضم الأحياء الأخرى غير تلك المذكورة في المادّة 19 أعلاه :
  • بلديات السانية - الكرمة - سيدي الشحمي - وادي تليلات - المرسى الكبير - بوصفر - العنصر - عين الكرمة - بوفاطيس - بوتليليس - مسرغين - طفراوي - البرية وعين الترك. المادّة 21 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات المنشأة بموجب المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. المادّة 2 : تقع المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادّة 3 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بالجزائر على مديريات الضرائب الآتية :
  • الجزائر الوسطى،
  • سيدي امحمد،
  • بئر مراد رايس،
  • الحراش،
  • الشراقة،
  • الرويبة،
  • البليدة،
  • المدية،
  • تيبازة،
  • تيزي وزو،
  • بومرداس،
  • الجلفة،
  • الأغواط،
  • ورقلة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • الوادي،
  • تامنغست،
  • إيليزي،
  • غرداية،
  • البويرة،
  • برج بوعريريج. المادّة 4 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بوهران على مديريات الضرائب الآتية :
  • تلمسان،
  • سيدي بلعباس،
  • وهران شرق،
  • عين تيموشنت،
  • سعيدة،
  • معسكر،
  • وهران غرب،
  • أدرار،
  • البيض،
  • النعامة،
  • بشار،
  • تندوف،
  • الشلف،
  • عين الدفلى،
  • مستغانم،
  • تيارت،
  • تيسمسلت،
  • غليزان. المادّة 5 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بقسنطينة على مديريات الضرائب الآتية :
  • باتنة، / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
  • جيجل،
  • خنشلة،
  • بسكرة،
  • قسنطينة،
  • ميلة،
  • أم البواقي،
  • سكيكدة،
  • قالمة،
  • سوق أهراس،
  • تبسة،
  • عنابة،
  • الطارف،
  • بجاية،
  • سطيف،
  • المسيلة. المادّة 6 : يتمتع رؤساء فرق المراجعات و/أو التقويم ومحققو المحاسبة و/أو التقويم التابعون للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات باختصاص وطني. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة .2007 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق المنصوص عليها في المادّة 15 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تقع المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة. المادّ ة 3 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بالجزائر إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
  • الجزائر الوسطى،
  • البليدة،
  • سيدي امحمد،
  • المدية،
  • بئر مراد رايس،
  • تيبازة،
  • الحراش،
  • تيزي وزو،
  • الشراقة،
  • بومرداس،
  • الرويبة،
  • الجلفة،
  • البويرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 المادّ ة 4 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لوهران إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
  • وهران شرق،
  • وهران غرب،
  • الشلف،
  • مستغانم،
  • تيارت،
  • غليزان،
  • تيسمسيلت،
  • معسكر،
  • أدرار،
  • البيض،
  • عين تيموشنت،
  • بشار،
  • تلمسان،
  • تندوف،
  • سعيدة،
  • سيدي بلعباس،
  • عين الدفلى. المادّ ة 5 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لقسنطينة إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
  • باتنة،
  • سكيكدة،
  • جيجل،
  • قالمة،
  • خنشلة،
  • سوق أهراس،
  • بسكرة،
  • تبسة،
  • قسنطينة،
  • عنابة،
  • ميلة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • الطارف،
  • أم البواقي،
  • بجاية،
  • سطيف،
  • المسيلة،
  • برج بوعريريج. المادّ ة 6 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لورقلة إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
  • الأغواط،
  • ورقلة،
  • الوادي،
  • تامنغست،
  • إيليزي،
  • غرداية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة .2007 مراد مدلسي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير. إن وزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيما المادّة 84 منه، / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
  • وبمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-102 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، يقرّران ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-102 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير. المادة 2 : ترفق القائمة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه بملحق هذا القرار. الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة .2007 وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب مراد مدلسي الملحق قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير الصنف أ : نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية : 72.04.10.00 - خردة وفضلات من حديد صب (ظهر). 72.04.21.00 - من صلب مقاوم للصدأ. 72.04.29.00 - غيرها.

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م 72.04.30.00 - خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير. 72.04.41.00 - خراطة ورقائق وشظايا وفضلات الطحن والنشارة وبرادة وسواقط عملية البصم والتقطيع وإن كانت في حزم. 72.04.49.00 - غيرها. 74.04.00.00 - فضلات وخردة من النحاس. 76.02.00.00 - فضلات وخردة من الألمنيوم. 78.02.00.00 - فضلات وخردة من الرصاص. 79.02.00.00 - فضلات وخردة من الزنك. 81.01.97.00 - فضلات وخردة من التنغستن (الولغرام .) 81.02.97.00 - فضلات وخردة من الموليبدين. 81.03.30.00 - فضلات وخردة من التنتال. 81.04.20.00 - فضلات وخردة من الماغنسيوم. 81.05.30.00 - فضلات وخردة من المات الكوبلت ومنتجات وسيطة أخرى من عمليات تعدين الكوبلت. 81.06.00.30 - فضلات وخردة من البزموث. 81.07.30.00 - فضلات وخردة من الكادميوم. 81.08.30.00 - فضلات وخردة من التيتانيوم. 81.09.30.00 - فضلات وخردة من الزيركنيوم. 81.10.20.00 - فضلات وخردة من الأنتيموان. 81.11.00.30 - فضلات وخردة من المنغنيز. 81.12.13.00 - فضلات وخردة من البريليوم. 81.12.22.00 - فضلات وخردة من الكروم. م. 81.12.92.00 - فضلات وخردة الجارمنيوم، فضلات وخردة الفانديوم. 81.12.52.00 - فضلات وخردة من التاليوم. 81.13.00.10 - فضلات وخردة من السيرميت. الصنف ب : المواد الخام : 1 ) صلال والجلود الخام : 41.01 - صلال و( جلود غير مدبوغة ) من فصيلتي البقر أو الخيل ( طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة أو مرققة ( بارشمانت ) أو مشغولة بطريقة أخرى وإن كانت منتوفة أو مشطورة. 41.02 - جلود خام من فصيلة الضان ( طازجة أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى لكنها غير مدبوغة ولا مرققة ولا مكسوة أو مهيأة أكثر من ذلك ) وإن كانت منتوفة أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 )C( من الفصل 41 من التعريفة الجمركية. 41.03 - جلود خام أخرى ( طازجة أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة أو مرققة ( برشمان ) ولا مهيأة أكثر ) وإن كانت منتوفة أو مشطورة عدا الجلود المستثناة بموجب الملاحظات 1 )B( أو 1 )C( من الفصل 41 من التعريفة الجمركية. 41.04.11.00 - جلد البقر أو الخيل المحبب كليا والمحبب الغير المشطور والمدبوغ والرطب ( بما في ذلك -blue wet ) غير المشطور. 41.04.19.00 - غيرها. 41.05.10.00 - جلود مدبوغة رطبة من فصيلة الأغنام منتوفة وإن كانت مشطورة لكن غير مشغولة بط ريقة أخ رى في حال ة الرطوبة (بما في ذلك blue .)wet- 41.06.21.00 - جلود مدبوغة منتوفة رطبة من فصيلة المعز وإن كانت مشطورة لكن غير مشغولة بطريقة أخرى في حالة الرطوبة (بما في ذلك .)wet-blue 41.06.91.00 - جلود مدبوغة رطبة من حيوانات أخرى ( بما في ذلك -blue wet .) 2 ) الفلين الخام : 45.01.10.00 - فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة. 45.01.90.00 - غيره. الصنف ج : المعدات والتجهيزات :

  • الأسلاك الهاتفية والكهربائية،
  • المراكز الهاتفية المركبة وغير المركبة،
  • السكك الحديدية ومقاطعها،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • مصانع مفككة،
  • آلات وأجهزة مستعملة ( منزلية وصناعية )،
  • قطع غيار مستعملة،
  • بطاريات مستعملة،
  • أنابيب إنفلات كتاليتيك مستعملة،
  • حطام العربات والآلات. وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يحدد تنظيم مديرية السياحة بالولاية في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السياحة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مديرية السياحة بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002 الذي يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديرية السياحة بالولاية في مكاتب. / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م المادّة 2 : تتضمن مصلحة تنمية النشاطات السياحية ما يأتي :
  • مكتب دعم التنمية السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
  • مكتب تأطير النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
  • مكتب متابعة الاستثمار والإحصائيات. المادّة 3 : تتضمن مصلحة متابعة النشاطات السياحية والمراقبة ما يأتي :
  • مكتب الاعتمادات والترخيصات،
  • مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
  • مكتب نوعية الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية. المادّة 4 : ت تض من مص لح ة الإدارة والوسائل ما يأتي :
  • مكتب المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والوسائل. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 وزير السياحة عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين موسى الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. المادة 2 : يعين المراقبون المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 :
  • من بين أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ،
  • من بين عمال قطاع الصيد البحري الذين لهم مؤهلات علمية و تقنية في مجال الصيد البحري. المادة 3 : يتولى المراقبون مهمة ضمان مراقبة ومتابعة حملة صيد الأسماك الكثيرة الترحال والتأكد من أن عمليات الصيد البحري تجري وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها. وبهذه الصفة، يكلّف المراقبون بالسهر على احترام :
  • الأنواع المرخص صيدها،
  • آليات الصيد المستعملة،
  • الأحجام التجارية الدنيا للأنواع المصطادة،
  • فترات غلق هذا الصيد،
  • مناطق الصيد المرخصة،
  • الحصة المسموح بصيدها. المادّة 4 : يتعيّن على المراقبين تبليغ كل المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد البحري للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ و لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. المادة 5 : يجب على ربان سفينة صيد الأسماك الكثيرة الترحال أن يوفر للمراقبين، على وجه الخصوص ما يأتي :
  • المعطيات المتعلقة بنشاطات الصيد البحري،
  • إمكانية الوصول إلى الآليات و كل تجهيز و كل أجزاء السفينة التي تتم فيها نشاطات الصيد البحري و التحويل والإيداع،
  • الترخيص بالاتصال، كلما تطلب الأمر ذلك، بإدارتهم المختصة بواسطة أجهزة الاتصال الموجودة على متن السفينة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه

  • الترخيص بالتصوير أو التقاط صورعن نشاطات الصيد البحري وآليات وتجهيزات الصيد البحري،
  • التّرخيص بأخذ أية عينة بيولوجية. المادة 6 : يجب على ربان سفينة الصيد البحري أن يضمن للمراقبين ظروف أمن و عمل و إقامة حسنة على متن السفينة. المادة 7 : يتعين على المراقبين احت رام مت طل بات وقواعد السلوك المطبقة على كل مستخدمي السفينة. المادة 8 : يتعين على مراقب إدارة الصيد البحري إعطاء المعلومات و إتمام الوثائق التقنية و العلمية الملحقة بهذا القرار و القيام بوسم كل عنصر من الأسماك المصطادة. المادة 9 : يتعين على المراقبين المبحرين على متن سف ين ة الصّيد أن يقدموا للوصاية، عند نهاية الحملة ما يأتي :
  • نسخة من وثيقة الوسم،
  • الوثائق العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، المملوءة قانونا بالمعلومات والتي يوقع عليها المراقبون، 8 يوليو سنة 2007 م
  • تقرير مفصل عن سير حملة الصيد البحري. المادة 10 : تحدد كيفيات دفع أجور مراقبي إدارة الصيد البحري بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. تحدد كيفيات إبحار و دفع أجور مراقبي المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بموجب مقرر من السلطات التابعين لها و الوزير المكلف بالمالية. المادة 11 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995 والمذكورأعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصيد البحري الوزير المنتدب والموارد الصيدية عبد المالك قنايزية إسماعيل ميمون وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية النموذج الأصلي الأول : البطاقة جزء خاص بالسفينة جزء خاص بوزارة الصيد البحري بطاقة خاصة بالسمك والموارد الصيدية رقم…………………………………… رقم………………………………………… رقم……………………………………………. رخصة الصيد البحري رقم………. رخصة الصيد البحري رقم……………. رخصة الصيد البحري رقم……………….. منطقة الصيد البحري……………. منطقة الصيد البحري…………………. منطقة الصيد البحري…………………….. النوع…………………………………. النوع……………………………………… النوع…………………………………………. الجنس……………………………….. الجنس…………………………………….. الجنس………………………………………… الحجم…………………………………. الحجم………………………………………. الحجم…………………………………………. الوزن………………………………… الوزن……………………………………… الوزن………………………………………….

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 8 3 2 ي و ج لي م النموذج الأصلي الثاني : المعطيات العلمية والتقنية و اد رخصة الصيد البحري رقم …………. الراية : ……….. التسجيل : ………………… ساعة بداية ساعة بداية مدة الصيد عدد التاريخ ونهاية إلقاء ونهاية رفع البحري الصنانير حبال الصنار حبال الصنار المجموع الأحداث الواجب ذكرها : س ى ن ة ال 7 ث ان اسم ربان السفينة : ……………… 0 0 ي 0 ي 2 ة م ع ام 8 2 منطقة الصيد البحري الرياح الضغط عدد 4 1 طول الآلة درجة الجوي العناصر الإنتاج ه ( كم ) خط خط المسافة من عمق القوة الحرارة ( كغ ) العرض الطول الساحل الصيد (عقدة) الاتجاهات (بار) المصطادة لجا ر يد ة ال ر سّ م ي ةّ لجل م هو ر ي ةّ لجا ز ائ ر ي ةّ / ال ع د د 4 4 3 2

رخصة الصيد البحري رقم …………. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 4 2 النموذج الأصلي الثالث : المعطيات البيولوجية اسم السفينة : …………….. الراية : ……….. التسجيل : ………………… اسم ربان السفينة : ……………… الم ط ع ب ة رقم ال التاريخ الأنواع الجنس ( أنثى / ذكر ) ر البطاقة سّ م ي د ة ، ح ي ا م لب س اينت ، بئ ر م ر اد ر اسي ، / ص ب. 6 4 7

- لجا ز ائ ر - م ح ط ة المجموع الأنواع : التونة الحمراء TR، سمك البونيت ذو الظهر سيف الطويل .Espa القياسات : LT : من حد زعنفة الذيل إلى حد الخرطوم. الوزن الإجمالي/TW الوزن بعد الطول بدون الموضع البحري الطول الكلي/ LF الطرح لجا ( كغ ) نزع الأحشاء / LT الذيل/ ( خط العرض - خط (سم ) ر WE ( كغ ) (سم ) الطول ) / النوع ي ي د ة ال ر ي سّ م ي س ةّ لجل م هو ر ي ةّ لجا ز ر ائ ر ي ةّ / ال ع د د 4 7 4 8 3 2 يو ج لي م و اد س ى ن ة ال 7 ث ان المخطط BDR، سمك البونيت ذو البطن المخطط BVR، التونة الكبير Th، سمك الملفة Aux، سمك أبو 0 ي 0 ي 2 ة م ع ام 8 2 4 1 LF : من حد الفك العلوي إلى حد الشعاع الذيلي الأقصر. ه