قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.