مرسوم تنفيذي رقم 02-31

مرسوم تنفيذي رقم 02-31 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 189

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 02-31
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 02-421

    مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا. 5 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد 7 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-311

    مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.