مرسوم تنفيذي رقم 01-180

مرسوم تنفيذي رقم 01-180 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-394

    مرسوم تنفيذي رقم 01-394 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 5 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 6

  • مرسوم رئاسي رقم 01-291

    مرسوم رئاسي رقم 01-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 01-236

    مرسوم رئاسي رقم 01-236 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.