قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.