مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. 2185
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لأحكام هذا القرار مسابقة للدخول إلى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق في دورة واحدة، قصد تكوين مهندسين في الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد المطبق تكون مدته أربع سنوات.
المادة : : يحدد العدد الأقصى للمناسب المعروضة بمائة (100).
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983 في المراكز الثلاثة التالية :
الجزائر وقسنطينة ووهران.
المادة 4
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الفرعين المبينين في المادة الأولى أعلاه، وهي تحتوى على مسابقة على أساس الشهادات وأخرى على أساس الاختبارات.
المادة 5
فتح المادةيشارك في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
أ - المسابقة على أساس الشهادات :
الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي مع تقدير مقبول على الاقل في شعبة الرياضيات والتقنيات وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق | الرياضية والعلوم والتقنيات الاقتصادية والتقنيات الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2187 التجارية، والحاصلين خلال السنة الثالثة ثانوي على معدل سنوى يساوى على الاقل العشر من / عشرين في المواد الآتية : الرياضيات اللغة الوطنية، اللغة الفرنسية، ومعدلات مئوية تحدد مستوياتها من قبل اللجنة.
ب - المسابقة على أساس الاختبارات :
يمكن أن يشارك بقية المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى في نفس . الشعب المحددة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه، بنسبة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعدد السنوات التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن بعنوان عدد الأطفال في الكفالة وسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 7
فتح المادةيستفد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق II طريق دو دو مختار بن عكنون الجزائر ويجب أن تتضمن الأوراق الآتية :
- شهادتان طبيتان واحدة للطب العام وأخرى للامراض الصدرية، تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، بطاقة السوابق القضائية يقل تاريخها عن - سنية عند الاقتضاء صورة مطابقة المستخرج - السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ظرف يحمل طابع بريد واسم المترشح - وعنوانه صورة مطابقة للدبلوم أو شهادة معادلة له - بيانات النقط للفصول الثلاثة للسنة - الثالثة ثانوي.
المادة و : تحتوى المسابقة على أساس الشهادات على اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار.
أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الرياضيات حول مسائل ذات صعوبات متزايدة وتمارين التطبيق.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
اختبار في موضوع عام حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المدة : 3 ساعات - المعامل 2.
- اختبار في اللغة الوطنية : حول تحليل وفهم نص، المدة : 3 ساعات.
ب الاختبار الشفوى :
- مناقشة على انفراد مع المترشحين المصرح بقبولهم، والخاصة بتقدير الاسباب الشخصية طلب المشاركة في المسابقة يوفعه المترشح الاختيار المترشح لهذا التكوين، المدة 30 دقيقة -
- صورتان للهوية
- شهادة الجنسية.
شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية التعامل ..
كل علامة تقل عن 7 من 20 في الرياضيات و 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في بقية الاختبارات الكتابية والشفوية يقصى صاحبها. 2188 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيصرح بنجاح المترشحين المشار اليهم في المادة 5 الفقرة «أ، أعلاه، حسب الاماكن المعروضة ودرجة الاستحقاق ثم في حدود الاماكن الباقية بالنسبة للمترشحين الحاصلين في اختبارات المسابقة على معدل يفوق أو يساوى المعدل الذي تحدده اللجنة وتوضع قائمة انتظار لا يتجاوز عددها 10 %10 من عدد الاماكن المعروضة على التوالى..
يمكن أن يلتحق بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق المترشحون المؤهلون حسب الاسبقية فى هذه القائمة عند الاقتضاء، في حالة انسحاب المترشحين الناجحين ، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول.
المادة II : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالاتي :
ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - رئيساء ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية - مدين معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدراسات بمعهد تقنيات - التخطيط والاقتصاد المطبق
- معلم بالمعهد.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون بصفة فردية أو عن طريق الاعلان في الصحافة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة عن وزير التغطيط للوظيفة العمومية العمرانية والاصلاح الاداري الأمين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الملحق البرنامج ونوع الاختبارات أولا - الاختبارات الكتابية أ الرياضيات : -
1) (1) الحساب العددي :
- الكسور
- القوة
- اللغريتمات
- - القيمة المقربة. 2 (2) الحساب الجبرى :
متعدد المخارج والكسور الجذرية
- المعادلات والمتباينات الجيرية من الدرجة الأولى والثانية نظام المعادلات
- المعادلات الثابتة. 3 (3) تحليل :
- الدالة العددية المتغيرة حقيقة
- التحديد
- الاتصال
- الحدود
- الدالة المشتقة
- اتجاه التغيير
- الرسوم البيانية تطبيق الدالات المشتقة المعادلات البدائية وتطبيقها على حساب - المساحات
- دراسة بعض الدالات العددية
- الدالة للغرقمية
- الدالة الاسية المتابعات الحسابية والهندسية. 4 (4) التحليل التوافقي :
- التوفقات تبديلات الموقع.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2180 3 (3) الرياضيات العصرية :
- - العلاقات
- التطبيقات ب قانون التكوين الخارجي.
ب - اللغة الوطنية :
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية - للعالم المعاصر.
ج - الفرنسية :
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر.
ثانيا - مناقشة فردية :
تدور المناقشة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من الاستقلال ودور التخطيط في التنمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.