مرسوم تنفيذي رقم 06-159 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بإنج از شبكة للتطهي ر ومنشآت للح د من تصاع د الطبق ة الجوفي ة بحوض ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة واثنين وثلاثين (432) هكتارا، تقع في إقليم ولاية ورقلة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةق وام الأشغال الملت زم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة كما يأتي :
- شبكة قنوات تتكون من : * قنوات للتطهير بطول خطي قدره 100 كلم (القطر بين 200 مم و 1100 مم)، * قنوات للصرف بطول خطي قدره 41 كلم (القطر بين 1000 مم و 1100 مم)، * قناة للتحويل بطول خطي قدره 40 كلم،
- 3 محطات للتصفية (قدرتها بين 720 و 3960 م 3 /سا)،
- 36 محطة لرفع وضخ المياه (قدرتها بين 43 و 648 م 3 /سا).
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.