قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر الجزائرية / العدد 90 3 والبيئة سنة 1999 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي. 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدّل وتتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض أو يلغى تعويض الضرر، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر سنة 1999.
وزير العمل والحماية عن وزير المالية الاجتماعية والتكوين الوزير المنتدب المهني لدى وزير المالية المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق قائمة مناصب العمل التي مناصب العمل ميكانيكي ...السيارات.
رئيس مخزن.
أمين مخزن .
عون متعدّد الخدمات.
حارس.
منظفة.
سائق سيارات الوزن الخفيف.
سائق متعدّد الخدمات ......
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.