مرسوم تنفيذي رقم 03-506 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يحدد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية في مجال المصلحة الجيولوجية الوطنية، إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 2
فتح المادةتتكون الأملاك موضوع التحويل من الأملاك المنقولة والعقارات التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام المصلحة الجيولوجية الوطنية وتلك المحصل عليها بالتمويل من أموال عمومية ومن إيداع قانوني.
المادة 3
فتح المادةلإعداد جرد الأملاك موضوع التحويل ، تؤسس لجنة وزارية مشتركة تتكون من :
ممثل وزارة المالية - المفتشية العامة، ممثل وزارة المالية - الأملاك الوطنية ممثل وزارة الطاقة والمناجم، ممثل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة بإعداد قائمة الأملاك المنقولة والعقارات المقومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.