ج.ر عدد 18 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-122 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز كلية الحق وق وإقامة جامعية في منطقة سعيد حمدين (بلدية بئر مراد رايس - ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي رقم 06-123 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز كل ية ال طب وإقامة جامعية في المكان المسمى الزيانة (بلدي ة بن عكنون - ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة…… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ ناظر الشّؤون الدينية في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشّؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 38 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة.. 39 قرار م ؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتض مّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 40

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 22 مارس سنة 2006 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 06-121 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 المواف 12 مارس سنة 2006، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي الأولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة، كما تم تعديلهما على التوالي في 22 أكتوبر سنة 1996 و 29 مايو سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة، كما تم تعديلهما على التوالي في 22 أكتوبر سنة 1996 و 29 مايو سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرربالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتحاد العالمي للطبيعة القوانين الأساسية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 1948 المعدلة بتاريخ 22 أكتوبر 1996 والتنظيم المعدل بتاريخ 29 مايو سنة 2002 الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها الفهرس القوانين الأساسية والتنظيم القوانين الأساسية. مدخل ……………………………………………………………………………………………………………………………….: 5 القسم الأول : الوضعية القانونية………………………………………………………………………………………………. 5 القسم الثاني : الأهداف………………………………………………………………………………………………………….. 5 القسم الثالث:الأعضاء……………………………………………………………………………………………………………. 6 القسم الرابع :النظام…………………………………………………………………………………………………………….. 8 القسم الخامس: المؤتمر العالمي للطبيعة………………………………………………………………………………………. 8 القسم السادس :ا لمجلس…………………………………………………………………………………………………………… 10 القسم السابع : اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية …………………………………………………………… 12 القسم الثامن : اللجان……………………………………………………………………………………………………………. 12 القسم التاسع : الأمانة …………………………………………………………………………………………………………… 13

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 22 مارس سنة 2006 م الفهرس (تابع) القسم العاشر : المستشار القانوني………………………………………………………………………………………….. 13 القسم الحادي عشر : المالية……………………………………………………………………………………………………. 14 القسم الثاني عشر: حدود المسؤولية المالية والتعويضات ……………………………………………………………… 14 القسم الثالث عشر : التصويت بالمراسلة …………………………………………………………………………………. 14 القسم الرابع عشر :العلاقات الخارجية……………………………………………………………………………………… 14 القسم الخامس عشر : المقر……………………………………………………………………………………………………. 14 القسم السادس عشر : اللغات الرسمية ……………………………………………………………………………………. 15 القسم السابع عشر :التنظيم…………………………………………………………………………………………………. 15 القسم الثامن عشر : تعديل القوانين الأساسية ………………………………………………………………………….. 15 القسم التاسع عشر :الحل………………………………………………………………………………………………………. 15 القسم العشرون : التفسير …………………………………………………………………………………………………… 15 القسم الواحد والعشرون: بند ختامي ……………………………………………………………………………………… 15 الملحق - القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي للطبيعة ………………………………………………………………….. 16 القسم الأول : الوضعية القانونية …………………………………………………………………………………………… 16 القسم الثاني : هيكل المؤتمر العالمي للطبيعة ……………………………………………………………………………. 16 القسم الثالث : المندوبون والملاحظون ……………………………………………………………………………………… 16 القسم الرابع : لجان المؤتمر العالمي للطبيعة ……………………………………………………………………………… 16 القسم الخامس : أمانة المؤتمر العالمي للطبيعة …………………………………………………………………………… 17 القسم السادس : النقاش ……………………………………………………………………………………………………… 17 القسم السابع : جدول الأعمال واللوائح ……………………………………………………………………………………. 18 القسم الثامن : طرق التصويت……………………………………………………………………………………………… 20 القسم التاسع : الانتخابات ………………………………………………………………………………………………….. 20 القسم العاشر : اللغات وعروض الحال………………………………………………………………………………………. 21 القسم الحادي عشر : تعديل القواعد الإجرائية …………………………………………………………………………….. 22 التنظيم : القسم الأول : الوضعية القانونية…………………………………………………………………………………………. 22 القسم الثاني : البرنامج………………………………………………………………………………………………………. 22 القسم الثالث : الأعضاء……………………………………………………………………………………………………….. 23 القسم الرابع : المؤتمر العالمي للطبيعة ……………………………………………………………………………………. 25 القسم الخامس : المجلس ……………………………………………………………………………………………………….. 26 القسم السادس : اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية ………………………………………………………. 27 القسم السابع : اللجان ……………………………………………………………………………………………………….. 28 القسم الثامن : المالية …………………………………………………………………………………………………………. 29 القسم التاسع : التصويت بالمراسلة ………………………………………………………………………………………… 30 القسم العاشر : سياسة اللغات ………………………………………………………………………………………………. 31 القسم الحادي عشر : التعديلات……………………………………………………………………………………………….. 31 القسم الثاني عشر : البند الختامي …………………………………………………………………………………………. 31 الملحق : قائمة الدول حسب مناطق الاتحاد الدولي للطبيعة …………………………………………………………… 31 النبذة التاريخية ………………………………………………………………………………………………………………. 33

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م القوانين الأساسية مدخل اعترافا منا :

  • أن الحفاظ على الطبيعة وثرواتها يتطلب حماية وتسيير العالم الحي أي الوسط الطبيعي للإنسان، والثروات المتجددة للأرض التي تعتبر قاعدة لكل حضارة.
  • إن الجمال الطبيعي يعد المصدر الهام للحياة الروحية والإطار الضروري للراحة، وبالتالي فإن مكننة الحياة شيئا فشيئا يعد أمرا أكثر من ضروري وذلك لأن:
  • إن ازدهار الحضارة الحالية يعود إلى اكتشاف وسائل أكثر فعالية، لتطوير استعمال هذه الثروات، وكنتيجة فإن الأرض والمياه والغابات والنباتات، وحياة البراري والمواقع الطبيعية التي لم تمسها يد الإنسان، والمشاهد الطبيعية بمميزاتها تعتبر ذات أهمية حيوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
  • التنقيب المستمر على الثروات الطبيعية يؤدي حتما إلى انخفاض في المستوى المعيشي للإنسانية، إلا أن هذا الاتجاه ليس بالضرورة أمرا لا يمكن رده إذا ما شعر الإنسان بتبعية وثيقة لتلك الثروات، ويعي أهمية حمايتها وإدارتها بشكل يشجع السلم والرقي والرفاه للإنسانية. اق تناعا م ن أن الحم اية والمحافظة على الطبيعة وثرواتها تكتسي أهمية بالغة لكل الشعوب، فإن قيام منظمة عالمية تكرس تلك الأهداف تكون ثمينة للدولة ولهيئة الأمم المتحدة وللوكالات المتخصصة التابعة لها وكذلك بالنسبة للمنظمات المهتمة بهذا الموضوع . نذكر أنه من أجل هذه الأسباب، فإن الحكومات والمصالح الع مومية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الم ه ت مة التي اج ت م عت في “فونتانبلو” بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1948 أنشأت اتحادا يدعى اليوم، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وثرواتها )UICN( ويسير بالقوانين المعتمدة لأول مرة أثناء تأسيسه. إن أعضاء الاتحاد الذين اجتمعوا في مونريال من 13 إلى 23 أكتوبر سنة 1996 أكدوا على التزامهم بالأهداف المذكورة أعلاه ووافقوا على القوانين التي تمت مراجعتها لإدارة شؤون الاتحاد. الجزائريّة / العدد 18 5 القسم الأول: الوضعية القانونية 1 - الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وثرواتها والمعروف باسم “الاتحاد العالمي للطبيعة” تأسس بموجب المادة 60 من القانون المدني السويسري كجمعية دولية لأعضاء حكومية وغير حكومية، وكنتيجة لذلك فهو يتمتع بالشخصية القانونية وله أن يقوم بأي عمل يتطابق وأهدافه. القسم الثاني : الأهداف 2 - يؤثر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأهدافه على مجتمعات العالم كله ويشجعهم ويساعدهم على المحافظة وعلى سلامة وتنوع الطبيعة، ويسهر على أن استعمال الثروات الطبيعية لا بد أن يكون بالتساوي والدوام الإيكولوجي. 3 - للوصول إلى هذه الأهداف فإن الاتحاد : أ- يجند أعضاءه ومكوناته وشركاءه لإقامة تحالفات لحماية الطبيعة. ب- يعزز القدرات المؤسساتية لأعضائه للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المسارات الإيكولوجية التي تصون الحياة على المستوى العالمي والجهوي والوطني والمحلي. ج- ييسر التعاون المتين بين الأعضاء الحكوميين وغير الحكوميين لتقوية قدرات الأعضاء والشركاء. د- يشجع البحث العلمي الخاص بالمحافظة على الطبيعة وثرواتها وينشر معلومات حول هذه البحوث. ه- يعت بر الاتح اد منب را للنقاش حول م سائل المحافظة بما في ذلك أبعادها العلمية والتربوية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على المستوى العالمي والجهوي والوطني والمحلي . و- يقيم شبكات للخبراء وأنظمة إعلامية وذلك لتقديم الدعم لأعضائه ومكوناته . ز- يعد وينشر البيانات الخاصة بالمحافظة على الطبيعة وذلك بالاستفادة من كفاءات أعضائه ومكوناته. ح- يؤثر على الوسائل القانونية والإدارية الوطنية والدولية حتى تستفيد المجتمعات من فوائد الاستعمال الدائم للطبيعة وثرواتها. ط- يتدخل لدى الحكومات والمنظمات الدولية وذلك للتأثير على السياسات البيئية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه ي- يساعد لخلق آليات للنقاش وحل المشاكل الدولية للبيئة. ك- يساهم في تحضير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطبيعة وثرواتها ويشجع الدول على الانضمام لهذه الاتفاقيات. ل- يتخذ كل الإجراءات المناسبة لترقية المحافظة على الطبيعة وثرواتها. م- ينفذ الأحكام الواردة في هذه القوانين الأساسية. القسم الثالث: الأعضاء الفئات : 4 - أعضاء الاتحاد: الفئة أ : (أ) - الدول والمنظمات الحكومية، (ب) - منظمات الاندماج السياسي و/ أو الاقتصادي. الفئة ب : (ج)- المنظمات الوطنية غير الحكومية، (د)- المنظمات الدولية غير الحكومية. الفئة ج : (ه)- المنتسبون. 5 - بمفهوم هذه القوانين الأساسية : (أ) فإن المقصود بالدول هم الأعضاء في الأمم المتحدة أو في الوكالات المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة النووية، أو أطراف القوانين الأساسية لمحكمة العدل الدولية. (ب) المنظمات الحكومية هي المنظمات والمؤسسات وعند الاقتضاء الدوائر الوزارية التابعة لأجهزة الدولة بما في ذلك مكونات الدول الفدرالية أو الدول التي لها هياكل متشابهة. (ج) المنظمات ذات الاندماج السياسي و/أو الاقتصادي هي منظمات مشكلة على سبيل الحصر من الدول التي منحت صلاحيات قانونية، خاصة موضوعات ذات علاقة بأهداف الاتحاد الدولي للطبيعة. (د) المنظمات الوطنية غير الحكومية وهي مؤسسات وجمعيات تقيم في دولة من الدول. (ه) المنظمات الدولية غير الحكومية هي مؤسسات وجمعيات تنشط في دولتين على الأقل، و 22 مارس سنة 2006 م (و) الأعضاء المنتسبين هم منظمات حكومية ومنظمات وطنية ودولية غير حكومية لا تنتمي إلى الصنفين أ- ب . الانضمام: 6 - الدول والمنظمات المندمجة سياسيا و/أو اقتصاديا تصبح عضوا في الاتحاد بإبلاغها المدير العام بموافقتها على القانون الأساسي. 7 - المنظمات الحكومية، والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية والمنخرطين يصبحون أعضاء في الاتحاد عندما يقر المجلس الآتي: (أ)- أن المترشح يتقاسم ويساند أهداف الاتحاد. (ب)- أن المترشح لا يسعى ولا يعمل بصفة معاكسة لأهداف ولنشاطات الاتحاد. (ج)- أن المترشح لانجاز مهام الاتحاد كهدف أساسي من أهدافه، وله في نشاطه عدد هام من الأنشطة في مجال حماية الطبيعة وثرواتها، و (د)- أن المترشح تتوفر فيه الصفات الأخرى المطلوبة والواردة في التنظيم، ليصبح عضوا. 8 - قبل اعتماد المترشح فإن المجلس : (أ)- يبلغ الأعضاء بطلب الانضمام ويدرس كل معارضة ترفع ضدّ المترشح، و (ب)- تتبع الإجراءات والمعايير المدونة في التنظيم. 9 - يقرر المجلس انضمام المترشح بأغلبية ثلثي الأعضاء للأصوات المعبر عنها. 10 - كل قرارات المجلس المتعلقة بانضمام مترشح يمكن أن تكون محل طعن من قبل عشرة أعضاء لهم حق التصويت في الآجال الواردة في التنظيم . وفي حالة الطعن، فإن المؤتمر العالمي للطبيعة (المسمى أدناه بالمؤتمر العالمي) له حق إبطال القرار الصادر عن المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها من طرف كل صنف من الأعضاء الذين لهم حق التصويت. 11 - في حالة رفض انضمام أحد المترشحين من طرف المجلس لا يحق له أن يطلب مجددا انضمامه لمدة ثلاث سنوات. أما المترشح الذي طعن لدى المؤتمر العالمي في قرار المجلس ويرفض انضمامه فلا يحق له إعادة طلبه بالانضمام إلا بعد مرور خمس سنوات. وفي حالة رفض المؤتمر العالمي طلب أحد المترشحين الذي يؤكد طلبه من جديد ويقدم المجلس بموجب ذلك توصية بقبوله، فإن الترشيح يعرض على المؤتمر العالمي ليقرر ما يتخذ بشأنه.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م حقوق وواجبات الأعضاء : 12 - أ) للأعضاء حقوق من بينها : 1 - المشاركة في المؤتمر العالمي، 2 - المشاركة بصفة مناسبة في اللجان الوطنية والجهوية والتجمعات الجهوية للأعضاء، 3 - التعبير عن وجهات نظرهم حول المترشحين الجدد، 4 - الحصول على المعلومات وبصفة منتظمة حول ميزانية ونشاطات الاتحاد، 5 - تقديم نظرتهم لمكونات الاتحاد، و 6 - الحصول عند الطلب ومقابل سعر مناسب على نسخ من منشورات الاتحاد ومحاضر جلسات الاجتماعات الرسمية للإتحاد باستثناء تلك التي جرت في جلسات مغلقة. ب) - للأعضاء من الفئة أ وب الحق في : 1 - اقتراح مترشحين للمجلس للانتخابات من طرف المؤتمر الدولي لشغل مناصب الرئيس، وأمين الخزينة ورؤساء اللجان. 2 - تقديم مترشحين للمؤتمر العالمي مباشرة لمنصب الرئيس. 3 - تقديم مترشحين للمؤتمر العالمي لمناصب المستشارين الجهويين. 4 - عرض المقترحات على المؤتمر العالمي، و 5 - التصويت أثناء دورات المؤتمر العالمي أو عن طريق المراسلة. ج) - من بين واجبات الأعضاء: 1 - دعم وتسهيل الأهداف والنشاطات وسير أعمال الاتحاد. 2 - تزويد الاتحاد عند طلبه بالمعلومات المتوفرة حول نشاطاتهم التي تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد. 3 - دفع الاشتراكات وفق التنظيم. 4 - تزويد الاتحاد بكل المعلومات المطلوبة لاحتساب اشتراكاتهم. التعليق، الفسخ، الإبعاد والسحب : 13 - (أ) تعلق حقوق العضو الخاصة بالانتخابات والتصويت وتقديم المقترحات بصورة تلقائية عند التأخر في دفع الاشتراكات لمدة سنة أما إذا تأخر لمدة سنتين، فإن الأمر يعرض على المؤتمر العالمي الذي يمكن أن يقرر إلغاء كل الحقوق المتبقية للعضو المعني، وإن تفاصيل هذا الفسخ محددة من قبل المؤتمر العلمي . الجزائريّة / العدد 18 7 (ب) بعد مرور سنة على قرار المؤتمر العالمي بإلغاء كل الحقوق المتبقية للعضو، وإذا كان هذا الأخير لم يدفع متأخرات اشتراكاته التي كانت عليه أثناء عملية الإلغاء، فإنه يعدّ منسحبا من الاتحاد . (ج) إذا سلك عضو وبإصرار سلوكا جد منافيا لأهداف الاتحاد، فإنه بالإمكان عرض مسألة إيقافه أو طرده على المجلس : 1 - في حالة منظمة ذات اندماج سياسي و/أو اقتصادي أو دولة عضو، فيتم ذلك من طرف دولتين عضوين على الأقل. 2 - في حالة انتماء أي عضو آخر إلى الفئة (أ) أو أي عضو آخر ينتمي إلى الفئة (ب) يكون ذلك بواسطة عشرة أعضاء من نفس الفئة على الأقل. 3 - في حالة عضو ينتمي إلى الفئة (ج) بواسطة عشرة أعضاء على الأقل لهم حق التصويت. (د) للمجلس وبأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها: (1) - أن يطلب من العضو المعني مبررات تعليق عضويته أو طرده غير المسببة في مدة تسعين يوما، و (2) - أن يقرر المجلس بعد الاطلاع على رأي العضو المعني بأنه سيعرض الاقتراح على التصويت من طرف المؤتمر العالمي. (ه) إذا مرت التسعون يوما من تاريخ التبليغ بقرار المجلس ولم يعبر العضو عن رغبته في إجراء التصويت، فإن العضو المعني يعتبر منسحبا من الاتحاد. و) إذا طلب العضو المعني تصويتا : 1 - فإن المدير العام يعرض مقترح التعليق أو الطرد مرفقا بكل التبريرات المقدمة من طرف العضو المعني على الأعضاء الذين لهم حق التصويت. 2 - إن التصويت يجري في دورة المؤتمر العالمي اللاحقة ويتخذ القرار في حالة العضو المنتمي إلى الفئة (أ)و(ب) بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها من قبل الفئة المماثلة. وفي حالة العضو من الفئة (ج) بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الذين لهم حق التصويت. 3 - تساهم الدول الأعضاء فقط في التصويت حول اقتراح بتعليق أو طرد منظمة مندمجة سياسيا و/أو اقتصاديا أو دولة عضو، و 4 - ما عدا الحالة الواردة في النقطة 3( ) أعلاه، فإن الأعضاء من الصنف الذي ينتمي إليه العضو لهم وح دهم حق إب داء الرأي حول مقترح التعليق أو الطرد المسلط على العضو المنتمي إلى الفئة (أ) أو الفئة (ب).

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه (ز) كل عضو له الحق في الانسحاب من الاتحاد وفي أي وقت يريد بمجرد إشعار المدير العام كتابيا بقراره.إن العضو المنسحب لا يحق له استرداد الاشتراكات التي دفعها. إعادة الانضمام : 14 - كل عضو سابق في الاتحاد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها الخاصة بانضمام الأعضاء، يمكن إعادة انضمامه عن طريق المجلس طبقا للتنظيم. القسم الرابع - النظام 15 - إن الاتحاد الدولي للطبيعة يتشكل من : (أ) المؤتمر العالمي للطبيعة، (ب) ا لمجلس، (ج) اللجان الوطنية والجهوية والتجمعات الجهوية للأعضاء، (د) اللجان، و (ه) الأمانة. 16 - إن مناطق الاتحاد هي : (أ) إفريقيا، (ب) أمريكا الوسطى والجنوبية، (ج) أمريكا الشمالية والكراييب، (د) آسيا الجنوبية والشرقية، (ه) غرب آسيا، (و) جزر أقيانوسيا، (ز) أوروبا الشرقية،آسيا الشمالية والوسطى، و (ح) أوروبا الغربية. 17 - إن الدول المنتمية لهذه المناطق واردة في التنظيم، فإنه لا يمكن نقل دولة من منطقة إلى أخرى دون إذن المؤتمر العالمي . القسم الخامس – المؤتمر العالمي للطبيعة 18 - إن المؤتمر العالمي للطبيعة هو أعلى هيئة في الاتحاد الدولي للطبيعة. التشكيل : 19 - يتشكل المؤتمر العالمي من المندوبين المعتمدين رسميا من طرف أعضاء الاتحاد المجتمعين في دورة انعقاده. وأن الأعضاء المندوبين المنتمين إلى الفئة (أ)و(ب) يشكلون الفئات الحكومية وغير الحكومية للمؤتمر العالمي تباعا. 22 مارس سنة 2006 م الوظائف : 20 - من بين وظائف المؤتمر العالمي نذكر: (أ) رسم السياسة العامة للاتحاد، (ب) رفع توصيات للحكومات وكذلك للمنظمات الوطنية والدولية حول كل المسائل ذات العلاقة بأهداف الاتحاد. (ج) استقبال وفحص التقارير : (1) - تقارير المدير العام المتعلقة بنشاطات الاتحاد أثناء المدة المنصرمة منذ الدورة المنقضية للمؤتمر العالمي. (2) - تقارير المدير العام وأمين الخزينة الخاصة بالشؤون المالية للاتحاد. (3) - تقارير رؤساء اللجان. (4) - اللجان الجهوية المعترف بها والتجمعات الجهوية. (د) استقبال تقرير مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات المدققة . (ه) فحص واعتماد البرنامج والخطة المالية للفترة الممتدة إلى حين دورة المؤتمر العالمي القادم. (و) تحديد حصص اشتراكات الأعضاء في الاتحاد. (ز) إقرار عدد اللجان وفترة انتدابها. (ح) انتخاب الرئيس وأمين الخزينة والمستشارين الجهويين ورؤساء اللجان. (ط) انتخاب،عند الاقتضاء، أعوان الالتزامات الشرفية. (ي تعيين مراقب أو أكثر للحسابات. (ك) إقرار الإيقاف وطرد أعضاء الاتحاد. (ل) البت في الطعون. (م) تنظيم تجمع عام المناقشة الوسائل المثلى لحماية سلامة وتنوع الطبيعة والسعي عند استعمال الثروات الطبيعية استعمالا عادلا وبطرق إيكولوجية دائمة، و (ن) إجراء كل وظيفة تسند له بواسطة هذه القوانين الأساسية. مكان المؤتمر العالمي ومسؤوليات الدولة المضيفة: 21 - يجتمع المؤتمر العالمي في سويسرا أو في دولة أخرى تقبل استضافة دورة من دورات المؤتمر العالمي بالشروط الآتية: (أ) كل الأشخاص الذين من حقهم حضور المؤتمر العالمي يسمح لهم بدخول الدولة دون تمييز. (ب) لكل المشاركين في المؤتمر العالمي الحق في التعبير بحرية أثناء دورات المؤتمر والاجتماعات التابعة له.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م (ج) تتخذ كل التدابير لتسهيل دخول وخروج العتاد والتجهيزات الضرورية لعقد المؤتمر العالمي، و (د) كل التدابير الأخرى الضرورية لسيران المؤتمر العالمي تتخذ وفق بنود اتفاق مكتوب بين الاتحاد والدولة المضيفة ذاتها. 22 - إن اختيار المكان يتم بطريقة يراعى فيها التناوب عند عقد دورات المؤتمر العالمي في عدة مناطق مختلفة حسب الإمكان. الدورات : 23 - يقرر ا لمجلس، بعد أن يأخذ في الاعتبار مق ت رحات الأع ضاء، تاريخ ومكان كل دورة ع ادية أو استثنائية للمؤتمر العالمي. ويبلغ القرار إلى أعضاء الاتحاد من طرف المدير العام رفقة جدول أعمال مؤقت وذلك قبل تاريخ الدورة بتسعة أشهر على الأقل. 24 - يجتمع المؤتمر العالمي في دورة عادية كل ثلاث سنوات تقريبا. كل دورة عادية تتضمن جلسات مخصصة لسير أعمال الاتحاد، وجلسات مخصصة لحماية الطبيعة. إن الجلسات المخصصة لحماية الطبيعة يمكن أن تفتح أمام الجمهور. 25 - يستدعى إلى دورة استثنائية للمؤتمر العالمي : (أ) عندما يطلب ذلك خمسة أعضاء من الفئة (أ) أو الفئة (ب)، أو (ب) عندما يقرر المجلس ضرورة ذلك. 26 - يتولى الرئيس أو أحد مساعديه رئاسة دورات المؤتمر العالمي . إن المترشح أو المترشحة للانتخابات لا يحق له أو لها رئاسة الدورة. الانتخابات : 27 - ينتخب الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان من قبل المؤتمر العالمي بعد أن يرشحهم ا لمجلس. إن الترشيحات لمنصب الرئيس يمكن أن تجرى من طرف أربعين عضوا لهم حق التصويت ينتمون إلى ثلاث مناطق على الأقل، في حدود الآجال المحددة في التنظيم. 28 - ينتخب المستشارون الجهويون من طرف المؤتمر العالمي وفقا للمادة 39 والتنظيم. قواعد إجرائية : 29 - ( أ) إن القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي مرفقة لهذا القانون الأساسي. الجزائريّة / العدد 18 9 (ب) لكل عضو يتمتع بحق التصويت له أن يقدم مذكرة لتعديل القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي. تعرض هذه المذكرة على اللجنة المديرة للمؤتمر العالمي لفحصها وإذا تم العرض أثناء انعقاد دورة المؤتمر العالمي أو على المجلس أو قبل انعقاد الدورة، توصي اللجنة المديرة أو المجلس المؤتمر العالمي بالتالي: (1) قبول المذكرة بشكلها الأصلي، (2) قبول المذكرة على شكل مغاير، أو (3) رفض المذكرة. (ج) بالإمكان أن يقترح المجلس مذكرة ترمي إلى تعديل القواعد الإجرائية . د) كل تعديل للقواعد الإجرائية يتطلب قرارا من المؤتمر العالمي يتخذ بالأغلبية البسيطة. (ه) عندما يعدل المؤتمر العالمي القواعد الإجرائية يقرر تاريخ سريان التعديل. التصويت : 30 - يقتصر حق التصويت على الفئتين (أ) و(ب) فقط. 31 - تؤخذ قرارات المؤتمر العالمي بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها عن كل فئة إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة في القانون الأساسي. 32 - لا تحسب الأصوات الممتنعة من ضمن الأصوات المعبر عنها . 33 - يمكن اللجوء إلى الانتخابات بالاختيار المتعدد طبقا للقواعد الإجرائية. 34 - لأعضاء الحكومات الحق في التصويت بالطرق الآتية: (أ) لكل دولة عضو في الاتحاد ثلاثة أصوات من بينها صوت واحد يعبر عنه جماعيا بواسطة التنظيمات الحكومية الأعضاء التابعة لهذه الدولة إن توفر ذلك. (ب) إن التنظيمات الحكومية الأعضاء في الاتحاد والمنتمية إلى دولة غير عضو تتمتع في مجموعها بصوت واحد. (ج) إذا كانت دولة واحدة أو أكثر عضو في الاتحاد وهي أيضا عضو في منظمة ذات اندماج سياسي و/أو اقتصادي وأن هذه الأخيرة عضو في الاتحاد، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها يحددون أساليب ممارسة حقهم في التصويت. إن العدد الإجمالي لأصواتهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوز عدد الأصوات المخصصة للدول الأعضاء في الاتحاد والتابعين لهذه المنظمة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 35 - للأعضاء غير الحكوميين الحق في التصويت بالطرق الآتية : (أ) المنظمات الوطنية غير الحكومية صوت واحد لكل منها، (ب) للمنظمات الدولية غير الحكومية صوتان لكل منها. إعادة فحص القرارات: 36 - كل قرار للمؤتمر العالمي يتخذ عندما: (أ) - يكون أقل من نصف عدد الأصوات للأعضاء من الفئة (أ) و(ب) ممثلا في دورة المؤتمر العالمي، أو (ب) - أن القرار ذاته ينظم مسألة غير واردة في جدول الأعمال الموزع على الأعضاء قبل المؤتمر العالمي. يجب تأكيد ذلك بتصويت عن طريق المراسلة إن كان أربعون عضوا على الأقل يتمتعون بحق التصويت وينتمون إلى ثلاث مناطق على الأقل، يقدمون طلباتهم قبل تسعين يوما من تاريخ توزيع قرار المؤتمر العالمي الذي يلغي القرار إن لم يتم تأكيده. القسم السادس – المجلس 37 - مع تحفظات سلطة المؤتمر العالمي، فإن المجلس هو المسؤول عن الحراسة والمراقبة العامة لكل أعمال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. التشكيل : 38 - إن أعضاء المجلس هم : (أ) الرئيس، (ب) أمين الخزينة، (ج) رؤساء اللجان، (د) المستشارون الجهويون، (ه) مستشار للدولة التي تأوي مقر الاتحاد، معين من قبل المجلس،شريطة عدم انتخاب مستشار جهوي آخر من هذه الدولة، (و) خمسة ( )5 مستشارين إضافيين بحد أقصى يختارون من قبل المجلس وفقا لمؤهلاتهم وكفاءاتهم واهتماماتهم ا لمختلفة. 39 - إن المستشارين الجهويين وعددهم أربعة وعشرون (24) مستشارا، ينتخب كل ثلاثة مستشارين جهويين عن كل منطقة . 40 - لا يزيد عدد المستشارين عن مستشار واحد ورئيسين اثنين للجان من دولة واحدة. 22 مارس سنة 2006 م 41 - ينتخب الرئيس وأمين الخزينة والمستشارون الجهويون لفترة انتخابية تمتد من تاريخ غلق الجلسة العادية للمؤتمر العالمي الذي انتخبوا أثناءها إلى غاية غلق الجلسة العادية التالية للمؤتمر العالمي. يؤدي المستشارون المعينون وظائفهم للفترة المتبقية والتي انتخب لها مستشارون آخرون. 42 - لا يمكن لأعضاء المجلس أداء نفس الوظيفة لأكثر من فترتين كاملتين ومتتاليتين. 43 - في حالة الشغور فإن المجلس له أن يعين لمنصب الرئيس وأمين الخزينة والمستشارين ورؤساء اللجان للفترة الانتخابية المتبقية. 44 - لرؤساء اللجان المساعدين الحق في المشاركة في اجتماعات المجلس، ولهم حق التصويت عن رئيس لجنتهم في حالة غيابه. 45 - يمكن للمجلس أن يدعو ملاحظين لحضور اجتماعاته. الوظائف : 46 - للمجلس وظائف من بينها : (أ) في إطار السياسة العامة للاتحاد والمحددة من طرف المؤتمر العالمي فإن للمجلس حق اتخاذ القرارات في المجال السياسي وإصدار التعليمات التكميلية، (ب) اعتماد ونشر البيانات المتعلقة بالمسائل الهامة ذات العلاقة بأهداف الاتحاد، (ج) يبلغ ويرفع التوصيات إلى أعضاء الاتحاد وللمؤتمر العالمي حول كل المسائل المتعلقة بنشاطات الاتحاد، (د) المصادقة على البرنامج والميزانية للسنة الموالية وتقييم تنفيذ البرنامج بصفة منتظمة، (ه) تقييم أعمال اللجان، (و) التصديق على التقرير السنوي للمدير العام وكذلك أوضاع الحسابات الخاصة بالإيرادات والنفقات وموازنة نهاية السنة، (ز) الاعتراف باللجان الوطنية والجهوية واستشارتها واستشارة الأعضاء، (ح) قبول أعضاء الاتحاد وتحويلهم من صنف الأعضاء إلى صنف آخر، (ط) اختيار أربعة رؤساء مساعدين على أكثر تقدير من بين أعضائه، ويتم الاختيار اعتبارا لتوزيعهم الجغرافي المتوازن وبتمثيل عادل بين النساء والرجال،

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م (ي) تعيين المدير العام وتقييم عمله، (ك) تقديم مترشحين لمنصب الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان بعد الأخذ في الاعتبار كل المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد، (ل) تعيين مساعد للرئيس ولجنة مديرة لكل لجنة وذلك باقتراح من رئيس اللجنة المعنية، (م) اختيار المستشارين المعينين، (ن) تعيين المستشار القانوني، (س) إبلاغ أعضاء الاتحاد بالقرارات المتخذة والتي لها تأثير جوهري على برنامج وميزانية الاتحاد، (ع) تعيين لجنة للتنظيم ومسؤول عن الانتخابات ومجموعة عمل حول القرارات المتعلقة بكل دورة من دورات للمؤتمر العالمي، و (ف) أداء كل مهمة كلفه بها المؤتمر العالمي أو القانون الأساسي. 47 - للمجلس إمكانية تحديد مبلغ المساهمة الواجب دفعها للمشاركة في التظاهرات المنظمة من طرف الاتحاد. 48 - في الظروف الاستثنائية بإمكان المجلس وبواسطة التصويت بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها اتخاذ الإجراءات والتي تعد بموجب القانون الأساسي، جزءا من صلاحيات المؤتمر العالمي في مثل هذه الحالات يتم إخطار أعضاء الاتحاد الذين يتمتعون بحق التصويت بهذه الإجراءات في أحسن الآجال، وإذا أعربت الأغلبية المتمتعة بحق التصويت والمنتمية لصنف أو لآخر على عدم موافقتها في مدة التسعين يوما الموالية لتاريخ الإخطار، تعتبر تلك الإجراءات لاغية. المكتب : 49 - ينشىء المجلس مكتبا يعمل باسمه وتحت سلطته فيما بين دورات ا لمجلس. اللجان ومجموعات العمل: 50 - باستطاعة المجلس تعيين لجان ومجموعات عمل ويسهر على التنوع الجغرافي وغيرها لهذه اللجان ومجموعات العمل التابعة للاتحاد. الاجتماعات : 51 - يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة كما بإمكان الرئيس – كلما دعت الضرورة- الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس ويجتمع وجوبا إذا دعا ثلث ( 1 ) أعضائه إلى الاجتماع، وإذا تعذر على

الرئيس الدعوة إلى اجتماع ا لمجلس، بإمكان أحد مساعديه تعويضه في ذلك. الجزائريّة / العدد 18 11 52 - يتولى الرئيس إدارة اجتماعات ا لمجلس، وعند غيابه أو عند تعارض المصالح يتم تعويضه بأحد مساعديه، أو أحد أعضاء المجلس الذي يختار من ضمن الأعضاء الحاضرين الذي يتولى رئاسة الاجتماع. 53 - إن القواعد الإجرائية للمجلس وواجبات الرئيس ومساعديه وأمين الخزينة محددة بواسطة التنظيم. النصاب والتصويت : يعتبر نصف أعضاء المجلس الذين يشاركون أو يشارك من يمثلهم نصابا قانونيا، وفي حالة عدم بلوغ النصاب في أحد اجتماعات المجلس الذي تمت الدعوة إليه قانونا. فإن مشاريع القرارات يمكن إعدادها عن طريق الأعضاء الحاضرين وإرسالها لكل أعضاء المجلس لاتخاذ قرار بشأنها بالتصويت عن طريق المراسلة . 55 - باستثناء الأحكام المخالفة لهذه القوانين الأساسية، فإن قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها. وإن لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس. 56 - أثناء تصويت المجلس لا تحسب الامتناعات كأصوات معبر عنها. الوكالة : 57 - إن أعضاء المجلس الذين تستحيل عليهم المشاركة في أحد اجتماعات المجلس يمكن بواسطة وكالة مكتوبة تكليف عضو آخر من المجلس بأن يأخذ الكلمة والتصويت بأسمائهم وذلك بالتقيد بالتعليمات المتضمنة في الوكالة. لا يمكن لعضو أن يقبل أكثر من عدد الوكالات الواردة في التنظيم . الشفافية : 58 - تجري أشغال المجلس بصورة تضمن الشفافية وتكون محاضر جلسات الاجتماعات تحت تصرف أعضاء الاتحاد كما يبلغون بتقرير خاص للقرارات المتخذة. وللمجلس أن يقرر سرية النقاش الذي دار في جلسات مغلقة. واجبات أعضاء المجلس : 59 - لأعضاء المجلس التزام أساسي يتمثل في العناية والنزاهة أثناء أداء مهامهم في الاتحاد. 60 - يخطر الأعضاء مجلسهم بكل تنازع للمصالح يمكن أن يحصل عند فحص أي مسألة من قبل المجلس ويمتنعون عن المشاركة في المناقشة والتصويت الذي يهمهم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 61 - يمتنع العضو عن التصويت على أي مسألة أو موضوع يكون له أو لأحد أفراد أسرته مصلحة قانونية أو مالية فيه. 62 - يؤدي أعضاء المجلس لمهامهم في الاتحاد بصفة شخصية وليس كممثلين لدولهم أو منظماتهم. 63 - لا يتلقى أعضاء المجلس أجورا من الاتحاد ويمكن تعويضهم بالمصاريف المستوجبة أثناء أدائهم لمهامهم. الشغور داخل المجلس : 64 - يعد شغورا فعليا لكل عضو يتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون موافقة من هذا الأخير. تعليق أو طرد عضو من أعضاء المجلس : 65 - إذا سلك أحد أعضاء المجلس سلوكا منافيا لواجباته، فإن عضوين آخرين من المجلس والرئيس أو أحد مساعدي الرئيس بإمكانه تقديم اقتراح للمجلس بتعليق عضوية المعني . وبإمكان العضو دحض الإدعاء الموجه إليه وللمجلس أن يأخذ في الاعتبار الإدعاء والإجابة ويقرر إيقاف العضو وذلك بتصويت أغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها. إذا طلب العضو المعني في مدة ثلاثين يوما من صدور القرار، فإن طلبه يعرض على أعضاء الاتحاد للتأكيد بواسطة التصويت بالمراسلة، أما إذا لم يقدم طلب بذلك أو أن قرار المجلس قد تم تأكيده، فإن العضو يعتبر قد طرد من ا لمجلس. أما إذا تبين أن التصويت بالمراسلة لم يؤكد الطرد فيعاد العضو إلى مهامه. القسم السابع - اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية 66 - لأعضاء الاتحاد في دولة واحدة أو منطقة أو جزء من منطقة أن ينظموا لجانا تقتصر على أعضاء الإتحاد أو من يمثلهم وذلك بغرض تيسير التعاون بين الأعضاء والتنسيق بين مكونات الاتحاد ومشاركة الأعضاء في البرامج وأداء أعمال الاتحاد.إن اقتراح إنشاء لجان وطنية أو جهوية يجب عرضها وفق التنظيم. 67 - على المجلس أن يعترف بلجنة وطنية واحدة فحسب في كل دولة ولجنة جهوية واحدة لكل منطقة أو لجزء من منطقة. 68 - يمكن تنظيم منتدى جهوي في كل منطقة، أو جزء من منطقة، فيما بين دورات المؤتمر العالمي، حتى يتمكن الأعضاء من المشاركة في تحضير وتقييم البرنامج واستراتيجيات الاتحاد، وتحضير الدورة الموالية للمؤتمر الدولي. وللأعضاء أو للمجلس الحق 22 مارس سنة 2006 م في ال دعوة الى منتدى جهوي ومن حق كل أعضاء الاتحاد في المنطقة أن توجه لهم الدعوات لحضور هذا المنتدى والمشاركة فيه. وبإمكان التجمع الجهوي أن يحدد منظمته الخاصة به. مع العلم أن القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي هي التي تطبق وجوبا على هذه المنتديات الجهوية. 69 - إن أية لجنة وطنية أو جهوية لا يمكن لها تحمل أعباء مالية كبيرة قبل التمتع بالشخصية القانونية، حيث توضع قواعد إجرائية خاصة بشكل يقبل من طرف ا لمجلس. 70 - كل عضو من أعضاء الاتحاد له الحق في الانتساب الى لجنة وطنية في بلده والمساهمة في انتخاب لجنة جهوية واحدة. إذا كان أحد أعضاء الاتحاد ينتمي الى دولة لها أراض في أكثر من منطقة من مناطق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة له أن يختار بين المشاركة في اللجنة الجهوية للمنطقة التابعة لبلده أو المنطقة أو الجزء من المنطقة التي ينتمي إليها العضو جغرافيا. 71 - اللجان الوطنية والجهوية : (أ) يمكن لها أن تتمتع بالشخصية القانونية الخاصة والمميزة عن شخصية الاتحاد وبشكل يقبل من طرف ا لمجلس. (ب) كما يمكن أن تتمتع بالاستقلالية، لكن ليس لها أن تفرض أي التزام مالي ولامسؤولية على كاهل الاتحاد الذي لا يتحمل مسؤولية الالتزامات التي تسجلها لجنة إلا بعد الإجازة المسبقة من ا لمجلس، و (ج) تعمل بالتعاون مع الأمانة واللجان لإعداد وتنسيق وإنجاز برنامج الاتحاد في دولهم ومناطقهم. 72 - توجه الدعوة إلى المستشارين الجهويين وأعضاء المجلس الآخرين المقيمين في دولة أو منطقة وكذلك اللجان والتجمعات التي أنشأت يمكن أن توجه لهم الدعوة لحضور اجتماعات ونشاطات اللجان الوطنية والجهوية والتجمعات الجهوية المعنية. كما يمكن أن توجه الدعوة لأعضاء اللجان المقيمين في مثل هذه الدول أو المناطق لحضور اجتماعات ونشاطات هذه اللجان الوطنية أو الجهوية والتجمعات الجهوية. القسم الثامن – اللجان 73 - تعتبر اللجان شبكات من الخبراء العاملين مجانا والمكلفين بتنمية وترقية المعرفة والتجربة وأهداف الاتحاد.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م تشكيلها : 74 - ينشىء المؤتمر العالمي لجانا ويحدد مدة تفويضها، وبإمكان المجلس أن يقدم للمؤتمر العالمي اقتراحا بإنشاء لجان، أو إلغائها، أو تقسيمها أو تغيير مدة تفويضها للجنة من اللجان، كما بإمكانه إنشاء لجنة مؤقتة في انتظار قرار من الدورة العادية أو الاستثنائية للمؤتمر العالمي، شريطة ألا يكون التفويض على حساب لجنة قائمة. الوظائف : 75 - إن وظائف اللجان تتمثل في أداء المهام التي حددت لها بما في ذلك : (أ) تحليل الموضوعات وتحضير التقييمات، والتقارير ومخططات العمل والمعايير والمنهجيات وإجراء بحوث وواجبات أخرى ذات طبيعة علمية وتقنية. (ب) القيام بالمهام الموكلة لها في البرنامج المندمج بالاتحاد. (ج) إبداء الرأي في كل مسألة ذات علاقة بمجال اختصاصها. (د) تعميق المعارف والصلاحيات حول موضوعات مرتبطة بمهامها. (ه) المساهمة مع الأعضاء والأمانة بغرض تطوير نشاطات في المناطق المختلفة وتقديم الخبرة الضرورية للأعضاء ولمكوّنات الاتحاد، و (و) القيام بكل وظيفة يكلفون بها من قبل المؤتمر العالمي أو من قبل ا لمجلس. 76 - إن النظام والنشاطات والتسيير المالي للجان، وكذلك الإجراءات المتعلقة بتعيين الأعضاء محددة بواسطة التنظيم . 77 - يقدم رئيس كل لجنة تقريرا في كل دورة عادية أو استثنائية للمؤتمر العالمي وفي كل سنة إلى ا لمجلس. القسم التاسع – الأمانة 78 - تتشكل الأمانة من مستخدمي الاتحاد. ويعتبر المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد ويدير الأمانة تحت سلطة ا لمجلس. 79 - المدير العام : (أ) يعين المدير العام من قبل المجلس على أساس معيار المستوى الأعلى من الكفاءة، بخصوص المدة والشروط فيحددها المجلس . (ب) يعتبر مسؤولا على الاستخدام الفعلي لسياسة وبرنامج الاتحاد كما حدد ذلك المؤتمر العالمي وا لمجلس. الجزائريّة / العدد 18 13 (ج) يتولى مسؤولية التسيير المالي وحسابات الاتحاد. (د) يتولى مسؤولية تنسيق عمل الأمانة مع باقي مكونات الاتحاد. (ه) له صفة الناطق باسم الاتحاد. (و) يوقع كل التزام باسم الاتحاد وله أن يفوض هذه السلطة لغيره. (ز) يدير أمانة المؤتمر العالمي. 80 - للمدير العام أو من يمثله الحق في المشاركة وأخذ الكلمة في اجتماعات مكونات الاتحاد وكل لجنة أو مجموعة عمل، دون أن يكون له حق التصويت في أي منها. 81 - يعين المدير العام أعضاء الأمانة طبقا للتنظيم الخاص بالمستخدمين الذي يعده ويصادق عليه ا لمجلس. ويتم اختيار المستخدمين على أساس معيار الكفاءة وتساوي الفرص وتمثيل عادل بين النساء والرجال، وتوازن في المناطق الجغرافية ودون تمييز بين الأجناس والديانات. 82 - أثناء أدائهم لمهامهم، فإن المدير العام والمستخدمين لا يطلبون ولا يتلقون أوامر من مصادر خارجية على الاتحاد وعليهم أن يمتنعوا على أي فعل يتنافى مع صفاتهم كأعضاء مستخدمين في منظمة دولية. كما أن كل أعضاء الاتحاد ملتزمون باحترام الطابع الدولي الصرف لوظيفة المدير العام والمستخدمين وألا يؤثرون عليهم خاصة أثناء أدائهم لوظائفهم. 83 - يعرض المدير العام كل سنة تقريرا سنويا على المجلس يتعلق بنشاطات الاتحاد مرفوقا بكشف عن حسابات الإيرادات والنفقات وموازنة نهاية السنة، إلى جانب مقترحات للنشاطات المستقبلية بعد مصادقة المجلس عليه يبلغ التقرير إلى أعضاء الاتحاد. 84 - يعد المدير العام تقريرا بأشغال الاتحاد منذ الدورة السابقة للمؤتمر العالمي ليقدم في كل دورة عادية للمؤتمر العالمي. كما أن هذا التقرير يعرضه المدير العام للمجلس ليقدم أيضا للمؤتمر العالمي مع الملاحظات المتوقعة من ا لمجلس. القسم العاشر – المستشار القانوني 85 - يقدم المستشار القانوني الاستشارة في المجال القانوني الى المؤتمر العالمي والمجلس وإلى الأمانة وإلى كل مكونات الاتحاد المبينة في التنظيم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 86 - يحق للمستشار القانوني المشاركة وأخذ الكلمة في دورات المؤتمر العالمي، واجتماعات المجلس واللجان وفي كل مكونات الاتحاد المبينة في التنظيم لكن دون حق في التصويت. القسم الحادي عشر – المالية 87 - إن إيرادات الإتحاد تأتي من اشتراكات الأعضاء ومن العقود والإعانات والهبات والاستثمارات وكل مصدر آخر يقره ا لمجلس. 88 - المدير العام : (أ) يسهر على إمساك حسابات سليمة ودقيقة لكل إيرادات ونفقات الاتحاد. (ب) يعمل على أن الإيرادات والنفقات متطابقة مع الميزانية ويجري المراقبة الداخلية المناسبة بما في ذلك (المراقبة الخارجية ) من أجل ضمان استعمال فعلي وفعال لأموال الاتحاد. (ج) يعمل على أن تتم مراقبة حسابات سنويا من قبل مراقبي الحسابات المعينين في المؤتمر العالمي وأن ترسل تقاريرهم المكتوبة إلى أعضاء الاتحاد مرفقة بالتعاليق المتوقعة للمجلس. (د) يقدم وباتفاق مع أمين الخزينة وفي كل دورة عادية للمؤتمر العالمي تقريرا، حول الحسابات المدعمة بالبيانات إلى الاتحاد مرفقا بتقارير مراقبي الحسابات للسنوات المعنية. (ه) يعرض على المؤتمر العالمي وعلى كل دوراته العادية مشروع برنامج وخطة مالية للاعتماد وذلك للفترة الممتدة إلى غاية الدورة العادية الموالية للمؤتمر العالمي مرفقة بتعليقات أمين الخزينة والمجلس . (و) يعرض كل سنة على المجلس البرنامج والميزانية السنوية للمصادقة . (ز) يبلغ أمين الخزينة بالمصاريف غير المتوقعة والتغيرات الهامة الواردة على الإيرادات والمتوقعة، وعند الضرورة يقدم إلى المجلس الميزانية المعدلة باتفاق مع أمين الخزينة . 89 - لأمين الخزينة ولأسباب واعتبارات مالية معارضة الميزانية على أن يبلغ المجلس بتلك المعارضة . 90 - للمجلس أن يعد أو يقر مخصصات مالية للاتحاد على أن توجه وبالتحديد لدعم الاتحاد ولأهدافه وبرنامجه، وأن تكون هذه المخصصات تحت مراقبة المجلس طبقا للتنظيم . 22 مارس سنة 2006 م القسم الثاني عشر – حدود المسؤولية المالية والتعويضات 91 - إن مسؤولية أي عضو من أعضاء الاتحاد محددة بدفع مساهمته. 92 - دون معارضة المادة 15( ج) فإن الاتحاد لا يعد مسؤولا إلا عن التزاماته المالية الخاصة وتحت تحفظ المادة 71 (ب) لا مسؤولية له على أموال اللجان الوطنية أو الجهوية إلا أن للمجلس إمكانية إعداد إجراءات لتعويض الاتحاد بواسطة كل لجنة وطنية أو جهوية . 93 - يعوض الاتحاد أعضاء المجلس في الحدود التي يسمح بها القانون وبسبب الاحتياجات النابعة من أدائهم العادي لمهامهم. القسم الثالث عشر – التصويت بالمراسلة 94 - يمكن التصويت بالمراسلة على كل قرار يتعلق بصلاحيات المؤتمر العالمي . وأن اللجوء إلى هذا النوع من التصويت يكون عندما يطالب المجلس بذلك أو خمس الأعضاء على الأقل من جملة العدد الإجمالي لأصوات صنف من الصنفين من الأعضاء الذين لهم حق التصويت . 95 - كل المسائل التي تعد من اختصاص المجلس يمكن أن تجري بواسطة التصويت بالمراسلة، ماعدا الأحكام المخالفة للقانون الأساسي، فإن مثل هذا التصويت بالمراسلة يلجأ إليه عند طلب الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء ا لمجلس. 96 - إن القرارات المتخذة بواسطة التصويت بالمراسلة تسيرها وجوبا الأحكام المطبقة للتصويت في المؤتمر العالمي وا لمجلس. القسم الرابع عشر- العلاقات الخارجية 97 - يمكن للمدير العام بموافقة المجلس أن يقيم علاقات عمل مناسبة فيما بين الاتحاد وحكومات ومنظمات وطنية كانت أو دولية حكومية أو غير حكومية . 98 - للمدير العام، بموافقة ا لمجلس، إجراء المساعي المناسبة للحصول على الوضع القانوني الضروري وذلك بالمطابقة مع تشريعات الدولة التي يرغب الاتحاد أن يقيم نشاطات معها. القسم الخامس عشر – المقر 99 - يقع مقر الاتحاد بسويسرا.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م القسم السادس عشر – اللغات الرسمية 100 - إن اللغات الرسمية للاتحاد هي : الانجليزية- الإسبانية- الفرنسية . القسم السابع عشر- التنظيم 101 - إن تنظيم التنفيذ المطبق لهذا القانون الأساسي والمعتمد من المؤتمر العالمي يمكن تعديله من قبل ا لمجلس. ويجب أن يتطابق التنظيم مع القانون الأساسي وليس له أن يضيف أو ينقص من حقوق الأعضاء عند ممارسة المراقبة على كل مسألة تسيرها هذه القوانين الأساسية. إن كل مقترح تعديل لا بد أن يدرج في جدول الأعمال لأحد الاجتماعات الدورية للمجلس، وحتى تتم المصادقة عليه، لا بد من جمع ثلثي الأصوات المعبر عنها في اجتماعين دوريين ومتتابعين للمجلس. 102 - كل تعديل للتنظيم يحال على أعضاء الاتحاد في أحسن الآجال بعد المصادقة عليه. 103 - يفحص المؤتمر العالمي تعديل التنظيم الذي يصادق عليه المجلس المقترح من طرف أربعين عضوا على الأقل يتمتعون بحق التصويت شريطة أن يكون هذا الطلب قد قدم في المائة وثمانين يوما الموالية لإبلاغ المجلس لهذا التعديل. مثل هذا الاستئناف معلق. القسم الثامن عشر- تعديل القوانين الأساسية 104 - يحق لكل عضو من أعضاء الاتحاد اقتراح تعديل على القانون الأس اسي ال ذي يف حص من ق بل ا لمجلس. وقبل هذا التعديل يجب أن يصل الاقتراح إلى الأمانة في أجل أقصاه مائة وثمانون يوما قبل افتتاح الدورة العادية للمؤتمر العالمي. يبلغ المجلس الأعضاء بقراره إن أراد تقديم التعديل أو عدم تقديمه إلى المؤتمر العالمي وفي حالة القبول يقدم الشكل الذي يتم به التعديل . 105 - يمكن اقتراح تعديلات على القانون الأساسي إلى المؤتمر العالمي. (أ) بواسطة المجلس الذي يستطيع إدراج مقترحات واردة من أعضاء الاتحاد طبقا للمادة 104 و، (ب) ب واسطة خمسة أعضاء من الاتحاد من الفئة (أ) أو خمسين عضوا من الفئة (ب) يشترط أن يرد المقترح إلى الأمانة مئة وثمانين يوما على الأقل، قبل افتتاح الدورة العادية أو الاستثنائية للمؤتمر العالمي. الجزائريّة / العدد 18 15 106 - يبلغ المدير العام أعضاء الاتحاد بكل التعديلات على القانون الأساسي المقدم من المجلس أو من أعضاء الاتحاد طبقا للمادة 105 في مدة لا تقل على مئة وعشرين يوما قبل التاريخ المتوقع لافتتاح دورة عادية أو استثنائية للمؤتمر العالمي. إن ذلك التبليغ يرافقه شرح للمقترحات وكل تعليق ا لمجلس. 107 - باستثناء الاقتراح المخالف لهذا فإن التعديلات للقانون الأساسي المقترحة وفقا للمادتين 105 و 106 تدخل حيز التطبيق عند اختتام دورة المؤتمر العالمي الذي صادق عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها بواسطة الفئتين (أ) و(ب). 108 - عندما يتم تعديل على القانون الأساسي للاتحاد وكذلك كل المهام الموكلة لكل المكونات الموجودة فإن تلك المكونات تمارس مهام محددة بموجب القانون الأساسي المعدل أثناء كل الفترة الانتقالية لنتيجة تلك التعديلات. القسم التاسع عشر- الحل 109 - لا يحق للمؤتمر العالمي، أن يقرر حل الاتحاد، إلا على أساس مقترح كتابي،موجه من قبل كل أعضاء الاتحاد الدولي، وذلك مئة وعشرين يوما قبل التاريخ المتوقع لافتتاح دورة المؤتمر العالمي، في هذه الفترة فقط التي يؤخذ فيها المقترح بعين الاعتبار. إن التصديق على تلك المقترحات يتطلب أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المعبر عنها من طرف كل الفئتين (أ) و(ب). 110 - عند الحل فإن ممتلكات الاتحاد تؤول الى مؤسسة تتطابق أهدافها مع أهداف الاتحاد وفقا لأحكام القانون السويسري. القسم العشرون- التفسير 111 - تتساوى الطبعة الفرنسية والانجليزية والاسبانية للقانون الأساسي هذا في الحجية القانونية. 112 - يمكن أن يعتمد المؤتمر العالمي حجية طبعة القانون الأساسي هذا في لغات أخرى. القسم الواحد والعشرون – بند ختامي 113 - إن القانون الأساسي هذا الذي صودق عليه من قبل أعضاء الاتحاد المجتمعين أثناء المؤتمر العالمي للطبيعة في “مونريال” من 13 إلى 23 أكتوبر سنة 1996 يعوض جملة وتفصيلا القانون الأساسي السابق ويحل محله، ويدخل حيز التنفيذ يوم 24 أكتوبر سنة 1996 دون المساس بصلاحية القرارات المتخذة بموجب القانون الأساسي السابق.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه الملحق القواعد الاجرائية للمؤتمر العالمي للطبيعة القسم الأول – الوضعية القانونية 1 - تسير القواعد الاجرائية أشغال المؤتمر العالمي للطبيعة (المدعو “المؤتمر العالمي”) وتقرأ هذه القواعد مرافقة للقانون الأساسي وتنظيم الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة. القسم الثاني – هيكل المؤتمر العالمي للطبيعة الجلسة المخصصة لأداء الأعمال : 2 - يعتبر المؤتمر العالمي الهيئة العليا للاتحاد يجتمع في جلسات يخصصها لتسيير الأعمال ولسياسته طبقا لقانونه الأساسي. الجلسات المخصصة لحماية الطبيعة : 3 - يجتمع المؤتمر العالمي في جلسات يخصصها لمسائل حماية الطبيعة، وللوسائل الخاصة بضمان تحقيق أهداف الاتحاد. يشجع توزيع المعلومات والتجارب بين أعضاء الاتحاد بتوافق وجهات نظرهم أيضا. كما إن بعض الجلسات المخصصة للمسائل الكبرى المتعلقة بحماية الطبيعة والثروات الطبيعية يمكن فتحها للجمهور. الاجتماعات المشتركة : 4 - بإمكان المجلس أن يسمح بتنظيم ورشات واجتماعات تقنية وغيرها وذلك في نفس الفترة مع دورة المؤتمر العالمي مع اتخاذ الوقت الضروري لذلك. القسم الثالث – المندوبون والملاحظون المندوبون : 5 - إن أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت يمكن أن يمثلهم في المؤتمر العالمي ثلاثة مندوبين على الأكثر إذا كان أحد الأعضاء له حق التصويت وممثلا بعدة مندوبين يعين من بينهم من يرأس الوفد. 6 - كل رئيس وفد يتعذر عليه حضور جلسة المؤتمر العالمي يمكن تعويضه بمندوب آخر تم له ذلك وفق الأصول سواء عن طريق المندوب الأصلي أو بواسطة ممثل لعضو يتمتع بالسلطة الضرورية وفي حالة دولة عضو فيتم ذلك وفقا للإجراءات الخاصة بهذه الدولة. 7 - لا يمكن لعضو من أعضاء أمانة الاتحاد أن يعين كمندوب أو ملاحظ للمؤتمر العالمي. 22 مارس سنة 2006 م الملاحظون : 8 - إن الدول غير العضوة والمنظمات التي يرتبط معها الاتحاد بعلاقات عمل رسمية يمكن دعوتها من قبل المجلس لحضور المؤتمر العالمي بواسطة ملاحظين . 9 - لأعضاء اللجان وكذلك الأعضاء الشرفيين وذوي الإحسان المشاركة في المؤتمر الدولي كملاحظين. 10 - إن أعضاء مجموعات العمل بالاتحاد والتي تم تشكيلها بصورة رسمية والأشخاص الآخرين ممن لهم علاقة عمل شبيهة بالاتحاد وليسوا أعضاء وفود، بإمكانهم المشاركة كملاحظين في المؤتمر الدولي بعد دعوتهم من طرف المدير العام . عدد الممثلين : 11 - إن الموافقة المسبقة للمدير العام واجبة حتى يمكن العضو- دون التقيد بالمادة 5 من القواعد الإجرائية - من إيفاد ممثلين إلى المؤتمر العالمي بأكثر من ثلاثة أشخاص. أوراق الاعتماد : 12 - على كل عضو أو مؤسسة لها صفة الملاحظ أن تقدم أوراق اعتماد ممثليها. وتوقع أوراق الاعتماد من قبل المسؤول عن العضو أو الملاحظ المعني الذي له الصلاحية الضرورية في هذا الشأن. للمسؤولين أنفسهم إمكانية إجراء اعتمادهم كممثلين. إن أوراق الاعتماد تقدم في شكل استمارة من طرف المدير العام أو يقدم المعني التفاصيل الواردة فيها. وترسل إلى المدير العام قبل افتتاح المؤتمر العالمي وتحمل ختما رسميا أو مرفقة برسالة رسمية. القسم الرابع – لجان المؤتمر العالمي للطبيعة 13 - يعين المؤتمر العالمي لجنة مديرة، ولجنة القرارات، ولجنة لفحص السلطات ولجنة للمالية والمراقبة، وله أن يعين آية لجنة يرى أنها ضرورية لأداء الأعمال، ويحدد دفتر شروطها. 14 - تنظيم لجنة سير أشغاله وتعيين مقرر. اللجنة المديرة : 15 - اللج نة الم نظمة التي تم تعيينها من قبل المجلس لتت ولى القيام بتحضير المؤتمر العالمي تشكل مع الرئيس ونائب الرئيس والمدير العام للاتحاد اللجنة المديرة التي يعود لها مهام حسن سير المؤتمر العالمي. 16 - يتولى الرئيس ونائب الرئيس أو عضو آخر في المجلس وظائف اللجنة المديرة.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م 17 - كل مسألة لها علاقة بتنظيم المؤتمر العالمي تعرض على اللجنة المديرة. 18 - تجتمع اللجنة المديرة كلما دعت الضرورة لذلك أثناء المؤتمر العالمي وتوجه الدعوة لأي شخص تهمه المشاركة في اجتماعاتها. لجنة القرارات : 19 - ينتخب المؤتمر العالمي لجنة القرارات . 20 - إن أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالقرارات والمعينين من طرف المجلس يعتبرون أعضاء رسميين في لجنة القرارات . لجنة فحص السلطات : 21 - ينتخب المؤتمر العالمي لجنة لفحص السلطات المشكلة من أعضاء تم تقديمهم من طرف الرئيس، والمدير العام أو من يمثله بصفة رسمية. تقوم اللجنة بفحص أوراق الاعتماد وتعد تقريرا للمؤتمر العالمي، يبين التقرير عدد الأصوات التي تخصص لكل وفد وذلك طبقا للقانون الأساسي . القسم الخامس- أمانة المؤتمر العالمي للطبيعة 22 - يدير المدير العام للاتحاد أمانة المؤتمر العالمي. 23 - توفر الأمانة للمؤتمر العالمي خدمات السكرتارية والمساعدة الضرورية، وهي مسؤولة على تحضير الاستقبال والترجمة وتوزيع الوثائق الرسمية الخاصة بالاجتماعات وكذلك تنظيم الترجمة الفورية. القسم السادس- النقاش النظام والانضباط 24 - يتولى الرئيس أو أحد مساعدي الرئيس أو أحد أعضاء المجلس رئاسة دورات المؤتمر العالمي. 25 - مهام رئيس الدورة هي التالية : (أ) فتح وتعليق ورفع جلسات المؤتمر العالمي (ب) الإعلان، عند نهاية كل جلسة، على تاريخ وساعة ونقاط جدول أعمال الجلسة الموالية. (ج) الإشراف على مناقشات المؤتمر العالمي. (د) ضمان الانضباط، إعادة الكلمة وتحديد زمن التدخل،غلق باب النقاش،طرح المسائل على التصويت، وإعلان نتائج التصويت. (ه) إلا إذا تم الاتفاق على عكس ذلك فإن الرئيس يقدم مقترحات المجلس للمؤتمر العالمي. الجزائريّة / العدد 18 17 26 - يذكر رئيس الدورة بالنظام كلما يتسبب أحد المشاركين في اضطراب النقاش أو يخالف القواعد والإجراءات بطريقة أو بأخرى. 27 - في حالة الاضطراب المستمر أو الخرق لقواعد الإجراءات يمكن لرئيس الجلسة اقتراح طرد المتسبب في ذلك إلى غاية نهاية الجلسة وللمؤتمر العالمي الفصل في الاقتراح أثناء الدورة ودون نقاش. المشاركة في الجلسات: 28 - إن المشاركة في جلسات المؤتمر العالمي والمخصصة لسير أعمال الاتحاد الدولي تقتصر على المندوبين والملاحظين والأشخاص المدعوين لغرض نوعي وكذلك لأعضاء المجلس ولأعضاء اللجنة المديرة للجان والمدير العام والأعضاء المستخدمين في السكرتارية.إن حجم الوفود المشاركة يمكن تحديده باقتراح من اللجنة المنظمة للدورة. 29 - تفتح جلسات المؤتمر العالمي بموضوعات أخرى غير تلك التي تعني أداء مهام الاتحاد لكل المندوبين والملاحظين وأعضاء المجلس ومستخدمي الأمانة وأعضاء اللجان، والمدعوين الخاصين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدة من طرف المدير العام إلا إذا قرر المؤتمر الدولي غير ذلك . 30 - إن بعض جلسات المؤتمر العالمي المخصصة لحماية الطبيعة وكذلك كل ورشة والجلسات التقنية المنظمة رفقة المؤتمر الدولي يمكن فتحها للجمهور حسب الشروط المحددة من قبل المجلس الذي له أن يشترط حقوقا للتسجيل . الحق في الكلمة : 31 - يسجل رئيس الدورة كل المشاركين الراغبين في أخذ الكلمة وحسب تسلسل طلباتهم وفي حدود الإمكان يعطي الكلمة بطريقة تتناول وجهات نظر متنوعة. 32 - لا يمكن لأي مشارك أن يتدخل إلا إذا سمح له الرئيس بذلك. 33 - للمدير العام وفي كل مرة بعد إذن رئيس الجلسة أن يقدم تدخلا كتابيا أو شفهيا للمؤتمر الدولي حول أي مسألة مطروحة للنقاش. 34 - عند مناقشة أي مقترح فإن رئيس الجلسة وعندما يرى ذلك مناسب يعطي الكلمة بالتناوب للمتدخلين،سواء كانوا مع أو ضد المقترح.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 35 - لرئيس الجلسة أن يخصص زمنا محددا لكلمات المتدخلين وتحديد تدخلاتهم بعد ذلك . 36 - لا يمكن مقاطعة أي متدخل إلا بنقطة نظام، وله بعد إجازة من رئيس الجلسة إحالة الكلمة إلى مندوب آخر أو ملاحظ حتى يمكنه من طلب توضيحات حول نقطة خاصة في تدخله. 37 - إذا خرج أحد المتدخلين عن نطاق النقاش يكون لرئيس الجلسة سلطة لفت الانتباه وإذا تمادى المتدخل في ذلك، للرئيس منعه من مواصلة تناول الكلمة حتى نهاية النقاش . وللمتدخل حق الطعن كتابيا بسبب منعه من النقاش أمام اللجنة الإدارية. كما أن للمشاركين الذين يعتبرون أن حقهم في الكلمة قد حجب عنهم لعدم تسجيل تدخلهم، بإمكانهم الطعن أيضا لدى نفس اللجنة. وتقدم اللجنة المديرة عرضا عن الطعن للمؤت مر الع المي في بداي ة الجلس ة الموالية. ويفصل هذا الأخير بالتصويت إلا إذا ألغى الرئيس قراره. 38 - إذا أبدى أحد المشاركين رغبة في التدخل وتقديم شرح بصفة شخصية أو ممارسة حق الرد يمكن السماح له تحت سلطة رئيس الجلسة التقديرية. 39 - لا يمكن لأي متحدث أن يتناول الكلمة لمدة تفوق خمس دقائق ل: (أ) شرح التصويت ; (ب) كل مسألة إجرائية، و (ج) مداخلة أو شرح بعنوان شخصي. 40 - يسلم المدير العام بطاقة هوية تمنح حق التدخل لكل وفد، أو عضو منخرط، أو عضو مجلس، أو رئيس مساعد للجنة وكذا لأي ملاحظ آخر يعينه ا لمجلس. قواعد إجرائية : 41 - تمنح الكلمة بالأولوية للمشارك الذي يرغب في : (أ) استرعاء انتباه رئيس الجلسة بشأن نقطة نظام أو خرق للقواعد الإجرائية. (ب) طلب تأجيل النقاش (وهي لائحة لا يمكن اقتراحها أكثر من مرة خلال النقاش); (ج) اقتراح اختتام النقاش عند انتهاء مداخلة; ( د) اقتراح اختتام الجلسة. 42 - يكون للنقاط المبينة أعلاه الأولوية بخصوص المسألة موضوع النقاش الرئيسي المعلق إلى حين الشروع في بحثها. 22 مارس سنة 2006 م 43 - في مناقشة تتضمن لوائح تأجيل أو اختتام نقاش أو اختتام جلسة يمكن التدخل للأشخاص التالية فقط، صاحب اللائحة، متحدث ضد اللائحة ورئيس الدورة أو مقرر اللجنة أو اللجان المعنية، عندها يتخذ الأعضاء قرارا. 44 - يمكن لمندوب أن يطعن لدى اللجنة المديرة في قرار من رئيس الجلسة يبلغ رئيس الجلسة قرار اللجنة المديرة إلى المؤتمر العالمي الذي يمكنه تأكيده أو تعديله. القسم السابع : جدول الأعمال واللوائح جدول الأعمال : 45 - يعد المدير العام، بالتشاور مع المجلس مشروع جدول أعمال لكل دورة من دورات المؤتمر ; على أساس مشروع تمهيدي، يوزع مسبقا وذلك طبقا للقوانين الأساسية. يشير هذا المشروع في حدود الإمكان، إلى تحديد كل جلسة،التي ستناقش خلالها كل مسألة خاصة .يوزع كل من مشروع جدول الأعمال والوثائق المنبثقة عن المجلس أو الأمانة، والمتعلقة بالمسائل التي تتطلب مصادقة المؤتمر العالمي عليها، على جميع أعضاء الاتحاد الدولي وذلك قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من انعقاد الدورة. ويحال مشروع جدول الأعمال للمصادقة خلال أول جلسة للدورة . 46 - يخضع كل طعن في قرارات المجلس إلى جدول الأعمال . 47 - بعد المصادقة على جدول الأعمال، لا يمكن تقديم المقترحات الرامية على إضافة نقاط له، أو تعديله أمام المؤتمر العالمي إلا من طرف اللجنة المديرة . الاقتراحات : 48 - تعنى اللائحة بمعنى هذه القواعد الإجرائية، مشروعا مكتوبا لأي قرار على المؤتمر العالمي لاتخاذه، يمكن أن تكتسي هذه الاقتراحات طابع التوصية وصياغة رأي أو اقتراح . تعرض القرارات على الاتحاد العالمي ذاته، وتوجه التوصيات إلى الغير ويمكن أن تكون لها صلة بأي مسألة لها أهمية في أهداف الاتحاد الدولي . 49 - يمكن للمجلس أو لأي عضو له الحق في التصويت بدعم عضوين على الأقل لهما حق التصويت في تقديم اقتراحات. ينبغي بطبيعة الحال أن يرسل اللوائح إلى المدير العام في مدة 90 يوما على الأقل

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م قبل افتتاح الدورة المقبلة للمؤتمر العالمي المعني. توزع الأمانة كل الاقتراحات المقبولة التي تلقتها من جميع الأعضاء في مدة 60 يوما على الأقل قبل انعقاد دورة المؤتمر العالمي المعني. 50 - يمكن إلحاق مذكرة تفسيرية وموجزة تحتوي على 500 كلمة على الأكثر أعدت في إحدى اللغات الرسمية، لتوزيعها بصيغتها الأصلية دون أن تشكل هذه المذكرة جزءا م ن الاقتراح و لا تخضع للتصويت. 51 - خلال مناقشة مشروع البرنامج أو العهدة المقترحة للجنة ما، يؤخذ بعين الاعتبار كل اقتراح أو جزء من الاقتراح الخاص بهذه الوثائق في النقاش . تعالج الاقتراحات هذه وكأنها تعديلات للبرنامج أو العهدة المعنية. وترسل مثل هذه الاقتراحات من طرف مجموعة عمل اللوائح أو لجنة اللوائح إلى دورة المؤتمر العالمي الذي يأخذ في الحسبان البرنامج وعهدات اللجان، يشعر بذلك الأعضاء الذين تقدموا بهذه المقترحات . 52 - لا يمكن أن تقدم الاقتراحات خلال المؤتمر العالمي إلا من طرف المجلس أو العضو الذي له حق التصويت بدعم على الأقل من خمسة أعضاء يتمتعون بحق التصويت شريطة أن يكون موضوعهم جديدا غير متوقع وذا طابع استعجالي، وأن يكون أيضا منبثقا من مداولات المؤتمر العالمي، أو يعالج مسائل لها صلة بجدول أعماله.لا توزع الأمانة نص هذا النموذج من الاقتراح للمندوبين إلا في حالة قبول لجنة اللوائح تلك المقترحات التي تتوفر على المقاييس التالية : أ) “جديدا” تعني أن المسألة التي هي موضوع لائحة أو توصية قد تطرح في المدة المحددة ب 90 يوما التي تسبق انطلاق دورة المؤتمر العالمي . ب) “ذي طابع استعجالي” تطبق على مسألة يمكن لتطوراتها أن تتدخل مباشرة بعد المؤتمر العالمي، والتي على أساسها يمكن ترقب وبعقلانية ظهور أثر لائحة أو توصية المؤتمر العالمي من جرائها. ج)”غير متوقع “تطبق على مسألة-بالرغم من أنها غير جديدة- عرفت مستجدات في مدة ال 90 يوما السابقة لانطلاق دورة المؤتمر العالمي والتي تستدعي عملا من طرف هذا الأخير. د)” منبثقا من مداولات المؤتمر العالمي “ تعني أن المسألة نوقشت خلال اجتماع تابع رسميا للمؤتمر العالمي، سواء خلال الجلسات المخصصة لإدارة شؤون الاتحاد الدولي، أو حماية الطبيعة أو خلال الاجتماعات التقنية واجتماعات اللجان وأفواج العمل أو الاجتماعات ا لمختلطة. الجزائريّة / العدد 18 19 ه) تعالج مسائل لها صلة بجدول الأعمال يطبق على كل مسألة واجب نقاشها خلال أحد الاجتماعات المشار إليها في النقطة السالفة،لكن لم يسبق وأن نوقشت خلال هذا الاجتماع في الوقت الذي تم فيه تقديم اللائحة أو التوصية. 53 - تخضع الاقتراحات التي تتوفر على أحد المقاييس المذكورة أعلاه إلى الآجال التي تقرها اللجنة المديرة . لا تقبل الاقتراحات الموزعة بعد هذه الآجال إلا بعد موافقة رئيس الدورة . 54 - لا تقبل الاقتراحات إلا إذا كانت متوافقة مع أهداف الاتحاد الدولي ولا يمكن للاقتراحات أن تذكر من جديد القرارات التي وافقت عليها الدورة السابقة للمؤتمر العالمي إلا إذا كانت المسألة المدروسة غير معالجة وتتطلب تدابير إضافية . 55 - تفصل اللجنة المديرة في كل طعن يقدمه صاحب الاقتراح وكذا أولئك الذين قدموا له الدعم ضد قرار فوج عمل القرارات أو لجنة اللوائح الرافضة أو المعدلة للائحتهم . ويعلن رئيس الدورة عن قرار اللجنة المديرة ويمكن للمؤتمر العالمي أن يثبت هذا القرار أو يعدله. 56 - يجوز للجنة اللوائح إحالة اقتراح على لجنة أو فوج عمل ينشىء بالمناسبة، متكون من مندوبين للدراسة والاستشارة أو الفصل في مناقشتها مباشرة من طرف المؤتمر العالمي ثم عرضها للتصويت، يجوز أيضا لرئيس الدورة أن يقدم اقتراح لائحة يكون قد نوقش من قبل،خلال المؤتمر العالمي لإحالته على مجموعة الاتصال . وتناقش بطريقة عادية تقارير تلك الأفواج من طرف لجان اللوائح قبل عرضها على المؤتمر العالمي .تدار مناقشات المؤتمر العالمي على أساس النصوص الناجمة عن هذا المسار. 57 - عند انتهاء مناقشة نص اقتراح، يتم التصويت على النص في مجمله وقبل التصويت، يمكن تقديم تفسيرات حول هذا النص، إذا قرر المؤتمر العالمي ذلك . تعديل الاقتراحات : 58 - يجوز لأي مندوب أن يقدم تعديلات على أي اقتراح. 59 - ينبغي أن تكون للتعديلات علاقة مباشرة مع النص المطروح للتعديل، وأن توقع التعديلات من طرف أصحابها ما لم تكن مقترحة خلال المناقشة .كما ينبغي أن تعرض في حالها لتوزيعها قبل دراستها . تخضع

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه بطبيعة الحال جميع التعديلات للجنة اللوائح. وللجنة اللوائح وفي ظروف خاصة عندما يكون التعديل مقترحا خلال النقاش فإن لرئيس الدورة قبول الاقتراح . 60 - تناقش التعديلات قبل النص الأصلي للاقتراح وتخضع للتصويت قبل النص في حد ذاته. 61 - إذا كان تعديلان أو أكثر، يتعلقان بنفس الجزء من الاقتراح،فإن التعديل الذي يختلف أكثر عن النص المعروض للتعديل هو الأول الذي يخضع للتصويت، وإذا تمت المصادقة عليه، فإن كل تعديل مناقض ومتضمن، نفس هذا الجزء يعتبر مرفوضا. وإذا لم يصادق على التعديل، فإن التعديل الموالي هو الذي يخضع للتصويت ويتبع نفس الإجراء بالنسبة للتعديلات الأخرى. وفي حالة الشك حول صف الأولوية، يفصل رئيس الدورة في الموضوع. 62 - إن لج نة الل وائح ورئيس الدورة،في ظروف خاصة عندما يتم ت قديم اقتراح تعديل خلال النقاش يمكن لهما أن يقدما تعديلات للنقاش أو للتصويت معا . ويجوز لهما اقتراح نص، وكذلك التعديلات المقترحة بشأنه التي تخضع إلى فوج اتصال . القسم الثامن طرق التصويت بطاقات التصويت : 63 - توزع بطاقات التصويت بصفة تسمح بتعريف الدورة المعنية للمؤتمر العالمي على المندوبين بواسطة الأمانة وذلك بالاتفاق مع تقرير لجنة فحص السلطات . 64 - البطاقات الموزعة على مندوبي أعضاء الفئة(أ) بيضاء،والموزعة على أعضاء الفئة (ب) خضراء. 65 - توافق كل بطاقة بيضاء أو خضراء إلى تصويت واحد. توزع البطاقات طبقا لعدد الأصوات التي لكل عضو الحق فيها طبقا للقوانين الأساسية. طرق التصويت على اللوائح: 66 - يمكن لممثل واحد معتمد لوفد أن يتدخل ويصوت لصالح هذا العضو ولا يجوز لأي مندوب أن يستعمل بطاقة التصويت والحق في الكلمة لوفد آخر دون ترخيص مسبق صريح بصورة عادية ومكتوب من الوفد المعني . 22 مارس سنة 2006 م 67 - يصوت المندوبون بصورة عادية،برفع بطاقة التصويت (تصويت غير شكلي)،ويعلن رئيس الدورة عن نتائج الاقتراع. 68 -يمكن إعادة التصويت إذا رأى رئيس الدورة ذلك ضروريا أو إذا طلب أحد المندوبين ذلك، وفي هذه الحالة، تحسب بطاقات التصويت بالنسبة لكل فئة بمعزل عن الفئة الثانية وذلك من طرف مراقبين اثنين (تصويت شكلي). 69 - بطلب من 10 مندوبين على الأقل يتوفر فيهم حق التصويت،يتم التصويت عن طريق المناداة بالاسم، تتم المناداة بالنسبة لكل فئة وبالنسبة لكل وفد حسب القائمة الاسمية المعدة للأعضاء ابتداء من الدولة المختارة حسب القرعة. ويتم التعبير عن التصويت “بنعم”و”لا” و”الامتناع”.لا يعتبر الامتناع بمثابة صوت معبر عنه . 70 - يمكن أن يتم الاقتراع السري بطلب من مندوبي عشرة أعضاء (10) لهم الحق في التصويت، وفي هذه الحالة، فإن أوراق التصويت لا تحمل سوى الحرفين “أ” أو”ب” الموزعين من قبل الأمانة بتقديم بطاقة الانتخاب بموجب صوت لكل بطاقة. وتتضمن ورقة التصويت التسجيلات “نعم” أو”لا” أو”الامتناع”. لا تستعمل أوراق التصويت إلا لاقتراع واحد. إذا وقع اقتراع آخر،يجب أن تحمل أوراق التصويت رقم تعريف يوافق الاقتراع الذي يناسبه. 71 - رئيس الدورة مسؤول عن تعيين المراقبين وفرز الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع. 72 - يمسك المدير العام سجل التصريحات المكتوبة التي يتقدم بها كل عضو لتفسير انتخابه ويعكس هذه التصريحات في نشر المحاضر وفي نشر اللوائح وتوصيات المؤتمر العالمي. 73 - يجوز لرئيس الدورة ممارسة حقه في التصويت إذا كان يتمتع بصفة المندوب،في حالة تساوي الأصوات لا يرجح صوته وتعتبر اللائحة وكأنها مرفوضة. القسم التاسع الانتخابات مسؤول الانتخابات : 74 - مسؤول الانتخابات يعينه المجلس طبقا للقوانين الأساسية وهو مسؤول عن مراقبة انتخابات المؤتمر العالمي وفرز الأصوات .

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م تقديم ملفات الترشيحات وطرق التصويت بالنسبة للانتخابات : 75 - يرسل المجلس إلى الأعضاء بغرض الترشيحات التي يتقدم بها عضو من الفئة (أ) أو الفئة (ب) قبل انعقاد المؤتمر العالمي. 76 - قبل الانتخاب تعمل الأمانة ما في وسعها لخلق فرصة تسمح للمترشحين بالالتقاء وباستلام المعلومات الخاصة بهم. 77 - لا يمكن سحب أي اسم موجود على قائمة المترشحين المقدمين للمؤتمر العالمي إلا من طرف المترشح نفسه،كما لا يتم ذلك إلا كتابيا. 78 - تجري انتخابات الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان منفصلة وتتم على النحو التالي : أ) يمكن للرئيس وأمين الخزينة أن ينتخبا بالهتاف. ب) عندما يطلب الانتخاب ولا يوجد سوى مترشح واحد للمنصب وعندما لا يتحصل المترشح على الأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها في كل فئة من الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت، يتولى ذلك المؤتمر العالمي وفي غياب قرار قبل اختتام الدورة،يتولى الأمر المجلس الجديد، و ج) وعندما يتقدم أكثر من مترشح لهذا المنصب أو الآخر من جملة المناصب،يشرع في التصويت طبقا للفقرة .81 79 - عندما ينسحب المترشح الوحيد لمنصب الرئيس أو أمين الخزينة أو رئيس لجنة أو يصبح غير قابل للترشيح، يجتمع المجلس في دورة استثنائية مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر أعضاء الاتحاد الدولي ويقترح مترشحا جديدا للمؤتمر العالمي. 80 - عندما يكون عدد المترشحين لمناصب المستشارين الجهويين يساوي أو يقل عن المناصب الشاغرة في المنطقة التي تقدموا من أجلها، يشرع في التصويت الفردي بالنسبة لكل مترشح .وإذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في كل فئة من الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت، يتولى المجلس الجديد منصب المستشار الجهوي. 81 - في حالة تقدم عدة مترشحين لمنصب الرئيس أو أمين الخزينة أو المستشار الجهوي أو رئيس اللجنة : أ) تتضمن ورقة التصويت المترشحين حسب الترتيب الأبجدي، انطلاقا من الحرف المأخوذ في القرعة، الجزائريّة / العدد 18 21 ب) في حالة انتخاب لمنصب الرئيس أو أمين الخزينة أو رئيس لجنة عند وجود مترشحين أو أكثر للتصويت،يتم التصويت بوضع حرف “س” مقابل اسم المترشح ا لمختار، ج) عندما ينبغي انتخاب ثلاثة أشخاص لتولي مناصب مستشارين جهويين من بين أربعة مترشحين أو أكثر،يتم التصويت بوضع حرف “س”مقابل الأسماء الثلاثة المختارة . عندما يكون أكثر من مترشح من أصل نفس الدولة،لا ينتخب إلا المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات، د) تشار إلى الامتناعات برقم”صفر”مقابل اسم المتر شح. ه) لا يؤخذ في الحسبان أوراق التصويت غير المملوءة طبقا للفقرتين (ب) و(ج) المذكورتين أعلاه. و)تضاف الأصوات المعبر عنها لصالح كل مترشح ويضيف المترشحون حسب تسلسل أصوات الفئة (أ) عن أصوات الفئة (ب). وهكذا يضاف الترتيب المحصل عليه بالنسبة للفئة(أ) إلى ترتيب الفئة (ب) لتشكيل ترتيب مشترك، ز) في حالة تساوي الترتيب المشترك المحصل عليه بالنسبة لمترشح واحد أو أكثر،يحسب من جديد الترتيب على النحو التالي،مجموع أصوات الفئة(أ) بالنسبة لكل مترشح وهو ضروري لكسب المناصب المعنية،يضرب في عامل ثابت يكون مساويا لعدد الأصوات التي تعبر عنها الفئة (ب) ويقسم على عدد الأصوات المعبر عنها من طرف الفئة (أ)بالنسبة لجميع المترشحين في إطار الاقتراع،ثم يضاف عدد الأصوات المضبوطة للفئة(أ) إلى عدد أصوات الفئة(ب) ويرتب المترشحون في تسلسل المجموع المشترك للأصوات المحصل عليها ; ح) ينتخب المترشح أو المترشحون الذي أو الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات; و ط) تكون نتائج الانتخابات وكذا عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحون تحت تصرف المؤتمر العالمي. القسم العاشر اللغات وعروض الحال اللغات الرسمية 82 - المداخلات التي قدمت في إحدى اللغات الرسمية تكون محل ترجمة فورية إلى جميع اللغات الرسمية،إذا أراد أن يتدخل متحدث في لغة غير رسمية،فإنه يتعين عليه أن ينظم ويتحمل مصاريف الترجمة الفورية لإحدى اللغات الرسمية . قد يرخص لمتحدث أيضا بتنظيم ترجمة فورية إلى لغته الأصلية. 83 - تقدم كل الوثائق الرسمية في اللغات الرسمية وتترجم إلى اللغات الأخرى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه التقارير الرسمية 84 - يشهد باللوائح المصادق عليها لكل جلسة من جلسات المؤتمر العالمي كقرارات وأن النصوص الخاصة بها توزع في اللغات الرسمية كلما كان ذلك ممكنا على المندوبين والملاحظين الحاضرين. 85 - بعد كل مؤتمر عالمي،تنشر باللغات الرسمية المحاضر المتضمنة القرارات المتخذة،طبقا لسياسة استعمال اللغات في الاتحاد الدولي. ويوافي بها المدير العام جميع أعضاء الاتحاد الدولي وكذا المشاركين في المؤتمر العالمي .توفر المحاضر عرضا عن الإجراء والمناقشات الخاصة بالمؤتمر العالمي مع إبراز على وجه الخصوص الطريقة التي عالج بها المؤتمر العالمي اللوائح والتعديلات المتعلقة به وكذا نتائج التصويت. الوثائق الرسمية 86 - تتمثل الوثائق الرسمية لكل مؤتمر عالمي في ما يلي : أ) جدول أعمال الدورة ; ب) اللوائح والتعديلات المقترحة; ج) التقارير والوثائق الأخرى المنبثقة عن الرئيس وأمين الخزينة ومدققي الحسابات والمجلس واللجنة المديرة واللجان والمدير العام ولجان المؤتمر العالمي ; د) المذكرات التي تحال باسم الأعضاء أو الملاحظين والتي تخص المسائل التي لها صلة بتنظيم المؤتمر العالمي بعد مصادقة اللجنة المديرة عليها أو التي لها علاقة بأي موضوع آخر بعد المصادقة عليها من طرف المجلس، و ه) قرارات المؤتمر العالمي. 87 - كل الوثائق الرسمية مرقمة. القسم الحادي عشر تعديل القواعد الإجرائية 88 - يمكن تعديل القواعد الإجرائية طبقا للقوانين الأساسية التنظيم القسم الأول : الوضيعية القانونية 1 - يتم إعداد هذا التنظيم تطبيقا للقوانين الأساسية، ويجب أن يقرأ بمعية القوانين الأساسية والقواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي حول الطبيعة (المسمى أدناه “المؤتمر العالمي )” والملحقة بالقوانين الأساسية. 22 مارس سنة 2006 م القسم الثاني : البرنامج 2 - يواصل الاتحاد الدولي أهدافه بواسطة برنامج متكامل للنشاطات ومصاغ ومنسق ومدرج من قبل الأعضاء والتشكيلات التابعة للإتحاد الدولي. يصادق المؤتمر العالمي على البرنامج الذي يكون محل مراجعة سنوية من قبل المج لس. وينبغي على البرن امج القيام ب : أ) مناقشة كيفية سير الأنواع والأنظمة البيئوية، كيفية المحافظة عليها من خلال ممارسة سياسة الحفاظ وكيفية ضمان أي استعمال للموارد الطبيعية استعمالا عادلا ومستداما إيكولوجيا ; ب) متابعة متواصلة وتقييم للتنوع البيولوجي الموجود وظروف الاحتفاظ به، معاينة التهديدات التي قد تنال من المحافظة عليه مع تحسين الوسائل لتحديد الأولويات في مجال المحافظة على الطبيعة . ج)إعداد وتجريب ممارسات محافظة سليمة واستعمال مستدام للأنواع والأنظمة البيئوية والبرهان على ماهيتها، لا سيما من خلال مشاريع تعاونية ميدانية . د) تطوير أدوات كفيلة بأن تكون قادرة على تعويض الآثار الضارة أو على تصحيحها . ه) مناقشة كيفية التصرف البشري والهيئات وأنظمة القيم وميكانيزمات المعرفة والسياسات الاجتماعية وأنماط التطور والنشاطات الاقتصادية ومدى صلتها بالمحافظة والاستعمال المستدام والالتحاق العادل بالموارد الطبيعية وإمكانية التأثير فيها، و) تفضيل تحسيس الجمهور على الحفاظ على الطبيعة ومواردها بفضل التربية والانتشار الواسع للإعلام، ز) تعزيز التكوين والتربية المتواصلين لمحافظي الطبيعة على جميع المستويات وتشجيع التزامهم ضمن المجموعات المحلية في العالم بأسره قصد تطوير أنماط الحياة المستدامة، ح)المساعدة على تطوير التشريع وتحسينه في مجال المحافظة على الطبيعة ومواردها، ط) تحضير مشاريع اتفاقات دولية حول المحافظة على الطبيعة ومواردها وتشجيع الحكومات على الانضمام إلى الاتفاقات بعد عقدها، ي) تعزيز أعضاء الاتحاد الدولي وهياكله الوطنية والجهوية،

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م ك) مواصلة البرامج ذات الاهتمام المشترك على المستويات الدولي والجهوي والوطني والمحلي لا سيما مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وهيئات المساعدة على التنمية ; و ل) التقاط معلومات وتحليلها وشرحها ونشرها من خلال تحضير وثائق ونصوص تشريعية ودراسات علمية ومعلومات أخرى ونشرها وتوزيعها. القسم الثالث- الأعضاء القبول : 3 - الدول وتنظيمات التكامل السياسي و/أو الاقتصادي : أ) يقوم بتبليغ الانضمام إلى القوانين الأساسية من طرف دولة إما رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية أو باسمهم. ب) يقوم بتبليغ الانضمام إلى القوانين الأساسية لمنظمة تكامل سياسي و/أو اقتصادي أحد مسؤولي المنظمة المرخص له قانونا لهذا الغرض، ويكون التبليغ مصحوبا بتصريح متعلق بتوسيع اختصاصات المنظمة في الميادين التابعة للمواضيع التي تعالجها القوانين الأساسية. ج) تعين الدولة أو منظمة تكامل سياسي و/أو اقتصادي التي تصبح عضوا في الاتحاد الدولي نقطة اتصال تسند إليها مهمة ضمان الاتصال مع أمانة الاتحاد الدولي . 4 - الهيئات الحكومية : تحيل أية هيئة حكومية ترغب أن تصبح عضوا في الاتحاد الدولي طلب قبول للمدير العام مصحوبا بتصريح لمسؤول الهيئة مع الإشارة إلى صفة انضمامه إلى القوانين الأساسية . 5 - المنظمات الوطنية غير الحكومية : أ) مراعاة الفقرة (ب) المذكورة أدناه ينبغي على أية منظمة وطنية غير حكومية ترغب أن تقبل كعضو في الاتحاد الدولي، بصرف النظر عن الشروط التي تفرضها القوانين الأساسية أن : )1 تكون كيانا ذات هدف غير تجاري مطابق لتشريع الدولة التي يوجد فيها مقرها، )2 تكون موجودة منذ ثلاث سنوات على الأقل، )3 تكون مزودة بمجلس إدارة مستقل وحر، وأن الدعم المالي من طرف الحكومة للمنظمة لا يوحي في حد ذاته بانعدام الاستقلالية، و )4 تتمتع بهيكل قانوني ينص على انتخاب أو تعيين مرحلي لقادتها. الجزائريّة / العدد 18 23 ب) كل جامعة أو مؤسسة دراسات عالية مماثلة معترف بها قانونا أو هياكلها المتخصصة أو معاهد البحث التابعة لها، منظمة ضمن الدولة وترغب في الالتحاق بهذه الفئة عليها أن : )1 تكون منظمة ذات هدف غير تجاري مطابق لتشريع الدولة التي يوجد فيها مقرها. )2 تكون موجودة منذ ثلاث سنوات على الأقل، )3 تكون هيئة أكاديمية أو مهنية رفيعة المستوى، )4 تكون مزودة بإدارة وقيادة مستقلتين، 6 - المنظمات الدولية غير الحكومية : كل منظمة دولية غير حكومية ترغب في الانضمام كعضو في الاتحاد الدولي يجب عليها، بصرف النظر عن الشروط التي تفرضها القوانين الأساسية أن: أ) تكون منظمة ذات هدف غير تجاري مطابق لتشريع الدولة التي يوجد فيها مقرها، ب) تكون موجودة منذ ثلاث سنوات على الأقل، ج) أن يكون أعضاؤها تابعين لمنظمات مشكلة قانونا أو أشخاص أو منظمات أو الاثنين معا وتتمتع بقواعد تنظم قبول مثل أولئك الأعضاء وينبغي على هؤلاء أن يكونوا تابعين لدولتين على الأقل، د) يكون لديها ماضيا غنيا بنشاطات جوهرية تكون قد قامت بها في دولتين على الأقل، ه) في حالة المنظمة التي يكون أعضاؤها ينتمون إلى منظمات،يجب أن تكون هذه المنظمة قد اشتغلت في دولتين على الأقل ويكون عدد أعضائها خمسة على الأقل، و) في حالة المنظمة التي يكون أعضاؤها أشخاص لهم فروع نشيطة أو برامج هامة في دولتين على الأقل، ز) تكون مزودة بهيئة مديرة مفتوحة لرعايا دولتين على الأقل، ح) تتمتع بهيكل قانوني ينص على انتخاب قادتها أو تعينهم دوريا. طلب القبول : 7 - إن الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنضمين إليها تقدم طلب قبول إلى المدير العام مستعملة لهذا الغرض الاستمارة التي توفرها الأمانة مشيرة إلى فئة الأعضاء التي ترغب في الالتحاق بها، يوقع على طلب القبول مسؤول الهيئة أو المنظمة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 8 - سيتضمن كل طلب قبول المعلومات المتعلقة بالأهداف والأعضاء والتمويل ونشاطات الهيئة أو المنظمة المعنية والتي قد يطلبها المجلس لاتخاذ قرار قبولها. 9 - يقدم المترشح، في طلب القبول تصريحا كتابيا يتعهد فيه بجعل أهدافه هي أهداف الاتحاد الدولي . 10 - يجب أن تكون طلبات القبول مصحوبة بإيداع يساوي الاشتراك المفروض خلال السنة الأولى. يسترد هذا المبلغ في حالة عدم القبول. 11 - بعد قبوله يلتزم العضو الجديد بالتعريف عن صلاته بالاتحاد الدولي . عملية القبول : 12 - ينبغي أن يصل طلب القبول إلى المدير العام 6 أشهر قبل أن يؤخذ بعين الاعتبار من طرف المجلس . 13 - يجب على المترشح أن يعزز نشاطاته بوثائق في ميدان المحافظة على الطبيعة ومواردها الطبيعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. 14 - يوجه المدير العام طلبات القبول وأية معلومة مفيدة عن المترشح إلى جميع أعضاء الاتحاد الدولي الذين لهم الحق في التصويت خلال مدة 140 يوما على الأقل قبل أن يأخذها المجلس بعين الاعتبار . 15 - عندما يمارس عضو يتمتع بحق التصويت سلطته في معارضة طلب قبول ينبغي أن يخطر المدير العام بهذه المعارضة خلال مدة 75 يوما على الأقل قبل اجتماع المجلس الذي سيناقش خلاله طلب القبول . 16 - لا يمكن أن تكون هذه المعارضة مبنية إلا على عدم استيفاء المترشح للشروط التي تفرضها القوانين الأساسية والتنظيم ليصبح عضوا في الاتحاد الدولي . تشير مثل هذه المعارضة إلى الأسباب والتفاصيل النوعية التي ارتكزت عليها المعارضة. 17 - تمنح للمترشح إمكانية الإجابة على المعارضة، يقدم هذا الرد في ظرف 45 يوما على الأقل قبل اجتماع المجلس الذي يدرس طلب القبول. 18 - إن ا لمجلس، وبعد اعتباره طلب القبول وكذا المعارضة والرد يمكن له أن يقبل المترشح بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها . 19 - يمكن تقديم طعن ضد أي قرار صادر عن المجلس بخصوص القبول وذلك في مدة 6 أشهر التي تلي التبليغ بقرار ا لمجلس. 22 مارس سنة 2006 م 20 - يجب على الأعضاء أن يشعروا دون أجل المدير العام بالتغيرات الهامة التي تطرأ في المعطيات المقدمة لدعم طلب قبولهما كعضو الاتحاد الدولي والتي تكاد أن تؤثر على صفتهم كعضو أو على فئة الأعضاء التي ينتمون إليها. نقل الأعضاء من فئة إلى أخرى : 21 - يمكن للمجلس، بعد إشعاره أو بطلب منه، وفصلا بأغلبية الثلثين أن ينقل عضوا إلى فئة أخرى إذا ارتأى أنه مرتب ترتيبا خطأ . يبلغ أعضاء الاتحاد الدولي بالنقل ومسبباته، إذا قدم المعني بالأمر معارضة أو عضو آخر له الحق في التصويت بعد مدة 90 يوما من تاريخ التبليغ، يحال هذا التبليغ على المؤتمر العالمي للمصادقة عليه. اشتراكات الأعضاء: 22 - تحسب اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي على أساس النسبة المئوية للمساهمات التي تحددها الدول الأعضاء في ميزانية منظمة الأمم المتحدة. ويمكن للمجلس أن يوزع الدول الأعضاء في شكل أفواج مختلفة لتقويم الاشتراكات المستحقة. 23 - يقر المؤتمر العالمي اشتراكات الأعضاء الآخرين باقتراح من ا لمجلس. 24 - تدفع الاشتراكات خلال اليوم الأول من السنة المدنية. 25 - تدفع الاشتراكات بالفرنك السويسري أوأية عملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بحرية حسب النظام الذي يحدده المؤتمر العالمي ما عدا إذا اتفق المدير العام مع العضو المعني أن الدفع يتم بالعملة المحلية أو مقابل توفير منشآت، أو أملاك وخدمات استبدالا للاشتراكات تحرر الاتحاد الدولي باستعمال مبلغ مماثل للاشتراك المفروض على هذا الأخير. 26 - عندما ي طلب عضو إعادة ق بوله في ظرف لا يتعدى ثلاث سنوات بعد انسحابه، إذا اعتبر أنه انسحب من الاتحاد الدولي، فإنه يدفع جميع الاشتراكات قبل إعادة قبوله. إن طلبات القبول المقدمة لثلاث سنوات على الأقل بعد انسحاب العضو تدرس وكأنها طلبات جديدة. النشريات : 27 - يتسلم الأعضاء التقرير السنوي للاتحاد الدولي ونشراته الإخبارية الملائمة والدورية في جميع اللغات الرسمية للاتحاد الدولي. توضع النشريات الأخرى الصادرة عن الاتحاد الدولي تحت تصرف الأعضاء مقابل دفع ثمن بعض الوثائق.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م القسم الرابع المؤتمر العالمي للطبيعة تحضير : 28 - في مدة 12 شهرا قبل التاريخ المحدد لافتتاح دورة المؤتمر العالمي فإن المجلس : أ) يعين لجنة لتنظيم تحضير الاجتماع الذي يضم ممثلا عن الدولة المضيفة. ب) يعين مسؤولا عن الانتخابات الذي لا يحق له أن يكون مترشحا لمنصب من طرف المؤتمر ولا عضوا في الأمانة . 29 - يعين المجلس، خلال 6 أشهر قبل تحديد تاريخ افتتاح دورة المؤتمر العالمي على الأقل، فوج عمل يكلف باللوائح ويتكون من 3 أشخاص على الأقل قد يكونوا مندوبين في المؤتمر العالمي والمدير العام بحكم الصفة يكلف بتسيير الأعضاء فيما يتعلق بتقديم اللوائح واستلامها وتسهيل مناقشتها بين أعضاء المؤتمر العالمي وتحضيرها من أجل عرضها على لجنة اللوائح والمؤتمر العالمي، يمكن لفوج العمل المكلف باللوائح أن يقدم لوائح متضامنة. الانتخابات : الرئيس،أمين الخزينة ورؤساء اللجان: 30 - في ظرف 6 أشهر قبل انعقاد المجلس المقرر عقده وقبل 4 أشهر على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة العادية للمؤتمر العالمي،يدعو المدير العام أعضاء الفئتين (أ) و(ب) لتقديم مقترحاتهم الخاصة بالمترشحين لمنصب الرئيس أو أمين الخزينة أو رئيس اللجنة. وتكون هذه الدعوة مصحوبة بقائمة تشير إلى أسماء الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان الحاليين والذين هم قابلين لإعادة الانتخاب ومستعدين لقبول إعادة الانتخابات. وأعضاء اللجان مدعوون في ذات الوقت لتقديم مقترحاتهم الخاصة بالترشيحات لرئاسة لجنتهم. 31 - يعد المجلس المقاييس الخاصة بالصفات المطلوبة من المترشحين لتولي مناصب الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان يخطر أعضاء الفئتين (أ) و(ب) بهذه المقاييس، وعندما الأمر برؤساء اللجان يخطر اللجان المديرة للجان بهذه المقاييس أيضا. 32 - يقدم المجلس ترشيحين على الأكثر على التوالي لمنصب الرئيس ومنصب أمين الخزينة وذلك بعد اعتبار الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء الفئتين (أ) و (ب) . يمكن للأعضاء أن يقدموا مباشرة ترشيحات لمنصب الرئيس طبقا للقوانين الأساسية شريطة أن يتسلم المدير العام هذا التقديم 60 يوما على الأقل قبل افتتاح دورة المؤتمر العالمي. الجزائريّة / العدد 18 25 33 - يسهر المجلس لدى تقديمه للمؤتمر العالمي الترشيحات لمنصب الرئيس على أن تأخذ في الاعتبار هذه الترشيحات صفات المدير العام الحالي وأن تعكس نوعية الاتحاد الدولي. 34 - يقدم المجلس خلال كل دورة عادية من المؤتمر العالمي الترشيحات لرئاسة كل لجنة بعد اعتبار الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء الفئتين (أ) و(ب) وأعضاء اللجنة المعنية .تأخذ الترشيحات المقترحة بعين الاعتبار ضرورة تمتع الحائزين على هذه المسؤولية باختصاصات مهنية رفيعة المستوى وأنه في مجملهم يأتون من مناطق متنوعة. 35 - تكون كل الترشيحات مصحوبة بمسار مهني خاص بكل مترشح وبتصريح كتابي يشار فيه إلى استعداده بقبول المنصب الذي ترشح لأجله. يحدد المجلس بالنسبة لكل حالة آخر أجل لإيداع ملفات الترشح، تقدم الترشيحات المصحوبة بمسار مهني موجز إلى المؤتمر العالمي حسب الترتيب الأبجدي. الانتخابات : المستشارون الجهويون : 36 - تلحق قائمة الدول حسب كل منطقة في هذا القانون. 37 - في ظرف 9 أشهر على الأقل قبل كل دورة عادية للمؤتمر العالمي، يدعو المدير العام أعضاء الفئتين (أ) و(ب) أن يقدموا لمسؤول الانتخابات أسماء المترشحين الذين يقترحونهم إلى مناصب المستشارين الجهويين. تكون هذه الدعوة مصحوبة بقائمة المستشارين الجهويين الحاليين مع ذكر القابلين منهم لإعادة إنتخابهم. 38 - تقديم التشريحات لمناصب المستشارين الجهويين لمنطقة واحدة بخمسة أعضاء أو عشرة بالمئة من أعضاء هذه المنطقة ممثلين عن دولتين في الحالتين على الأقل مع تمتعهم بالحق في التصويت .بالنسبة لاقتراحات الترشيحات تعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية التي تغطي عدة مناطق بمثابة منظمات واقعة في المنطقة التي يوجد فيها مكتبها الرئيسي، وإن كل الترشيحات المصحوبة بمسار مهني موجز يقدمه صاحبه إلى المؤتمر العالمي،ويقدم كل مترشح تصريحا كتابيا يشير فيه إلى استعداده بقبول المنصب الذي انتخب لأجله.يحدد المجلس في كل حالة آخر أجل لإيداع اقتراحات الترشيحات. 39 - يجب أن يكون المترشحون لمناصب المستشارين الجهويين رعايا ينتمون إلى دولة من المنطقة المعنية ويقيمون بنفس المنطقة .

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 40 - اقتراحات الترشيحات التي يقدمها أعضاء منطقة لمناصب المستشارين الجهويين لهذه المنطقة يرسلها مسؤول الانتخابات مصحوبة بمعلومات مستوفية خلال كل دورة عادية للمؤتمر العالمي. يعد مسؤول الانتخابات قائمة المترشحين حسب الترتيب الأبجدي انطلاقا من حرف مختار بالصدفة من بقية الأحرف مع الإشارة إلى عدد الأعضاء الذين قدموا المترشح . الأوسمة : 41 - يجوز للمؤتمر العالمي، بتوصية من المجلس أن يخول صفة العضو الشرفي إلى أي شخص طبيعي يكون قد قدم خدمات جليلة في ميدان المحافظة على الطبيعة ومواردها. 42 - يمكن للمجلس أن يقدم شخصيات مرموقة كفيلة بتقديم مهمة الاتحاد الدولي للمؤتمر حول الطبيعة لانتخابهم من طرف المؤتمر العالمي كمحسنين للاتحاد الدولي. 43 - يمكن للمجلس أن يمنح أوسمة لأجل خدمات استثنائية قدمت لصالح المحافظة . ويمكن أيضا للجان أن تمنح أوسمة بعد استشارة ا لمجلس. 44 - يمكن للأعضاء الشرفيين والمحسنين أن يحضروا دورات المؤتمر العالمي ويشاركوا في المناقشات، ويتلقون التقرير السنوي والنشريات الصادرة عن الاتحاد الدولي وخدمات أخرى طبقا لقرارات ا لمجلس. القسم الخامس : المجلس تعيينات وشغور المناصب : 45 - يعين أعضاء المجلس الذين انتخبوا، مباشرة بعد انتخابهم،خلال عهدتهم الانتخابية : (أ) خمسة مستشارين إضافيين على الأكثر يختارون حسب ضرورة الحفاظ على التوازن الملائم من بين الكفاءات والأهداف والاختصاصات المختلفة ; (ب) مستشارا من سويسرا، يختار بالتشاور مع السلطات السويسرية مالم يكن مستشارا جهويا منتخبا من سويسرا وآتيا منها; (ج) أربعة نواب ورئيس على الأكثر ; (د) المستشار القانوني . 46 - يعين المجلس رئيسا مساعدا ولجنة مديرة بالنسبة لكل لجنة . تجري التعيينات حسب اقتراحات رئيس كل لجنة،والذي يكون هو أيضا قد أخذ في 22 مارس سنة 2006 م الحسبان الاقتراحات التي يقدمها أعضاء هذه اللجنة، مع العمل على أن تعكس هذه التعيينات التنوع الجغرافي وغيره للإتحاد الدولي . يعوض الرئيس المساعد لكل لجنة الرئيس عندما يتعذر عليه الاضطلاع بمهامه. 47 - ع ند ش غور م نصب رئيس الاتحاد الدولي ي ع وض المجلس المنصب الشاغر باختياره واحدا من بين نواب رئيس الاتحاد الدولي .وفي حالة أي شغور آخر في المجلس، يتبع المجلس في حدود الإم كان الإج راءات وال شروط المنص وص ع لي ها في ال ق وانين الأساسي ة لان تخاب أو تعيين في منصب شاغر. التزامات أعضاء المجلس : 48 - لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشتغل كمستشار مفوض من طرف الاتحاد الدولي كما لا يجوز له تقاضي أي راتب من تشكيلة أخرى تابعة للإتحاد الدولي طيلة فترة ممارسة عهدته الانتخابية . الملاحظون : 49 - المنظمات الدولية التي تربطها علاقات عمل رسمية مع الاتحاد الدولي يمكن لها أن تنتدب ممثلين في اجتماعات المجلس شريطة أن لا يفوت عددهم اثنين لهؤلاء الملاحظين الحق في أخذ الكلمة. اجتماعات المجلس : 50 - الإعلان عن الاجتماعات العادية للمجلس والمصحوبة بمشروع جدول الأعمال يبلغ إلى الأشخاص الذين لهم الحق في الحضور 45 يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع. وخلال دورات المؤتمر العالمي، يمكن للرئيس أو نائب الرئيس عند غياب الأول أن يدعو في أي وقت إلى اجتماع خاص للمجلس. 51 - يعلن رئيس كل جلسة من جلسات المجلس عن افتتاح واختتام الاجتماع . يترأس المناقشات ويضمن احترام أحكام القوانين الأساسية والنظام ويعطي الكلمة للمتدخلين ويحيل الاقتراحات للتصويت ويعلن عن القرارات المتخذة. يمكن لأي عضو من المجلس أن يطلب بأن يكون الاقتراح المقدم كتابيا قبل أن يتطرق إليه المجلس ويفصل في اللوائح النظامية، ويسهر على السير الحسن لكل اجتماع،غير أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطعن في قرار الرئيس والذي يمكن أن يتعدل بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م 52 - يحضر المدير العام عرض حال ملخص لجميع اجتماعات المجلس بما في ذلك الاقتراحات الكتابية ويعرضها كلما كان ذلك ممكنا بعد الاجتماع على جميع أعضاء ا لمجلس. يمكن للمشاركين في اجتماعات المجلس أن يرسلوا النص كاملا أو ملخصا لتصريحاتهم إلى الأمانة لإدراجها في المحضر. إذا لم يتم تقديم أية معارضة في أجل 45 يوم بعد إرسال عرض الحال فان هذا الأخير يعد صحيحا . ترسل كل معارضة لعرض الحال إلى المجلس للبت فيها عن طريق التصويت بالمراسلة أو عن طريق السلطة التقديرية للرئيس فإنها تخضع إلى دراسة المجلس خلال الدورة التالية إذا ظهرت معارضة بشأن تحرير القرار، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ قبل تثبيتها. 53 - يمكن استعمال أي لغة رسمية للاتحاد الدولي خلال اجتماعات ا لمجلس، يشرع في الترجمة الفورية من إحدى اللغات الرسمية إلى لغة أخرى عندما يقدم عضو من أعضاء المجلس طلبا بذلك. مثل هذه الطلبات ينبغي أن توجه إلى الأمانة 30 يوما على الأقل قبل انطلاق الاجتماع، ويمكن أيضا لأعضاء المجلس أن يعبروا وفي أية لغة أخرى غير اللغات الرسمية ولكن ينبغي عليهم أن يعملوا على أن تكون الترجمة الفورية لإحدى اللغات الرسمية مضمونة على حسابهم الخاص. 54 - إن قرار المجلس المتضمن مسألة غير واردة في مشروع جدول الأعمال الموزع قبل انعقاد المجلس هو قرار نهائي ما عدا إذا قدم خمسة (5) أعضاء حضروا الاجتماع معارضة أو إذا أعرب خمسة (5) أعضاء من المجلس إلى المدير العام عن معارضتهم خلال 30 يوما بعد تاريخ إرسال عرض حال الاجتماع . 55 - خلال أي اجتماع من اجتماعات المجلس، يعتبر الاقتراع معبرا عنه عندما يفصح عنه عضو من أعضاء المجلس “مشارك في الاقتراع” و”مصوت”. “مشارك في الاقتراع” تعني عبارة حاضرا أو ممثلا بوكالة “مصوتا” تعني التعبير عن الاقتراع المثبت أو النافي، لا تعد الا متناعات محسوبة كأصوات معبر عنها. 56 - لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يقبل بأكثر من وكالتين. إن عضو المجلس الحائز على وكالة يسلم هذه الأخيرة إلى رئيس الاجتماع الذي يمكن استعمال هذه الوكالة في نفس الاجتماع. المكتب : 57 - يتألف المكتب من الرئيس، الذي يرأسه، وأمين الخزينة وأربعة أعضاء من المجلس يعينهم ا لمجلس، الجزائريّة / العدد 18 27 منهم رئيس اللجنة على أن يعكس ذلك التنوع الجغرافي وغيره للإتحاد الدولي . في حالة شغور المنصب، يعين المجلس مستخلفا من بين أعضائه. يحدد المجلس القواعد الإجرائية للمكتب. 58 - تتخذ قرارات المكتب بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها . ترسل القرارات المتخذة إلى أعضاء المجلس في مدة 10 أيام من تاريخ اعتمادها . وإذا اعترض خمسة (5) أعضاء في ا لمجلس، غير أعضاء بالمكتب ويشعرون المدير العام باعتراضهم لقرار المكتب في مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال القرار، فإن القرار محل الطعن يحال على الاجتماع الموالي للمجلس.وعلى المجلس أن يصادق أو يرفض قرار المكتب.وإذا لم يتقدم خمسة (5) أعضاء في المجلس بمعارضة في الآجال المحددة، فإن قرار المكتب يصبح ساري المفعول. اللجان وأفواج العمل : 59 - يجوز للمجلس أن ينظم لجانا وأفواج عمل،فاللجنة هي هيئة مؤقتة أو دائمة يكون دفتر شروطها أكثر محدودية من دفتر شروط المجلس .فوج العمل هو هيئة مؤقتة له مهمة نوعية ومحدودة. الموضوع الذي تعالجه لجنة أو فوج عمل ليس لديه عادة علاقة بالمجالات التي تنشغل بها لجنة دائمة. إن دفتر الشروط والمديرية وتشكيل اللجان وأفواج العمل ومدتها يحددها ا لمجلس. ولا يمكن لهذا المجلس أن يخول سلطاته إلى لجنة لتتصرف باسمه لأغراض نوعية إلا إذا كانت أغلبية أعضاء اللجنة أعضاء في ا لمجلس. 60 - عندما ينظم أعضاء المجلس لجانا وأفواج عمل فإنه يعمل كل ما في وسعه لانعكاس التنوع الجغرافي للاتحاد الدولي وكذا خلق توازن ضروري ما بين الخبرات المتنوعة، يمكن اختيار أعضاء اللجان وأفواج العمل سواء من داخل الاتحاد الدولي أو من خارجه. القسم السادس- اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية 61 - إن اللجان الوطنية وحتى يعترف بها ا لمجلس، يجب عليها : (أ) السماح لجميع أعضاء الاتحاد الدولي في دولتهم بأن يصبحوا أعضاء، (ب) أن تحوز على عضو بأغلبية أعضاء الاتحاد الدولي في هذه الدولة. 62 - ليتمكن من أن المجلس يعترف به، ينبغي على اللجنة الجهوية أن تكون مشكلة بطريقة ترخص لجميع أعضاء الاتحاد الدولي في المنطقة أو جزء من المنطقة بالمشاركة على قدم المساواة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه 63 - يخطر المدير العام بأي اقتراح لإنشاء لجنة، باسم رئيسها وبقواعدها الإجرائية وبعنوانها، و: أ) يستشير اللجنة بشأن مطابقة هذه الاقتراحات مع هذا القانون، و ب) بعد الاقتناع بهذه المطابقة، يخطر المجلس باجتماعه الموالي وتشكيل اللجنة لتمكين المجلس من الفصل في الاعتراف بها. 64 - في حالة ما إذا تتصرف اللجنة بصورة تتماشى وأهداف الاتحاد الدولي وحيث تفشل جميع الجهود السليمة المبذولة لحل المشكلة، يمكن للمدير العام أن يوصي المجلس بسحب الاعتراف بهذه اللجنة . وقبل اتخاذ القرار، يشعر المجلس اللجنة ويمنحها الفرصة للرد عن الادعاءات المقدمة. 65 - يمكن لأية لجنة يعترف بها المجلس أن تستعمل اسم الاتحاد الدولي ورمزه بالعلاقة مع اسم دولتها أو منطقتها أو جزء المنطقة بالطريقة التي ينص عليها ا لمجلس. 66 - اللجان المعترف بها من قبل ا لمجلس: أ) تنتخب رئيسها وتحدد قواعدها الإجرائية، ب) هي وحدها المسؤولة عن الأموال التي تتلقاها ومسؤولة عن الديون والالتزامات القانونية التي تتعهد بها، ج) تحدد تواريخ وأماكن اجتماعاتها، وتعلم بها مسبقا الأعضاء والمدير العام، د) تقدم تقرير أنشطة إلى المدير العام والمجلس مرة كل سنة، ه) تقبل حق أي عضو في عدم تضامنه مع أي قرار من قرارات اللجنة وإذا طلب العضو أن يعبر صراحة عن موقفه، و) تسهر على ضمان المشاركة التامة لأعضائها، ز) تتعاون مع الأمانة واللجان بطريقة تسمح بترقية عمل الاتحاد الدولي، و ح) تدعو المدير العام للمشاركة في اجتماعاتها أو اختيار من يمثله. 67 - يمكن للجان المعترف بها من قبل المجلس أن : (أ) تصادق وتواصل سياستها الخاصة بها في حالة ما إذا هي مطابقة لسياسات وأهداف الاتحاد الدولي، (ب) يرخص لها المجلس بالقيام بنشاطات باسم الاتحاد الدولي، 22 مارس سنة 2006 م (ج) إنشاء لجان محلية ولجان جهوية فرعية والعمل بواسطتها، (د) تدعو إذا اقتضى الأمر أعضاء الاتحاد الدولي إلى دول أخرى أو جهات أخرى للمشاركة في نشاطاتها، (ه) تدعو أشخاص آخرين للمشاركة في نشاطاتها بصفة ملاحظين، (و) المصادقة على قوانينها الأساسية الخاصة بها وكدا قانونها الداخلي، (ز) الشروع في تبادل الرؤى حول المسائل ذات الصلة بالمحافظة على الطبيعة في دولتها أو منطقتها، (ح) المشاركة في إعداد برنامج الاتحاد الدولي فيما يتعلق بدولتها أو منطقتها، و (ط) الإدلاء بتصريحات خاصة بأهداف الاتحاد الدولي شريطة أن يدلي بهذه التصريحات والأعمال المترتبة عنها باسم اللجنة فقط ولا تلزم الاتحاد الدولي أي التزام مالي أو قانوني أو سياسي. 68 - يعين المدير العام ضمن أمانته نقطة اتصال لكل لجنة : و أ) يعلم اللجنة بنشاطات الاتحاد الدولي، ب) يستشير اللجنة حول طلبات قبول العضوية في الاتحاد الدولي وحول ميكانيزمات المشاركة في برنامج الاتحاد الدولي وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي ذات الصلة بهذه الدولة أو تلك الجهة، ج) جعل اللجنة تشارك في تحضير دورات المؤتمر العالمي والاجتماعات الجهوية وكذا الأحداث الهامة الأخرى، د) يستشير اللجنة في موضوع تنمية مبادرات الاتحاد الدولي ذات الصلة بهذه الدولة أو هذه الجهة، ه) يخطر اللجنة عندما تتم استشارة الاتحاد الدولي حول الطبيعة بخصوص المسائل الهامة بالنسبة للدولة أو الجهة، و و) يخطر اللجنة عندما يرى أن ذلك مناسب عن الزيارات الرسمية التي يقررها مسؤولو وإطارات الاتحاد الدولي. القسم السابع اللجان العهدة الانتخابية : 69 - المدة الانتخابية لكل لجنة بما فيها تسميتها ومهمتها ودفتر شروطها يحددها المؤتمر العالمي،

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م 70 - قبل أية دورة عادية للمؤتمر العالمي يدرس المجلس من جديد دفتر الشروط ونشاطات كل لجنة . يرسل كل اقتراح يتقدم به عضو من الاتحاد الدولي ويتعلق بمهمة ودفتر الشروط للجنة إلى أعضاء الاتحاد الدولي خلال مدة 120 يوما على الأقل قبل الدورة العادية للمؤتمر العالمي المقصود. أعضاء اللجان : 71 - تشكل اللجنة من أشخاص طبيعيين وعندما تتيح الظروف لذلك من منظمات مشتركة مختارة حسب كفاءاتها لتطوير وتنمية المعرفة والتجربة وأهداف الاتحاد الدولي في إطار العهدة الانتخابية للجنة المعنية . 72 - تتواصل العهدة الانتخابية لأعضاء اللجان 90 يوما بعد اختتام الدورة العادية للمؤتمر العالمي التي تلي تعيينهم أو إلى غاية تجديد أعضاء اللجنة إذا حدث ذلك من قبل. 73 - خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي يلي الدورة العادية للمؤتمر العالمي، يقترح رئيس كل لجنة مرشحا لتولي منصب الرئيس المساعد وكأقصى أجل خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذي يلي هذه الدورة العادية للمؤتمر العالمي، يقترح مرشحين لمناصب أعضاء اللجنة المديرة. تجرى اقتراحات الرئيس بعد عملية الاستشارة المناسبة لأعضاء اللجنة بما فيها دعوة أعضاء اللجنة لتقديم اقتراحات. يتم اختيار أعضاء اللجنة المديرة بكيفية تعكس الأخذ بعين الاعتبار المهارات والتمثيل الجغرافي وتنوع الرأي والمساواة بين “الجنسين”. ويبقى الرئيس المساعد وأعضاء اللجنة المديرة الذين انتهت عهدتهم الانتخابية في مناصبهم إلى غاية ما يعين المجلس من سيخلفهم. 74 - يمكن لرئيس اللجنة أن يعين مسؤولين غير الرئيس المساعد وأعضاء اللجنة المديرة . 75 - يعين كل رئيس لجنة أعضاء اللجنة وإذا تعذر ذلك يشرع في تجديد عهدتهم الانتخابية، يختار الأعضاء بعد استشارة ملائمة مع أعضاء اللجنة، وعلى وجه الخصوص مع أعضاء لجنته المديرة، بطريقة تسمح باستشارة واسعة للآراء والمواضيع وكذا من المناطق الجغرافية. ويمكن للمجلس والأعضاء التابعين للاتحاد الدولي أن يقترحوا مترشحين لمناصب رؤساء اللجان. عندما يتم رفض قبول مترشح عضو في لجنة، يمكن للشخص الذي قدمه أن يستأنف القرار أمام المجلس خلال المدة الانتخابية للجنة. الجزائريّة / العدد 18 29 76 - يمكن لرئيس اللجنة، بدعم من اللجنة المديرة، أن يمنح أوسمة لعدد صغير من الأشخاص أو المنظمات ويبلغ المجلس بذلك . نشاطات اللجان : 77 - تتعاون اللجان فيما بينها، ومع أعضاء الاتحاد الدولي ومع لجانه الوطنية والجهوية والتشكيلات الأخرى قصد ترقية أهداف الاتحاد الدولي وبرنامجه المتكامل. 78 - يقود كل رئيس بمساعدة اللجنة المديرة، نشاطات لجنته. للرئيس صفة التصرف باسم لجنته ويمكن له أن ينتدب جزء من مسؤولياته إلى مساعده (مساعد الرئيس) وإلى أعضاء اللجنة المديرة أو إلى أعضاء آخرين من اللجنة. 79 - يمكن للجان أن تنشىء أفواجا متخصصة متكونة من أعضائها وخبراء آخرين مدعوين. يجب أن تتم أهداف وسياسات هذه الأفواج بالاتفاق مع أهداف الاتحاد الدولي. 80 - تصادق كل لجنة مديرة على النظام الداخلي للجنتها ويمكن لها تعديله. ينبغي أن يكون هذا الأخير مطابقا للقوانين الأساسية وتنظيم الاتحاد الدولي. 81 - يسهر المدير العام على أن تقدم الأمانة دعما معقولا لعمل كل لجنة. 82 - يعمل كل رئيس لجنة على أن تكون كل المصاريف المتعلقة بنشاطات لجنته مرخصة لها وأن تمسك محاسبة بالنسبة لمجموع الصناديق الموضوعة تحت تصرف لجنته. 83 - يصادق المجلس على القواعد المالية المطبقة على اللجان وتسيرها تسييرا مستقلا . والاتحاد الدولي غير مسؤول عن الأموال المتلقية بهذه الطريقة و لا عن استعمال هذه الأموال بما فيها التزام المستخدمين. 84 - المستخدمون التابعون مباشرة لرئيس اللجنة وأعضاء الأمانة الذين يتعاونون مع اللجنة هذه يتبعون مخطط عمل معد بالاتفاق مع المدير العام ورئيس اللجنة. القسم الثامن - المالية اختصاصات المدير العام في المجال المالي 85 - إن المدير العام، بالتشاور مع أمين الخزينة : أ) يقود، حسب الحاجة، السياسات والإجراءات المالية المفصلة التي قد تختلف حسب المقتضيات السائدة في الدول التي يعمل فيها الاتحاد الدولي.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه ب) يتمتع بصفة قبول كل الهبات والعلاوات والتسديدات الأخرى باسم الاتحاد الدولي مع مراعاة أية تعليمة قد يعطيها ا لمجلس، ج) يخصص البنوك التي تودع فيها أموال الاتحاد الدولي، د) يعمل على أن تكون هذه المقتضيات القانونية مطبقة على جميع الصفقات ومحترمة في كل الدول التي يعمل فيها الاتحاد الدولي، ه) يحتفظ باحتياطات في مستويات ملائمة، و و) يطبق الاستراتيجيات الملائمة لتسيير ا لمخاطر. 86 - يمكن للمدير العام أن : أ) يقوم باستثمارات غير تضاربية للمدى القريب وباستثمارات مدروسة للمدى البعيد للصناديق التي تملكها الترستات أو للأموال الخاصة ; ب) يقبل،في حدود توجيهات المجلس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين هبات، نقدا وأشكالا أخرى من الدعم لصالح نشاطات الاتحاد الدولي . 87 - فيما يخص مسك حسابات الاتحاد الدولي ومراقبة النفقات، فإن المدير العام : أ) يمسك حسابات منفصلة بالنسبة لكل هبة وتخصيصها ومصدر التكلفة والأموال، ب) يمسك الحسابات بالفرنك السويسري بخصوص كل صفقة بالعملات الأخرى حسب سعر الصرف المعمول به مع الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الذي تمت فيه الصفقة، ج) يسهر على أن كل الصفقات المتعلقة بنشاطات الاتحاد الدولي في العالم تستفيد بالرخص المناسبة وأن كل الأملاك تكون مسيرة ومجرودة، د) يجري محادثات شخصيا في كل سنة مع أمين الخزينة ومدققي الحسابات بشأن التدقيق السنوي لحسابات الاتحاد الدولي. البرامج والميزانيات الدورية والسنوية : 88 - إن المخطط المالي الضروري لإنجاز برنامج الاتحاد الدولي الخاضع للدورة العادية للمؤتمر العالمي : أ) يبدأ عادة في أوّل يناير الموالي لدورة المؤتمر العالمي والتي يصادق فيها عليه وينتهي في 31 ديسمبر من السنة التي ستنعقد فيها الدورة الموالية للمؤتمر العالمي، ب) يعد بالفرنك السويسري، ج) يشير إلى العلاقات بين برنامج النشاطات المقترح وتقديرات المداخيل، 22 مارس سنة 2006 م د) يقدم اقتراحات تخصيص المداخيل والنفقات المتوازنة مقارنة بتقديرات المداخيل مع التخصيص أو بدونه، ه) يشير إلى التزايد أو التخفيضات المقررة بالعناصر التأسيسية للبرنامج وبمصاريف المستخدمين وبالمصاريف الإدارية والتغيرات في التوزيع الجغرافي لنشاطات الاتحاد الدولي. 89 - تغطي الميزانية السنوية الفترة ما بين أوّل يناير و 31 ديسمبر : أ) يقدم تقديرا حول أي دخل من المداخيل وتخصيصه أو عدم تخصيصه مع الإشارة إلى أن المبالغ مثبتة والمبالغ التي توافق التوقعات المبنية على الاقتراحات المقدمة إلى أصحاب الأموال لاعتبارها والمبالغ المتبقي استفاؤها خلال السنة، ب) تمنح الأموال قبل تخصيصها أولا للنشاطات المنصوص عليها في القوانين الأساسية ثم إلى تلك المقررة في البرنامج المصادق عليه أو إلى الاحتياطات، ج) تشير إلى النفقات المرتقبة بالنسبة للعناصر التأسيسية الأساسية لميزانية الاتحاد الدولي وإلى الطريقة التي ينبغي على هذه النفقات أن تغطيها الصناديق بتخصيصها أو عدم تخصيصها، د) تشير بصفة متميزة إلى كل طلب يقدمه المدير العام للمجلس للمصادقة على منح الأموال دون تخصيصها وذلك لأهداف خاصة غير مقررة في المخطط المالي. تدقيق الحسابات : 90 - يسعى المدير العام لجعل مدققي الحسابات يطلعون بكل حرية على جميع الوثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالحسابات و ألا يعيق عملهم أي عائق . القسم التاسع التصويت بالمراسلة 91 - عندما تقتضي القوانين الأساسية التصويت بواسطة المراسلة، توزع أوراق التصويت على جميع أعضاء الاتحاد الدولي الذين لهم الحق في التصويت. تضم هذه الأوراق أربعة اختيارات :”نعم”، “لا”، “الامتناع” أو تعذر ذلك “تحال إلى الدورة المقبلة للمؤتمر العالمي .” 92 - عندما يتم التصويت بالمراسلة من طرف هيئات أخرى تابعة للاتحاد الدولي، تستعمل نفس أوراق التصويت مهما كان التعديل أو التبديل.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م القسم العاشر سياسة اللغات 93 - يصادق المجلس على سياسة استعمال اللغات في الاتحاد الدولي ويناقشها من جديد دوريا. القسم الحادي عشر التعديلات 94 - يمكن تعديل هذا القانون طبقا لمقتضيات القوانين الأساسية المعدة لهذا الغرض. القسم الثاني عشر البند الختامي 95 - صادق المؤتمر العالمي الأول حول الطبيعة على هذا القانون في اجتماعه المنعقد بموريال بتاريخ 13-23 أكتوبر سنة 1996 والذي يدخل حيز التطبيق يوم 24 أكتوبر سنة 1996 ويحل التنظيم السابق كلية دون المساس بصحة القرارات المتخذة بموجب القانون السابق. الملحق الدول الأعضاء لهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة التابعة لها والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أطراف القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية. قائمة الدول، حسب المناطق، طبقا للمادتين 16 و 17 من القوانين الأساسية والمادة 36 من هذا التنظيم إفريقيا : ساحل العاج دجيبوتي إفريقيا الجنوبية مصر الجزائر أرتريا أنغولا إثيوبيا البنين الغابون بوتسوانا غمبيا بوركينافاسو غانا البورندي غينيا بيساو الكاميرون غينيا الاستوائية الرأس الأخضر غينيا القمر الجماهيرية العربية الليبية الكونغو كينيا الجزائريّة / العدد 18 31 لوزوتو بوليفيا ليبيريا البرازيل مدغشقر الشيلي مالاوي كولمبيا المالي كوستاريكا المغرب سلفدور موريس إيكواتور موريطانيا غواتيمالا الموزنبيق غوييانا ناميبيا الهندوراس نيجيريا المكسيك النيجر نيكاراغوا أوغندا باناما إفريقيا الوسطى بارغواي جمهورية الكونغو بيرو الديمقراطية سورينام جمهورية تانزانيا الاتحادية الأوروغواي رواندا فينيزويلا ساوم طاومي وبرانسيب أمريكا الشمالية السينغال والكارييب : السيشل انتيقا وباربودا سير اليون بهاماس الصومال بارباد السودان كندا سوازلندا كوبا التشاد دومينيك التوغو الولايات المتحدة الأمريكية غروناد تونس هايتي زمبيا جاماييك الزمبابوي جمهورية دومنيك أمريكا الوسطى سانت لويسي والجنوبية : سانت كتس نفيس الأرجنتين سانت فانسو والقرونادين بليز ترينيتي وتوباغو

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه آسيا الجنوبية والشرقية : العراق بانقلادتش الأردن بهوتون الكويت برونيي دار السلام لبنان كومبدج عمان الصين باكستان الهند قطر أندنيسيا سوريا اليابان اليمن مليزيا أوسيانا : مالديف أستراليا منغوليا فيجي ميانمار جزركوك نيبال جزر مارشال فلبين جزر سالومو الجمهورية الكورية كيريباتي الجمهورية الديمقراطية فيدرالية ميكرونيسيا الشعبية لاوس نورو الجمهورية الشعبية نيوي الديمقراطية الكورية زيلندا الجديدة سنغافورة بالاوس سري لانكا بابوأزي- غينيا الجديدة تايلندا ساموا تيمور الشرقية طونغا الفيتنام طوفالو أسيا الغربية : فانوتو أفغانستان أوربا الشرقية، آسيا السعودية الشمالية، وآسيا البحرين الوسطى: الإمارات العربية المتحدة ألبانيا إيران أرمينيا 22 مارس سنة 2006 م اذربيجان النمسا بيلروسيا بلجيكا البوسنة والهرسك قبرص بلغاريا الدانمارك كرواتيا اسبانيا استونيا فنلندا فيدرالية روسيا فرنسا جورجيا المجر اليونان كازاخستان ايرلندا غيرغزستان أيسلندا ليتوني اسرائيل جمهورية يوغسلافيا ايطاليا ومقدونيا سابقا ليشنشتاين ليتوانيا ليكسونبورغ أوزبكستان بولونيا مالطة جمهورية مولدافيا موناكو جمهورية التشيك النرويج رومانيا هولندا صربيا والجبل الأسود البرتغال سلوفاكيا سلوفينيا المملكة البريطانية المتحدة طاجكستان وايرلندا الشمالية تركمنستان سانت ماران أوكرانيا سانت سياج أوروبا الغربية : السويد ألمانيا سويسرا الأندور تركيا

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م النبذة التاريخية : 1948 : المصادقة على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 5 أكتوبر سنة 1948 (فونتان بلو- فرنسا). 1958 : التعديلات الآتية من طرف الجمعية العامة السادسة (أثينا – اليونان .) 1960 : التعديلات الآتية من طرف الجمعية العامة السابعة (فارسوفيا - بولونيا). 1963 : التعديلات الآتية من طرف الجمعية العامة الثامنة (نيروبي- كينيا). 1969 : التعديلات الآتية من طرف الجمعية العامة العاشرة (نيودلهي – الهند). 1972 :التعديلات الآتية من طرف الجمعية العامة الحادية عشرة (بانف - كندا). 1977 : مراجعة القوانين الأساسية من طرف الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة عشرة (جنيف - سويسرا). 1978 : ال ت عدي لات الآت ية م ن طرف الج معية العامة الرابعة عشرة (أسخباد- الاتحاد السوفياتي). 1990 : ال تعدي لات الآتية منط رف الج معية ال عامة الثامنة عشرة (بيرت - أستراليا). 1994 : لق د تبنت ال جمع ية العامة التاسعة عشرة (ب يونس اي رس،الأرجن تين) اللائحة 19.5 التي تط لب مراجعة تامة ومناسبة للقانون الأساسي للاتح اد ال دولي للم حافظة على الطبيعة وكذا النظام الم وافق له وال نظام الداخلي للجمعية الع ام ة. وك ان المغ زى من ه ذا ال عم ل هو الأخ ذ في الح س ب ان كل تغي رات مهمة ت دخل على ت ش كيلة الأع ض اء وع مليات الاتحاد وكذا السياق الذي ينشط فيه أخ ذا في الحسبان بأن الت غيير الأخير يعود الى سنة .1977 الجزائريّة / العدد 18 33 وقد تم القيام بهذا العمل من طرف لجنة مراجعة القوانين الأساسية التي عينها مجلس الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ويشمل مستشارين عن الجهات الأساس ي ة ال ث مان ي ة للاتحاد وممثلين عن اللجان والم دير العام وف ري ق من المح ررين ال ق انون ي ين، وق د ت م إع لام أع ض اء الاتح اد بال عم ل خ لال المس ار وتم تشجيعهم للمشاركة فيه. لجنة مراجعة القوانين الأساسية : السيد بارفاز حسان (رئيسا) والسيد أنطونيو ماشاودو(نائب الرئيس)، السيد كورنيس بوهلن، السيد فولفغانغ بورهن، السيد جوزي مارتيناز أراقون، السيد خوان ماير مالدونادو، السيد دافيد ماكدوال، جاك موري غنود، السيد بيريز أوليندو، السيد أدريان فيليبس، السيد نيكولاس روبينسون (رئيس فرقة التحرير القانوني)، السيد محمد سويلم، السيد ونغ سانغ، السيدة ديان تارت، السيد فرنتيساك أوربان والسيدة كاترين ولاس (فريق التحرير القانوني). السيد م ارت ن ه ولدغايت (مدير ع ام س ابق) قام بدور مس ت شار ف ي نف س الوقت وق ام بتنسيق م ج مل الأعم ال، السي د مارك هال، والسيدة فرانس واز بورهان غيلمين من أمانة الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة قاموا بتقديم دعم تقني . 1996 : الم ؤت مر العالمي للطبيعة (مون تريال، كندا 13-23 أكتوبر سنة 1996 ) فحص المش اريع ب طريقة مع م قة وأح دث تعديلات جديدة في القوانين الأساسية والنظام وأنظمة الإجراءات تم تبنيها من خلال تفاهم أعضاء الاتحاد يوم 22 أكتوبر سنة .1996 وقد ق ام ت ل جنة المراجعة التي عينها المؤتمر والتي شملت أعضاء فريق التحرير الق ان وني، ب مراج عة تناسق الن صوص في اللغات الرسمية الثلاث (الانجليزية، الفرنسية والإسبانية .)

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-122 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصري ح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز كلي ة الحق وق وإقامة جامعية في منطقة سعيد حمدين (بلدية بئر مراد رايس - ولاية الجزائر). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادة 12 مكرّر من الق ان ون رقم 91-11 المؤرخ في 12 ش وال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفيذي 22 مارس سنة 2006 م تنظيميّة رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنج از كلي ة الحق وق وإقام ة جامعي ة في منطقة سعيد حمدين (بلدية بئر مراد رايس - ولاية الجزائر) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بأحد عشر (11) هكتارا، تقع في إقليم بلدية بئر مراد رايس وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز كلية الحقوق بعشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بأربعة آلاف )4.000( سرير كما يأتي : )1 كلية الحقوق :
  • قدرة الاستيعاب : عشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي،
  • المساحة : واحد وثلاثون ألف متر مربع )31.000( م 2 مبني،
  • ثماني وخمسون 58( ) قاعة للتدريس بخمسين (50) مقعدا،
  • اثنان وعشرون (22) مدرجا :
  • عشرة (10) بثلاثمائة (300) مقعد،
  • ستة (6) بمائتي (200) مقعد،
  • اثنان (2) بأربعمائة (400) مقعد،
  • أربعة (4) بخمسمائة ( )500 مقعد.
  • مكتبة بقدرة استيعاب : خمسمائة (500) مقعد،
  • مدرج بألف ( )1.000 مقعد،
  • إدارة الكلية،
  • عشرون (20) مكتبا للأساتذة والمرافق.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م )2 الإقامة الجامعية :

  • قدرة الاستيعاب : أربعة آلاف )4.000( سرير،
  • المساحة : سبعة وثلاثون ألف متر مربع )37.000( م 2 مبني،
  • إدارة الإقامة،
  • مطعم بثمانمائة (800) مقعد،
  • قاعة للرياضة + ملاعب رياضية،
  • أربعة (4) سكنات وظيفية،
  • قاعة متعددة الخدمات للنشاطات الثقافية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-123 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز كل ية الطب وإقامة جامعية في المكان المسمى الزيانة (بلدية بن عكنون - ولاي ة الجزائر). إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجزائريّة / العدد 18 35
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از كلي ة الطب وإق ام ة جامعي ة في المكان المسمى الزيانة (بلدية بن عكنون - ولاية الجزائر)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بخمسة عشر (15) هكتارا، تقع في إقليم بلدية بن عكنون، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغ ال الملت زم بها بع ن وان إنجاز كلية الطب بعشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بأربعة آلاف )4.000( سرير كما يأتي :

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه )1 كلية الطب :

  • قدرة الاستيعاب : عشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي،
  • المساحة : إثنان وأربعون ألف متر مربع )42.000( م 2 مبني،
  • ستة آلاف (6000) مقعد للطب،
  • ألفا (2000) مقعد لجراحة الأسنان،
  • ألفا (2000) مقعد للصيدلة،
  • ثلاثة عشر (13) مدرجا بخمسمائة 500( ) وثلاثمائة وخمسين (350) وثلاثمائة (300) مقعد،
  • مائة وعشرون (120) قاعة بخمسين (50) وأربعين ( )40 مقعدا،
  • أربعون (40) مخبرا بأربعين (40) مقعدا،
  • ثلاث (3) مكتبات بقدرة استيعاب: ستمائة (600) مقعد واثنين (2) بمائتين وخمسين (250) مقعدا،
  • ثلاث (3) إدارات للكلية،
  • مكاتب للأساتذة. )2 الإقامة الجامعية :
  • قدرة الاستيعاب : أربعة آلاف )4.000( سرير، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : أ) الإدارة المركزية : 1 - كمال كربوش، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : 2 - غالم بن سونة، بصفته رئيس ديوان والي ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 مارس سنة 2006 م
  • المساحة : سبعة وثلاثون ألف متر مربع )37.000( م 2 مبني،
  • إدارة الإقامة،
  • مطعم بثمانمائة (800) مقعد،
  • قاعة للرياضة + ملاعب رياضية،
  • أربعة (4) سكنات وظيفية،
  • قاعة متعددة الخدمات للنشاطات الثقافية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم ه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى فرديّة مديرو الحماية المدنية في الولايات : 3 - عز الدين بن قدور، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عمر بوخنيفر، في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - ميلود رزيق، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - عبد العلي بن طيب، في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - شليحي دحمان، في ولاية تبس ة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - الغالي جلول، في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - نور الدين شريار، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - عبد القادر تيار، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى،

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م 11 - سعيد بوزواطة، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 - حبيب محمد القلية، في ولاية سعيدة، 13 - جلول قنيفي، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 - العيد بن سعد، في ولاية سيدي بلعباس، 15 - أحمد محمودي، في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 ★ - محمد فار الذهب، في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد، 17 - جيلالي بقدور، في ولاية البيض، بسبب الوفاة، ابتداء من 31 يناير سنة 2005، 18 - دراجي مغراوي، في ولاية إيليزي، 19 - بلقاسم آيت وعلي، في ولاية تندوف، 20 - عثمان مساعدي، في ولاية تيسمسيلت، 21 - تاج شيخي، في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى، رؤساء الدوائر : 22 - مسعود عبدلي، دائرة تسابيت، ولاية أدرار، 23 - عبد الكريم قاسمي، دائرة الشقفة، ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد، 24 - مخلوف بلعربي، دائرة قلعة بوسبع، ولاية قالمة، لإحالته على التّقاعد، 25 - محمد ابراهيم، دائرة البرج، ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - عاشور سمعون، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بالتّنظيم والمناهج بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجيّة : 2 - سعيد خالدي، بصفته مدي را للض رائب في ولاية بسكرة، لإحالته على التّقاعد، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2005، 3 - محمد اليزيد قاضي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 18 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ ناظر الشّؤون الدينية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد يوسف عزوزة، بصفته ناظرا للشّؤون الدينية في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية : 1 - أورمضان آيت عرقوب، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - العربي بوعبد اللّه، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 يُعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - غ الم بن سون ة، رئيس ديوان والي ولاية الجلفة، 2 - عبد الحميد بن الشيخ، رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة، 3 - كم ال كربوش، مدي ر الإدارة المحلّ ية ب ولاية بجاية، 4 - عبد الناصر أعوقبي، مدير الإدارة المحلّية بولاية جيجل، 5 - سيدي محمد الحبيب كيسي، مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية بولاية تامنغست، 6 - محم د بن يوسف، مندوب الحرس البلدي في ولاية تيبازة.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه مديرو الحماية المدنية في الولايات : 7 - نور الدين شريار، في ولاية بجاية، 8 - شليحي دحمان، في ولاية بسكرة، 9 - عز الدين بن قدور، في ولاية تامنغست، 10 - أحمد محمودي، في ولاية تيارت، 11 - ميلود رزيق، في ولاية تيزي وزو، 12 - عمر بوخنيفر، في ولاية الجلفة، 13 - جلول قنيفي، في ولاية سطيف، 14 - سعيد بوزواطة، في ولاية سكيكدة، 15 - تاج شيخي، في ولاية سيدي بلعباس، 16 - الغالي جلول، في ولاية وهران، 17 - عبد العلي بن طيب، في ولاية تندوف، 18 - عبد القادر تيار، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 يُعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - خالد موزاية، نائب مدير للوسائل العامة والمحفوظات بالمديرية العامة للمحاسبة، 2 - ب وجمعة غ انم، رئيس دراسات ل دى الأمانة العامة. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - مفتاح برباوي، مديرا جهويا للخزينة ببشار، 4 - بشير بويعقوب، مديرا جهويا للخزينة بمستغانم، 5 - عبد الكريم بن مسعود، مدي را جهويا للخزينة بسطيف، 6 - نور الدين بوسطيلة، مديرا للضرائب بولاية برج بوعريريج، 7 - عبد الوهاب مرزوق، رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بقسنطينة، 8 - محمد اليزيد قاضي، مديرا لأملاك الدولة بولاية الجزائر، 9 - يوسف شعر الذيب، مديرا جهويا للخزينة بقسنطينة. 22 مارس سنة 2006 م ج) مؤسسات تحت الوصاية : 10 - سعيد عكوش، رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، 11 - محمد بركاش، رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشّؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تُعيّن الآنسة والسّ ادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشّؤون الدينية والأوقاف : أ) الإدارة المركزية : 1 - أسية قصاص، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجيّة : 2 - بوبكر لبنا قرية، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تبسة، 3 - يوسف عزوزة، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة، 4 - عماد آيت صديق، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 يُعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصّ يد البح ري والموارد الصيدية : 1 - العربي بوعبد اللّه، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - أورمضان آيت عرقوب، نائب مدير للوسائل العامة.

22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م الجزائريّة / العدد 18 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير . إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربي ع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد عبد المالك زبيدي، مديرا عاما للدراسات والتقدير، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المالك زبيدي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّ ة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة .2006 مراد مدلسي قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربي ع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد حاجي بابا عمي، مديرا عاما للخزينة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حاجي بابا عمي، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة .2006 مراد مدلسي

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 22 صفر عام 1427 ه

قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد العربي بومعزة، مديرا عاما للميزانية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد العربي بومعزة، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار في الج ري دة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة .2006 مراد مدلسي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 22 مارس سنة 2006 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبرسنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر رحماني، مديرا للإدارة العامّة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر رحماني، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة .2005 عبد العزيز زياري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة