قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ….. 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للمسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 فهرس مراسيم تنظيمية 24 ذو القعدة عام 1421 ه 18 فبراير سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان . . . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة
2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة
2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا . 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير للجمهورية مساعد في محكمة توقورت ( ورقلة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة الدولة لدى محكمة القليعة. 2001، تتضمن إنهاء مهام قضاة. 5 سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل
2001، يتضمن إنهاء مهام مساعد لوكيل
مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم القرآني والتكوين بوزارة الشؤون الدينية - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة . . . .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير نظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة ..
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 18 فبراير سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب بولاية تلمسان … مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير لوزارة المجاهدين.
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1421 الموافق 30 يناير سنة 2001
آراء المحلية ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2001. . . . . . وزارة المالية
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن. 25 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2001 لأسيهار تامنغست. . 25 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب…
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و 17 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لاسيما المادتان الأولى و2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 ه 18 فبراير سنة 2001 م تنظيمية عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوقف صيد المرجان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في انتظار نتائج الدراسات التقييمية الخاصة باستغلال هذا المورد. المادة 2 : يحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية بالاتصال مع السلطات المعنية، شروط تحويل الأسطول الوطني لسفن صيد المرجان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001. علي بن فليس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد مسعود نمشي عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- نوار طبول
- نور الدين زروق
- السعيد رزيق نور الدين حويو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999، مهام السيد رشيد عوان، بصفته رئيسا للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1999، مهام السيدة انصاري مكرم، زوجة شاذلي، بصفتها قاضية بمحكمة الجزائر، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1998، مهام السيد الهادي اسماعيل، بصفته قاضيا بمحكمة حسين داي، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1997، مهام الآنسة رفيقة رزايق، بصفتها قاضية في محكمة مليانة، بناء على طلبها . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1998، مهام السيد ابراهيم صالحي، بصفته قاضيا في محكمة عين البيضاء، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1999، مهام السيد فرحات حداد، بصفته قاضيا في محكمة ورقلة، بناء على طلبه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 1999، مهام السيد محمد بوهادي، بصفته قاضيا في محكمة ورقلة بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1999، مهام السيد نور الدين فيلالي، بصفته قاضيا في محكمة بوسعادة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1999، مهام السيدة حاشي نادية منصوري، بصفتها قاضية في محكمة عين بسام، بناء على طلبها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلباتهم :
- صالح مباركي محمد حمقة محمد الشريف بوزيان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 11 مارس سنة 1999، مهام السيدة فهيمة بوذراع، بصفتها قاضية في محكمة الطاهير، بسبب الوفاة. العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 18 فبراير سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى ابتداء من 19 مايو سنة 2000، مهام السيد برهان الدين بن صالح، بصفته قاضيا بمحكمة إيليزي، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2000، مهام السيد مخلوف بوجدار، بصفته قاضيا في محكمة فرجيوة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تنهى مهام الآنسة خيرة شراك، بصفتها قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
- علي شملال، بلقاسم بوتغان محمد عمارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل للجمهورية مساعد في محكمة توقورت (ورقلة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهي، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1998، مهام السيد قويدر قاسمي، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا في محكمة توقورت (ورقلة) بناء على طلبه.
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مساعد لوكيل الدولة لدى محكمة القليعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تنهى، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1998، مهام السيد عبد القادر أوسليماني، بصفته مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة القليعة، بناء على طلبه. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 11 يونيو سنة 2000، مهام السيد حمو سامر، بصفته نائب مدير لتطوير التمهين بالمديرية العامة للتكوين المهني، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 11 يونيو سنة 2000، مهام السيد عمار بوسبتة، بصفته نائب مدير لمنظومات الإعلام والإحصاء بالمديرية العامة للتكوين المهني، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهي، ابتداء من 11 يونيو سنة 2000، مهام السيد رضا أمين بن دالي بصفته نائب مدير للتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد مصطفى لكحل، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم القرآني والتكوين بوزارة الشؤون الدينية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد رشيد أوزاني، بصفته مديرا للتعليم القرآني والتكوين بوزارة الشؤون الدينية سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الحق مساك، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير نظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد زمال بشيري، بصفته مديرا لنظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد يحيى كلّو ، بصفته نائب مدير للأشكال التكميلية الاحتياطية والمعاهدات الدولية بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد دسدوس، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة. العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 ه 18 فبراير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب بولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد عبد الرحيم كولوغلي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب بولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عروة، بصفته مفتشا عاما لوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر شاشوة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد.
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 18 فبراير سنة 2001 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1421 الموافق 30 يناير سنة 2001، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1421 الموافق 2001. 30 يناير سنة 2001 تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2001، عملا بأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما الولاية الاسم واللقب 1 0 - أدرار علي طرباقو رمضان سرحاني جمال خنفسي علي شحام العربي عبد الدايم عبد القادر كنتاوي 02 الشلف عبد القادر حاج ميلود محمد فلاق عريوات مصطفى حمو عبد القادر تكلين أحمد وقاد معمر بوخاتم حميد موساوي أحمد بوعدال بن قويدر رحمة مداني قوادري خليفة باشا إبراهيم فاتح 03 الأغواط محمد بدرينة عبد القادر فارسي أم حبيبة بلمشري محمد صايم عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يأتي : الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام مهندس دولة تقني سام تقني سام متصرف مهندس مهندس مهندس ملحق إداري متصرف رئيس قسم فرعي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مفتش أملاك الدولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الولاية الاسم واللقب 03 - الأغواط ( تابع ) بشير ستت كمال بن عرفة مداني بلخضر رشيد ملال عباس سرغيني 04 - أم البواقي عمار عرس عبد الله معيوف سعيد عبد اللاوي يحيى خلفاوي جعفر عمارة حسان بركاني ذيب السعيد مولود بن عبدي الجموعي بوقرنين محمد السعيد عدنان شعبان هاروني مسعود زعامطة 05 باتنة عبد السلام هلال أحمد مهملي مبارك بن عافية الوردي بن عكشة فؤاد بوتغريوت الجمعي بلهوشات بلقاسم مسيعيد محمد مقليد عمر سديرة ابراهيم خليف أحمد تومي هوام ابراهيم معمري 06 بجاية محند إيدير موسوني محمد خلوفي اسماعيل أشوق سعيد مزياني مالك إراثن عبد الكريم سعدون بوعلام حوشيش أحسن شكابة شعبان بن معمر حنفي غانم حسين أغسنان السعيد عزيزي 24 ذو القعدة عام 1421 ه
18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس مهندس رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس فلاحي رئيس المهندسين رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس
24 ذو القعدة عام 1421 الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 07 - بسكرة محمود بادي مواقي سليمان عبابسة نور الدين علالي كمال بوخالفة عبد العالي شادة عبد الكريم صولة محمد الشريف زرناجي عثمان حامدي رضوان سكر رشيد قشطو مداني حملاوي الشافعي طورش 08 - بشار جيلالي مولودي محمد علالي أحمد قاسمي الطاهر بن دحمان ميلود كرومي دريس رحماني ميلود العماري ميلود بوكراف معمر بن مليك مبروك شيكاوي صالح حمو بوفلجة برباوي 09 البليدة عمار بن مختار عبد العزيز عمي موسى بوزيد بوبكر محمد ربحي محفوظ رحماني قدور نعيمي جمال سويسي حفيظة ميهوبي محمد راسم داود حتو نصيرة حمران محمد أمزيان آيت موهوب 10 البويرة مولود كاسل محمد السعيد يونسي صادق بن صدوق كمال محمد بوعلام بداني للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مهندس معماري تقني مهندس دولة مهندس معماري مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام متصرف بلدي مهندس معماري ملحق بلدي رئيس قسم فرعي ملحق بلدي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة معمارية تقني سام مهندس تطبيقي مهندسة دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مفتش رئيسي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 10 - البويرة ( تابع ) محمد السعيد دعو مولود إشعلالن محمد بندو عمار لعجال محمد برادعي شريف ياسين سالم رابح أجراد 11 تا منفست محمود حمدو عبد القادر قابة ناجم بويبة محمد مشيط خند بالحاجة محمد الصالح سالمي فطيمة جماد أحمد بلالي محمد أسكيو 12 تبسة نور الدين دعاس فؤاد حشيشي نور الدين بوعشة محمد هارون زروالي محمد الشريف حمودة علي بلخيري رضا حفظ الله عبد الحميد فارس نوار معلم عبد الناصر حسناوي سمير جريدي محمد يزيد جويني 13 تلمسان طاهر بودغن اسطنبولي نور الدين سعيداني عبد الغني بلعروسي بن عمر بلحسن أحمد الهلالي محمد بوسعيد موسى برايح عبد الكريم بن زرجب محمد مسعودي بوزيان رحموني محمد بوسلهام محمد عطوم 24 ذو القعدة عام 1421 العدد 13 18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش متصرف مهندس دولة متصرف مهندس دولة تقني متصرف مهندسة دولة متصرف مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام تقني رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني مفتش مفتش قسم الغابات مفتش قسم الغابات مفتش قسم الغابات مفتش قسم الغابات
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 14 - تيارت إبراهيم مستعين بوستة محمد عابد محمد شلواح امحمد عزيز بوعكاز منور عصنون حمزة الشادلي محمد بوعلي سليمان بلعيد خالد عرعارية حسين لصبح بن شهرة وضاح 15 تيزي وزو محمد جليد
- يزيد عبدوش محمد يوسفي بوجمعة مزرقات رشيد بوهينوني رشيد بن سليمان سليمان سعيداني لوناس مغلات عميروش أركام محمد لبراش سعيد أكلي جمال آيت عيسى 16 - الجزائر حبيبة عياد ناجي القندوزي عبد الكريم طاسين مصطفى مكربة مصطفى عبيب الصديق نور عبد المجيد شلاخ جيلالي بوقرعة عبد الحميد براهنة كمال بوكايو أحمد بوشاهير جعفر حملات
- الجلفة سعيد الطاهر
بشير رتيمي جمال بلحرش عبد الكريم بن قويدر عبد القادر لعجال أحمد قاسم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس مفتش رئيسي مفتش رئيسي رئيس المهندسين مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندسة دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف متصرف متصرف متصرف تقني سام تقني سام مراقب مسح الأراضي مراقب مسح الأراضي مهندس متصرف مهندس متصرف مهندس متصرف
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الولاية الاسم واللقب 18 جيجل اسماعيل لحمر بوزيد مخبي مبارك قندوزي محمد الصالح العالم عبد العزيز دنون بشير بوحريش جعفر بوريدح رشيد بغداد طاهر شناف عبد الكريم بومحروق التهامي بوسنينجة 19 سطيف علي موهوبي الشريف اصغيران محمد ختيمي السعيد بولحية عمر قعمون عبد الله مرابطي وسيلة بوخالفي ميلود بلخير جمال عريبي الحاج صالحي عز الدين موسار الخير مصامدة 20 سعيدة ابراهيم كداني قادة قاسم محمود بختاوي رشيد داودي بوبكر ديلمي بوعناني شحمي عبد الله عواس 24 ذو القعدة عام 1421 ه
18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس معماري متصرف بلدي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني مهندسة معمارية مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مفتش مهندس دولة مساعد رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة تقني تقني
24 ذو القعدة عام 1421 الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 20 - سعيدة (تابع) مراد عدة حنيفي الحبيب عداد عبد الصمد سناسلي بولنوار بوعناني 21 - سكيكدة مخلوف منصوري. يوسف فغموس براهيم عياش عبد الوهاب بومعزة بوزيد حتحوت زيدان ضاد خميسي كليبات عمار بلقط حسين بورويس أحسن بن جامع جمال جغادر مصباح زغدينة 22 - سيدي بلعباس محمد بوخاري فتحي بلبشير مصطفى كرمادي سحنون زمالي لخضر بلعسل عبديش غابي خليفة قندوز شريط زناقي عبد الحليم بلعربي بلعباس بن شيحة مختار طلحة امحمد رزقي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني سام تقني مساعد رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني
16 23 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 23 - عنابة عبد الرحمن سعدي عمار لصلج ابراهيم بوزريعة عبد العزيز جلاب عبد القادر نعمان سلمى لحلو عبد المجيد بلخيري مراد غوطي يمينة منتوري عبد الحفيظ عياد عبد المجيد كرمادي أحسن بوريب 24 25 قالمة محمد الشريف مكموش
- عمار زيتوني عبد المجيد زناش بشير فرطاس عبد الكريم ناصري أحمد رماش عبد الفتاح عيساني مسعود بوعزيز أحمد نواورية عبد الكريم مومني سليم حيمود يوسف دهان 25 قسنطينة علاوة دياب عمار بوجاجة نصر الدين خلفاوي نبيل تنيو عز الدين رماش نجوى بوشفة عبد الحميد جبار أمين بن كحول عزوز بوترعة محمد بلوم عبد الحق حميدة عبد الحميد بوكرو 24 ذو القعدة عام 1421 ه العدد 13 18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش مهندس تطبيقي تقني
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 26 - المدية عليوات ولاش الجيلالي بن سعدي أحسن جعدان توفيق بوزار عمر ميدون العربي محمودي عبد القادر طالبي أحمد كيكوط علي بويعقوب عبد القادر زوبيري عبد القادر فايد عيشاوي بومدين يحياوي 27 مستغانم يوسف بطاهر مولاي عابد بن شهيدة عبد القادر غانم الحاج بشيخ ميلود فايز عبد القادر بن سلامة بن ذهبية بلغالي الشارف عامر محمد كحايلي محمد بناني محفوظ كمون فاطمة الزهراء بلجيلالي 28 المسيلة عمر بوساق لمين ذبيح البشير بكري عبد الباسط عليان عبد العزيز فرج عبد الكامل طويل لخضر شاطر بوعلام بركي بوبكر عماري عيسى عيشاوي كمال مقري عبد القادر حاجي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 الرتبة أو الوظيفة متصرف بلدي مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة متصرف متصرف مهندس مفتش مساعد إداري رئيسي تقني سام مفتش أملاك الدولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مهندسة دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة رئيس مفتشية مهندس معماري مفتش رئيسي رئيس مفتشية مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس معماري
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 29 - معسكر نور الدين بن وقاف سعدان بن مولاي قادة حصاد محمد الأمين بوخديمي ميلود بوركبة بومدين عريبي كودة بوجلال بوقورو الطيب نحاس قديم منداس يحيى بونية عبد القادر عياشي مختار مراكشي 30 ورقلة مبروك تلي محمد حمي لحسن بن أحمد محمود العايب جمال مجوج الأخضر عيساني مصطفى حفصي لخضر ثليب قدور بوعافية محمد بوعزة لزهر بوعوينة محمد صالح صاولي 31 وهران حسان زمالي عبد القادر يطو محمد بغاوي بومدين اسماعيل جمال غوت محمد بلعابد نصر الدين بنات رضا طالب عبد الغني بختي جيلالي لفجح مصطفى بصديق لحسن بغدادي العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس معماري مفتش مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش تقني مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس معماري ملحق إداري بلدي مهندس معماري مهندس معماري مفتش تقني مهندس دولة مفتش مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 32 البيض نور الدين شايع علال خديم محمد بوشنافة مصطفى أسيد أحمد حمامدة الشيخ نواح بلعيد بلعبيد عبد القادر تناح الزبير بن حمزة عبد العزيز بلقاسمي حميد جديد 33 - إيليزي بوعلام خلوي نور الدين بوطغان أمقران تعزيبت عبد القادر حمادي عبد الوهاب بلدي سليمان كعبوش محمد لامين مولاي العربي مرزوق سالم غدير إسماعيل بن شبحة صالح علوي أحمد حميتي 34 حسين مخالفية برج بوعريريج داود بن حمادي خضور علواني زهير بلكرفة خضير شريد سمير بوشيدة مالك بوصوار الطاهر بوعطة محمد بلخيري كمال بن شيخ مراد عريبي عبد الحميد داهل للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 الرتبة أو الوظيفة تقني تقني سام تقني مهندس معماري ملحق إداري مفتش مركزي مفتش تقني سام مفتش مهندس دولة تقني سام رئيس قسم فرعي مهندس دولة مساعد رئيس قسم فرعي ملحق إداري بلدي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري تقني سام مهندس تطبيقي متصرف بلدي متصرف بلدي متصرف بلدي مفتش مهندس دولة تقني سام
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 35 بومرداس حسين بلحمر كمال صلاح رابح بوحميدي رشيد سيتواح أعمر تافني عمر طنجاوي مراد شيخي رابح مكيري كمال بن واضح محمد فريح رابح بوصاع إبراهيم كوسى 6 3 - الطارف عبد المجيد بودليوة بدر الدين بومعزة عادل بلهاني محمد عابد أحمد بلير حميد قلاتي السعيد سياب عبد الكريم ضواوية خميسي بوحجة عمر منصر محمد قادري صالح برينيس 37 تندوف نور الدين غالمي محمد براهمي محمد مساوجة جمال شعنبي سليمان مخلوف كمال بلاش محمد بليلة أبا الشيخ سالمي يوسف لشمط توفيق محمدي جلول كرومي نور الدين صباح العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة رئيس مصلحة متصرف مفتش متصرف متصرف رئيس مكتب متصرف تقني سام مهندس دولة رئيس مصلحة تقني رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري تقني سام تقني سام متصرف مهندس دولة موثق مهندس دولة تقني مهندس دولة موثق محام مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة عون إدارة بلدي مفتش رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة
24 ذو القعدة عام 1421 الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 38 - تيسمسيلت جمال عبد الحميد أحمد بكي محمد تباني أزواو عبد المزيام أحمد زحاف سالم غماري منير بوطوب أحمد فهد زبوج محمد معمري الجيلالي حموم عمر وزان عمر مصباح 39 - الوادي أحمد عمار بن خليفة ابراهيم حمروني محمد العربي بوزايد بلقاسم بوسكاية يوسف شلبي معمر تكسبتي عثمان مصباحي الجيلاني جابر محبوبي فندالي 40 خنشلة محمد عيساوي عبد السلام مومني خليفة جمعة بشير قبلي وناس رغيس لزهاري بوقرة جمال عسول للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مساعد تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تقني تقني مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب مفتش متصرف رئيسي مساعد إداري مهندس معماري مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الولاية الاسم واللقب 40 خنشلة (تابع) ميلود حمزاوي محمد الصالح مباركي ابراهيم العايب عبد الرحمان بوزيدي 41 سوق أهراس أحسن سلاوي ياسين ولد فروخ علي يحيى جمال سليماني لزهر كواشي معمر مساعدية عمار بوراس نور الدين بونعاس مقداد شدادي لخضر صيد ابراهيم بن زراري كمال بن مشري 42 تيبازة عبد الله بوعام جلول تيفور علي مرزوق جلول عماري عبد القادر هواري رشيد جيلالي بن عامر بوعيشي 43 ميلة حسين بوالبعير نور الدين بوقطوشة رابح خالوش عبد الحكيم بولعسل محمد زموري السعيد نعمون ناصر جامع عبد الكريم حلوي أحسن بولقرون 24 ذو القعدة عام 1421 ه
18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس فلاحي مساعد إداري رئيسي مفتش تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس دولة تقني سام تقني سام مهندس دولة مفتش مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني تقني تقني مهندس مهندس مهندس مهندس مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
24 ذو القعدة عام 1421 الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م الولاية الاسم واللقب 43 - ميلة (تابع) عبد الجليل بوقريعة عبد الكريم ديب ساسي بلمرابط 44 عين الدفلى محمد صحراوي فريد يعقوب عدة طرفي عبد الله قوراي الطيب بن . مبارك الطيب سوداني أحمد قرابن علي عبادة محمد براهيمي أحمد مزايني محمد بن علدي لخضر مقدم 45 النعامة محمد با موسى محمد بوقرن محمد الزاوي شريف المعراج حميدي محمد لعنتري الطيب العيداوي محمد علاوة بوجمعة غريب لخضر صديق 46 عين تموشنت بلقاسم بوعرفة لخضر بلقاضي أحمد بختي أحمد دلباز سعيد بارودي محمد موفق محمد فؤاد بوكلي حسان للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مساعد إداري مهندس مهندس مهندس تقني سام مساعد إداري رئيسي مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس مهندس مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 46 عين تموشنت عبد القادر ريازي (تابع) رشيد زمور نور الدين شيخ مزوار سعيد أمتير فتحي مجاهد 47 غرداية يحيى بابكر عبد الحفيظ الزهواني محمد عيسى إبراهيم بن يوسف أحمد سليمان معيز الحاج محمد حاج قويدر إبراهيم محمد مولاي محمد بن عيسى بن عيسى عبد الرحمان بهاز عبد القادر مجدوب عبد الله يحيى العيد زهواني نصلي بكير عابد 48 غيليزان خليفة عباس محمد ناير محمد عبد الواحد إدريس بن نقعوش امحمد خديم لخضر سلامي فوضيل حتو الطيب منصوري 24 ذو القعدة عام 1421 العدد 13 18 فبراير سنة 2001 م الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مساعد إداري رئيسي مفتش رئيسي خبير عقاري عضو بالمجلس الشعبي البلدي مهندس مهندس معماري مهندس رئيس قسم فرعي مهندس مهندس تقني مهندس مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس دولة مهندس
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن. إن وزير المالية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 يعين أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتعلق بسير اللجنة الوطنية للطعن، السيدة والسادة : عمارة يمينة، رئيسة
- مزراق السعيد، عضوا
- مجكوح أمزيان، عضوا يكلف السيد مصيبح محمد واعمر بأمانة اللجنة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2001 لأسيهار تا منغست. إن وزير التجارة ووزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقعة بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المادة 128 منه،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنظم دورة 2001 لأسيهار تا منغست من أول إلى 22 فبراير سنة 2001. المادة 2 : تفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى. المادة 3 : يمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول الأجنبية المعنية وتباع بين الولايات الأربع تامنغست وأدرار وإيليزي وتندوف، خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار . تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الأربع صفقة تدليسية. المادة 4 : يؤسس نطاق أسيهار تا منغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة، في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر. العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 ه 18 فبراير سنة 2001 م لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست. يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني. المادة 5 : يمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة “أ” المرفقة بالملحق والتي يستوردها التجار الجزائريون وتجار الدول الأجنبية المشاركة في الأسيهار من دفع الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تعتبر السلع الواردة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار . المادة 8 : تخضع المواد عند دخولها إلى التراب الوطني لمراعاة قواعد المطابقة والنوعية. المادة 9 : تخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، لنظام القانون العام. المادة 10 : لا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 11 : يجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار دورة 2001 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست. المادة 12 : عند نهاية التظاهرة يجب إيداع المبلغ المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق الأسيهار. . ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية.
24 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 2001 م المادة 13 : تبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 14 : بعد انتهاء دورة الأسيهار بتسعين (90) يوما، يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001. وزير التجارة وزير المالية مراد مدلسي عبد اللطيف بن أشنهو الملحق القائمة “ أ “ السلع ذات المنشا أو تلك القادمة من دول إفريقيا السفلى المستوردة والمعفاة من الحقوق والرسوم بمناسبة دورة الأسيهار.
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- الفول السوداني
- الذرة البيضاء زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة الأرز المنجا والأناناس والموز وجوز الهند
- الخضر الطازجة، السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي،
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل
- الحصائر،
- أقمشة تانفا وأقمشة عمائم وأقمشة ترقية وأقمشة تامنغست وأقمشة بازان الصمغ العربي. القائمة ب البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة بمناسبة الأسيهار.
- التمور العادية
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها نوع حنبل بورابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ، الخردوات والقضبان والصفائح من نوع ( ا.ن.بي ) ،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- صفائح كل الأنواع ومن ضمنها الصفائح السوداء والصفائح المتموجة
- الدهن
- الأفرشة الرغوية
- عربات يد النفايات الحديدية،
- قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو معبأة، عجائن غذائية مسحوق الصابون
- مواد البناء، ثلاجات وآلات طبخ وآلات الطبخ المسطحة، الألبسة الجاهزة المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية، مواد التجميل والتنظيف البدني،
- صابون الغسيل. القائمة ج البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية خلال دورة أسيهار تامنغست : السميد،
- الدقيق
- الحليب المسحوق ،
- حليب الأطفال. المطعبة الرسمية 7، 9 13 العدد 13 24 ذو القعدة عام 1421 ه 18 فبراير سنة 2001 م وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 3 1 3 1 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، السادة الآتية أسماؤهم : 1 - محمد ناجي بن الشيخ الحسين، ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، 2 - براهيم ناجي، ممثل وزير المالية، 3 - نور الدين زعيط ، ممثل وزير التجارة 4 - طاهر حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، 5 - محمد بوحجار، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر