مرسوم تنفيذي رقم 01-288 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362

    « تعدّل المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 9 : يمكن إحداث مراكز ولائية للتعليم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، يتضمن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-362

    مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-342

    مرسوم تنفيذي رقم 04-342 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد . . 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، للتعليم والتكوين عن بعد . 19 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.