قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجمع الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجمع الجزائري للغة العربية، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003.
عن وزير العمل عن وزير المالية والضمان الاجتماعي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل علي لوحايدية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مناصب العمل فرع حظيرة السيارات :
رئيس الحظيرة
- سائق سيارة فرع النظافة والأمن :
- حارس منظفة فرع أشغال متنوعة :
عون متعدد الخدمات من الصنف الأول عون متعدد الخدمات من الصنف الثاني حاجب عون الأشغال العادية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.