مرسوم تنفيذي رقم 06-160 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة وثمانين (87) هكتارا، تقع في إقليم ولاية ميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتكون ق وام الأشغ ال الملت زم بها بعن وان العملي ة المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون كما يأتي :
- قنوات جمع المياه القذرة بطول 44 كلم ( القطر بين 150 مم و 1200 مم )،
- 5 محطات للتصفية (قدرتها بين 900 و 30000 م 3 /يوميا)،
- 8 محطات لرفع المياه القذرة (قدرتها بين 1468 و 19800 م 3 / يوميا)،
- 8 أحواض بكتيرية (قدرتها بين 150 و 370 م 3 / يوميا) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.