ج.ر عدد 24 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة

- النسخة الأصلية 30 גי 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنسسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج إدارة المطبعة الرسمية 130 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مها فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 3 50 حجب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 75-19 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 27 فبراير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975 مراسيم قرارات مقررات س وزارة الدولة المكلفة بالنقل 15 يناير - مارس سنة 1975 يتضمنان تعيين نائب مدير 356

وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7

- مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والمبادلات 356 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم الجنسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للصفقات لدى الشركة الوطنية و الخطوط الجوية مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 الجزائرية . 351 1 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 356

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7

- مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مكتب النشرات الجامعية . 356

  • مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 | مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى • 356 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير- سنة 1975 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول إلى الجامعات (القسم ب) … 356 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لمدينة مشرية (ولاية سعيدة) 357 وزارة الاخبار والثقافة
  • مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف. 357 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . 357
  • مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير .. 358 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن زيادة حجم الحزن المستودع المفرقعات المتنقل المستغل من قبل الشركة العالمية لعلوم الارض … 358 وزارة المالية ! مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . 358
  • قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدولة . 358 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين 10 359 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير ب سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرتين . 360 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 362 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 362 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 10 362 $ اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين .. 363 اتفاقات دولية امر رقم 75-19 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون | الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 يناير باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1300 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 يناير سنة 1975، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 يناير سنة 1975، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية » ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 56 المؤرخ في 6 ذي الحجة

- عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ».

  • وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-47 المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية »، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الشركة الوطنية «الخطوط الجوية الجزائرية » لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للإحكام التالية . الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسية بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها و تقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من - قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلي : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة- أو المراد . 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي، المشاريع الملحقة بهذين الصنمين من الصفة ات التي لم - يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندسي المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات . واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أحزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد وجب مقرر اختصاص الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعية للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تحتص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص ونوع المنتجات) المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسييير أو التموين العادى للمؤسسية والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة، الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة. وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الحاص بلجنه الصفقات ، صفة التسوية.

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي : المدير العام للشركة الوطنية « الخطوط الجوية

- الجزائرية أو ممثله رئيسا، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير التجارة ،

  • ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال 6
  • مندوب الحسابات لدى المؤسسة 10 ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة . بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص- عليها في المادة 18 من الامر رقم 74 و المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري .. الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر وتنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والموارد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية . المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها | لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام. المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
    • اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح- المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريخ يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة .. ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر .. المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 13 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد .

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 المادة 19 : ينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل المادة 21 : يجب ان يكون كل ملف معروض على الجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الأعمال .. المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر الموجودة به المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا | بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم | أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . : المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الأمر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي پاكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 A 53 المؤرخين

- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-77 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الأساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة • و بمقتضى الامر رقم 90 67 90 67 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، … يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية .. الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب ا.دة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة المطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي :

  • تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية . القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 3 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلي : 2000000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات … مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات .. واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد وجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها …… المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص ونوع المنتجات 10 المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة. وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية : المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي : المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) . ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني). عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة .. ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة . بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص

- عليها في المادة 18 من الأمر رقم 74-9 المتهم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية . المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما : اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة ، تسليم الملفات للمقررين ، . تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ،

  • أعداد تقارير دورية عن النشاط . المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . : المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية خال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر .. المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس : المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد • المادة 19 : ينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . المادة 21 : يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للأوامر الموجودة به المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرو مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطماط عياشي پاكي

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد مصطفى عبد اللاوى نائب مدير التسويق بمديرية التسويق. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد نذير ،دومنجي نائب مدير الرعي. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والمبادلات بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس | سنة 1975 تنهى مهام السيد محمود مسعودي، بوصفه مديرا للتعاون والمبادلات المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 تنهى مهام السيد يوسف نسيب، بوصفه نائب مدير للعلوم الانسانية المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مكتب النشرات مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد أنور باشا رحال مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات القسم (ب (ب) ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتظلمن احداث مركز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القسم (أ) للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات القسم (ب) لدورة السنة الجامعية 1974 – 1975 في II و 12 و 13 يونيو سنة 1975 في مجموع الجامعات الجزائرية . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية الجامعية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد يوسف نسيب، مديرا لمكتب النشرات الجامعية .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير 1975 محمد الصديق بن يحيى

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 | ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة مشرية (ولاية سعيدة) ان وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية لا سيما المادة 23 منه، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة- 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلق باجراءات التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد القطع التي تنزع ملكيتها وبقرار التنازل وبمقتضى قانون العمران والاسكان وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1393 الموافق 28 ابريل سنة 1973 الصادر عن والى سعيدة والمتضمن الامر بوضع مخطط العمران الرئيسي لمدينة مشرية في متناول العموم، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مخطط العمران الرئيسي لبلدية مشرية كما هو ملحق بأصل هذا القرار ويشمل ما يلى : مخطط العمران الرئيسى تحديد المناطق والتجهيزات)، تصميم الطرق، مخطط العمران الرئيسى المراحل والتحقيق) مخطط شبكة التطهير،
  • تنظيم العمران. المادة 2 : يصرح بأن العمليات او الاكتسابات المسجلة في المخطط المنصوص عليه في المادة السابقة من المنفعة العمومية. ان نزع الملكية الضروري لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات التي هي من المنفعة العمومية يجب أن يصرح بها في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تودع نسخة من هذا القرار مصحوبة بملاحقها في مقر بلدية مشرية (ولاية سعيدة). المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974. عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في II ربيع الاول | مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 للمجلس الشعبي البلدى لمشرية، وبعد الاطلاع على محضر افتتاح المؤتمر المنعقد ما بين المصالح بتاريخ 6 ابريل سنة 1974، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق المتمم ما بين 30 ابريل و 14 مايو سنة 1974 وكذا على رأى المندوب المحقق بتاريخ 20 مايو سنة 1974 وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة العمران التابعة لولاية سعيدة بتاريخ 8 يونيو سنة 1974، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 19 يوليو سنة
  • 1974 المتعلقة بتصديق مخطط العمران الرئيسى لمشرية من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع وبعد الاطلاع على مخطط العمران الرئيسي لبلدية مشرية بولاية سعيدة
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران مارس سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد صالح عبادة مديرا عاما للمكتب الوطني لحق المؤلف. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد القادر بشير، بوصفه مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية..

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 | مارس سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد محمد بغلي نائب مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بمديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والطاقة. قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن زيادة حجم الخزن المستودع | المفرقعات المتنقل المستغل من قبل الشركة العالمية لعلوم الارض بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرفع حجم الخزن لمستودع المفرقعات المتنقل من الصنف الثالث رقم 9 مفرقعات المرخص به الى الشركة العالمية لعلوم الارض Inc Sciences Universal Globe بموجب القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 من 5000 وحدة الى 200000 وحدة أي 40 كلغ من المواد المتفجرة. ويتم استغلال المستودع ضمن نفس الشروط المحددة بموجب القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972. تبلغ نسخ من هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ولاة الاغواط وورقلة وتامنراست والجلفة وبسكرة وباتنة وأم البواقى وقسنطينة وسكيكدة وقالمة والمسيلة وجيجل وتبسة مدير المناجم والجيولوجيا. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 تنهى مهام السيد الطاهر املاين بوصفه مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين الدولة
  • - ان وزير المالية
  • بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 30 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 7 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 مجمادي الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان المحاسبين للدولة يسمح بالترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمحاسبين الرئيسيين للدولة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة المنظم بموجب القرار الوزاري

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المشترك المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 المادة 4 : يجب على المترشحين ان يحضروا الى المكان وفي اليوم المذكورين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية. المادة 9 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على أحد المواد التالية حسب اختيار المترشحين : المحاسبة العامة : مسك الحسابات

-

  • الفئات الكبيرة للحسابات. المصاريف : المراحل المختلفة للمصاريف. التحصيل :
    • القواعد العامة طرق التحصيل، دور العون القضائي للخزينة.- القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسب مبدأ التفرقة بين الأمر والمحاسب. المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي . المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 . لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقاط تجدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 120 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه. المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المحاسبين الرئيسيين للدولة . ويجب ان تكون لأعضاء اللجنة - ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف او رتبة معادلة لها. المادة 11 : يرسم المحاسبون الرئيسيون للدولة المتمرنون الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بقرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي- قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المفتشى أملاك الدولة المتمرنين ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر غام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 والمتضتمدن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المفتشين بأملاك الدولة

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة يسمح بالترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة والمنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 • المادة 4 : يجب على المترشحين ان يحضروا الى المكان وفي اليوم المذكورين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي انشاء تحتوى على تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة واحدة او اكثر تتعلق بتشريع أملاك الدولة أو حسب اختيار المترشح بتشريع الرهون. المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 . المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب الاختيار الذي قام به المترشح. المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه. المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي. المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله | ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة. يجب ان تكون الأعضاء لجنة الامتحان - ماعدا ممثل الموظفين - رتبة متصرف او رتبة معادلة لها. المادة 11 : يرسم مفتشوا أملاك الدولة المتمرنون الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتش أملاك الدولة بموجب قرار صادر عن وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 عن وزير المالية و تفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26

- ابريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين الموظفين التابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : سينظم بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين لمسح الاراضي. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للحاسبين الطبوغرافيين يستطيع الترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة أعلاه. ما يأتي : المحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين أدوا فترة تدريبية دامت سنة عند تاريخ الامتحان.
  1. (2) المحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين استفادوا من تمديد فترة تدريبهم بسنة في امتحان الكفاءة المنظم لصالحهم بموجب القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1394 الموافق 27 فبراير سنة 1973 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 المادة 4 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين. المادة 6 : يتضمن برنامج الامتحانات ما يلى : اختبار في الحساب الطبومترى على أساس البرنامج- المنصوص عليه في ملحق هذا القرار. المدة : 4 ساعات المعامل : 2. اختبار تطبيقي يكون موضوعه نقل تصميم ورسم على أساس عناصر تقدم رسم لمكان معين، احداثيات مستطيلة، قياسات زاوية وقياسات المسافة ) . المدة : 4 ساعات - المعامل : 2. المادة 7 : يصحح كل امتحان كتابى على حدة من طرف عضوين من اللجنة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة .. المادة 8 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله حاسب طبوغرافي مرسم ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك . يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحانات - ماعدا ممثل الموظفين - رتبة متصرف أو ما يعادلها.- المادة 9 : يعين المحاسبون الطبوغرافيون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الاولى من هذا السلك بقرار من وزير المالية مع مراعاة احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 .. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي الملحق اختبار الحساب الطبومترى : 1 - حساب الاحداثيات المستطيلة : أ) السير ابتداء من العناصر المعطاة التالية :
  • احداثيات نقط الانطلاق والوصول
  • السموت وطول الاضلاع. ينبغي أن تحدد الاحداثيات النهائية بعد توزيع الابعاد الخطية للاغلاق . ب الانتشار : حسابات ينبغى للقيام بها ابتداء من العناصر المعطاة التالية : احداثيات لنقطة محطة سمت اتجاه الاسناد
  • الزوايا الطبوغرافية،
  • المسافة بين نقطة المحطة والنقط المنتشرة. 2 - حساب السموت والمسافات عملا بالاحداثيات المستطية المعطاة. 3 - حساب المساحات :
  • التحليلية عملا بالاحداثيات المستطيلة المعطاة البيانية عن طريق تجزئتها الى أشكال هندسية أو بمقياس السطوح ..

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 تنهي مهام السيد عبد الحميد مهناوي بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية . قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان كاتب الدولة للتخطيط، ب بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضي المرسوم رقم 70 - المؤرخ في 20 جمادى IIO الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان

- عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط، كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 | مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ;
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان | كتابة الدولة للمياه، عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد ساحلي، كنائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد السعيد ساحلي، نائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 كمال عبد الله خوجة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للمياه،
  • وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد جيلالي بن عمران، كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس مينة 1975 هواري بومدين

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر شركة البناء والاشغال الجزائرية (سوكوترا) الموجودة بعنابة 5 نهج العمارة عبد القادر متعهدة الصفقة رقم 55/70 المصادق عليها بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقة ببناء مركز لصيانة الخطوط بعنابة، لأن تنتهى من الاشغال المذكورة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر | الشروط الادارية العامة . تنذر المؤسسة العامة للكهرباء معرف أحمد الموجودة بباتنة، طريق تازولت لا مبيز، متعهدة الصفقة رقم 72T / 1 المصادق عليها بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1972 والمتعلقة بالتركيبات الكهربائية بمركز صيانة الخطوط بعنابة، لأن تنتهى من الاشغال المذكورة فى أجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . . ينذر السيد شعبان دحمان المقاول في البناء والساكن بمدينة الجزائر 38 شارع محمد الخامس متعهد الصفقة الخاصة ببناء مسجد حيدرة (مدينة الجزائر) لأن يستأنف الاشغال المتعلقة بالصفقة المذكورة وذلك في أجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجب المقاول لتنفيذ التزاماته في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة .

- تنذر شركة الاشغال لولاية قسنطينة « سوتراكو » التي يوجد مقرها بقسنطينة، ساحة خميستي، متعهدة الصفقة بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1973 الخاصة ببناء 52 مسكنا والطرقات والشبكات المختلفة الخاصة بمائة (100) مسكن بالقرية الفلاحية للثورة الزراعية ببلغيموز (العنصر)، لأن تستأنف الاشغال المتخلى عنها منذ شهر يونيو سنة 1974 وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فتفسخ الصفقة. تنذر شركة « كوبال » الموجودة بوهران 14 نهج «ديمانوار» متعهدة الصفقة رقم 73/710 معهد، لأن تقوم خلال أجل عشرين (20) يوما، بالاشغال الضرورية من أجل الاستلام المؤقت.

- ينذر السيد ابن عيسى عمري « ميتالور » 5 شارع أحمد عبد الرزاق بوهران متعهد الصفقة رقم 74/69 المؤرخة في 6 يونيو سنة 1974 المصادق عليها بتاريخ 22 يونيو سنة 1974 تحت رقم 170 ، لأن يقوم خلال مهلة عشرة (10) ايام بتنفيذ الاشغال الخاصة بتوريد ووضع أجهزة محطات الضخ بالبيض . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية . تنذر مقاولة « بيريم B.E.R.E.Μ. التي يوجد مقرها بقسنطينة 14 نهج شاربونو متعهدة الصفقة رقم

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه DRG / TX / 73/013 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 13 يوليو سنة 1973 تحت رقم 148 والمتعلقة | بالاشغال الخاصة بالتزويد بالطاقة الكهربائية بتلاغمة، لأن تنتهى من الاشغال المذكورة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء | من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المذكور فستطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والادارية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والمياه « احمد قدور » الموجودة بنهج المرتفعات الزينة ببرج الكيفان - الجزائر

- متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مصحة مناخية بتسالة، لأن تستأنف الاشغال الخاصة بهذه الصفقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فان الاشغال ستعطى الى مؤسسة أخرى وعلى حسابه بناء على اختيار صاحب الاشغال . عبد القادر بن مبارك - الجزائر