مرسوم تنفيذي رقم 06-123 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز كل ية ال طب وإقامة جامعية في المكان المسمى الزيانة (بلدي ة بن عكنون - ولاية الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از كلي ة الطب وإق ام ة جامعي ة في المكان المسمى الزيانة (بلدية بن عكنون - ولاية الجزائر)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بخمسة عشر (15) هكتارا، تقع في إقليم بلدية بن عكنون، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغ ال الملت زم بها بع ن وان إنجاز كلية الطب بعشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بأربعة آلاف )4.000( سرير كما يأتي : )1 كلية الطب :
- قدرة الاستيعاب : عشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي،
- المساحة : إثنان وأربعون ألف متر مربع )42.000( م 2 مبني،
- ستة آلاف (6000) مقعد للطب،
- ألفا (2000) مقعد لجراحة الأسنان،
- ألفا (2000) مقعد للصيدلة،
- ثلاثة عشر (13) مدرجا بخمسمائة 500( ) وثلاثمائة وخمسين (350) وثلاثمائة (300) مقعد،
- مائة وعشرون (120) قاعة بخمسين (50) وأربعين ( )40 مقعدا،
- أربعون (40) مخبرا بأربعين (40) مقعدا،
- ثلاث (3) مكتبات بقدرة استيعاب: ستمائة (600) مقعد واثنين (2) بمائتين وخمسين (250) مقعدا،
- ثلاث (3) إدارات للكلية،
- مكاتب للأساتذة. )2 الإقامة الجامعية :
- قدرة الاستيعاب : أربعة آلاف )4.000( سرير، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - كمال كربوش، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب) المصالح الخارجيّة :
2 - غالم بن سونة، بصفته رئيس ديوان والي ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 مارس سنة 2006 م
- المساحة : سبعة وثلاثون ألف متر مربع )37.000( م 2 مبني،
- إدارة الإقامة،
- مطعم بثمانمائة (800) مقعد،
- قاعة للرياضة + ملاعب رياضية،
- أربعة (4) سكنات وظيفية،
- قاعة متعددة الخدمات للنشاطات الثقافية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم ه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى فرديّة مديرو الحماية المدنية في الولايات :
3 - عز الدين بن قدور، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
4 - عمر بوخنيفر، في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
5 - ميلود رزيق، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
6 - عبد العلي بن طيب، في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى،
7 - شليحي دحمان، في ولاية تبس ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
8 - الغالي جلول، في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى،
9 - نور الدين شريار، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى،
10 - عبد القادر تيار، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م
11 - سعيد بوزواطة، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
12 - حبيب محمد القلية، في ولاية سعيدة،
13 - جلول قنيفي، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
14 - العيد بن سعد، في ولاية سيدي بلعباس،
15 - أحمد محمودي، في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 ★ - محمد فار الذهب، في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد،
17 - جيلالي بقدور، في ولاية البيض، بسبب الوفاة، ابتداء من 31 يناير سنة 2005،
18 - دراجي مغراوي، في ولاية إيليزي،
19 - بلقاسم آيت وعلي، في ولاية تندوف،
20 - عثمان مساعدي، في ولاية تيسمسيلت،
21 - تاج شيخي، في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى، رؤساء الدوائر :
22 - مسعود عبدلي، دائرة تسابيت، ولاية أدرار،
23 - عبد الكريم قاسمي، دائرة الشقفة، ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد،
24 - مخلوف بلعربي، دائرة قلعة بوسبع، ولاية قالمة، لإحالته على التّقاعد،
25 - محمد ابراهيم، دائرة البرج، ولاية معسكر. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.