قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية …… 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفة 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو التغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 28 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 3 مرسوم تنفيذي رقم 01-375 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 01-376 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم تنفيذي رقم 01-377 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المالية .. مرسوم تنفيذي رقم 01-378 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التجارة مرسوم تنفيذي رقم 01-379 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية مرسوم تنفيذي رقم 01-380 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق
25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ………….. 22 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك ..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية وهران مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر بالمديرية العامة للبيئة - سابقا
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التكوين المهني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية باتنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة الصحة والسكان مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر بالمديرية العامة للجمارك مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة الدولة والحفظ العقاري بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة المحاسبة (استدراك)
2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام
2001، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك
1998، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للإحصائيات (استدراك)
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-321 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-231 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون دينار (374.000.000 دج ( مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون دينار (374.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 رمضان عام 1422 28 نوفمبر سنة 2001 م الملحق ! الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع …………………. (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 305.000 374.000 305.000 374.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية
- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية نفقات برأسمال المجموع …………………….. مرسوم تنفيذي رقم 01-375 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 134.000 30.000 210.000 305.000 305.000 374.000 وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-168 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 28 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير
قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. الجدول “ 1 “ رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 إدارة السجون - تسديد النفقات 26-34 إدارة السجون - الأسلحة 94-34 إدارة السجون - الإيجار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 500.000 5.000.000 900.000 مجموع القسم الرابع 6.400.000 مجموع العنوان الثالث 6.400.000 النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …… 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000
28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ أ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع مجموع الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 12.000.000 الاعتمادات الملغاة 12.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون f وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 إدارة السجون - الأدوات والأثاث ….. 24-34 ادارة السجون - التكاليف الملحقة. 93-34 إدارة السجون - حظيرة السيارات ………. 400.000 600.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 إدارة السجون - صيانة المباني الفرع الجزئي 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة المصالح 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-376 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، 1 وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-169 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (190.175.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجدول رقم العناوين الأبواب 28 نوفمبر سنة 2001 م وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (190.175.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب”. الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 175.000 مجموع القسم الرابع 175.000 مجموع العنوان الثالث 175.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 175.000 مجموع الفرع الأول 175.000
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول أ ) تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الجزائرية / العدد 72 9 ) الاعتمادات الملقاة (دج) المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة 190.000.000 مجموع القسم الرابع 190.000.000 مجموع العنوان الثالث 190.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 190.000.000 مجموع الفرع الثاني 190.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 190.175.000 الجدول ب رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 175.000 مجموع القسم الرابع 175.000 مجموع العنوان الثالث 175.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 175.000 مجموع الفرع الأول 175.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب “ ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني 72 13 رمضان عام 1422 ه 28 نوفمبر سنة 2001 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأمن الوطني الفرح الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث 03-34 الأمن الوطني اللوازم. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات المواصلات . 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات 50.000.000 10.000.000 10.000.000 التقنية لمصلحة 50.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 130.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني الفرع الجزئي الأول 150.000.000 المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 25.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب
“ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التقنية. صيانة المباني ومنشآتها 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الثاني 190.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 190.175.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-377 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-170 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس
الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 28 نوفمبر سنة 2001 م الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة لمركز الإعلام المالي والاقتصادي. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الثالث مجموع الفرع الأول 1.500.000 المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الثالث 3.000.000
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات. الجزائرية / العدد 72 13 ) الاعتمادات الملغاة (دج) 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع السادس 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9.500.000 الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 02-43 الإدارة المركزية - مساعدة الجمعيات الوطنية ذات المنفعة العمومية….. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول * ب “ ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 72 13 رمضان عام 1422 ه 28 نوفمبر سنة 2001 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الثالث 3.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 المديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات هر 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع السادس 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.500.000
13 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-378 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-172 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 31-12 “المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 31-13 “المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها”. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 المادة 15 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-379 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-179 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (79.390.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2001 العدد 72 13 رمضان عام 1422 ه 28 نوفمبر سنة 2001 م ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. وتسعون ألف دينار (79.390.000 دج) يقيد في الجدول رقم العناوين الأبواب علي بن فليس i الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 42-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات …………. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 45.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000
13 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول
“ أ “ ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة الأبواب القسم (دج) الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان التدخلات المنح العائلية. 2.000.000 الضمان الاجتماعي. 14.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 61.000.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الاجتماعية المحرومة. المساعدة والتضامن
- الدعم المباشر لمداخيل الفئات 1.757.000 مجموع القسم السادس 1.757.000 مجموع العنوان الرابع 1.757.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 62.757.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان التدخلات الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 21-46 مؤسسات التعليم الأساسي - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 7.633.000 مجموع القسم السادس 7.633.000 مجموع العنوان الرابع 7.633.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.633.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 79.390.000
الجدول ب رقم العناوين الأبواب 28 نوفمبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.700.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 6.300.000 مجموع القسم الخامس 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون
- الأجور ولواحقها والمنح المختلفة. 8.900.000 المناوبون والمياومون 5.850.000 مجموع القسم الأول 14.750.000
13 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول ب رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………………….. 90.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 50.700.000 مجموع القسم الثاني 50.790.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 4.850.000 مجموع القسم السابع 4.850.000 مجموع العنوان الثالث 70.390.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.390.000 مجموع الفرع الأول 70.390.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 79.390.0.00 مرسوم تنفيذي رقم 01-380 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-184 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار (3.450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار (3.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كلّ فيما
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر الجدول “ 1 “ رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 72 13 رمضان عام 1422 ه 28 نوفمبر سنة 2001 م يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في سنة 2001. علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض…….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع الفرع الأول 500.000 02-35 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات …………… 2.950.000 مجموع القسم الخامس 2.950.000 مجموع العنوان الثالث 2.950.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.950.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 2.950.000 الاعتمادات الملغاة 3.450.000
13 رمضان عام 1422
28 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد …النفقات……….. 1.950.000 مجموع القسم الرابع 1.950.000 مجموع العنوان الثالث 1.950.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.950.000 مجموع الفرع الأول 2.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.450.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-196 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة / العدد 72 13 رمضان عام 1422 28 نوفمبر سنة 2001 م والمتوسطة لسنة 2001 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 44-03 وعنوانه “الإدارة المركزية إعانة إلى نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج (و. ت . ب) - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (31.212.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 37-03 الإدارة المركزية - نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج” (و . ت . ب). المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (31.212.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 44-03 الإدارة المركزية - إعانة إلى نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج و . ت . (ب (ب) - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس
13 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 28 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد سيد أحمد بلخادم، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد علي شعاف، بصفته نائب مدير للاتصالات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام الآنسة راضية عمراني، بصفتها نائبة مدير للدراسات التقنية والبرامج بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام 1 السيد عبد المجيد محرش ، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بلخروف، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهي مهام السيد سليم حمدان، بصفته نائب مدير للنشاط الدولي بالمديرية العامة للبيئة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أكلي رحموني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني، لإحالته على التقاعد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية باتنة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد صالح حمزة بلحاج، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية باتنة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيدة أمينة بودوخة، زوجة محيي الدين، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الصحة والسكان، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد المجيد محرش، مفتشا عاما بالمديرية العامة للجمارك. / العدد 72 13 رمضان عام 1422 28 نوفمبر سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد بلخروف، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 84 الصادر بتاريخ 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998. الصفحة 23 - العمود الثاني - السطر 7
- بعد بمجلس المحاسبة إضافة ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1997”. الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000. يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للإحصائيات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة .2000 الصفحة 13 - العمود الثاني - السطر 9 بدلا من : “لتكليفه بوظيفة أخرى يقرأ : “لإحالته على التقاعد”. المطبعة الرسمية، 7، 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر