المادة 5
تضبط، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية، قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر وكذا نسبة هذا التعويض بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة لجان الوقاية الصحية والامن المنصوص عليها في المواد من 23 الى 25 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 36 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 36 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 67 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 67 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 19 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 19 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه