مرسوم رئاسي رقم 01-236 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 22
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار (18.876.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
العادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار (18.876.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 29 جمادى الأولى عام 1422 الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 8.162.000 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى مجموع مجموع مجموع 10.714.000 القسم السادس . 18.876.000 العنوان الثالث...... 18.876.000 الفرع الجزئي الأول ....... 18.876.000 مجموع الفرع الأول. 18.876.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 18.876.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-180
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.