قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27 شوال عام 1424 ه 21 ديسمبر سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها.
مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية.
مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الثانية بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 المحاسبة.
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الناظر العام بمجلس
نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس
نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مساعد
نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد
نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس
مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق المحاسبة.
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب الرئيس بمجلس
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس
2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس
مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 ديسمبر سنة 2003 م فهرس (تابع)
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر على 406 ميغاهرتز. وزارة الشؤون الخارجية سنة 2003 ، يتعلّق برواشد الخطر التي تبث
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. وزارة العدل
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العوينات. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2003 ..
غشت سنة 2003 ، يحدّد برامج الامتحانات
21 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرّر كما يأتي : “المادة 5 : تشتمل المفتشية العامة للبيئة على خمس (5) مفتشيات جهوية”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر : تكلّف المفتشية الجهوية للبيئة في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة مع مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر 1 تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية كما يأتي : المقر الولايات وهران وهران، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر ، سعيدة، غليزان، تيارت. بشار بشار ، أدرار ، تندوف، النعامة، البيض. الجزائر الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت الجلفة، بجاية البويرة، المسيلة. ورقلة ورقلة، بسكرة ، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية، تامنغست. عنابة عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، قسنطينة، ميلة، باتنة، أم البواقي خنشلة، سطيف، برج بوعريريج.
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م المادة 5 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يمارس المفتشون والمفتشون الجهويون وظيفة عليا ويحدد مرتبهم استنادا إلى مرتب مفتش في الوزارة”. المادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 7 مكرّر : يساعد المفتش الجهوي للبيئة مفتشون ومتصرفون إداريون. يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة الأولى : تغيّر وتحوّل مفتشيات البيئة للولايات إلى مديريات البيئة للولايات”. المادة 3 : تعوّض تسمية “مديرية البيئة للولاية” تسمية “مفتشية البيئة للولاية” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : تنظم مديريات البيئة للولايات في مصالح ومكاتب. يمكن أن تتكون من مصلحتين (2) إلى سبع (7) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام المنوطة بها، ثلاثة (3) مكاتب كحد أقصى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد العزيز توراب، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 10 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد رابح سعيدي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الناظر العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بلقاسم عشيت، بصفته ناظرا عاما بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 21 ديسمبر سنة 2003 م “المادة 4 : يسيّر مديرية البيئة للولاية مدير يعين بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر خشاي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد لوني، بصفته مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 2001، مهام السيد العربي دحوش، بصفته مستشارا مساعدا بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة.
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 27 يناير سنة 2003 ، مهام السيد ابراهيم بنابي بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2003 ، مهام السيد عبد الحميد كشوط، بصفته محتسبا مساعدا بمجلس المحاسبة بسبب الوفاة. - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر زويد، بصفته مقررا عاما بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلقاسم قادري، في ولاية برج بوعريريج، مبروك مقدم، في ولاية النعامة ميلود مسلم، في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : جمال وزاني، في ولاية الشلف محمد رحماني، دائرة برحال (ولاية عنابة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار أو شلال، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفهمابوظيفتين أخريين : محمد الطيب بوبلاطة، دائرة مرين . محمد الأمين مولسهول، دائرة الزفيزف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد هبور، بصفته رئيسا لدائرة تلاغ (ولاية سيدي بلعباس)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2003 ، مهام السيد عبد المالك قراوي، بصفته رئيسا لدائرة سيدي الأخضر (ولاية مستغانم)، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوصيلة، بصفته رئيسا لدائرة مشرية (ولاية النعامة)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم ر رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بلقاسم عشيت، نائبا لرئيس مجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الناظر العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر زويد ، ناظرا عاما بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مالك إسعاد ، نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد النور نوري، رئيسا لدائرة بني حواء (ولاية الشلف). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد ميلود مسلم، رئيسا لدائرة أميزور (ولاية بجاية). 21 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بلقاسم قادري، رئيسا لدائرة تلاغ (ولاية سيدي بلعباس). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد هبور، رئيسا لدائرة مرحوم (ولاية سيدي بلعباس). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الطيب بوبلاطة، رئيسا لدائرة الزفيزف (ولاية سيدي بلعباس). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الأمين مولسهول، رئيسا لدائرة مرين (ولاية سيدي بلعباس). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد العالي غبغوب، رئيسا لدائرة برحال (ولاية عنابة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد صالح نوي، رئيسا لدائرة عين فارس (ولاية معسكر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مبروك مقدم، رئيسا لدائرة مشرية (ولاية النعامة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الطاهر بوصيلة، رئيسا لدائرة سفيسيفة (ولاية النعامة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عمار أو شلال، رئيسا لدائرة وادي رهيو (ولاية غليزان).
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتعلّق برواشد الخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-248 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلّق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 97 – 40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل، يقررون ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعريف الشروط والكيفيات الخاصة باستيراد رواشد الخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز من طراز “ELT” أو “EPIRB”، التي تستعملها على التوالي الطائرات أو السفن المرقمة في الجزائر وكذا تلك من طراز “PLB”، التي يستعملها الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون واقتنائها وامتلاكها وتسجيلها واستعمالها وسحبها من الخدمة. الفصل الثاني استيراد رواشد الخطر واقتناؤها وامتلاكها وتسجيلها المادة 2 : باستثناء رواشد الخطر التي تستعملها مصالح وزارة الدفاع الوطني، فإن استيراد رواشد الخطر بصفة نهائية أو مؤقتة أو اقتناؤها من السوق الوطنية يخضع لرخصة مسبقة يسلمها رئيس المصلحة الجوية للبحث وتعد في نسختين (2) حسب النموذخ المبين في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : تعد الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه على أساس طلب يودع لدى المصلحة الجوية للبحث مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 4 : يجب أن يبين طلب رخصة الإستيراد بصفة نهائية أو مؤقتة أو الاقتناء من السوق الوطنية على وجه الخصوص : هوية الطالب أو العنوان التجاري وعنوانه ومهنته أو نشاطه
- التعيين الكامل (علامة ونموذج وطراز) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها،
- أصل التجهيزات والبلد الذي استقدمت منه. يجب أن يبرر طراز الراشدة المقرر استعمالها بكل وثيقة تثبت المهنة أو النشاط المصرح به. ترسل نسخة من الملف إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي ينبغي لها تبليغ رأيها في أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ إرسال الملف، فإذا انقضى هذا الأجل، يعتبر عدم الرد بمثابة رأي غير معارض. المادة 5 : يجب أن تكون رواشد الخطر، التي تم الترخيص باستيرادها أو اقتنائها، مطابقة لمعايير المصادقة من طراز المنظومة الدولية للأبحاث والإنقاذ بالأقمار الصناعية كوسباس / سارسات. يمكن سحب قائمة نماذج رواشد الخطر المصادق عليها لدى مركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر الذي يتولى ضبط استيفاءها. المادة 6 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاد تصدير رواشد الخطر المستوردة بصفة مؤقتة، من طرف مالكيها، على إثر انقضاء أجال الاستيراد المرخص بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتم اقتناء رواشد الخطر موضوع هذا القرار بالقطر الوطني إلا لدى بائع معتمد من طرف وزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال وبناء فقط على استظهار رخصة الإقتناء المسلمة طبقا للقانون.
المادة 8 : يقيد العملية التجارية المترتبة على الاقتناء من السوق الوطنية، البائع في سجل خاص، مع توضيح علامة ونموذج وأصل راشدة الخطر موضوع العملية التجارية، والهوية والعنوان التجاري للمشتري ومهنته ونشاطه وعنوانه وتاريخ البيع وكذا مراجع رخصة الاقتناء من السوق الوطنية. المادة 9 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالحائز الشرعي، كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني رواشد خطر، سواء في إطار ممارسة نشاط في مجال التجارة أو التصنيع أو الصيانة أو بهدف الاستغلال لأغراض مهنية أو شخصية. المادة 10 : يتعين على الحائز الشرعي لرواشد الخطر تقديم تصريح لدى مركز مراقبة المهمة . م م م للجزائر في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ حيازتها. يقدم هذا التصحيح حسب نموذج الاستمارة المبين في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 11 : يترتب على التصريح تسليم بطاقة تسجيل، يعدها مركز مراقبة المهمة (م م م للجزئر)، حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 12 : في حالة تغيير المعلومات الواردة في التصريح، فإنه يتعين على الحائز الشرعي تبليغ مركز مراقبة المهمة (م م م للجزئر ) بذلك. المادة 13 : يتعين على الحائز الشرعي ضمان أمن رواشد الخطر التي هي بحيازته. وبهذه الصفة، يجب عليه اتخاذ كل التدابير الضرورية الرامية لحمايتها من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي. المادة 14 : يمسك مركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر ) قاعدة معطيات لتسجيل رواشد الخطر. الفصل الثالث الترميز والأحكام الخاصة بالاستعمال والسحب من الخدمة المادة 15 : يجب أن تكون بروتوكولات الترميز المستعملة لرواشد الخطر مطابقة للقواعد والمعايير المعمول بها للمنظومة الدولية للأبحاث والإنقاذ بالأقمار الصناعية كوسباس / سارسات وللتنظيم الوطني في هذا المجال. المادة 16 : تلحق رواشد الخطر من طراز ELT للطيران) أو EPIRB (للبحرية) بصفة نهائية بطائرة 21 ديسمبر سنة 2003 م أو بسفينة، بحيث يرمز للمتعرف في الراشدة. ولا يمكن استعمال هذه الراشدة إلا على هذه الطائرة أو هذه السفينة. يجب التبليغ بكل تغيير في التخصيص لمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر). المادة 17 : يبلغ كل حائز شرعي لراشدة خطر من نوع PLB (شخصية) لمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر ) بكل تخصيص لها على عربة و / أو لشخص طبيعي أو معنوي وكذا بكل تغيير محتمل لهذا التخصيص. المادة 18 : يتعين على الحائز الشرعي الامتثال لمراقبة مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يمكنها، عند الإقتضاء، اتخاذ التدابير التحفظية المفروضة في حالة عدم مراعاة المعايير المعمول بها. المادة 19 : يجب أن يتم التبليغ بالتشغيل عن طريق الخطأ لراشدة الخطر، لأي سبب كان، في أقرب الأجال لمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر)، الذي يخطر المركز المعني المكلف بالبحث والإنقاذ قصد إلغاء حالة الطوارئ التي تنتج عن ذلك. المادة 20 : يجب التصريح بكل سرقة لرواشد الخطر أو فقدانها أو اختفائها فورا لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني المختصة إقليميا، التي تفتح تحقيقا. ويبلغ هذا التصريح لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ولمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر). المادة 21 : في حالة تشغيل سيئ لراشدة خطر، فإنه يتعين على مالكها أو حائزها الشرعي سحبها من الخدمة وتبليغ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي تعلم مركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر ) بذلك. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير البريد وبتفويض منه وتكنولوجيات رئيس أركان الجيش الإعلام والاتصال الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 21 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الأول (بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003) نموذج “رخصة الاستيراد أو الاقتناء” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني استيراد بصفة (2). المصلحة الجوية للبحث المرجع …… رخصة (1) اقتناء من السوق الوطنية إن رئيس المصلحة الجوية للبحث، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-248 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلّق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتعلّق برواشد الخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تمنح رخصة استيراد - اقتناء (1) العتاد المبين أسفله ل : تعيين المستفيد (3) : تعيين العتاد (4) : حرر بالجزائر في رئيس المصلحة الجوية للبحث المرسل إليهم : مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية (ELTS). مديرية البحرية التجارية (EPIRBS). الوكالة الوطنية لراديو الملاحة البحرية المديرية العامة للجمارك. ملاحظة : (1) أشطب العبارة غير المفيدة. (2) بين ما إذا كان الاستيراد مؤقتا أم نهائيا. (3) بين هوية الخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين. (4) بين التعيين الكامل العلامة والرمز والطراز وكمية التجهيزات.
27 شوال عام 1424 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الثاني (بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003) تسجيل رواشد الخطر الصانع : رقم كوسباس / سارسات المصادق عليه : عنوان الصانع أو المستورد : الهاتف : بحرية EPIRB أملأ المربع EPIRB 15 رمزا أحادي العشرات لتعريف الراشدة 1 2 3 4 5 الإسم : العنوان : الهاتف : الاسم 1: الهاتف : الفاكس : 3 - EPIRB اسم السفينة : تسجيل السفينة : رمز نداء الراديو : MMSI طول السفينة : …… الوزن : مناء الربط : أقصى عدد للأشخاص على متنها : لون السفينة : الدفع التي تبث على 406 ميغاهرتز كوسباس / سارسات 1 - الطراز والمصدر ……. النموذج : … الفاكس : جوية ELT شخصية PLB أملأ المربع ELT أذكر طراز الاستعمال 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 معلومات المستعمل : المالك الفاكس : الاتصالات الاستعجالية .. الاسم 2 : ….. الهاتف : الفاكس : 4 - ELT نوع الطائرة : تسجيل الطائرة : رمز نداء الراديو : مطار الربط : . أقصى عدد للأشخاص على متنها : لون الطائرة شراعي محرك داخلي محرك خارجي نوع السفينة : شحن نفطية صيد متعة الاتصالات والملاحة VHF MF HF DSC Inmarsat A B C الرقم بالقمر الصناعي البحري الدولي : اتصالات أخرى : منظومة أخرى للملاحة : رواشد أخرى مسجلة لنفس السفينة : الاتصالات والملاحة للمسافرين VHF UHF HF Sat.com Data أخرى RNAV VOR DME ADF Nav Inertial M اتصالات أخرى : رواشد أخرى مسجلة لنفس الطائرة :
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 21 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الثالث (بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003) بطاقة التسجيل اسم المالك : عنوان المالك : اسم السفينة أو الطائرة : رمز نداء الراديو : رقم التعريف عبر القمر الصناعي البحري الدولي (MMSI) : 0605 الرمز : ……… الطراز : النموذج ……….. رقم المصادقة كوسباس / سارسات : النوع : عند الضرورة، التفضل بالاتصال بمركز مراقبة المهمة للجزائر على الأرقام الآتية : الهاتف : الفاكس : العنوان :
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 17 و 18 و 22 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها، متحصل عليها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة. – بلوغ سن المترشح خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2003،
- أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه
- يحسن لغتين أجنبيتين على الأقل. 21 ديسمبر سنة 2003 م المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية : العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الإعلام والاتصال، العلوم القانونية والإدارية الاقتصاد والمالية والتجارة الأدب واللغات، علم الاجتماع التاريخ والجغرافيا. المادة 4 : يحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 40 منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2003. المادة 5 : يرسل ملف الترشح في ظرف يحمل علامة ( مسابقة خارجية بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم للمديرية العامة للموارد : مديرية الموارد البشرية - وزارة الشؤون الخارجية - 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر). يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية : طلب كتابي للمشاركة، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة مستخرج من شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، شهادة طبية تثبت بأن المترشح معاف من كل عاهة صورتان شمسيتان ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي. في حالة النجاح، يكمل هذا الملف ب : شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م المادة 6 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكوّن من الأعضاء الآتين : مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين ،
- أساتذة ومعلمون يعينون من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 7 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات. المادة 8 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 2 - اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 3-1-3 اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية : المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20).
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 7/20).
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 2 – الاختبار الاختياري : مصحح على 20 نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لاحتساب المعدل كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى ( المدة : ساعة و 30 دقيقة). 3 - الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية أقل من 7 على 20 ) . المادة 9 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 10 أدناه. المادة 10 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية، مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين ، أساتذة جامعيون ومعلمون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يمكن الجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة. المادة 11 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
- الأسئلة التي تخضع لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار،
- المدة المخصصة لتحضير العرض ومدة المناقشة.
المادة 12 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة (20). وهو ناتج القسمة على (2) للمجموع الناتج عن معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 13 : يعلن عن قبول حسب الترتيب الأفضلي، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق علامة عشرة على عشرين (10) 10) على 20). يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط . المادة 14 : يفقد كل مترشّح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة الاحتياط المذكورة في المادة 13 أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق برنامج مرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة : القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- الإرهاب . 21 ديسمبر سنة 2003 م ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولي، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر ، اتفاقات المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص، أشخاص القانون الدولي، حقوق الإنسان القانون الإنساني، قانون البحار ، المبادىء العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن، النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات، معاهد تا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية – حركة بلدان عدم الانحياز، التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا. الاتحاد الافريقي، رابعا : لغات أجنبية : لغة أولى ولغة ثانية.
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م خامسا - اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري :
- تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية على سبيل الإشارة،
- التحرير الاداري : مرسوم، قرار، تعليمة، منشور، محضر اجتماع… تقرير، عرض، مذكرة، برقية..
- تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، ومذكرة شفوية … سادسا – اختبار شفوي : مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي. وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العوينات. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 66 – 161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 11 منه
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لاسيما المادة 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة العوينات فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات الونزة ، عين الزرقاء والمريج. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الونزة. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والعقارية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 الطيب بلعيز وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003 ، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إن رئيس الحكومة، ووزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1411 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية لدى المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجارة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : أ) سلك مراقبة النوعية وقمع الغش :
- رئيس مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش،
- مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش،
- مفتش الجودة وقمع الغش، ب) سلك مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية :
- رئيس مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية
- مفتش الأسعار والتحقيقات الاقتصادية. 21 ديسمبر سنة 2003 م المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003. وزير التجارة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه نور الدين بوكروح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رئيس مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش I) - الاختبارات الكتابية للقبول 1 - اختبار في الثقافة العامة : العولمة وتطور اقتصاديات السوق،
- انضمام الجزائر إلى المنظمة الأوروبية وإلى المنظمة العالمية للتجارة وآثارها على الاقتصاد الوطني،
- التعدد السياسي، النقابي والإعلامي ترقية الحركة الجمعوية (مثل جمعية حماية المستهلك)، تطور سيرورة الإصلاحات الإجمالية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسة التجارية في الجزائر، التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال
- الدور الجديد للدولة في السياق الحالي المرتبط بالإصلاحات الإصلاح في القطاعات الاجتماعية (الصحة، العمل، الشبيبة، حماية الشغل ….) في إطار الديناميكية الجديدة الاجتماعية والاقتصادية
- إجراءات مساعدة تشغيل الشباب مشاكل المديونية في البلدان النامية.
- – اختبار في مادة القانون : النظام القضائي في الجزائر تنظيم واختصاص المجلس الدستوري مجلس الدولة، صلاحياته واختصاصه
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م مهام وصلاحيات مجلس أمن الدولة تنازع الاختصاص قانون العمل القانون التجاري المبادئ العامة للقانون التجاري التحكيم التجاري الدولي قانون الصفقات العمومية 3 (3) - اختبار تقني: تقنين النوعية منهجية النوعية ومقاييس ISO
- الطرق الوقائية في ميدان مراقبة النوعية، دور السلطات العمومية في مساعدة وتوجيه المؤسسات في ميدان ترقية النوعية،
- النوعية التامة تحرير التجارة الخارجية وحماية المستهلك، تعريف إجراءات المصادقة والاعتماد، مخابر مراقبة النوعية ومخابر المراقبة الذاتية،
- النصوص المسيرة للنشاط المرتبطة بالتجارة. 4 (4) - اللغة الوطنية :
- دراسة نص متبوع بأسئلة. (II) - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض لمدة عشرين (20) دقيقة متبوع بمناقشة مع أعضاء اللجنة بعد تحضير لمدة نصف ساعة حول موضوع تقني مرتبط بالنشاط . الملحق الثاني برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رئيس مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية I) - الاختبارات الكتابية للقبول 1 - اختبار في الثقافة العامة :
- العولمة وتطور اقتصاديات السوق،
- انضمام الجزائر إلى المنظمة الأوروبية وإلى المنظمة العالمية للتجارة وآثارها على الاقتصاد الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19
- التعدد السياسي، النقابي والاعلامي ترقية الحركة الجمعوية (مثل جمعية حماية المستهلك)، تطور سيرورة الإصلاحات الإجمالية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسة التجارية في الجزائر،
- التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال
- الدور الجديد للدولة في السياق الحالي المرتبط بالإصلاحات
- الإصلاح في القطاعات الاجتماعية (الصحة العمل، الشبيبة حماية الشغل ….) في إطار الديناميكية الجديدة الاجتماعية والاقتصادية إجراءات مساعدة تشغيل الشباب مشاكل المديونية في البلدان النامية. 2 (2) - اختبار في مادة القانون : النظام القضائي في الجزائر تنظيم واختصاص المجلس الدستوري، مجلس الدولة، صلاحياته واختصاصه مهام وصلاحيات مجلس أمن الدولة، تنازع الإختصاص قانون العمل القانون التجاري المبادئ العامة للقانون التجاري التحكيم التجاري الدولي، قانون الصفقات العمومية
-
- اختبار تقني: المنافسة في اقتصاد السوق، تعريف الممارسة المضادة للمنافسة والممارسات التجارية آثار التقليد في السوق التنافسية، مهام وصلاحيات المؤسسات المكلفة بتنفيذ قانون المنافسة المراحل الأساسية للقيام بتحقيق اقتصادي مجلس المنافسة، دور السلطة العمومية في ميدان التنظيم وتأطير السوق،
- التحكيم والقانون في مجال الممارسات التجارية التدليسية
- ترقية المنافسة وتطوير الصادرات.
-
- اللغة الوطنية :
- دراسة نص متبوع بأسئلة. (II) - اختبار شفوي للقبول النهائي: يتمثل الاختبار الشفوي في عرض لمدة عشرين (20) دقيقة متبوع بمناقشة مع أعضاء اللجنة بعد تحضير لمدة نصف ساعة حول موضوع تقني مرتبط بالنشاط . الملحق الثالث برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش I) - الاختبارات الكتابية للقبول 1 اختبار في الثقافة العامة : العولمة وتطور اقتصاديات السوق، انضمام الجزائر إلى المنظمة الأوروبية وإلى المنظمة العالمية للتجارة وآثارها على الاقتصاد الوطني،
- التعدد السياسي، النقابي والإعلامي ترقية الحركة الجمعوية (مثل جمعية حماية المستهلك)، تطور سيرورة الإصلاحات الإجمالية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسة التجارية في الجزائر، التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال الدور الجديد للدولة في السياق الحالي المرتبط بالإصلاحات
- الإصلاح في القطاعات الاجتماعية (الصحة، العمل، الشبيبة حماية الشغل ….) في إطار الديناميكية الجديدة الاجتماعية والاقتصادية، إجراءات مساعدة تشغيل الشباب مشاكل المديونية في البلدان النامية. 2 (2) - اختبار في مادة القانون : النظام القضائي في الجزائر تنظيم واختصاص المجلس الدستوري، مجلس الدولة، صلاحياته واختصاصه مهام وصلاحيات مجلس أمن الدولة، تنازع الاختصاص، قانون العمل القانون التجاري 21 ديسمبر سنة 2003 م المبادئ العامة للقانون التجاري التحكيم التجاري الدولي، قانون الصفقات العمومية
-
- اختبار تقني: تقنين النوعية دور السلطات العمومية في ترقية النوعية، الإجراءات الإدارية والقانونية في مجال مراقبة النوعية،
- دور الحركة الجمعوية لحماية المستهلك،
- إعادة تنظيم المراقبة في إطار الإصلاحات الحالية، -مخابر مراقبة النوعية ومخابر المراقبة الذاتية،
- الطرق الوقائية في ميدان مراقبة النوعية، – طرق الأخذ والعينات والإحصائيات المراقبة في المؤسسة.
-
- اللغة الوطنية : دراسة نص متبوع بأسئلة. (II) - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض لمدة عشرين (20) دقيقة متبوع بمناقشة مع أعضاء اللجنة بعد تحضير لمدة نصف ساعة حول موضوع تقني مرتبط بالنشاط . الملحق الرابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية I) - الاختبارات الكتابية للقبول 1 - اختبار في الثقافة العامة : العولمة وتطور اقتصاديات السوق،
- انضمام الجزائر إلى المنظمة الأوروبية وإلى المنظمة العالمية للتجارة وآثارها على الاقتصاد الوطني،
- التعدد السياسي، النقابي والاعلامي ترقية الحركة الجمعوية (مثل جمعية حماية المستهلك)، تطور سيرورة الإصلاحات الإجمالية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسة التجارية في الجزائر،
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م
- التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال الدور الجديد للدولة في السياق الحالي المرتبط بالإصلاحات
- الإصلاح في القطاعات الاجتماعية (الصحة العمل، الشبيبة ، حماية الشغل ….) في إطار الديناميكية الجديدة الاجتماعية والاقتصادية
- إجراءات مساعدة تشغيل الشباب مشاكل المديونية في البلدان النامية. 2 (2) - اختبار في القانون : النظام القضائي في الجزائر، تنظيم واختصاص المجلس الدستوري، مجلس الدولة، صلاحياته واختصاصه مهام وصلاحيات مجلس أمن الدولة تنازع الاختصاص قانون العمل القانون التجاري
- المبادئ العامة للقانون التجاري التحكيم التجاري الدولي قانون الصفقات العمومية 3 (3) - اختبار تقني:
- المنافسة في اقتصاد السوق، تعريف الممارسة المضادة للمنافسة والممارسات التجارية – آثار التقليد في السوق التنافسية، مهام وصلاحيات المؤسسات المكلفة بتنفيذ قانون المنافسة
- المراحل الأساسية للقيام بتحقيق اقتصادي مجلس المنافسة دور السلطة العمومية في ميدان التنظيم وتأطير السوق،
- التحكيم والقانون في مجال الممارسات التجارية التدليسية
- ترقية المنافسة وتطوير الصادرات.
-
- اللغة الوطنية :
- دراسة نص متبوع بأسئلة. (II) - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض لمدة عشرين (20) دقيقة متبوع بمناقشة مع أعضاء اللجنة بعد تحضير لمدة نصف ساعة حول موضوع تقني مرتبط بالنشاط . للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 الملحق الخامس برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش للجودة وقمع الغش I) – الاختبارات الكتابية للقبول 1 اختبار في الثقافة العامة : التسيير الإداري وظاهرة “البيروقراطية”، مشاكل الشبيبة في الجزائر، الآفات الاجتماعية والحلول المقترحة في الجزائر، الإصلاح الرياضي في الجزائر التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال تسيير الموارد المائية في الجزائر في ظل نقص المياه، ظاهرة الزلزال في الجزائر وتسيير الخطر المرتبط بالكوارث الطبيعية
- الموارد المنجمية في الجزائر والسياسة الطاقوية الجديدة اتفاقية حقوق الإنسان المبادئ العامة المرتبطة باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة
- التطلعات الجديدة للشباب
- ظواهر العنف والانحراف عند الشباب : إجراءات مساعدة ، وقاية وحماية الشباب. 2 (2) - اختبار في مادة القانون : النظام القضائي في الجزائر مصادر القضاء الإداري المنازعات الإدارية الإستعجالي إجراءات التحقيق قانون العمل القانون التجاري قانون الملكية قانون الصفقات العمومية، الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت. (3) - اختبار تقني: تقنين الجودة، مهام واختصاصات مخابر مراقبة النوعية،
تعريف المخالفات وفق القانون 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بحماية المستهلك،
- الطرق الوقائية في مجال مراقبة المواد، طرق أخذ عينات المواد، تعريف المواد غير المطابقة المراقبة في المؤسسة، مهام وصلاحيات المفتش المكلف بالمراقبة، تحرير محضر مخالفة،
- شروط حجز المواد والإجراءات المطبقة.
-
- اللغة الوطنية : – دراسة نص متبوع بأسئلة. (II) - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض لمدة عشرين (20) دقيقة متبوع بمناقشة مع أعضاء اللجنة بعد تحضير لمدة نصف ساعة حول موضوع تقني مرتبط بالنشاط . الملحق السادس برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش الأسعار والتحقيقات الاقتصادية I) - الاختبارات الكتابية للقبول 1 اختبار في الثقافة العامة : التسيير الإداري وظاهرة “البيروقراطية”، مشاكل الشبيبة في الجزائر،
- الآفات الاجتماعية والحلول المقترحة في الجزائر،
- الإصلاح الرياضي في الجزائر، التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال تسيير الموارد المائية في الجزائر في ظل نقص المياه، ظاهرة الزلزال في الجزائر وتسيير الخطر المرتبط بالكوارث الطبيعية
- الموارد المنجمية في الجزائر والسياسة الطاقوية الجديدة اتفاقية حقوق الإنسان 21 ديسمبر سنة 2003 م
- المبادئ العامة المرتبطة باتفاقيات المنظومة العالمية للتجارة
- التطلعات الجديدة للشباب ظواهر العنف والإنحراف عند الشباب : إجراءات مساعدة ، وقاية وحماية الشباب.
- – اختبار في مادة القانون :
- النظام القضائي في الجزائر مصادر القضاء الإداري المنازعات الإدارية الاستعجالي، إجراءات التحقيق قانون العمل القانون التجاري قانون الملكية قانون الصفقات العمومية، الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت. (3) - اختبار تقني: مجلس المنافسة المنافسة في اقتصاد السوق، تعريف الممارسات المضادة للمنافسة والممارسات التجارية دور السلطة العمومية في مجال تنظيم وتأطير الأسواق، مهام وصلاحيات المفتش المكلف بالمراقبة، حرية الأسعار ، إشهار الأسعار، عدم الفوترة في ميدان البيع الشراء والإشهار، تحرير محضر مخالفة الحجز. (4) - اللغة الوطنية : دراسة نص متبوع بأسئلة. II) - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض لمدة عشرين (20) دقيقة متبوع بمناقشة مع أعضاء اللجنة بعد تحضير لمدة نصف ساعة حول موضوع تقني مرتبط بالنشاط .
27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 21 ديسمبر سنة 2003 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2003 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال….. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 672.264.678.163,31 712.574.526,14 580.958.397,15 1.673.707.219.953,00 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. 153.456.225.548,48 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة
- من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع المادة 78 من القانون 0,00 5.747.671.790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.458.168.954,63 4.911.618.262,29 130.351.371.740,53 المجموع 2.780.096.349.247,93 769.160.029.943,80 233.170.672.710,19 100.837.313,53 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة. 14.180.164.208,64 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة.. الرأسمال ………… الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 605.705.559.398,51 288.735.785.664,43 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 583.506.322.314,15 المجموع 2.780.096.349.247,93 مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة