مرسوم تنفيذي رقم 02-31 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 189
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وأربعين مليونا ومائتين وتسعة وأربعين ألف دينار (47.249.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 13.008.000 03 أول ذو القعدة عام 1422 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7.933.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ................ 953.000 مجموع القسم الأول 21.894.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 566.000 10.000 5.235.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 290.000 مجموع القسم الثالث 6.101.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........ 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .......... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات......... 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. 3.723.000 1.806.000 927.000 2.800.000 100.000 1.300.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.666.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 5.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع 1.048.000 القسم السابع 6.048.000 مجموع العنوان الثالث 46.109.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.249.000 مجموع الفرع الأول 47.249.000 مجموع الاعتمادات المخصصة بالعلاقات مع البرلمان. . . . . . .
للوزير المكلف 47.249.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-421
مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا. 5 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد 7 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-311
مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.