مرسوم تنفيذي رقم 02-248 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82

    « تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم صندوق »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-06

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م "المادّة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-281

    مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-06

    مرسوم تنفيذي رقم 12-06 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 الم ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 ال ذي يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-82

    مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي يح دد ك يف يات تس يي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

  • مرسوم رئاسي رقم 04-125

    مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.