قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 15 فبراير سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65 – 75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة الأشغال العمومية.
2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل
2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة الوطني للإشارة البحرية.
2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة العمومية في الولايات.
2004 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة معالجة الاستعلام المالي.
2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة الولايات (استدراك).
2003 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 فبراير سنة 2004 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة الولايات (استدراك). الجزائرية / العدد 10 3 2003، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة (استدراك). قرارات، مقررات، آراء
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة البلدية. 7 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 18 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الجلفة “ (الكتل : 120 و135 و114 أ).
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ ان أميناس جنوب “ (الكتلة : (232).. 21 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1424 الموافق 4 ديسمبر سنة 2003 ، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تندوف. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد تاريخ فتح وإنشاء واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المنافسة. المواصلات اللاسلكية للجمهور، على
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 – 75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ المنح العائلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن رفع مبلغ المنح العائلية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الحالة “4” من المادة الأولى من المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- يحدد المعدل السنوي لمنحة الأجر الوحيد على شكل واحد للعمال التابعين لقطاع الوظيفة العمومية ب 4800 دج، مهما يكن عدد الأطفال”. المادة 2 : يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول يناير سنة 2004. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة .2004 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد الصغير زواتن، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى، ابتداء من 2 مايو سنة 2003 ، مهام السيد محفوظ بن قرين، بصفته مديرا للهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية، بناء على طلبه.
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد يوسف بودابة، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد لحلو بن تواتي، بصفته نائب مدير للأشغال المطارية الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد فاتح بوعناني، بصفته مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد علي حوشين، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : جمال الدين نجار، في ولاية أم البواقي محمود مراد، في ولاية باتنة محمد مشقاق، في ولاية سطيف، مصطفى كورابة، في ولاية بسكرة، عبد النور كفي، في ولاية ورقلة أمحمد عباس، في ولاية غرداية، عبد القادر يحيى، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عيسى حزاجي، في ولاية أدرار، عبد الرحمان داود، في ولاية الأغواط، مصطفى داود، في ولاية تامنغست، محمد بن ستيتي، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر برغال، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السيد براهيم تومي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد الهادي خليفي ، بصفته أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 يعين السيد رزقي صحراوي، أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي لمدة أربع (4) سنوات : محمد بن عمار عيد، رئيسا، رشيد زورقالي، عضوا، عبد الكريم جادي، عضوا، محمد عبدو بن حالة، عضوا عثمان صوالحي، عضوا، إسماعيل بيدوش، عضوا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 يعين السيد بن يوسف مقدم، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية. الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 يعين السيد يوسف بودابة، مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : مصطفى داود، في ولاية أدرار، عبد الرحمان داود، في ولاية تامنغست عيسى حزاجي، في ولاية معسكر، محمد بن ستيتي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : محمد مشقاق ، في ولاية الأغواط، مصطفى كورابة، في ولاية أم البواقي، جمال الدين نجار، في ولاية باتنة، فاتح بوعناني، في ولاية سطيف محمود مراد، في ولاية عنابة علي خليفاوي، في ولاية المدية عبد النور كفي، في ولاية المسيلة عبد القادر يحيى، في ولاية ورقلة
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م محمد الصغير زواتن، في ولاية وهران، امحمد عباس، في ولاية تيسمسيلت لحلو بن تواتي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 يعين السيد براهيم تومي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الوادي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 80 الصادر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. الصفحة : 7 - العمود : الأول – السطر : 8 .
- بدلا من: “بلقاسم قادري، في ولاية برج بوعريريج”.
- يقرأ: “بولنوار قادري، في ولاية سيدي بلعباس”. الباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 80 الصادر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003. الصفحة : 8 - العمودان : الأول والثاني – السطر : 13.
- بدلا من : “بلقاسم قادري”. يقرأ : “بولنوار قادري”. الباقي بدون تغيير). مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 77 الصادر في 16 شوال عام 1424 الموافق 10 ديسمبر سنة 2003.
- الصفحة : 20 - العمود : الأول - السطر : 8 . بدلا من : “عدى حاج شايب”، يقرأ : “عدة حاج شعيب”. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة البلدية. إن رئيس الحكومة و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذخي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في أول رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 12 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع البلديات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، والمذكور أعلاه, يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالادارة البلدية الآتية : متصرف بلدي ، ملحق بلدي كاتب إدارة بلدية عون إدارة بلدية عون مكتب بلدي عون راقن بلدي كاتب راقن بلدي كاتب مختزل راقن بلدي وثائقي حافظ وثائق بلدي وثائقي حافظ وثائق رئيسي بلدي مساعد وثائقي حافظ وثائق بلدي مهندس دولة في الإدارة البلدية، الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م مهندس تطبيقي في الإدارة البلدية تقني سام في الإدارة البلدية، تقني في الإدارة البلدية عون تقني متخصص في الإدارة البلدية، عون تقني في الإدارة البلدية. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن رئيس الحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مولاي محمد قنديل جمال خرشي الملحق الأول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق برتبة متصرف بلدي ا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة
- الحركة الوطنية ومقاومة التحرير الوطنية من 1954 إلى 1962
- السياسات المركزية و اللامركزية المرافق العمومية المحلية إصلاح الدولة وعصرنة الإدارة التعددية الحزبية في الجزائر الحركة الجمعوية في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر اقتصاد السوق العولمة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التنمية المحلية البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر التعاون ما بين البلديات في مجال التنمية علاقات الإدارة المحلية بالمواطنين
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م 2 - اختبار في القانون العام : ( القانون الدستوري أو القانون الإداري ) أ - القانون الدستوري :
- النظرية العامة للدولة : العناصر الأساسية الطابع القانوني مختلف الأنظمة السياسية تنظيم مختلف السلطات المبادئ الأساسية لدستور سنة 1996 الأنظمة الانتخابية ب القانون الإداري : التنظيم الإداري : - المركزية
- اللامركزية التنظيم الإقليمي والمؤسسات المحلية الدوائر الإدارية الجماعات المحلية : الولاية - الدائرة - البلدية ( المهام والصلاحيات ) مختلف الهيئات القضائية الإدارية طرق اكتساب الإدارة للأملاك نزع الملكية قصد المنفعة العامة - الحجز و حق الشفعة ) – النشاط الإداري : القرارات الإدارية العقود الإدارية – قانون الصفقات العمومية الشرطة الإدارية مفهوم المرفق العام
- المنازعات والمسؤولية الإدارية : المنازعات الإدارية المسؤولية الإدارية 3 - اختبار في التحرير الإداري :
- قواعد التحرير الإداري
- تحرير وثيقة إدارية : نص تنظيمي : مرسوم قرار- مقرر _ تعليمة أو منشور انطلاقا من دراسة ملف 4 - اختبار في اللغة العربية :
- اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة على شكل دراسة نص متبوع بأسئلة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 5 - اختبار إجباري في اللغة الأجنبية :
- اختبار إجباري في اللغة الأجنبية بالنسبة للممتحنين باللغة العربية على شكل دراسة نص _ متبوع بأسئلة II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته نصف ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد نصف ساعة من تحضير موضوع يتصل بمجموع البرنامج. الملحق 2 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق برتبة ملحق بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة دولة القانون التقسيم الإداري والجماعات الإقليمية الحركة الوطنية ومقاومة التحرير الوطنية من 1954 إلى 1962 الحركة الجمعوية في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر اقتصاد السوق العولمة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التنمية المحلية البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر التعاون ما بين البلديات في مجال التنمية علاقات الإدارة المحلية بالمواطنين 2 - اختبار في التحرير الإداري : قواعد التحرير الإداري تحرير وثيقة إدارية : نص تنظيمي : مرسوم قرار- مقرر - تعليمة أو منشور انطلاقا من دراسة ملف 3 - اختبار في القانون العام ( القانون الدستوري أو القانون الإداري ) : أ - القانون الدستوري :
- النظرية العامة للدولة - العناصر الأساسية الطابع القانوني
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مختلف الأنظمة السياسية تنظيم مختلف السلطات المبادئ الأساسية لدستور سنة 1996 الأنظمة الانتخابية ب القانون الإداري : التنظيم الإداري : - المركزية
- اللامركزية التنظيم الإقليمي والمؤسسات المحلية الدوائر الإدارية
- الجماعات المحلية : - الولاية - الدائرة - البلدية ( المهام والصلاحيات ) مختلف الهيئات القضائية الإدارية طرق اكتساب الإدارة للأملاك نزع الملكية قصد المنفعة العامة - الحجز و حق الشفعة ) النشاط الإداري : القرارات الإدارية العقود الإدارية الشرطة الإدارية مفهوم المرفق العام المنازعات والمسؤولية الإدارية المنازعات الإدارية المسؤولية الإدارية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة إلى ثلاثين (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 3 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق برتبة كاتب إدارة بلدية I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تنظيم ومهام البلدية الحركة الجمعوية في الجزائر ظاهرة البيروقراطية اقتصاد السوق مشاكل التشغيل في الجزائر الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م النمو الديموغرافي في الجزائر الآفات الاجتماعية وسياسة الوقاية التكوين في تطوير الإدارة التشغيل النسوي حماية الطفولة 2 - اختبار في التحرير الإداري : قواعد التحرير الإداري
- تحرير وثيقة إدارية : نص تنظيمي : مرسوم - قرار _ مقرر_تعليمة أو منشور - عرض حال- محاضر اجتماع انطلاقا من دراسة ملف 3 - اختبار في القانون العام : ( القانون الدستوري أو القانون الإداري ) أ - القانون الدستوري : أسس الدولة المبادئ الأساسية لدستور سنة 1996 مبدأ فصل السلطات ب القانون الإداري : التنظيم الإداري : - المركزية
- اللامركزية التنظيم الإقليمي والمؤسسات المحلية الدوائر الإدارية الجماعات المحلية : الولاية الدائرة البلدية ( المهام والصلاحيات )
- النشاط الإداري
- القرارات الإدارية
- العقود الإدارية الشرطة الإدارية مفهوم المرفق العام المنازعات و المسؤولية الإدارية
- المنازعات الإدارية
- المسؤولية الإدارية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة إلى ثلاثين (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج.
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م الملحق 4 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق برتبة عون إدارة بلدية 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تنظيم و مهام البلدية الحركة الجمعوية المحلية ظاهرة البيروقراطية – اقتصاد السوق مشاكل التشغيل في الجزائر التنمية المحلية الإعلام الآلي وفوائده في التنمية الاقتصادية الآفات الاجتماعية وسياسة الوقاية البطالة في الجزائر التربية والتكوين في الجزائر 2 - اختبار في التحرير الإداري :
- قواعد التحرير الإداري الرسالة الإدارية
- دراسة حالة تطبيقية في تحرير رسالة إدارية
- تحرير محاضر الاجتماع
- تحرير عرض حال II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشر ة(15) دقيقة إلى ثلاثين (30 ) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج الملحق 5 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عون مكتب بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- الحركة الجمعوية المحلية ظاهرة البيروقراطية مشاكل التشغيل في الجزائر
- الإعلام الآلي وفوائده في التنمية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 الآفات الاجتماعية وسياسة الوقاية البطالة في الجزائر علاقات الإدارة المحلية بالمواطنين التربية والتكوين في الجزائر 2 - اختبار في التحرير الإداري : قواعد التحرير الإداري الرسالة الإدارية
- دراسة حالة تطبيقية في تحرير الرسالة الإدارية تحرير محاضر الاجتماع تحرير عرض حال II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة إلى ثلاثين (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 6 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والاختبار المهني للالتحاق برتبة عون راقن بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تنظيم ومهام البلدية الحركة الجمعوية المحلية دور المنتخبين المحليين التنمية المحلية علاقات الإدارة المحلية بالمواطنين البيئة المحلية دور المرأة في المجتمع النمو الديموغرافي في الجزائر حماية الطفولة مختلف مهن المرأة 2 – اختبار في الأمانة : تنظيم وسير الأمانة مختلف مهام الأمانة ترتيب المراسلات و الوثائق الإدارية معالجة وتسيير البريد مختلف أنواع البريد
12 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – اختبار في الرقن : دراسة حالات : تقديم نص تقديم مراسلات إدارية تقديم جداول تقديم قوائم II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة إلى ثلاثين (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 7 برنامج الامتحان والاختبار المهني للالتحاق برتبة كاتب راقن بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تنظيم ومهام البلدية الحركة الجمعوية المحلية دور المنتخبين المحليين التنمية المحلية علاقات الإدارة المحلية بالمواطنين البيئة المحلية دور المرأة في المجتمع
- النمو الديموغرافي في الجزائر حماية الطفولة مختلف مهن المرأة 2 – اختبار في الأمانة : تنظيم وسير الأمانة مختلف مهام الأمانة ترتيب المراسلات و الوثائق الإدارية معالجة وتسيير البريد مختلف أنواع البريد 3- اختبار في الرقن : دراسة حالات : تقديم نص تقديم مراسلات إدارية تقديم جداول تقديم قوائم الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م II – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة إلى ثلاثين (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 8 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان والاختبار المهني للالتحاق برتبة كاتب مختزل راقن بلدي I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تنظيم ومهام البلدية الحركة الجمعوية المحلية دور المنتخبين المحليين العائلة في التطور الاجتماعي المرأة والمجتمع علاقات الإدارة المحلية بالمواطنين مشاكل الشباب في الجزائر النمو الديموغرافي في الجزائر حماية الطفولة مختلف مهن المرأة 2 - اختبار في الأمانة : تنظيم وسير الأمانة مختلف مهام الأمانة ترتيب المراسلات و الوثائق الإدارية معالجة وتسيير البريد مختلف أنواع البريد 3 – اختبار في الرقن : دراسة حالات : تقديم نص تقديم مراسلات إدارية تقديم جداول تقديم قوائم II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة إلى ثلاثين (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج.
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م الملحق 9 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق برتبة وثائقي حافظ وثائق بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- تاريخ الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطنية
- المنظمات غير الحكومية
- الانتقال إلى اقتصاد السوق المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات المالية في الجزائر المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المشاكل الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر اقتصاد السوق العولمة الإعلام والاتصال البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر الثقافة والحضارة في العالم المعاصر الإدارة الجوارية 2 - اختبار في التنظيم الإداري : المؤسسات الإدارية في الجزائر
- تطور التقسيم الإداري في الجزائر مكانة الأرشيف في التنظيم الإداري على المستوى الوطني المركزي والجهوي
- المركزية واللامركزية ( الإيجابيات والسلبيات)
- الجماعات المحلية والدوائر الإدارية : الولاية - البلدية – المؤسسات والهيئات العمومية الإصلاح الإداري والجماعات المحلية مفهوم المرفق العام 3 - اختبار في مادة الأرشيف: تاريخ الأرشيف القوانين والتنظيمات الأرشيفية مراكز المحفوظات : البناءات و التجهيزات للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13
- الحفظ القبلي المعالجة العلمية للمحفوظات : الفرز - الطرح
- الترتيب - الجرد - مقاييس البحث تقنيات الحفظ : ميكروفيلم - الإعلام الآلي - التجليد – الترميم - المعالجة - التكنولوجيات الجديدة 4 - اختبار في اللغة الأجنبية : – دراسة نص في المحفوظات مكتوب باللغة الأجنبية : الفرنسية - الإنجليزية - الألمانية - الإسبانية - التركية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته ربع ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد عشر (10) دقائق إلى خمس عشرة (15) دقيقة من تحضير موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 10 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة وثائقي حافظ وثائق رئيسي بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- تاريخ الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطنية
- الانتقال إلى اقتصاد السوق دولة القانون اتحاد المغرب العربي المنظمات غير الحكومية المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- المشاكل الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر اقتصاد السوق التنمية والمحيط البترول ، رهانات واستراتيجيات الثقافة والحضارة في العالم المعاصر 2 - اختبار في التنظيم الإداري : المؤسسات الإدارية في الجزائر تطور التقسيم الإداري في الجزائر
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مكانة الأرشيف في التنظيم الإداري على المستوى الوطني المركزي والجهوي
- المركزية واللامركزية الإيجابيات والسلبيات)
- الجماعات المحلية والدوائر الإدارية : الولاية - الدائرة - البلدية - المؤسسات والهيئات العمومية
- الإصلاح الإداري والجماعات المحلية مفهوم المرفق العام 3 – اختبار في مادة الأرشيف : فلسفة المحفوظات إعداد سياسة وطنية لتسيير المحفوظات خبرة المحفوظات تاريخ المحفوظات تشريع المحفوظات الوطنية والأجنبية مراكز المحفوظات : البناءات - التهيئة - التجهيزات _ التسيير
- الحفظ القبلي
- المعالجة العلمية للمحفوظات : الفرز - الطرح
- الترتيب – الجرد – مقاييس البحث تقنيات الحفظ : ميكروفيلم - الإعلام الآلي - التجليد - الترميم - المعالجة - التكنولوجيات الجديدة تحليل المحفوظات 4 - اختبار في اللغة الأجنبية :
- دراسة نص في الأرشيف مكتوب باللغة الأجنبية: الفرنسية - الإنجليزية – الألمانية - الإيطالية - الإسبانية - التركية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته ربع ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد عشر (10)دقائق إلى خمس عشرة (15) دقيقة من تحضير موضوع مدرج في البرنامج . الملحق 11 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد وثائقي حافظ وثائق بلدي 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- تاريخ الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطنية الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م
- اتحاد المغرب العربي الانتقال إلى اقتصاد السوق دولة القانون التكنولوجيات الحديثة وانعكاساتها دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المشاكل الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر التنمية والبيئة البترول ، رهانات واستراتيجيات الثقافة والحضارة في العالم المعاصر الإدارة الجوارية المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم 2 - اختبار في التنظيم الإداري :
- المؤسسات الإدارية في الجزائر تطور التقسيم الإداري في الجزائر مكانة الأرشيف في التنظيم الإداري على المستوى الوطني المركزي والجهوي
- المركزية واللامركزية ( الايجابيات والسلبيات )
- الجماعات المحلية والدوائر الإدارية : الولاية - الدائرة - البلدية - المؤسسات والهيئات العمومية الإصلاح الإداري والجماعات المحلية مفهوم المرفق العام 3 - اختبار في مادة الأرشيف : تاريخ الأرشيف القوانين والتنظيم الأرشيفي مراكز المحفوظات : البناءات و التجهيزات الحفظ القبلي
- المعالجة العلمية للمحفوظات : الفرز الطرح الترتيب الجرد _ مقاييس البحث تقنيات الحفظ: ميكروفيلم - الإعلام الآلي - التجليد - الترميم - المعالجة - التكنولوجيات الجديدة 4 - اختبار في اللغة الأجنبية :
- دراسة نص في المحفوظات مكتوب باللغة الأجنبية : الفرنسية - الإنجليزية - الألمانية - الإسبانية - التركية
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في عرض مدته ربع ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد عشر (10) دقائق إلى خمس عشرة (15) دقيقة من تحضير موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 12 برنامج الامتحان المهني للا لتحاق برتبة مهندس دولة في الإدارة البلدية I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية العولمة المؤسسات السياسية في الجزائر دولة القانون الديمقراطية التعاون ما بين البلديات في مجال التنمية
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال الموارد الصيدية في الجزائر التنمية والمحيط النمو الديموغرافي ومشاكل التنمية دور العائلة في المجتمع الجزائري ظاهرة البيروقراطية 2 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني :
- دراسة مبسطة وتأويل المعطيات المرقمة المتعلقة بمشروع اجتماعي - ثقافي
- دراسة مشروع في إطار التوازن الاقتصادي : جزئي أو كلي 3 - اختبار حول إعداد مشروع تقني يتعلق بالبرنامج : تقييم المشروع :
- إعداد القائمة التقنية للمشروع
- دراسة الملاءمات لمشروع على المستوى التقني ، الاجتماعي والثقافي
- دراسة نجاعة مشروع على المستوى الاقتصادي ( انعكاسات _ فرص ) للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 4 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري : تنظيم ومهام البلدية دور المنتخبين المحليين العقود الإدارية و قانون الصفقات العمومية التنظيم الإداري المسؤولية الإدارية تسيير الأموال العمومية في الجماعات المحلية مفهوم المرفق العام ميزانية البلدية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها ثلاثون (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. الملحق 13 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي في الإدارة البلدية I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية العولمة المؤسسات السياسية في الجزائر دولة القانون الديمقراطية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التعاون ما بين البلديات في مجال التنمية الموارد الصيدية في الجزائر التنمية و المحيط النمو الديموغرافي ومشاكل التنمية دور العائلة في المجتمع الجزائري ظاهرة البيروقراطية 2 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني :
- دراسة مبسطة وتأويل المعطيات المرقمة المتعلقة بمشروع اجتماعي _ ثقافي
- دراسة مشروع في إطار التوازن الاقتصادي : جزئي أو كلي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – اختبار حول إعداد مشروع تقني يتعلق بالبرنامج : تقييم المشروع :
- إعداد القائمة التقنية للمشروع – دراسة الملاءمات لمشروع على المستوى التقني والاجتماعي والثقافي
- دراسة نجاعة مشروع على المستوى الاقتصادي ( إنعكاسات - فرص ) 4 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري : تنظيم ومهام البلدية دور المنتخبين المحليين العقود الإدارية وقانون الصفقات العمومية التنظيم الإداري المسؤولية الإدارية تسيير الأموال العمومية في الجماعات المحلية مفهوم المرفق العام ميزانية البلدية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها ثلاثون (30 ) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج الملحق 14 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام في الإدارة البلدية I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية العولمة المؤسسات السياسية في الجزائر دولة القانون اقتصاد السوق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال الموارد المائية في الجزائر الجمعيات المدنية النمو الديموغرافي ومشاكل التنمية مشاكل البيئة في الجزائر الإدارة الجوارية الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م 2 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني :
- دراسة مبسطة وتأويل المعطيات المرقمة المتعلقة بمشروع اجتماعي - ثقافي
- دراسة مشروع في إطار التوازن الاقتصادي : جزئي أو كلي 3 - اختبار حول إعداد مشروع تقني يتعلق بالبرنامج : تقييم المشروع :
- إعداد القائمة التقنية للمشروع دراسة الملاءمات لمشروع على المستوى التقني والاجتماعي والثقافي
- دراسة نجاعة مشروع على المستوى الاقتصادي ( انعكاسات _ فرص ) 4 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري : تنظيم ومهام البلدية دور المنتخبين المحليين العقود الإدارية وقانون الصفقات العمومية التنظيم الإداري المسؤولية الإدارية تسيير الأموال العمومية في الجماعات المحلية مفهوم المرفق العام ميزانية البلدية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها ثلاثون (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج الملحق 15 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني في الإدارة البلدية I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- المنظمات غير الحكومية العولمة
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م المؤسسات السياسية في الجزائر دولة القانون البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال الموارد المائية في الجزائر
- الإدارة الجوارية النمو الديموغرافي ومشاكل التنمية مشاكل البيئة في الجزائر 2 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني :
- دراسة مبسطة وتأويل المعطيات المرقمة المتعلقة بمشروع اجتماعي - ثقافي
- دراسة مشروع في إطار التوازن الاقتصادي : جزئي أو كلي 3 - اختبار حول إعداد مشروع تقني يتعلق بالبرنامج : تقييم المشروع :
- إعداد القائمة التقنية للمشروع
- دراسة الملاءمات لمشروع على المستوى التقني، الاجتماعي والثقافي دراسة نجاعة مشروع على المستوى الاقتصادي ( انعكاسات - فرص ) 4 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري : تنظيم ومهام البلدية دور المنتخبين المحليين العقود الإدارية وقانون الصفقات العمومية التنظيم الإداري المسؤولية الإدارية تسيير الأموال العمومية في الجماعات المحلية مفهوم المرفق العام ميزانية البلدية II – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها ثلاثون (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 الملحق 16 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص في الإدارة البلدية 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 ) الجماعات المحلية في الجزائر ظاهرة البيروقراطية الآفات الاجتماعية وسياسة الوقاية الإعلام ووسائل الاتصال الموارد المنجمية في الجزائر مشكل الماء في الجزائر الزراعة في الجزائر الإعلام الآلي وفوائده في التنمية الاقتصادية التربية والتكوين في الجزائر 2 - اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني : دراسة مبسطة وتأويل المعطيات المرقمة المتعلقة بمشروع اجتماعي - ثقافي
- دراسة مشروع في إطار التوازن الاقتصادي : جزئي أو كلي 3 – اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري : دور البلدية كما هو محدد في قانون البلدية نشاطات البلدية ممارسة الوصاية على البلدية ( من طرف الولاية والدائرة ) مهام المجلس الشعبي البلدي علاقات الدائرة بالبلدية II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها ثلاثون (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 17 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عون تقني في الإدارة البلدية : 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : الجمعيات المدنية
- التربية والتكوين في الجزائر الخلية العائلية والتنمية الاجتماعية دور الإعلام مشكل الماء في الجزائر
- النمو الديموغرافي في الجزائر الإعلام الآلي وفوائده في التنمية الاقتصادية مشاكل الشباب في الجزائر البطالة في الجزائر الآفات الاجتماعية في الجزائر 2 - اختبار في التاريخ - الجغرافيا : مقاومة التحرير الوطنية ( من 1954 إلى 1962 )
- المقاومة الشعبية في عهد الأمير عبد القادر الحركة الوطنية الجزائرية مؤتمر الصومام المناخ في دول المغرب العربي النمو الديموغرافي في الجزائر الموارد المنجمية في الجزائر الزراعة في الجزائر II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها ثلاثون (30) دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج. وزارة المالية مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد ناحي عبد الرحمان، الساكن ب 1 نهج مقرآن شابي – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الشركة ش. ذ. م.م كنكورد انترناسيونال لا لوجيستيك، الكائن مقرها بحي 442 مسكن رقم 4 حاسي مسعود – ورقلة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد زاوي نبيل الساكن ب 31 القنصلية السيدة الإفريقية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد ولد محند حسين الساكن ب 10 شارع جيش التحرير الوطني الليدو المحمدية – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد سالمي بدر الدين الساكن بصندوق بريد رقم 270 بن عكنون الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الآنسة فريحي لامية، الساكنة بحي شعباني درج A F3 A F3 شقة 8 وادي حيدرة - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد مسعي محمد مشري، الساكن بحي 400 مسكن فوج 29 رقم 4 - الوادي، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد فكار مداني، الساكن ب 46 شارع بوشافة بوعلام القبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الآنسة فيساح زينة، الساكنة بحي الجمال عمارة ب رقم 36 بودواو بومرداس ، وكيلة لدى الجمارك.
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد قاسمي صالح الدين، الساكن ب 4 شارع جوادي عبد الرحمان الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد توبة أحمد، الساكن بحي النصر منطقة 6 رقم 163 - الشلف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد عبد اللي عبد الله، الساكن ب سبيعات الرويبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تعيتمد الشركة ش. ذ. ش. و . ذ. م . م تايم ترانزيت، الكائن مقرها ب 39 شارع بوعلام خالفي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ. ش.و. د. م. م هارون عبور، الكائن مقرها بالتعاضدية العامة للسكن والتعمير عمارة د 7 رقم 1 - سطيف، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد بومزار مراد، الساكن بحي 1 مايو عمارة 5 رقم 3 أولاد يعيش. البليدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يعتمد السيد تواتي ياسين، الساكن ب 2 شارع مصطفى بوحيرد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد بوعبد الله عبد الله، الساكن ب 14 شارع محمد السعيد أوسعيدان
- برج بوعريريج، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد بوقري مبروك ، الساكن ب 21 حي بن مرزوقة بودواو – بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يعتمد السيد صابري نور الدين الساكن ببلدية أيت تيزي دائرة بوعنداس سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تعتمد الآنسة مشتة مليكة، الساكنة بحي الجمارك الجديد عمارة 13 شقة رقم 7 الدار البيضاء - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الجلفة “ (الكتل : 120 و 135 و 114 أ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988
20 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عا 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 290 م . ع المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الجلفة” (الكتل : 120 و 135 و 114 أ)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الجلفة” (الكتل : 120 و 135 و 114 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 25.178,52 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الجلفة والأغواط وتيارت. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 24 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 10 15 فبراير سنة 2004 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 25 ° 35 02 “ 00 ‘ 10 ° 03 “ 00 ‘ 25 ° 35 03 “ 00 ‘ 10 ° 03 “ 00 ‘ 35 ° 34 04 “ 00 ‘ 25 ° 03 “ 00 ‘ 35 ° 34 05 “ 00 ‘ 25 ° 03 “ 00 ‘ 55 ° 33 06 “ 00 ‘ 15 ° 03 “ 00 ‘ 55 ° 33 07 “ 00 ‘ 15 ° 03 “ 00 ‘ 45 ° 33 08 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 45 ° 33 09 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 40 ° 33 10 “ 00 ‘ 50 ° 02 “ 00 ‘ 40 ° 33 11 “ 00 ‘ 50 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 33 12 “ 00 ‘ 10 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 33 13 “ 00 ‘ 10 ° 02 “ 00 ‘ 15 ° 34 14 “ 00 ‘ 10 ° 01 “ 00 ‘ 15 ° 34 15 “ 00 ‘ 10 ° 01 “ 00 ‘ 55 ° 34 16 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 55 ° 34 المساحة الإجمالية : 25.178,52 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة .2004 شكيب خليل
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ ان أميناس جنوب “ (الكتلة : (232). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عا 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 290 م . ع المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ان أميناس جنوب” (الكتلة : (232)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ان أميناس جنوب” (الكتلة : (232) التي تبلغ مساحتها الصافية 3.592,26 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 27 02 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 03 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 27 04 الحدود الجزائرية - الليبية “ 00 ‘ 15 ° 27 05 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 00 ° 27 06 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 27 المساحة الصافية : 3.592,26 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة التنقيب 1 – مساحة الاستغلال داية : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 35 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 27 02 “ 00 ‘ 40 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 27 03 “ 00 ‘ 40 ° 09 “ 00 ‘ 05 ° 27 04 “ 00 ‘ 35 ° 09 “ 00 ‘ 05 ° 27 المساحة : 76,241 كلم2
22 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - مساحة الاستغلال أمنناد : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 08 ° 27 02 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 08 ° 27 03 الحدود الجزائرية الليبية “ 00 ‘ 03 ° 27 04 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 03 ° 27 المساحة : 109,578 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة 2004. شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعيّن بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق البلدية المذكورة أعلاه، كما يأتي: 1- يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين شلال ( ط .وط (45) ومدينة المسيلة (طوط 40) مرورا بأولاد ماضي والبالغ طوله 29,500 كلم، كطريق ولائي رقم 10. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند شلال ونقطة نهايته الكيلومترية (ن .ك 29 + 500) عند مدينة المسيلة. 2- يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 45 ( مدينة المعاريف) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة مرورا ببئر العربي والبالغ طوله 60,500 كلم، كطريق ولائي رقم 9. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 45 ونقطة نهايته الكيلومترية عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة. 3- يصنّف ويرقم جزء الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 28 (ن.ك 76 + 900) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية سطيف مرورا بالمالح، والبالغ طوله 15 كلم. وجزء الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 28 (ن.ك 76 + 500) والطريق الولائي رقم 1 118+ 500) والبالغ طوله 20,600 كلم .ن.ك
24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م
- وجزء الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 1 (ن .ك 116 + 500) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة والبالغ طوله 8 كلم، كطريق ولائي رقم 11. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن .ك 0 + 000) لمجمل الطريق الولائي رقم 11 عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية سطيف ونقطة نهايته الكيلومترية ن .ك 43 + 600) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003. وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1424 الموافق 4 ديسمبر سنة 2003 ، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تندوف. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم المحدد في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي: 1- يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 50 (ن.ك 581 + 000) وقرية حاسي مونير، البالغ طوله 90 كلم، كطريق ولائي رقم 1. تقع نقطة بدايتة الكيلومترية (ن .ك 0000) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 50 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن .ك 90 + 000 ) عند قرية حاسي مونير. 2 - يصنّف ويرقم الطريق البلدي المنطلق من الطريق الولائي رقم 5 ( ن .ك 20 + 700) إلى نهايته، والبالغ طوله 61 كلم، كطريق ولائي رقم 2 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن .ك 0000) عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 5 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن. ك 61 + 000) عند نهايته. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1424 الموافق 4 ديسمبر سنة 2003. وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام مولاي محمد قنديل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد تاريخ فتح وإنشاء واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، على المنافسة. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية / العدد 10 24 ذو الحجة عام 1424 ه 15 فبراير سنة 2004 م وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح وإنشاء واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، على المنافسة. المادة 2 : يحدد تاريخ الفتح على المنافسة في 3 فبراير سنة 2004. المادة 3 : الإجراء المطبق على المزايدة من أجل منح رخص لإنشاء واستغلال الشبكات المذكورة أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 – 124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 عمار تو المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة