قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل وتتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998.
عن وزير المالية وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية وزير المالية والتكوين المهني المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 5 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق مناصب العمل حظيرة السيارات :
سائق نقل عام، مسافة متوسطة سائق الوزن الثقيل سائق نقل العمال سائق الوزن الخفيف منظف ومشحم السيارات في المستودع ميكانيكي مطال مصلح العجلات فرع الصحة والأمن :
عون تقني في النظافة والأمن عامل محطة بنزين حارس فرع التخزين ومواد الصيانة :
رئيس مخزن أمين مخزن مساعد أمين مخزن قطع الغيار والمواد الكيماوية :
رئيس مخزن أمين مخزن ) ورشة قطع غيار السيارات ) مساعد أمين مخزن ) ورشة قطع غيار السيارات ) فرع أشغال البناء :
رئيس فرقة أشغال البناء بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) دهان عمارات من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل تدفئة عامل كهربائي ( صيانة ) رصاص ( صيانة ) في تعويض الضرر قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,08 125 5,08 125 5,76 178 10,47 178 10,47 178 10,47 178 10,47 125 6,34 178 9,62 178 10,47 122 4,28 122 5,12 122 6,81 200 7,02 200 8,40 200 11,17 149 5,10 198 7,82 198 8,05 200 8,13 149 6,26 176 7,65 الملحق مناصب العمل مساعد نجار ( صيانة ) مساعد رصاص ( صيانة ) ( مساعد عامل تدفئة مساعد دهان ( صيانة ) مساعد عامل كهربائي ( صيانة ) نجار من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل الأشغال العادية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.