ج.ر عدد 24 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

6 أبريل سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. مارس سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاطات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول النقل.

مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البحرية التجاريّة بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل بوزارة الطاقة والمناجم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول الطاقة والمناجم.

مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مارس سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للمناجم

مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق والصناعة في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل.

أول مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المناجم

مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية بوزارة النقل.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين.

4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان وتشكيلها وسيرها المعدّل والمتمم. وزارة الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن

المساهمة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. 8 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الثقافة الإسلامية. قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير

الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات …

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الوافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الخاص لموظفي الأمن الوطني، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ضمن المديرية العامة للأمن الوطني وحدة جوية للأمن الوطني، تدعى في صلب النص “ الوحدة الجوية”. المادة 2 : يكون مقر الوحدة الجوية بمطار الدار البيضاء ، الجزائر. ويمكن أن يحول إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 3 : تكلّف الوحدة الجوية في إطار المهام المنوطة بمصالح الشرطة، بحماية الأشخاص والممتلكات. وتكلّف بهذا الصدد، لا سيما بما يأتي : مراقبة حركة المرور عبر الطرق وضبطها، التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث، المواكبة والحراسة التنسيق مع المصالح المعنية في إطار متابعة السيارات المشتبه فيها، الإجلاء الصحي، نقل عناصر وحدات التدخل إلى أماكن العمليات. ويمتد تدخلها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يُسير الوحدة الجوية إطار له رتبة محافظ شرطة على الأقل يعين بقرار من المدير العام للأمن الوطني من بين المستخدمين الذين لهم مؤهلات مؤكدة في هذا الميدان. المادة 5 : تزود الوحدة الجوية بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهامها. وتضم جهازا للقيادة ومكتبا للعمليات ومكتبا تقنيا ومكتبا للإمداد وطائرات وهياكل ملحقة. يحدد النظام الداخلي للهياكل المذكورة أعلاه بنص خاص. المادة 6 : يخضع المستخدمون الملاحون وغير الملاحين لأحكام خاصة في إطار مدونة الوظائف المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الأمن الوطني. المادة 7 : يمكن توظيف المستخدمين المتخصصين عن طريق التعاقد. تحدد كيفيات توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم بنص خاص. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003. علي بن فليس

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر بن يوب، بصفته مديرا للنشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين شريفي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد مجبر، بصفته نائب مدير للتنظيم الخاص بالمحروقات والمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد بدر الدين مغمولي، بصفته نائب مدير للبتروكيمياء بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد رماضنة، بصفته رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد العظيم بن علاق ، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين زبار ، بصفته مديرا للبحرية التجارية بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد عمر تواتي، بصفته مفتشا بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الكريم رزال، بصفته نائب مدير للملاحة البحرية بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد عبد القادر بن يوب ، مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد محمد رماضنة، مديرا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد محمد مجبر، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. 6 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد لمين عيش، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد عمر تواتي، مديرا للنقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد عبد الكريم رزال، مديرا للبحرية التجارية بوزارة النقل. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد محمد زواتين، مديرا للنقل في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد نور الدين بومعيزة ، مديرا للنقل في ولاية إيليزي.

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير مدير المستخدمين

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، لاسيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المواد 3 و 8 و 13 و 20 و 21 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 3 : تفصل اللجنة الطبية المحلية عن طريق اتخاذ قرار طبي : التأهيل،
  • التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة إلى الجامعيين والطلبة الضباط في الخدمة الوطنية،
  • التأهيل المؤقت، ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجارز ستة (6) أشهر ، قابلة للتجديد مرة واحدة، عدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم جزئيا كان أم تاما. وبقطع النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تصدر اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية ابتدائيا ونهائيا، عدم التأهيل النهائي لمدعوي الخدمة الوطنية الجامعيين، والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من جميع الرتب والأصناف”. “المادة 8 : تفصل اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية، حسب الحالات : بالقرار الطبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة لأصناف المستخدمين الآتي بيانها :
  • ضباط الخدمة الوطنية
  • المعاد استدعاؤهم لخدمة العلم من جميع الرتب والأصناف،
  • الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
  • ضباط صف الخدمة الوطنية،
  • المستخدمون المدنيون الشبيهون من الصنف الأول إلى 13،
  • التلاميذ الرتباء
  • رجال الجند، بالقرار الطبي بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين، بالرأي الطبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة لأصناف المستخدمين الآتي بيانها :
  • الضباط العاملون
  • المستخدمون المدنيون الشبيهون من الصنف 14 فما فوق
  • الطلبة الضباط العاملون،
  • الطلبة ضباط الصف المتعاقدون
  • الطلبة ضباط الصف العاملون والمتعاقدرن
  • الطلبة الضباط العاملون،
  • الطلبة ضباط الصف المتعاقدون
  • ضباط الصف العاملون أو المتعاقدون. بالقرار الطبي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين بالقرار الطبي بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين، بقرار رفض الملف أو تأجيله كلما كان هذا الملف غير مقبول”.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه “المادة 13 : تتولى اللجنة المركزية للمعاينة الطبية فحص ودراسة ملفات المعاينة الطبية الصادرة عن المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية التي قدمت بشأنها اللجان الجهوية للمعاينة الطبية اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي. كما تفصل في مادة المعاينة الطبية في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني”. “المادة 20 : تصدر لجنة التسريح الجهوية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الإداري، إن اقتضى الأمر ، أحد القرارات الآتية : 1 (1) قرار التسريح مع نسبة العجز إلى الخدمة أو بدونها بالنسبة لأصناف المستخدمين الآتي بيانها :

  • ضباط الخدمة الوطنية،
  • المعاد استدعاؤهم لخدمة العلم من جميع الرتب والأصناف،
  • الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
  • ضباط صف الخدمة الوطنية،
  • المستخدمون المدنيون الشبيهون من الصنف الأول إلى 13
  • التلاميذ الرتباء
  • رجال الجند، ترفق قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز إلى الخدمة، بنسبة عجز منسوبة للخدمة. 2 (2) قرار برفض الملف مبين الأسباب. ترسل الملفات التي أصدرت بشأنها لجنة تسريح جهوية قرارا بالتسريح إلى المديرية الجهوية للموارد البشرية التي تقوم بإجراء الشطب من السجلات”. “المادة 21 : تفصل لجنة التسريح المركزية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في التنفيذ الإداري للقرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللجنة المركزية للمعاينة الطبية والتي تهم : المستخدمين الضباط أو الطلبة الضباط، 6 أبريل سنة 2003 م
  • المستخدمين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين
  • المستخدمين المدنيين الشبيهين من الصنف 14 فما فوق. كما تفصل في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني، الصادرة عن اللجنة المركزية للمعاينة الطبية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة المساهمة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003 ، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. إن وزير المساهمة وترقية الاستثمار، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار،

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-174 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”،

  • وبمقتضى القرار المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106 – 302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-174 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. المادة 2 : تحدد العمليات المستفيدة من إعانات الصندوق في برنامج عمل يسطره وزير المساهمة وترقية الاستثمار ، ويحتوي على الأهداف وأجال التنفيذ. يجدد برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة في كل نهاية سنة مالية. المادة 3: تبرم اتفاقية بين وزير المساهمة وترقية الاستثمار والمؤسسة العمومية الاقتصادية، تحدد على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات القابلة للاستفادة من إعانات الصندوق، والحقوق والواجبات ومبلغ الإعانات الممنوحة. المادة 4 : تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة من طرف مصالح وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، وبهذه الصفة تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات الضرورية الخاصة بالمحاسبة من المستفيدين. المادة 5 : تخضع الإعانات الممنوحة لأجهزة رقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : تعد حصيلة سنوية لاستعمال الإعانات يبين فيها مبالغ الإعانات الممنوحة وقائمة المستفيدين وترسل إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003. وزير المساهمة وترقية الاستثمار وزير المالية عبد الحميد تمار محمد ترباش وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الثقافة الإسلامية.- إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز راس مال، مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز راس مال، مدير الثقافة الإسلامية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003. بو عبد الله غلام الله

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه قراران مؤرّخان في 13 و 14 محرم عام 1424 الموافق 16 و17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد قادر عمروش، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد قادر عمروش نائب مدير الوثائق والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003. بو عبد الله غلام الله إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية الأوقاف، 6 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد رابح عبد المالك، نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح عبد المالك، نائب مدير المطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. بو عبد الله غلام الله وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات. إن وزير الأشغال العمومية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، لاسيما المادة 4 منه،

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على دفتر شروط التصديق على مواد رسم إشارات الطرق الوارد في الملحق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 عبد المالك سلال الملحق الباب الأول المادة الأولى : تطبق الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط على مجمل مواد رسم الإشارات الدائمة والمؤقتة). المادة 2 : يتم استعمال المواد الموضوعة للمصادقة حتما بواسطة آلات ذاتية الحركة. تقسم هذه المواد إلى ثلاثة أصناف يتم تحديدها حسب المقياس NA5343. 1.2 : الرسم الدائم باللون الأبيض : الصنف P : مادة الرسم الدائم للطرق والمدن، ويعرف قسمان : القسم - أ : قياس النوعية في محور الطريق. القسم – ب : قياس النوعية في مرور العجلات. وفي كلا القسمين، يفرق بين المواد الموجهة للطرق الهيدرو كربونية وتلك الموجهة للطرق المصنوعة من الخرسانة العاكسة للضوء وغير العاكسة. 2.2 : الرسم المؤقت باللون الأصفر : إن مواد رسم الإشارات المؤقت هي حتما عاكسة للضوء، فهي تستعمل لإرشاد الورشات. الصنف T : مادة تستعمل للتغطية عند نهاية عمل الورشة. الصنف TE : مادة يمكن نزعها أو مسحها. ويحدد لهذين الصنفين قسم واحد . القسم أ : قياس نوعية في محور الطريق. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 المادة 3 : تصنف المواد إلى أربعة أنواع مختلفة حسب المقياس NA5344 : النوع الأول : الطلاء مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر توضع على شكل طبقة رقيقة، توضع باردة أو ساخنة. النوع الثاني : دهان يوضع باردا : مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر توضع باردة على شكل طبقة غليظة. النوع الثالث : دهان يوضع ساخنا :

  • 3 أ - : مادة مبثوقة توضع على شكل طبقة سميكة ساخنة.
  • 3 ب - : مادة مقذوفة توضع على شكل طبقة رقيقة أو غليظة ساخنة. النوع الرابع : شريط جاهز . المادة 4 : طلب تصديق يذكر فيه جميع المواد التي يريد الصانع تقديمها للمصادقة ويرسل في :
  • (3) نسخ إلى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية حيث يكتب العنوان على الرسالة المنشورة برفقة هذا الدفتر. ويرفق طلب المصادقة لكل مادة (كل مادة باسمها)، ملف تقني ( الملحق 3، (1 (1) يكون عدد النسخ فيه يساوي عدد الطلبات. ويرفق الطلب حتما : أ) عقد الالتزام المتمّم والموقع من طرف الصانع (الملحق 1-1) ب ) الملف التقني للصانع (الملحق 1-2) ج) وعند الاقتضاء، الوثائق الضرورية لتزكية ممثل لصانع أجنبي طبقا للملحق الخامس. المادة 5 : تودع الطلبات في مرحلتين من كل سنة. يناير / فبراير / يونيو / يوليو. وتقام التجارب على الطرق في أبريل / مايو وسبتمبر / وأكتوبر من نفس السنة.

المادة 6 : تكلف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية مخبرها المعتمد بإجراء نوعين من التجارب : تجارب مخبرية مسبقة وفحص العينات المحددة في الفصل الثاني من هذا الدفتر.

  • تجارب طرقية محددة في الفصل الثاني من هذا الدفتر على أشرطة تجريبية يختارها الصانع والادارة معا. وتبنى هذه التجارب على مقاييس تحدد نوعية المواد وتسمح بمعرفة ديمومتها. المادة 7 : للتمكن من إقامة التجارب المخبرية المسبقة المشار إليها في المادة 23، يقدم الصناع للمخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية : أ) - بالنسبة للمواد من النوع 1 و2 (4) أربع عينات (1) كلغ من كل مادة . ب) - بالنسبة للمواد من النوع 4 : (3) ثلاث عينات من المادة على صفائح حديدية أو مزيج من الألومنيوم ب 25 X 15 سم مع كريات زجاجية إذا كانت المواد عاكسة للضوء. عندما تكون التجارب المخبرية المسبقة مرضية، توجه الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية استدعاء للصانع تحدد فيه التاريخ المحتمل لإخضاع هذه المواد للتجارب الطرقية. المادة 8 : إن فعالية المواد تعادل عدد الأشهر الماضية من يوم الاستعمال التجريبي إلى شهر آخر سلسلة القياسات التي تم من خلالها التوصل إلى كل النتائج المرجوة والمذكورة في الفصل الثاني. وتقاس مدة الفعالية على أساس مرحلة محددة بأربعة أعوام بالنسبة لمواد القسم P وستة (6) أشهر بالنسبة لمواد القسمين T و TE حسب المقياس .NA5344 وتحدد مدة الصلاحية ب 12 و 18 و 24 و 30 و 36 و 42 و 48 شهرا . وتحدد أدنى مدة للصلاحية ب 12 شهرا للمواد من النوع 1 و 63 للأقسام أوب، وب 24 شهرا للقسم A للمواد من النوع 2، 3 أ و 4. 6 أبريل سنة 2003 م بالنسبة للصنف (T)، المدة الدنيا للصلاحية هي 6 أشهر. تحدد مدة الصلاحية الدنيا للصنف TE من 3 إلى 6 أشهر. المادة 9 : تسلّم الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بعد سلسلة القياسات أو عند المرة الأولى إذا لم يتم بلوغ النتائج المشار إليها في الباب الثاني المذكور أسفله ، تصديقا يشمل شهادة نهائية وبطاقة تقنية أو أكثر (المادة 10). قد تسلم شهادة مؤقتة للصانع حينما تبلغ مدة الصلاحية الدنيا. إن مدة الصلاحية المذكورة في شهادة الموافقة تحدد طبقا لأحكام المادة 8 المذكورة أعلاه. المادة 10 : إن شهادة الموافقة المؤقتة صالحة لمدة سنة واحدة فقط ابتداء من تاريخ استلامها. إن شهادة المصادقة النهائية والبطاقات التقنية تصلح لمدة أربع (4) سنوات (النوع 1 و 4) ولمدة ست سنوات النوع 2 و 3) ابتداء من السنة التي اكتملت فيها التجارب الطرقية. إن زيارات التفتيش التي تقوم بها سنويا الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية تسمح بتأكيد أو سحب (حسب نتائج التفتيش) شهادة التأهيل. إن المواد التي قربت نهاية مدة صلاحيتها والتي يريد الصانع المواصلة في صنعها ينبغي أن تخضع في الوقت المناسب لتجارب الصلاحية طبقا لشروط هذا الدفتر. المادة 11 : تحدد البطاقة التقنية المعدة من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، نوع العتاد الممكن استعماله وشروط التطبيق والمواد المعايرة المستعملة ونتائج تجارب الطرق في النوعية ومميزات التعرف المباشر وكذا بالنسبة للصنف TE. تحدد نتائج معاينة المنتوج. المادة 12 : يلتزم الصانع بفحص منتوجه طبقا لتعليمات الباب الرابع. المادة 13 : تقوم الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بمراجعة الفحص الذي أجراه الصانع في المصنع، وتقوم بفحوص أخرى إذا اقتضى الأمر، وذلك بأخذ عينات لضمان مطابقة المواد الموافق عليها لما خصصه الباب الثاني من دفتر الشروط الحالي.

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م المادة 14 : إن مصاريف المصادقة يتكفل بها الصانع، وهي محددة بالاتفاق بين المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والصانع. ويمكن إجراء اقتسام مصاريف المصادقة بين أكثر من صانع. المادة 15 : إن التجارب المخبرية، والتجارب الطرقية والفحوص المؤدية للمصادقة ينجزها المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 16 : يتم تعريف المادة بتسمية مسجلة ومتبوعة برقم المصادقة. ويشير الرقم من اليسار إلى اليمين : مرجع الصنف P ، T أو TE (المادة (2) طبقا للمقياس NA5344

  • المفهوم الاحتمالي لانعكاس الضوء (R) (المادة (2 (2) نوعية الطريق التطبيقية (الهيدرو كربونية أو الخرسانية ) ( H ( ، ) C ) يتبع الرقم التسلسلي DZ لتوضيح أن المصادقة تمت في الجزائر لا يمكن منح نفس الرقم التسلسلي لطلبين مختلفين للمصادقة ولا يمكن لمادتين مختلفتين أن تحصلا على تسمية موحدة. يسجل هذا التعريف على سجل يمسك على مستوى الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. أمثلة : مادة SIGNAXIAL - PRH20DZ : (P) مادة من الصنف (1) رسم دائم (R) عاكسة للضوء (H) للطرق الهيدروكربونية (20) الرقم التسلسلي للمادة (DZ) موافقة تمت في الجزائر. المادة SIGNACHANTIER TEH04DZ : (T) مادة من الصنف المؤقت (E) قابلة للنزع (H) للطرق الهيدروكاربونية (04) الرقم التسلسلي للمادة (DZ) موافقة تمنحها الإدارة الجزائرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 الباب الثاني إن التخصيصات التقنية التي ينبغي أن تستوفيها المواد الخاضعة لتجارب المصادقة المحددة لشروط الإختيار هي كالآتي طبقا للمقياس الجزائري NA5344 :
  • الرؤية في النهار : مكونات ثلصبغية الرؤية بالليل : معامل الكثافة الضوئية المعكوسة
  • مدة البقاء
  • مقاومة الانزلاق : معامل SRT
  • سهولة التنفيذ : وقت التجفيف ومدة الصلاحية داخل الإيناء (POT) قابلية محو مواد من الصنف (TE) المادة 17 : 17-1 الصنف(P) : القيمة المستوجبة هي كالآتي طبقا للمقياس NA5344 : عند القيام بالتجارب المسبقة ويوم التطبيق : عامل الكثافة الضوئية الأدنى المطلوب : 0,55 القياسات السداسية (6) أشهر) والثلاثية (3) أشهر : عامل الكثافة الضوئية الأدنى : 0,27 على الطريق الهيدروكربوني أو 0,40 على طريق خرسانية. النقطة الممثلة للتلوين ( chromaticité) الموجودة في الميدان المحدد بالبيانات التالية : • يوم التطبيق وخلال التجارب المسبقة : 0,297 : 0,337 : 0,347 0,307 x 0,317 ؛ 0,357 ؛ 0,347 0,307 y . القياسات الثلاثية أو السداسية : 0,297 : 0,337 : 0,359 0,319 x 0,317 : 0,357 0,335 0,295 y 2-17 الصنفT و TE : طبقا للمقياس NA5344 : خلال التجارب المسبقة ويوم التطبيق، عامل الكثافة الضوئية الأدنى 0,40 القياسات الثلاثية أو السداسية : عامل الكثافة الضوئية الأدنى 0,27

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه النقطة الممثلة للتلوين (chromaticite) الموجودة في الميدان المحدد بالبيانات التالية : . يوم التطبيق وخلال التجارب المسبقة : 0,524 : 0,461 : 0,432 0,480 x 0,440 : 0,490 : 0,460 0,425 y • القياسات الثلاثية أو السداسية : 0,524 : 0,461 0,415 0,449 x 0,440 : 0,490 : 0,442 0,414 y المادة 18 : إن عكس مواد الرسم للضوء يحصل عليها بواسطة كريات زجاجية صغيرة أو عن طريق خليط مسبق بالذر أو عن طريق الذر فقط أو بإدماج الكريات الزجاجية الصغيرة خلال صنعها في المصنع. كل ذر يطبق بصفة ميكانيكية. ينبغي أن تحمل الكريات الزجاجية المصغرة رقم المصادقة للبلد الذي صنعت فيه. ينبغي على المترشح أن يتأكد من رقم المصادقة الموجود في سجل البلاد حيث تم شراؤها. ينبغي أن يتم تسويق الكريات الزجاجية المصغرة في تغليفات تشمل المعلومات التالية : اسم الصانع

  • رقم المصادقة أو الترخيص باللوازم
  • رقم القسيمة. تم إنجاز قياسات معامل الكثافة الضوئية المعكوس بزاوية السقوط ب 3,30 وزاوية الملاحظة 4,30 المنقولة على مساحة الطريق. المواد من الصنف 1 : أدنى قيمةمستوجبة 1-2.Lx - mcd.m 150 طبقا للمقياس NA5344 المواد من الصنف T أو TE : أدنى قيمة مستوجبة 2.Lx - 1-250med.m طبقا للمقياس NA5344 المادة 19 : 19-1 السمك الجاف : 1-1-19 الصنف 1 : المقياس الجزائري NA5344 – بالنسبة للمواد من النوع 1 ، فإن السمك الجاف للمادة دون الكريات الزجاجية المصغرة المذرة ينبغي أن يكون أكبر من 250 مكرون وأقل من 800 مكرون، 6 أبريل سنة 2003 م بالنسبة للمواد من النوع 2 و a3، إن السمك الجاف للمادة دون الكريات الزجاجية المذرة ينبغي أن يكون أكبر من 800 مكرون بالنسبة للمواد من النوع 3 ب، فإن السمك الجاف للمادة دون الكريات الزجاجية المذرة ينبغي أن يكون أكبر من 600 مكرون إن السمك الإجمالي للمادة الموضوعة فوق الطريق، ينبغي أن يبقى أصغر من 3000 مكرون. 19-1-2 الصنف T أو NA5344TE إن السمك الإجمالي للمادة الموضوعة فوق الطريق، ينبغي أن يبقى أصغر من 3000 مكرون. 2-19 درجة الابتدال : إن درجة الابتدال يجب أن تكون h أكبر أو تساوي من العلامة 6 طبقا للمقياس الجزائري NA5344. المادة 20 : مقاومة الانزلاق : المعامل SRT لدى تطبيق وخلال اتخاذ كل القياسات ينبغي أن تعادل أو تفوق القيمة المتوسطة للمعامل 45, بالنسبة لجميع الأصناف طبقا للمقياس NA5344. ملاحظة : إن استعمال الشحنات المضادة للانزلاق يطبق بصفة ميكانيكية. المادة 21 : 21-1 وقت التجفيف حسب المقياس NA5344 لا تخضع التجارب المخبرية المسبقة لأي شرط . خلال وضع المادة على الطريق، لا ينبغي أن تتعدى مدة التجفيف ساعة واحدة. 2-21: مدة حفظها في الوعاء حسب المقياس .NA5344 إن العلامة المتحصل عليها عند نهاية التجربة بعد ستة (6) أشهر من التخزين ينبغي أن تفوق 2. وينبغي أن تكون مدة حفظ المادة في الوعاء على الأقل ستة (6) أشهر . المادة 22 : إن مادة الصنف TE تقصى إذا لم تنزع ثلاثة (3) أشهر بعد طلائها. وإن المميزات الفيزيائية للطريق لا ينبغي أن تتغير إذا محي الرسم.

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م الباب الثالث المادة 23 : في أول أمر ، لا تخضع المواد لتجارب طرقية إلا إذا كانت نتائج التجارب المخبرية المسبقة إيجابية. ويتعلق الأمر بالتجارب التالية طبقا للمقياس NA5344 :

  • قياس اللون : تجرى التجربة على الأنواع الأربعة (4)
  • قياس الانزلاق الذاتي : وتطبق التجربة على المواد من النوع الرابع. قياس وقت التجفيف : وتطبق التجربة على المواد من النوع 1 و 2. المادة 24 : يتم وضع المادة من طرف المترشح أو تحت مسؤوليته خلال الفترة المناسبة (الشروط الجوية الملائمة). وإن تاريخ التطبيق يحدد بالاتفاق المشترك بين الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والصانع. المادة 25 : يتم تطبيق المادة إذا كانت الظروف الجوية الآتية متوفرة في موقع التجربة : درجة الحرارة : C ° 12 ° T – درجة قياس الرطوبة: %80%>H. المادة 26 : لا يستطيع الصانع أن يؤجل تاريخ التطبيق إلى تاريخ لاحق إلا في حالة ما إذا لم تجتمع الظروف الجوية أو في حالة ما إذا لاحظ الصانع حادثا تقنيا أو ميكانكيا. يلغى التطبيق الأول ويعوض بتطبيق ثان في الحالات التالية :
  • إذا لوحظت فوارق لا تقل عن 10% في التقدير ( dosage ) الجاف
  • إذا لوحظت فوارق لا تقل عن 20% في تقدير الكريات أو خليط الكريات زائد الشحنات أو الشحنات المقاومة للانزلاق مقارنة بالتقديرات المقررة في الملف التقني للمادة. المادة 27 : يتم إنجاز الطرقية في أماكن تختارها الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. إن تطبيق ووضع القياسات ينبغي أن يتم حسب القواعد المعمول بها وطبقا للملحق رقم 4 من هذا الدفتر. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 27 – 1 : الصنف (P) طبقا للمقياس 5342 NA يتعلق الأمر بتنفيذ الرسم عموديا على محور الطريق على شكل ثلاثة أشرطة على عرض 15 سم أو شريط واحد بعرض 50 سم. في الحالة الأولى، يتم طلاء المادة مرة واحدة وفي الحالة الثانية يطلى عدة مرات ولكن على أساس طبقة واحدة. تجري التجارب في المنطقة (أ) أو (ب) حسب طلب الصانع. 27 – 2 : الصنف T و TE إن استعمال مواد الرسم المؤقتة يعني إنجاز الرسم بثلاثة أشرطة (الصنف (T (T) أو أربعة أشرطة (الصنف TE) على عرض 15 سم. وتنجز القياسات في المنطقة (أ). المادة 28 : في يوم التنفيذ، يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية قصد التحاليل، بأخذ العينات التالية : أ) بالنسبة للمواد من النوع 1 و 2 مادة من مكون واحد : ستة عينات بوزن 1 كغ و 8 عينات بوزن 0,500 كلغ.
  • مكونات أخرى : كميات معادلة للأخذ الأساسي على شكل 10 عينات. وبالإضافة إلى ذلك فإن كل استعمال (مخفف للسوائل)، ينبغي أن يكون موضوع أخذ مرتين لترا واحدا. ب) بالنسبة للمواد من النوع 3 : مغلفين لمادة في طور التسليم ثمانية عينات بوزن 1 كلغ من المادة عند خروجها من المسيحة. ج) بالنسبة للمواد من النوع 4 :
  • أربع عينات بطول متر واحد ثماني مرات في لتر من الغراء أو المواد أو المواد المتطابقة إذا كان الغراء يحتوي على عدة مكونات. ثماني عينات بحجم 1 لتر إذا اقتضى الأمر. د بالنسبة لمواد الذر أربع عينات ب 0,500 لتر من المواد المستعملة ولإجراء هذه العينات، ينبغي على الصانع أن يقوم بتغليف كل المواد كما ينبغي، ولا يجب أن يكون على هذه التغليفات أي مرجع أو عنوان خاص بالصانع وسيتم عنونتها من طرف المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.

المادة 29 : 29 – 1 : يوم التطبيق : يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، في مناطق التطبيق بفحوص لتحديد الخشونة بقياسات ارتفاع الرمل (HS) ومعامل التزلج (SRT) ويعاين آلة التطبيق المستعملة والتقديرات المعمول بها. وفور تطبيق الطلاء تقاس : الشروط الجوية وقت التجفيف المكونات الثلصبغية وتسجل هذه النتائج بمحضر موقع يتضمن التجارب الطرقية ويتم نقلها في بطاقات تقنية خاصة بكل مادة . يتم رفض الطلبات إذا كانت الخاصيات التقنية غير مرضية. 29 – 2 : في الشهر التابع للتطبيق : بعد شهر من الطلاء الطرقي، يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بقياس الكثافة الضوئية المعكوسة و SRT (معامل مقاوم الانزلاق) والتلف. إذا لم تكن النتائج مطابقة لأحكام المواد 17 و19، الفقرة 2، ترفض الطلبات. 29-3 : القياسات السداسية : يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، خلال كل مرحلة من مدة الصلاحية (12 و18 و 24 و 36 و 48،42) بقياس قابلية الرؤية بالنهار والليل والابتذال والمقاومة ضد الانزلاق، وكذا المواد من الصنف TE خلال تجربة قابلية المحو. وعند انقضاء 12 شهرا من التجارب، إذا تبين أن قياس أو عدة قياسات ليست ملائمة يعتبر الطلب مرفوضا. وبالنسبة لكل معيار من هذه المعايير، القيمة المعطاة للمادة من المعدل الجبري (الرياضي) للقيم المحصل عليها في ثلاثة أشرطة أو الباقية على الشريط العريض. يتم إخضاع المواد من النوع 1 و 2 لتجربة مدة حفظ المادة في الوعاء عند نهاية الشهر السادس من التطبيق (الطلاء ) الخاص بالطرق. 6 أبريل سنة 2003 م المادة 30 : إن العينات المأخوذة لدى التجربة الخاصة بالطرق تخضع لتحاليل كاملة التعريف، التي تشكل معادلة مرجعية للمادة . وقد تساعد في الأساس لفحص المطابقة اللاحقة ، وأخذا بعين الاعتبار التسهيلات المسموح بها. يتم إرسال نتائج التحاليل للمترشح خلال السنة التي تلي التطبيق. وينبغي على المترشح في أجل شهرين (2) أن يرسل للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية نسخة من هذه التحاليل موقعا عليها ومرفقة بملاحظاته. لا يقبل أي احتجاج بعد شهرين (2) من استلام نتائج التحليل. الباب الرابع المادة 31 : تتضمن المراقبة الذاتية على الأقل الفحوص التالية، المنجزة حسب المقياس الآتي (المقياس (NA5339)

  • المواد من النوع 1 و 2 :
  • الكتلة الحجمية واللزوجة : تجربتان اثنتان كل يوم تتم فيه الصناعة.
  • مستخرج جاف ورماد : تجربة واحدة لكل حيز تتم فية الصناعة.
  • المادة من النوع الثالث 3 :
  • الكتلة الحجمية:تجربة في كل خمسة 5 أطنان.
  • كمية الرماد والاستطراء (ramollissement) (كرية حلقة : تجربة واحدة في كل عشرة أطنان. المادة من النوع 4. الكتلة الحجمية، كمية الرماد فيه والمعامل srt : تجربة كل 200 م 2
  • ينبغي على الصانع الاحتفاظ لمدة ستة (6) أشهر بعينة تساوي 1 كلغ في كل حصة. المادة 32 : إن التحقق من الفحوص التي أداها الصانع يتم القيام به مرة كل سنة على الأقل من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. ويتعلق الأمر بما يأتي : التحري عن شروط الصناعة التحقق أن شروط المصادقة متوفرة
  • التحقق من نوعية الرقابة الذاتية المؤداة من طرف الصانع.

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م ينبغي على (المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية) إجراء على الأقل مرة واحدة في العام عمليات التحقق من الفحوصات بالنسبة للمصانع الواقعة بالجزائر . أما بالنسبة للمصانع الموجودة بالخارج فإن الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية يمكنها : إما أن تسترجع، على حساب الصانع، النتائج بعد التحقق من الفحص المصنعي إذا أجريت هذه الفحوص في المخبر المعتمد في الوطن حيث يوجد المصنع. وإما أن يقوم بهذه التحقيقات التقنيون التابعون للمخبر وعلى حساب الصانع. الملحق 1-1 عقد الالتزام الشركة . . . . . . المادة الأولى : يصرح الموقع (اللقب والاسم) أنه يعلم بما يأتي :

  • دفتر أعباء مصادقة مواد الرسم على الطرقات وعند الاقتضاء) ملحقاته. يلتزم دون استثناء، ولا تحفظ بالحتميات التي تنتج عن المواد التي يريد إخضاعها للإجراءات المحددة في الدفتر المذكور أعلاه، بغرض الموافقة عليها. وتخص هذه الحتميات أساسا : شروط استغلال مصانع الإنتاج
  • كيفيات إيداع الطلبات الخاصة بالمصادقة، تكوين وإيداع الملفات المطلوبة. تكييف وتسمية المواد. ممارسة الفحص الذاتي. التحقق من المواد الموافق عليها. المادة 2 : يؤكد الموقع أن : أ) المادة أو المواد التي يريد إخضاعها للمصادقة وصنعت من طرفه فقط، وتحت كامل مسؤوليته، في مصنع أو مصانع … الواقع ب … وأن الشركة التي (يسيرها) ( ) (يديرها) والتي توجد بالمقر الاجتماعي في الملكية الخاصة للمصانع المذكورة وملحقاتها وكذا العتاد المجهزة به أو الانتفاع والاستغلال الخاص بالمصانع المذكورة وملحقاتها والعتاد المجهزة به. ب ) كل مصنع من هذه المصانع يتوفر على مصلحة المراقبة الذاتية التي يعود القرار فيها إلى (مدير ) ( مسير) (الشركة) (المؤسسة) المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 ج) تتوفر مصلحة المراقبة الذاتية على إمكانيات مادية وموظفين مؤهلين لممارسة فحص صناعة المواد. المادة 3 : يلتزم الموقع بما يأتي : – كل ملف خاص بمادة يرفق بملف تقني يتضمن الخاصيات التقنية ومشروع كيفية الاستعمال. منح كل التسهيلات للممثلين المفوضين من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية لإجراء التحقيقات اللازمة في الورشات والمصانع والمخابر المهتمة بتصنيع المادة وذلك بغرض قبول طلب المصادقة وخاصة من أجل القيام بتحقيق مسبق.
  • تحدد التكاليف الخاصة بمصادقة مواد الرسم على الطرقات باتفاق الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمخبر المعتمد والصانع. المادة 4 - يلتزم الموقع بما يأتي : عدم إجراء أي تغيير في مكونات أو في كيفيات تصنيع المواد قبل الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. ويتخذ نفس الالتزام بالنسبة لكل طلب موافقة الذي تم إيداع الملف الخاص بها.
  • التصريح للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بكل تغيير طرأ ، بعد التحقيق المسبق، على العناصر المتحصل عليها بالنسبة لأحد المخططات التقنية أو الإدارية أو القانونية أو المالية. المادة 5 : يلتزم الموقع بعدم بيع المادة التي تحمل نفس التسمية التجارية ونفس التصنيع كمادة مصادق عليها مسبقا إذا لم تكن مكيفة ومطبوعة طبقا لتعليمات دفتر كيفيات المصادقة والتشريع المعمول به والمتعلّق بإجراءات النظافة والأمن. المادة 6 : يلتزم الموقع بضمان قيام مصلحة المراقبة الذاتية :
  • بالفحص الذاتي المذكور في المادة 31 من هذا القرار. تخضع المواد لفحوصات تتعلق بالتكييف والرسوم على الطرق.
  • أخذ الإجراءات اللازمة بعد القيام بالتحقيقات. تسلم كتابيا نتائج الفحوص والتجارب المحصل عليها لممثلي الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بتوقيع رئيس مصلحة الفحص الذاتي.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه المادة 7 : يلتزم الموقع بما يأتي :

  • منح كل التسهيلات للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية لإجراء التحقيقات على المواد المصادق عليها وفي حالة رفض نتائج التحقيق، عليه أن يقبل نتائج التحقيق المضاد المؤدى من المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
  • ضمان تعويض التجهيزات المستعملة في أقرب الآجال في حالة عدم تطابق نتائج التحقيق المضاد مع الخاصيات المطلوبة من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بطلب من هذه الأخيرة. تعويض مصاريف التحقيق المضاد للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية وذلك إذا لم تكن نتائج التحقيق المضاد مطابقة للخاصيات المطلوبة وفي الحالة العكسية، تتكفل الإدارة بالمصاريف. قرئ وصودق عليه ب الصانع ومن أجل صناعة أجنبية الممثل الوحيد (للشروط الخاصة به الملحق 1-2 الملف التقني للصانع 1 – معلومات عامة عن الشركة. 1-1 الهيئة. عنوان الشركة. رقم الدفتر التجاري الجنسية اسم الممثل في الجزائر (بالنسبة للشركات الأجنبية)
  • الشكل القانوني للشركة
  • المقر الاجتماعي (عنوان ، رقم الهاتف، التلكس، الفاكس)
  • رأس المال المردود بال %) إنتاج مواد رسم الطرق / مقارنة بالإنتاج الإجمالي ( مواد الرسم : العمارات، البناء الصناعي، الطرقي).
  • اسم المتعامل / المتعاملين من الباطن العنوان ونشاط المتعامل / ين من الباطن على التوالي : اسم وعنوان الموزعين الرئيسيين 6 أبريل سنة 2003 م 1 .2 المرفقات :
  • ترافق شهادات النوعية والبطاقات التقنية التي سلمت مسبقا. 2 - معلومات حول مصنع الإنتاج (ملف لكل معمل) الاسم والموقع. اسم المسؤولين الرئيسيين قدرة الإنتاج البلد الذي تصدر منه مختلف المواد الأولية عتاد الصناعة (النوع، الطراز، تاريخ الاقتناء، الخاصية) ملاحظات 3 – عمليات المراقبة في المصنع أ - التعريفات العامة
  • الشخص المسؤول عن الفحوصات (اسم ورقم الهاتف)
  • عتاد الفحص (مختلف الأجهزة، النوع الطراز، تاريخ الاقتناء) ب - منهجية الفحص 1 - مراقبة التموين - توضيح :
  • النوع : العتاد الأساسي شهادة مطابقة للممولين أو الإدارة
  • التردد 2 - الفحص المنجز خلال الإنتاج
  • النوع :
  • التردد 3 – الفحوص المنجزة على المواد التامة الصنع
  • النوع :
  • التردد ج - نتائج المراقبة الذاتية على دفتر خاص لهذا الغرض. ملاحظات :

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 6 أبريل سنة 2003 م ملحق 3.1 الملف التقني للمادة البطاقة 1 رموز الإدارة الرقم المطلوب رمز المادة ( إشارة، علامة الطريق اسم وعنوان الطالب تسمية المادة الطبيعة (1) P EF ECE ECP BP الصنف (1) 1 2 T * TE الطبقة (1) A طريق (1) H عاكس (1) R B C غير عاكس | NR

  • وصف طريقة المسح في الملحق الشروط الجوية الحرارة الحرارة للمباشرة في العمل الدنيا القصوى لزوجة التطبيق التخفيف حرارة < أو = 10° (مقطع LCH) المتوقع تسمية المخفف المرجع الطبيعة الكيميائية المكونات التسمية النسبة % | الأساسية عند المادة الرئيسية التطبيق المجفف الذر كريات زجاجية حمولة مانعة للانزلاق الأولي الصمغ (1) شطب البيانات عديمة الجدوي عرض 0.50 القذف ب الشريط ) 1 ( 0.15 3x بدون ) 1 ( مرطابية قصوى 10° < حرارة < 18 التركيز المتوقع الجاف غ م 2 | المراجع

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد البطاقة 1 (تابع) 24 4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م درجة حرارة التطبيق مدة النضج : بالنسبة للمواد ذات عدة مكونات بالنسبة للمواد الساخنة تحضير الطريق آلات التطبيق المعتاد رمز الإدارة للمصادقة السمك المنجز الرطوبة الجفاف بالمكرومتر مدة التجفيف قبل استعمال الطريق الملف التقني للمادة البطاقة 2 رمز المادة الخصائص الفيزيائية العامة والمعايير العامة القيمة تسمية الخصائص المادة الأساسية | المجفف الكتلة الحجمية اللزوجة (2) مستخلص جاف مقدار الرماد نقطة الليونة كرية حلقية الفحص المظهري استقرار المادة في التخزين مدة التجفيف في المخبر (3) درجة الكثافة الضوئية (3) التلوين x y معامل SRT (3) عاكس (3) (1) 0,10 للطلاء الساخن والأشرطة الجاهزة ± 0,05 لكل المواد الأخرى (دهان، طلاء غير ساخن، أو لي، صمغ …) (2) تحديد الوحدة (3) اختياري تلبيس للنوعية والاستعمال الاحتمالات طرق المخبر المعتمد 0,05 أو 0,10 (1) 100 مستخلص جاف

2+ 2211 ± 3 222 ± 5 ° 213

22363 2511 ؟ ecrolux

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 6 أبريل سنة 2003 م الملف التقني للمادة البطاقة 3 رمز المادة خصائص صيغة العناصر اللازمة في القيمة تسمية الخصائص المادة الأساسية | المجفف مواد متبخرة (1) مالط العناصر الأساسية المكونة للمالط (2) المواد القابلة للتفتت مكونات المواد القابلة للتفتت TIO2 ) 3 ( SIO2 CaO MgO CO2 BaSO4 AL203 النسبة الحجمية للمواد الجافة النسبة الحجمية للمواد القابلة للتفتت تركز الاختضاب الحجمي الكريات وزن المواد الزجاجية القابلة للتفتت المقحومة التطبيق الاحتمالات طرق المخبر المعتمد 2+ 100 مستخلص جاف 2+ 2+ 312

فتحات المنخل 1000 800 630 500 400 315 2150 125 80 بالمكرومتر (um) الرفض ب % للوزن ( 1) ب % وزن (2) بوزن المالط (3) اعتبار نسبة SIO2 في الكريات الزجاجية المقحومة ب 70%

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 2 العدد 24 4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م جدول تلخيصي للاحتمالات المقبولة طريقة المخبر الخصائص المعتمد عليه الكتلة الحجمية 211 المستخلص الجاف 221 مقدار الرماد 222 نقطة ارتخاء كرية - حلقة 213 محلل (مذياب) 311 مالط 313 مادة قابلة للتفتت 312 TVES 314 TVMP 315 CPV 316 المالط (يتم اقتراح الاحتمالات من طرف 32 المخبر المعتمد حسب المزيج الموجود والموافق عليه بإمضاء من الصانع على بطاقة المصادقة. الأندريد الفتاليك الكلور المواد القابلة للتفتت 33 الاحتمالات ) B - EC ( ± 0,10 ± 0,05 +2 +3 5 ° ± +2 +2 +2 10 % ± ± 10 % أو = 20 % حسب المزيج إذا كانت المواد معزولة جيدا، بدون احتمالات إذا كانت المادة صافية ) % 15 ± ( 10 > - - ) 1.5 ± ( 10 à = ou < ) % 10 ± ( 10 > – ) 1 ± ( 10 à = ou < 2 ± RI TiO2 > ou = 5 ) ° 0.5 ( – < 5 ) ± 10 % ( SiO2 > ou = 20 ) ± 2 ( – < 20 ) ± 10 % ( SO4Ba 2+ CaO MgO مثل TIO2 CO2

4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 6 أبريل سنة 2003 م يجب أن تحمل كل اللفوف المعلومات الملحق 3 إشارة المصادقة الآتية بطريقة غير قابلة للمحو :

  1. التسمية الخاصة بالمادة أو رقم المصادقة مطابق للنموذج أسفله.
  2. رقم الحصة التي تحمل المنتوج الموضب، تاريخ صنعه والوزن الصافي للمنتوج.
  3. اسم الصانع. مادة 42 مم 42 DZ مادة 42 مم 42 مم DZ لكل حرف بالأرقام طول أدنى قدره 20 الرسم الدائمة على الطرقات 42 مم 25 مم 20 RH P

الرسم المؤقتة على الطرقات 25 مم 42 مم 04 H TE مم

مم وعرض أدنى قدره 15 مم، وسمك الخط 3 مم على الأقل.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م الملحق 4 رسم طريقة صنف P صنف اتجاه السير 0,50 0,15 0,45 0,15 موضع العينة التي تصلح للترقيم : أ ) شريط عرضه 0.15 م : تواتر القياسات كالآتي :

  • الرؤيا في النهار : قياسان (2) في الشريط
  • الرؤيا في الليل : (4) قياسات في الشريط
  • الديمومة : قياس واحد (1) في الشريط
  • المقاومة ضد الانزلاق : قياسان (2) في الشريط ب ) شريط عرضه 0,50 م : يكون تواتر القياسات كالآتي :
  • الرؤيا في النهار : (6) قياسات في الشريط
  • الرؤيا في الليل : (12) قياسا في الشريط
  • الديمومة: (3) قياسات في الشريط التطبيق والترقيم TE صنف PT 0,4 منطقة A منطقة B 0,45 0,15 0,45 0,15 الملحق 5 الوثائق التي يتم تقديمها من طرف ممثل جزائري لصانع أجنبي : 1 – طلب تفويض ممثل جزائري لصانع جزائري. 2 – مستخرج تسجيل في السجل التجاري. 3 - اسم أو أسماء، نوعية أو نوعيات عينة أو عينات، الإمضاء أو إمضاءات الشخص أو الأشخاص المكلفين بالمعاملة مع الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية. 4 – شهادة شركة أجنبية تسند لذوي الطلب كفاءة الممثل الجزائري لكي يتمم الإجراءات اللازمة لدى الإدارة الجزائرية للمصادقة على منتوجه.
  • المقاومة ضد الإنزلاق : (6) قياسات في الشريط يجب أن تصادق السلطات المختصة للبلد المعني موزعة على مساحة القياس. بالأمر على إمضاء الصانع الأجنبي. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر