مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مشتملات ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : الرئاسة الأمانة العامة ) باب يبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار جزائري (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع "."
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار جزائري (15.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : الرئاسة - الأمانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 .
اليمين زروال *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 94-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.