مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : * هدف النوعية : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو المرجو تحقيقه في فترة معينة والمحددة على أساس معارف علمية، بهدف تفادي الآثار الضارة لهذه المواد على صحة الإنسان أو البيئة أو الوقاية منها أو تخفيضها. * القيمة القصوى : أقصى مستوى لتركيز المواد الملوثة في الجو والمحدد على أساس معارف علمية. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية * مستوى الإعلام : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يؤدي إلى حدوث آثار محدودة وانتقالية على صحة فئات حساسة من السكان. * مستوى الإنذار : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يشكل خطرا على صحة الإنسان أو على البيئة. * سنتيل 98 : نسبة مئوية من قيم التجاوز المرخص بها كل سنة مدنية، أي 175 ساعة تجاوز مرخص بها كل سنة مدنية تتكون من 365 يوم. * سنتيل 99,9 : نسبة مئوية من قيم التجاوز المرخص بها كل سنة مدنية، أي 24 ساعة تجاوز مرخص بها كل سنة مدنية تتكون من 365 يوم.
المادة 3
فتح المادةتخص مراقبة نوعية الهواء المواد الآتية :
ثاني أوكسيد الآزوت، ثاني أوكسيد الكبريت الأوزون الجزيئات الدقيقة المعلقة.
المادة 4
فتح المادةتسند مراقبة نوعية الهواء إلى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ويتم القيام بها حسب الكيفيات التقنية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 5
فتح المادةتحدد أهداف نوعية الهواء والقيم القصوى للتلوث الجوي على أساس المتوسط السنوي.
المادة 6
فتح المادةتحدّد القيم القصوى وكذا أهداف نوعية الهواء كما يأتي :
1 - ثاني أوكسيد الآزوت :
أ - هدف النوعية : 135 ميكرو غرام ن م 3 ،
ب - القيمة القصوى: 200 ميكروغرام / ن م 3 سنتيل ( 98 )
2 - ثاني أوكسيد الكبريت :
أ - هدف النوعية : 150 ميكرو غرام ن م 3 ،
ب - القيمة القصوى: 350 ميكرو غرام / ن م 3 سنتيل ( 999 )
3 - الأوزون :
أ - هدف النوعية : 110 ميكرو غرام ن م 3 ، ب 4 القيمة القصوى : 200 ميكرو غرام / ن م 3. 4 الجزيئات الدقيقة المعلقة :
أ – هدف النوعية : 50 ميكرو غرام ن م 3 ،
ب - القيمة القصوى : 80 ميكرو غرام / ن م 3.
المادة 7
فتح المادةتحدد مستويات الإعلام ومستويات الإنذار على أساس المتوسط الساعي.
المادة 8
فتح المادةتحدد مستويات الإعلام ومستويات الإنذار كما يأتي :
1 - ثاني أوكسيد الآزوت :
أ - مستوى الإعلام : 400 ميكرو غرام / ن م 3،
ب - مستوى الإنذار : 600 ميكرو غرام / ن م 3
2 - ثاني أوكسيد الكبريت :
أ - مستوى الإعلام : 350 ميكرو غرام / ن م 3.
ب - مستوى الإنذار : 600 ميكرو غرام / ن م 3
3 - الأوزون :
أ - مستوى الإعلام : 180 ميكرو غرام /ن م3،
ب - مستوى الإنذار : 360 ميكرو غرام / ن م 3 4 الجزيئات الدقيقة المعلقة :
تحدد مستويات الإنذار، عند الاقتضاء، حسب المميزات الفيزيائية والكيميائية للجزيئات المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالنشاط الذي ينتج عنه هذا النوع من الجزيئات .
المادة 9
فتح المادةعند بلوغ مستويات الإعلام والإنذار المحددة في المادة 8 أعلاه، أو احتمال بلوغها، يتخذ الوالي المعني، أو الولاة المعنيون، كل التدابير التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة وكذا تدابير التقليص و / أو الحد من النشاطات الملوثة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى 8 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-246
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-02 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.