مرسوم تنفيذي رقم 06-250 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-187 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يح دّد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-187 الم ؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : يمنع في الصيد البحري استعمال : .................... بدون تغيير،
- آلات نشيطة "الجيبيات السطحية" والتي تقل الأصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، .......... (الباقي بدون تغيير) ...............
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.