قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كما هو منصوص عليه في / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل وتتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 عن وزير المالية وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية وزير المالية، والتكوين المهني المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات :
سائق نقل عام، مسافة متوسطة سائق الوزن الثقيل سائق نقل العمال سائق الوزن الخفيف منظف ومشحم السيارات في المستودع ميكانيكي مطال مصلح العجلات قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,08 125 5,08 125 5,76 178 10,47 178 10,47 178 10,47 178 10,47 الملحق مناصب العمل فرع النظافة والأمن :
عون تقني في النظافة والأمن عامل محطة بنزين حارس فرع التخزين ومواد الصيانة :
رئيس مخزن أمين مخزن مساعد أمين مخزن قطع الغيار والمواد الكيماوية :
رئيس مخزن أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات ) مساعد أمين مخزن ) ورشة قطع غيار السيارات ) فرع أشغال البناء :
رئيس فرقة أشغال البناء بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) دهان عمارات من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل تدفئة عامل كهربائي ( صيانة ) رصاص ( صيانة ) مساعد نجار ( صيانة ) مساعد رصاص ( صيانة ) مساعد عامل تدفئة مساعد دهان ( صيانة ) مساعد عامل كهربائي ( صيانة ) نجار من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل الأشغال العادية (تابع) قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 6,34 178 9,62 178 10,47 122 4,28 122 5,12 122 6,81 200 7,02 200 8,40 200 11,17 149 5,10 198 7,82 198 8,05 200 8,13 149 6,26 176 7,65 184 8,76 176 8,93 200 10,15 198 10,05 149 7,56 184 7,48 176 7,65 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.