قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح المجلس الأعلى للغة العربية، وفقا للقائمة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيخفض تعويض الضرر أو يلغى حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
وزير المالية وزير العمل عبد اللطيف بن أشنهو والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض عن الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات :
سائق السيارة من الصنف 1 سائق السيارة من الصنف 2 النظافة والأمن :
حارس حارس ليلي نادل عاملة تنظيف التخزين ومواد الصيانة :
أمين مخزن عون استنساخ أشغال متنوعة :
عامل الأشغال العادية الهاتف والمواصلات :
عامل المقسم الهاتفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.