ج.ر عدد 39 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر مورتانيا صلحة صلة النسخة الأصلية 100 درج 150 2.5 النسخة الاصلية وترجمتها 200 ๕. 300 شرج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 يمين النسخة الاصب 2000 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 50 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس نجان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم انشر على اساس 21 د.ج العالم . فهرس مراسيم فردية 31 والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق نائب مدير في وزارة الصناعات الخفيفة. 1439 3 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مرسوم مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس 3 التنفيذية في الولايات. 1439 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي في مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق الجزائر. 1439

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف. 1439 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطنى لحماية النباتات. 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمباني المصنعة . . 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط. 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1905 يتضمن تعيين الدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية .. 1440 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل. 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية . 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لانجاز الادوات الآلية. 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام لمؤسسة دراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 فهرس (تابع) العام للمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل | المنتجات المسطحة . 1442 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاجهزة القياس | والمراقبة. 1442 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية . 1442 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية . 1442 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات النجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1442 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 1442 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بوسط البلاد. 1.442 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين يغرب البلاد. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالجنوب الغربي للبلاد. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للشركة الوطنية للنقل البرى. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدين ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بسيدي بلعباس. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدين ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة (ولاية الجزائر). 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى بعنابة. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1905 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج. 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي. 1.144 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه فهرس (تابع) المدير العام للشركة الوطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1444 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية في سطيف . 1444 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمين سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 1444 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين | المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق بشرق البلاد. 1444 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين | المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1444 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين | المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 1444 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز الاشغال الصناعية في غرب البلاد. 1446 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1446 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز الاشغال الصناعية في وسط البلاد. 1446 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 فهرس (تابع) المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف . 1446 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. 1446 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال. 1445 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. 1446 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش. 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بسيدى موسى. 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بتبسة. 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة. 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للعمل والتجديد. 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. 1447 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في بومرداس. 1448 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في خنشلة. 1449 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان. 1450 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه فهرس (تابع) والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 1451 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر، وجعلها مقاولة أشغال الطرق في ولاية الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل أسواق عين الدفلى). 1456 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء مقاولة البناء المعدني في سوق أهراس والتي مقرها صدراتة. 1458 الجزائر». 1452 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1405 الموافق 30 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء. 1453 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بعين الدفلى. 1454 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة. 1455 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة فى 23 مارس سنة 1935 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للنجارة في سوق أهراس. 1459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سيدي بلعباس. 1460 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في بسكرة . 1461 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1405 الموافق 6 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 فهرس (تابع) الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في برج بوعريريج . 1462 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام مراسيم مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق | 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس | التنفيذية في الولايات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية في الولايات التالية :

    • محمد قالي، أدرار
  • مصطفى نعمون، عنابة عمرو فلاحي، غليزان
  • الامين بن ناجي، المسيلة مو مولود بوكلاب، ورقلة، يكلف المعنيون بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير في وزارة الصناعات الخفيفة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1935، تنهى مهام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيك المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية لمواد بناء الخرسانة المجمعة. 1463 فردية السيد فاروق نادى بصفته نائب مدير الهيكلة التقليدية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي في الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985، تنهى مهام السيد عثمان سحنون بصفته مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي في الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد بوزيد حميش، مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف.

1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. تس بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد اگلي آيت يحيى، مديرا عاما للديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام الموافق - 1405 أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد قنو، مديرا عاما للديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد سعيد زيتون مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. وسيع بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد القادر رحال، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية الملمباني المصنعة. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد الطيب ،دوغبال، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد بن سليمان، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد بن صافي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد بلول، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية.

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق الهادى عطاء الله، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير الانجاز الادوات الآلية. العام للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة.

بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد مقلاوي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد بلاق مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد غريب، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية | للصناعات الالكترونية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز الادوات الآلية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد جمال الدين بنيني، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد العياشي سايغى، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة دراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد الصالح على قشى، مديرا عاما لمؤسسة دراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة.

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد رشيد بلهوس، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مختار تويمر، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق - أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد شعبان حماد مديرا عاما للمؤسسة الوطنية | للصناعات الكهرومنزلية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد | نور الدين تمالوست، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الحميد سلوقي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد حسين عنان، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد صباوايحي ساكر، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بوسط البلاد.

بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد خالد الازهرى، مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بوسط البلاد.

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين يغرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد | محمد ياسين بن محمود، مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بغرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالجنوب الغربي للبلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد الطاهر بن تمرة، مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالجنوب الغربي للبلاد مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق - أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مختار عمرو، مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البرى.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بسيدى بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد نقاب، مديرا لديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بسيدي بلعباس. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد رشيد براهيمي، مديرا الديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة (ولاية الجزائر). مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى بعنابة. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الله بن ،جديد، مديرا لديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بعنابة.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد على لعناني، مديرا للمعهد الوطني لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج . Ба بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه عثمان سحنون، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الوهاب قفى مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين | مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عمر حباش، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق بشرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد المدير العام للشركة الوطنية للدراسات التقنية | الشريف سعداوى، مديرا عاما للمؤسسة العمومية الخاصة بالهياكل الاساسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد ممحد عبادي، مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية في سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد زكريا زياد مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية في سطيف . لاشغال الطرق بشرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد نور الدين براح، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 عبد المجيد بوزيدي، مديرا عاما للمركز الوطني | للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محند العربى هدوم، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 | الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عمرو شريف، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد على رفيق راتني، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة. يس بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد شريف بوناب مديرا عاما لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. الموافق أول بموجب مرسوم سبتمبر مؤرخ سنة في 16 1985 ذي يعين الحجة عام السيد 1405 عمرو تو، مديرا عاما لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد صدوق ستيتي، مديرا عاما لمؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه مراد باضة، مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز الاشغال الصناعية في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مصطفى بن صيد، مديرا عاما لمؤسسة انجاز الاشغال الصناعية في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد بوبكر، مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت رو مشتقاته في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز الاشغال الصناعية | في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1405 | الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد القادر يدو، مديرا عاما لمؤسسة انجاز الاشغال الصناعية في وسط البلاد.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 - يعين السيد محمد سايح جليل، مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. ست بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد فاروق نادي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد المجيد للالى، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مسعى ثابت مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز.

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المركز الوطنى للفرق الرياضية الوطنية. ر بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد بلقاسم العلمي، مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد القادر ولد عمار، مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضية بالحراش. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بسيدى موسى. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد بلحسين مديرا عاما لمؤسسة البناء بسيدى موسى. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بتبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1105 - الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد | الاخضر بلدى مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بتبسة. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد على بوغانم، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للعمل والتجديد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد علي الزيان، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للعمل والتجديد. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد شريف طيار، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى لولاية وتنظيمه وعمله -6 وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع في . بومرداس المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة نقل البضائع لبومرداس» في ولاية بومرداس، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به… المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير النقل المحلية محمد يعلى صالح قوجيل

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 | الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في خنشلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية خنشلة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خنشلة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة .

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية غليزان، وتدعى في صلب النص «المقاولة».

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 المادة 3: يكون مقر المقاولة في غليزان و يمكن | نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. يم ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
  • وبناء على المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في عين تموشنت،

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة .1985 | وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر» وجعلها «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الجزائر». ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية اختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية،

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1453 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 | والمتضمن انشاء شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر و وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلي : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1405 الموافق 30 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الجزائر». المادة 2 : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير الاشغال العمومية المحلية محمد يعلى أحمد بن فريحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
  • وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد البناء في ولاية قالمة». وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قلعة بو سبع ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1405 الموافق 30 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير المحلية الصناعات الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بعين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في عين الدفلى. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية عين الدفلى، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى عين الدفلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية . الامين العام الأمين انعام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة فى ولاية عين الدفلى» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى عين الدفلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الولى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 : 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدغلي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 . عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل (أسواق عين الدفلى). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة،

الأربعاء 3 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية عين الدفلة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين الدفلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتفصيل المختلف المواد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة | والمتضمنة انشاء مقاولة البناء المعدنى فى سوق أهراس والتي مقرها صدراتة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في قالمة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء الصلب في سوق . أهراس المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة للبناء الصلب في ولاية سوق أهراس، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في صدراتة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية لانتاج وتسويق السقوف المعدنية والنحاسية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 المادة 9 : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق | أول يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للنجارة في سوق أهراس.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للنجارة في سوق أهراس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة النجارة في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تحويل وتسويق الخشب ومواد النجارة والالمنيوم والاثاث المدرسي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سيدي بلعباس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط المتعلق بادارة المناطق الصناعية

  • وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيدي . بلعباس المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية الادارة المنطقة الصناعية في ولاية سيدي بلعباس»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سيدي . بلعباس المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سيدي بلعباس. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور اعلاه

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اللشعية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في بسكرة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم

  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية
  • وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في بسكرة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية لادارة المنطقة الصناعية فى ولاية بسكرة»، . وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بسكرة. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية بسكرة.

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1405 الموافق 6 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 55 84-55 84 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية،

  • وبناء على المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في برج بوعريريج. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الادارة المنطقة الصناعية في ولاية المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 25 مايو سنة 1982 برج بوعريريج»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في برج بوعريريج

الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس | سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية برج بوعريريج. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 17 رمضان عام 1405 الموافق 6 يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية لمواد بناء الخرسانة المجمعة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد بناء الخرسانة المجمعة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد بناء الخرسانة المجمعة في ولاية الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في والاجتماعية في الولاية انتاج مواد بناء 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الخرسانة المجمعة بربان أنابيب بلاط، أعمدة).

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة | الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر