قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، للتعليم والتكوين عن بعد . 19 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
المادة 2
فتح المادةيشتمل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تحت سلطة المدير، يساعده أمين عام تلحق به مصلحة البريد والاتصال، على ما يأتي:
قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي، قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال قسم البرمجة والامتحانات وترقية الخدمات، قسم الطبع والتوزيع، قسم الإدارة العامة والوسائل، المراكز الجهوية.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي مصلحتين (2) :
مصلحة الإنتاج وترقية الوسائل التعليمية، مصلحة التقويم البيداغوجي.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة تطوير وإنتاج السندات المتعددة الوسائط،
- مصلحة التطوير المعلوماتي
- مصلحة الإعلام والاتصال.
المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع 15 مايو سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةيضم قسم البرمجة والامتحانات وترقية الخدمات مصلحتين (2) :
مصلحة البرمجة والامتحانات مصلحة ترقية الخدمات.
المادة 6
فتح المادةيضم قسم الطبع والتوزيع مصلحتين (2) :
مصلحة الطبع، مصلحة التوزيع.
المادة 7
فتح المادةيضم قسم الإدارة العامة والوسائل أربع (4) مصالح :
مصلحة تسيير الموارد البشرية مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة، مصلحة الوثائق والأرشيف.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية كالآتي :
مصلحة النشاط التربوي، مصلحة الشؤون الإدارية مصلحة الوسائل التقنية.
المادة 9
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002.
عن وزير التربية الوطنية عن وزير المالية الأمين العام الوزير المنتدب لدى عبد الكريم تبون وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.