ج.ر عدد 33 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ج ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية . مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181 مراسيم فردية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس | مرسومان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 يوم 19 يونيو سنة 1988. 1176 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-163 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء معهد للطيران في وهران وتحديد مهمته وتنظيمه وعمله . 1180 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية 1183 | مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التخطيط ( سابقا ) . 1183

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه فهرس ( مرسومان مؤرخان في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات بالوزارة الأولى. 1183 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 1183 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة النقل . 1183 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة النقل. 1183 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البرى. 1183 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للتنظيم التربوى والعلمي بوزارة التعليم العالي. 1183 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير البتروكيمياء بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات الدولية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت تابع ) سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه. 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المالية الخارجية بوزارة المالية. 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمخبر الدراسات البحرية. 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. 1185 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة. 1185 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. 1185 سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة | مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت : سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة | الوطنية للاشغال البترولية الكبرى 1184 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة التجارة. 1185 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية . 1185

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 فهرس مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير السكن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1185 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير تقنين البناء وتقنياته بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 1186 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 1186 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. 1186 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. 1186 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 1186 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط، سابقا. 1187 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي تيبازة. 1187 ( تابع ) | مقرر مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيس قسم الصحة والسكان، قائم بالاعمال مؤقتا .. 1187 وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1187 وزارة النقل | قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة . 1192 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 1192 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية. 1192 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة . 1192

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو س1988 سنة إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-17 و 258 منه . - وبمقتضى القانون رقم 88-32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية | اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون التي تجمع الشعبين الجزائري والعربي الليبي.

  • وعملا على تكثيف التعاون الإقتصادي لتحقيق التكامل والوحدة.
  • وتنفيذا لتوصيات اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية والعربية الليبية في دورتها الرابعة المنعقدة بطرابلس خلال الفترة ما بين 19 و 20 ديسمبر 1987. وبناء على ما ورد في محضر الاجتماع الموقع بالجزائر بتاريخ 26/1/1988 . وتشجيعا لتوظيف الأموال بما يكفل تطوير وتنمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية | الاقتصاد والتجارة الخارجية بين البلدين عن طريق الإسهام الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم. 19 يونيو سنة 1988 وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة 1988 ، وتنشر في

الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد في تمويل المشروعات الإقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة .

  • وايمانا منهما بأن انشاء مصرف مشترك يعد من الوسائل الكفيلة لتقوية التعاون القائم بين البدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. اتفق الجانبان على ما يلي : المادة الأولى انشاء مصرف مشترك على شكل شركة مساهمة تخضع لأحكام هذه الإتفاقية، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه الإتفاقية تسري عليه أحكام القوانين السارية المفعول في البلد الذي يوجد فيه المقر أو الفرع. المادة 2 اسم المصرف هو ( مصرف المغرب العربي للإستثمار والتجارة ) ويشار إليه فيما بعد باسم ( المصرف ) . المادة 3 غرض المصرف هو القيام بجميع العمليات المصرفية والمالية والتجارية ذات الجدوى الإقتصادية، وعلى وجه الخصوص العمليات التالية :

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 1 - تمويل التجارة الخارجية بين البلدين. 2 - تمويل المشروعات المشتركة ذات الجدوى الإقتصادية والمالية . 3 - تمويل التجارة الخارجية في كلا البلدين مع بلدان أخرى. 4 - تدعيم وانشاء المؤسسات الإقتصادية التي تخدم اقتصاد البلدين والمساهمة في رؤوس أموالها. المادة 4 يكون مقر المصرف الرئيسي في مدينة ( الجزائر ( وينشيء فرعا له في مدينة ( طرابلس ) ، كما يجوز أن ينشيء فروعا أخرى أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل وخارج البلدين وذلك وفقا للأسس والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي. المادة 5 يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي ( 100.000.000 ) مقسمة على عشرة آلاف سهم ( 10.000 ) غير قابلة للتجزئة ، قيمة كل سهم عشرة آلاف دولار ( 10.000 ) يتم الإكتتاب فيها على النحو التالي : 1 خمسون في المائة أي خمسة آلاف سهم ( 5000 ) للجانب العربي الليبي. 2 خمسون في المائة أي خمسة آلاف سهم ( 5000 ) للجانب الجزائري، ويدفع المكتتبون نسبة ( 25 ) من قيمة الأسهم عند التأسيس والباقي بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية غير العادية كما يجوز إدخال مساهمين آخرين باجماع المؤسسين. ويتم دفع رأس المال بالدولار الأمريكي أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها مجلس الإدارة. المادة 6 يعتمد المصرف في تمويلاته بالإضافة الى رأس ماله على المصادر التالية : أ - الإقتراض : يجوز للمصرف في حالة الضرورة وبناء على قرار من مجلس الإدارة أن يلجأ الى الإقتراض المباشر من الأسواق المالية الدولية. ب - الودائع : يقبل المصرف من أي شخص طبيعي أو اعتباري مسموح له بالتعامل بالنقد الأجنبي، أية ودائع بالعملات القابلة للتحويل ويتم سداد هذه الودائع وفوائدها بالعملة القابلة للتحويل ويحدد سعر الفائدة على ضوء أسعار الفائدة العالمية. المادة 7 يراعي المصرف في استخدام موارده المتاحة لتمويل المشروعات الإقتصادية والتجارة الخارجية، بالإضافة الى معايير السيولة والأمان الأسس التالية : 1 - لا يجوز أن تزيد مساهمة المصرف في تمويل أي مشروع عن نسبة (10%) من رأس ماله المدفوع واحتياطاته. 2 - لا يجوز أن تفوق الإلتزامات الإجمالية للمصرف في أي مشروع عن نسبة ( 45 %) من قيمة ذلك المشروع. 3 يجب ألا تزيد تسهيلات المصرف في أي بلد عن نسبة ( 20 % ) من مجموع موارد المصرف من العملات القابلة للتحويل، كما يجب ألا تزيد تسهيلات المصرف في الدول الأعضاء عن قيمة المساهمة المدفوعة عن العضو في رأس المال مضافا اليها نسبة ( 15 ) من مجموع الودائع لدى المصرف بالعملات القابلة للتحويل. 4 - تراعى الأولوية في التمويل للمشروعات المشتركة والتجارة البينية. 5 لا يجوز للمصرف الإحتفاظ في مراكزه بالعملات الأجنبية باستثناء رأس المال. المادة 8 أجهزة المصرف تتكون أجهزة المصرف من : أ - الجمعية العمومية : وهي السلطة العليا للمصرف وتتكون من جميع المساهمين، ويشترط لصحة انعقادها أن يكون خمسة وسبعون بالمائة من رأس مال المصرف على الأقل ممثلا فيها وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة وسبعين بالمائة من أصوات الحاضرين. ب - مجلس الإدارة : 1 - يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء على الأقل ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ، ويمثل المساهمون فيه بنسب مساهمتهم في رأس المال. 2 - يحدد النظام الأساسي اختصاصات مجلس الإدارة.

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه 3 - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا | حضره ثلثا أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. 4 - تحدد مدة العضوية في المجلس بخمس سنوات قابلة للتجديد . 5 - يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا | للرئيس غير متفرغين يكون كل واحد منهما ممثلا لجانب من | الجانبين المتعاقدين. ج - المديرية العامة : 1 يعين مجلس الإدارة مديرا عاما يكلف بإدارة المصرف ونائبا له يكون كل واحد منهما ممثلا لجانب من الجانبين المتعاقدين. 2 - لا يجوز لأي جانب من الجانبين المتعاقدين الجمع في آن واحد بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للمصرف. 3 يتناوب الجانبان المتعاقدان في مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ونائبيهما مرة كل أربع سنوات. 4 يحدد مجلس الإدارة صلاحيات كل من المدير العام ونائب المدير العام للمصرف. المادة 9 يتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه وله على وجه الخصوص الحقوق التالية : ا - التعاقد . ب - امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضه . ج - القيام بالاجراءات القانونية. المادة 10 يحق للمساهمين من غير دولة المقر تحويل حصصهم من توزيعات الأرباح وحقوقهم عند التصفية أو تخفيض رأس المال وذلك بدون دفع أي نوع من الضرائب والرسوم وبدون الخضوع الى الرقابة على النقد. المادة 11 لا تخضع عمليات المصرف لنظام الرقابة على النقد وخاصة فيما يتعلق بتحويل قيمة وفوائد القروض التي يمنحها للمؤسسات الموجودة في كلا البلدين وتحويل الأرباح التي يحصل عليها من مساهماته ومن بيع هذه المساهمات | وكذلك الحصة التي تؤول إليه نتيجة تصفية المؤسسات التي يساهم فيها. المادة 12 يسمح للمصرف بتسديد جميع مصروفاته المحلية من خلال فتح حساب جار بالعملة المحلية يزود من حسابه المفتوح بالعملة القابلة للتحويل لدى أحد المصارف المحلية، كما يسمح له بالاحتفاظ في صناديقه بالعملة المحلية اللازمة المواجهة المصروفات الجارية. المادة 13 النظام الجبائي تنقسم عمليات المصرف في هذا المجال الى : 1 - العمليات مع المقيمين : تخضع العمليات التي يقوم بها المصرف في البلدين مع المقيمين وكذلك أرباحه من هذه العمليات الى النظام الجبائي العام. ولتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح توزع الأعباء حسب نسبة المنجز من رقم الأعمال مع المقيمين ونسبة المنجز منه مع غير المقيمين. ب العمليات مع غير المقيمين : يعفى المصرف في عملياته مع غير المقيمين من الضرائب على الأرباح وكل أنواع الضرائب والرسوم المشابهة. ويتمتع بالاضافة الى ذلك بالاعفاء من : -1 جميع الضرائب والرسوم والدمغات على المداخيل ونتائج عمليات القروض والابداعات بالعملات القابلة للتحويل، سواء في البلدين أو خارجهما وكذلك الضرائب والرسوم على أية خدمات يقدمها. 2 - جميع الضرائب والرسوم على الفوائد الممنوحة على ودائع العملات الاجنبية التي يقوم بها شخص طبيعي أو اعتباري، وعلى أي اقتراض يقوم به هؤلاء الاشخاص. 3 جميع الضرائب والرسوم المحلية. المادة 14 النظام الجمركي والتجارة الخارجية

  • يحق للمصرف استيراد الآلات والسلع والتجهيزات بما فيها السيارات لغرض أعماله. ويستفيد المصرف في كل من البلدين في اطار حصوله على هذه السلع بالامتيازات التالية :

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 1 - الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية عند الاستيراد وذلك بشرط أن يتم التصريح بها لدى الجمارك. 2 - الاعفاء من الضرائب على رقم الاعمال بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا من المنتجين. 3 - تخضع السلع المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم التصرف فيها بالبيع أو التنازل في أي من البلدين الى اجراءات التجارة الخارجية وسداد الرسوم الجمركية وفقا للاجراءات المعمول بها في كل بلد. 4 تخضع السلع المقتناة محليا من المنتجين والمعفاة من الضرائب على رقم الاعمال في حالة التنازل أو البيع في أي من البلدين إلى الضرائب على رقم الاعمال وتحسب هذه الضرائب على أساس قيمة هذه السلع في تاريخ التنازل أو البيع. المادة 15 نظام الموظفين يحق للمصرف في كل من البلدين أن يختار بكل حرية موظفيه ونظام توظيفهم بما فيه تحديد مرتباتهم مع وجوب اعلام الجهات التي تشرف على مراقبة توظيف الأجانب في كل من البلدين. يستطيع الموظفون من رعايا الطرف الآخر وكذلك الموظفون الأجانب الذين يحملون صفة غير المقيم قبل توظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي لبلد التوظيف وفي هذه الحالة لا يكون المصرف والموظف مطالبين بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي في البلد المعني. يحدد النظام الجبائي والجمركي للموظفين من رعايا الطرف الآخر والأجانب كما يلي : 1 - يستفيد هؤلاء الموظفون بالاعفاء من الضرائب على المرتبات والأجور وجميع المكافآت والتعويضات الأخرى التي يدفعها لهم المصرف أيا كان مكان الدفع. وفي المقابل يخضع هؤلاء الموظفون الى ضريبة تقديرية بنسبة 10 % من دخلهم الاجمالي. ب - يمنح هؤلاء الموظفون حق استيراد ما يلزمهم من أثاث وتجهيزات منزلية وسيارة واحدة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية ولمرة واحدة كل ثلاث سنوات بشرط أن يتم التصريح بها لدى الجمارك. وفي حالة التصرف في هذه الاشياء بالبيع أو التنازل تطبق عليها اجراءات التجارة الخارجية ودفع الضرائب | والرسوم الجمركية وتحسب قيمة هذه الضرائب والرسوم حسب القواعد المعمول بها في كل بلد.

  • يمنح كل جانب من جانبي الاتفاقية لموظفي رعايا الجانب الآخر وكذلك الموظفين الأجانب كافة التسهيلات فيما يتعلق باجراءات السفر والاقامة.
  • يتمتع الموظفون من الجانب الآخر وكذلك الموظفون الأجانب بضمان حرية تحويل 60% من صافي مرتباتهم ويمكنهم تحويل كل مبلغ يفوق هذه النسبة بترخيص من المصرف المركزي للبلد المعني. المادة 16 تعفى من الضرائب والرسوم والمكافات وعلاوات الحضور وغيرها الممنوحة لاعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة غير المقيمين، كما يمنح لهم حق استلامها بالعملات القابلة للتحويل وتحويلها دون الخضوع الى قيود الرقابة على النقد. المادة 17 لا يخضع المصرف في كل من البلدين إلا الى رقابة البنك المركزي لكل بلد وتهدف هذه الرقابة فقط الى التأكد من أن المصرف يقوم بعملياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 18 تكون مدة المصرف 25 سنة قابلة للتجديد. المادة 19 لا يجوز لأي أحد أو أية جهة الاطلاع على حساب المودعين. المادة 20 تتمتع محفوظات المصرف حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحماية والسرية. المادة 21 ا - تبدأ السنة المالية للمصرف في 1/1 وتنتهي في 12/31 كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ انشائه وتنتهي في 12/31 من السنة التالية التي تلي سنة الانشاء. ب - تحدد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر بالعملة التي يتم بها دفع رأس المال. ج - توزع الأرباح حسبما تحدده الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الادارة.

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه د - تعين الجمعية العمومية اثنين ( 2 ) من مراقبي الحسابات كما تحدد أتعابهما ويحدد النظام الأساسي شروط التعيين. ه - تستقطع المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب المصروفات العامة. المادة 22 لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على ممتلكات المصرف وحقوق المساهمين أو الأموال المودعة فيه مهما كان مصدرها . المادة 23 يحل المصرف قبل انقضاء مدته القانونية، في حالة خسارة نصف رأس المال على الأقل، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك. ويحدد النظام الأساسي الطرق القانونية والادارية التي يجب اتباعها في هذه الحالة. المادة 24 تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمصرف. مراسيم مرسوم رقم 88-163 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء معهد للطيران في وهران وتحديد مهمته وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 22 شوال | عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، وبناء على مجموع الاحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي . يرسم ما يلي : المادة 25 يلجأ المساهمون في فض المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية الى الطرق الودية والتحكيم العربي متى تعذرت الوسائل الودية. المادة 26 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 19 من شهر الصيف ) جوان ( 1988 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الاشتراكية العظمى عبد العزيز خلاف محمد المدنى البخاري عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية العامة وزير المالية للخزينة تنظيمية الفصل الاول الانشاء والمهمة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة للتعليم التحضيري لمدارس ضباط القوات الجوية، تسمى «معهد الطيران في وهران»، وتدعى في صلب النص «المعهد». المادة 2 : المعهد وحدة تشكل قطعة تابعة لقيادة القوات الجوية للمعهد جدول للافراد العاملين فيه والعتاد. المادة 3 : مهمة المعهد تحضير الطلبة للدخول إلى مدارس الضباط في القوات الجوية. ولهذا الغرض، يكلف بتقديم ما يأتي الى الطلبة : تعليما عاما وتقنيا مطابقا لبرامج مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التربية والتكوين

  • تكوينا شبه عسكري تعليما أوليا في الطيران ومبادىء قيادة الطائرات.

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 4 : يوضع المعهد تحت قيادة ضابط سام في القوات الجوية يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه. المادة 5 : يتولى قائد المعهد ما يأتي : تسيير المستخدمين والوسائل المادية والمالية اقرار النظام والامن تنسيق أعمال المصالح ومراقبتها، اعداد تقديرات الميزانية السهر على الاستعمال المحكم والاقصى للوسائل السهر على انجاز جدول الافراد العالمين والعتاد، اقتراح النظام الداخلي

  • اعداد الحسابات الختامية وملخصات للاعمال دوريا رئاسة المجلس التربوي السهر على اتمام التكوين على أساس برامج رسمية للتربية والتكوين
  • ربط كل العلاقات اللازمة مع الهيئات والهياكل المكلفة بالتربية والتكوين
  • السهر على تنظيم الامتحانات والمسابقات واجرائها. المادة 6 : يشتمل المعهد لاداء مهمته على ما يأتي : قيادة
  • مجلس تربوي مديرية للتعليم، أجهزة للدعم. المادة 7 : يقوم بالتعليم العام والتقني موظفون منتدبون من وزارة التربية والتكوين. المادة 8 : يحدد وزير الدفاع الوطني شروط القبول في المعهد ونظام الدراسة فيه. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 9 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. | المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي لطالب معهد الطيران بوهران. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-163 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 التضمن انشاء معهد للطيران بوهران وتحديد مهمته وتنظيمه وعمله، وبناء على مجموع الاحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلي : الفصل الاول الهدف - التعريف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على طالب معهد الطيران في وهران . الذى يدعى في صلب النص «الطالب». وتخص هذه الاحكام ما يلي : القبول العقد ،
  • تكوين الطالب وتوجيهه حقوق الطالب وواجباتهه. المادة 2 : يكتسب المترشح صفة الطالب في المعهد اذا ثم قبوله لمتابعة دورة من التكوين في المعهد حسب الشروط التي تحدد فيما يأتي وتم تسجيله بصفة قانونية في سجل هذا المعهد.

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الفصل الثاني القبول المادة 3 : يمكن قبول المترشح في معهد الطيران بوهران اذا توفرت فيه الشروط الآتية : الجنسية الجزائرية اذا تم قبوله في السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم أو الشعبة التقنية بلوغ سن 16 سنة فما فوق النجاح في مسابقة الدخول. المادة 4 : يتوقف القبول النهائي للمترشح على الاهلية البدنية وعلى امضاء الوكيل الشرعي لعقد التكوين. الفصل الثالث العقد المادة 5 : لا يمكن فسخ عقد التكوين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، طوال الفترة التي أمضي من أجلها، مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه. المادة 6 : يمكن الادارة العسكرية فسخ عقد التكوين | | | في أي وقت بسبب إخلال خطير بالانضباط ولا نعدام الاهلية البدنية وانعدام القدرة الفكرية وعدم انسجام الطالب مع المعهد. المادة 7 : يلتزم الطالب في نهاية التكوين بالمعهد بالعمل في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفته عسكريا محترفا . الفصل الرابع تنظيم تكوين الطالب في المعهد المادة 8 : يدوم التكوين في المعهد ثلاث (3) سنوات. ويشتمل على : تعليم عام وتقني، تكوين شبه عسكري

  • تعليم أولي في الطيران وقيادة الطائرات. المادة 9 : التعليم العام والتقني المنصوص عليه في المادة 8 السابقة، هو التعليم الذى يخول الحق للتسجيل في اختبارات بكالوريا التعليم الثانوي. المادة 10 : يتم التعليم العام وتعليم الطيران وفقا للبرامج التي تقررها وزارة الدفاع الواطني. المادة 11 : يتقدم الطالب في نهاية التكوين تبعا للبرامج المقررة الى مسابقة الدخول الى احدى مدارس تكوين ضباط القوات الجوية. إن الطالب الذي ينجح في مسابقة الدخول المنصوص عليها أعلاه، يمكنه بناء على طلبه أن يوجه الى احدى مدارس تكوين ضباط الصف التابعين للقوات الجوية. الفصل الخامس حقوق الطالب وواجباته المادة 12 : يخضع الطالب للنظام الداخلي أثناء مدة الدراسة. المادة 13 : تتكفل وزارة الدفاع الوطني بالطالب كلية فيما يخص المعالجة الطبية. المادة 14 : تتحمل وزارة الدفاع الوطني كل آثار مرض أو عجز له علاقة بالتكوين يمكن أن تنجر عنه عواقب مرضية. المادة 15 : يتقاضى الطالب أجرة شهرية تصاعدية يحدد مبلغها وزير الدفاع الوطني بقرار. المادة 16 : يخضع الطالب لارتداء بذلة خاصة. المادة 17 : يستفيد الطالب من مجانية النقل أثناء الاجازات والعطل. المادة 18 : يجب أن يمتثل الطالب النظام الداخلي للمعهد . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 . الشاذلي بن جديد

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 مراسيم

مرسومان مؤرخان في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 | غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين | برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد علي تواتي بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد يونس بالابيض، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد 7 ثاميني، بصفته مفتشا بوزارة التخطيط (سابقا). مرسومان مؤرخان في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات بالوزاة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر بن يخو، بصفته مديرا للدراسات بالوزاة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد إلياس مصلي، بصفته مديرا للدراسات بالوزاة الاولى. مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 | فردية الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد بن بليدية، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد شعبان حاشد، بصفته مفتشا بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد كركبان، بصفته مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد الطيب بوزيد بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للنقل البرى. مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للتنظيم التربوى والعلمي بوزارة التعليم العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد مهدى بن اسماعيل، بصفته مفتشا عاما للتنظيم التربوى والعلمي. بوزارة التعليم العالي.

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم علم 1409ه مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير البتروكيمياء بوزارة الطاقة للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد ابراهيمي، بصفته مديرا لتطوير البتروكيمياء بوزارة الطاقة للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات الدولية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد علي عيساوى بصفته مديرا للمبادلات الدولية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام لؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمود بو شريف، بصفته مديرا عاما لؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود . مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد فاروق حوحو بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 | الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد مصطفى حراثي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. . | مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد يوسف يوسفي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد طرباش، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد البشير بويجرة، بصفته مديرا للمالية الخارجية بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمخبر الدراسات البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الاخضر علاوة محمدى، بصفته مديرا عاما لمخبر الدراسات | البحرية.

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد الصادق كرمان، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب . مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد جمال الدين عكاش، بصفته مديرا للصناعات اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة 111-12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي، أمينا عاما لوزارة التجارة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مراد مدلسي، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد سليمان بوجابي، بصفته مفتشا عاما بوزارة التجارة.- مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد الطيب عواد، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير السكن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد الشريف بوعكوير بصفته مديرا للسكن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير تقنين البناء وتقنياته بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد فاروق طبال بصفته مديرا لتقنين البناء وتقنياته، بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بايو، أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الأخضر بايو، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الكامل فنارجي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للسيارات الصناعية . مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد حسين عنان بصفته مديرا للمناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد فرحات أوبراهم، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.

) الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط، سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 ، صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام السيد حسن مفتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط، سابقا. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي تيبازة.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية يعين السيد عبد القادر نور الدين حميسي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي تيبازة. مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988، صادر عن والي ولاية الجزائر، يعين السيد بوثلجة الاطرش، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم الصحة والسكان، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد بلقاسم بودوح، نائب مدير الشؤون الحج قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الدينية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. إن وزير النقل
  • بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 71-185 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترسيم الارقام العربية وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والذي يحدد أسماء الولايات ومقارها.

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخصص لكل مركبة ذاتية الحركة مسجلة في الجزائر، رقم ترتيبي يسمى “ رقم التسجيل وو ويسلمه والي الولاية التي تسير فيها المركبة. يقيد هذا الرقم على وصل التصريح بالسير الذي يدعى “ بطاقة رمادية “ والذي تسلمه المصالح الولائية لصاحب المركبة. المادة 2 : يكتب رقم التسجيل بصفة واضحة على مقدمة المركبة ومؤخرتها على قطعة منقولة تركب على المركبة بصفة ثابتة ومتميزة عن الاطار والهيكل، ويجب أن تحتوي هذه القطعة التي تدعى “لوحة التسجيل “ على خلفية عاكسة يختلف لونها باختلاف نظام فرض الرسوم الجمركية على المركبة . كما يجب أن تحمل كل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي عند الشحن المرخص به 500 كيلوغرام وفقا للشروط المذكورة اعلاه رقم تسجيل يوضع على مؤخرة المركبة. المادة 3 : يجب أن تحمل كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة مسجلة بالجزائر وتغادر التراب الوطني علامة مميزة تتوفر فيها الخصائص التالية :

  • تتكون هذه العلامة من الحرفين ( DZ ) المكتوبين باللغة اللاتينية، وفي شكل حرفين كبيرين بعلو 80 مم على الاقل، وسمك 10 مم على الاقل
  • يكتب الحرفان باللون الاسود على خلفية بيضاء، وتكون العلامة بيضوية الشكل ومحورها الرئيسي أفقي ولا تقل أبعادها عن 175 مم عرضا و 11 مم علوا،
  • توضع هذه العلامة على مؤخرة المركبة الذاتية الحركة أو المقطورة. وتوضع هذه العلامة اجباريا على لوحة خاصة، تثبت في وضعية راسية ومتعامدة مع المستوى الطولي لتناظر المركبة. ولا يجوز أن ترسم هذه العلامة على المركبة نفسها. المادة 4 : يمنع وضع علامات مميزة أو رموز قد تثير طبيعتها، أو تركيبها، أو أشكالها، أو الوانها، أو أبعادها التباسا مع العلامات المميزة المعتمدة رسميا، على المركبة الذاتية الحركة أو المقطورة. المادة 5 : يتكون رقم التسجيل من مجموعة أرقام عربية بارزة وغير قابلة للعزل ومقاومة عند الاستعمال. وحسب الفئة التي تنتمي اليها المركبة، يمكن أن يأخذ رقم التسجيل أحد الاشكال التالية : أولا - السلسلات العادية أ - المركبات التي يقيم أصحابها بالجزائر، وغير الخاضعة لنظام جمركي خاص، والمركبات التي تمتلكها الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها بالجزائر. 1 ) اللون : أ ) اللوحة الأمامية : أرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة لها لون رمادي مائل الى البياض. ب ) اللوحة الخلفية : أرقام عربية سوداء وخلفية عاكسة صفراء 2 ) تركيب الرقم يتألف رقم التسجيل ( الذي ينطلق من اليمين الى اليسار ) من : ا - عدد بياني للولاية التي تسجل فيها المركبة كما يبين ذلك الجدول أدناه : الولايات أدرار… 01 الشلف … 02 الاغواط … 03 أم البواقي. . 04 باتنة. . 05
  • بجاية . . 06 بسكرة. . 07 بشار. . 08
  • البليدة . : 09 البويرة. . 10 تا منغست 11 تبسة . . 12 تلمسان . . 1.3 تيارت . . 14 تيزي وزو. . 15

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 الجزائر ….. 16 الجلفة . 17 جيجل .. 18 سطيف. .. 19 سعيدة .. 20 سكيكدة 21 سيدي بلعباس . 22 عنابة 23 قالمة 24 قسنطينة 25 المدية …. . 26 مستغانم. . 27 المسيلة . . 28 معسكر. . 29 ورقلة . … 30

  • وهران …… . 31 البيض. 32.. 32 ايليزي. 33. 33
  • برج بوعريريج. ..34 بومرداس . . 35 الطارف. … 36 تندوف. .. 37 تيسمسيلت . . 38 الوادي. .. 39 خنشلة. ..40 سوق أهراس. …41 تيبازة. . 42 ميلة. . 43 عين الدفلى. . 44 النعامة. . 45 عين تموشنت . . 46 غرداية. . 47 غليزان. …… 48 ب – مجموعة مكتوبة من ثلاثة أرقام عربية يفضلها عن المجموعة الأولى، خط وصل بارز ويدل رقماه الاولان على السنة التي وضعت فيها المركبة للسير والرقم الثالث على نوع المركبة. أما المركبات التي لا يعرف تاريخ عرضها للسير فتستبدل الارقام العربية التي من المفروض أن تدل عن هذه السنة بالعدد الرمزي 22. وتكون الارقام العربية الدالة على نوع المركبة كما يلي : سيارات سياحية . 1 شاحنات . 2 شاحنات صغيرة .. . 3 حافلات . 4 جرارات خاصة بالطرق. . 5 جرارات أخرى. . 6 مركبات خاصة. … 7 مقطورات وشبه مقطورات. …. 8 دراجات نارية . . 9 ج مجموعة مكتوبة من خمسة أرقام عربية يفصلها خط وصل بارز عن المجموعة السابقة، وتمثل هذه المجموعة الرقم التسلسلي الزماني لتسجيل المركبة في الفئة، وسنة وضعها موضع السير والولاية المقصودة، ويمكن أن يتألف هذا العدد من خمسة أرقام عربية أي من 1 الى 99.999. مثل : 01-13287-472 فاللوحة التي تحمل رقم 01 – 472 – 287 .. 13 تدل على المركبة السابعة والثمانين بعد المائتين وثلاثة عشر ألف من صنف الحافلات الموضوعة للسير في سنة 1972 بولاية أدرار. ثانيا - السلسلات الخاصة : أ - تشتمل هذه السلسلات على المركبات التي تسير حسب نظام الاعفاء المؤقت من الحقوق الجمركية أو التي يخضع سيرها لقواعد خاصة بها. 1 (1) الاستيراد المعفى من الرسوم : سيارات السلك الدبلوماسي والقنصلي (رب) دس دس ق) التي يستفيد استيرادها اعفاء من كل الحقوق والرسوم. اللون : تتكون اللوحة الامامية والخلفية من خلفية عاكسة خضراء تحمل حروفا بالخط اللاتيني وأرقاما عربية سوداء. ويكون تسجيل المركبات الخاصة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية. 2 ) السلسلة المعروفة بالاستيراد المؤقت ( ام ) : وتشتمل على المركبات التي يمتلكها الاعوان الدبلوماسيون أو القنصليون أو المماثلون لهم، المقيمون بالجزائر. ويتألف رقم التسجيل من أربع مجموعات ارقام عربية يفصلها خط وصل بارز :

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه عدد بياني للولاية التي سجلت المركبة فيها،

  • رمز السفارة أو الهيئة الدولية التي تنتسب اليها المركبة المسجلة ) وفقا لقائمة الرموز الملحقة بهذا القرار )،
  • الرمز 66 مجموعة متكونة من أربعة أرقام عربية على الاكثر. مثال : 16-01236656 تدل اللوحة التي تحمل الرقم 16-56 – 66 – 0123 على المركبة الثالثة والعشرين بعد المائة التابعة لسفارة جمهورية المانيا الديمقراطية، والمسجلة بولاية الجزائر. ويكتب هذا الرقم على كل لوحة تسجيل باللون الأسود على خلفية خضراء خافتة. 3 ) السلسلات المعروفة بالعبور المؤقت” ( ع . م ) يتكون رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام يفصلها خط وصل بارز : عدد رمزي يدل على الولاية التي سجلت فيها المركبة الرمز 88 مجموعة متكونة من أربعة أرقام عربية على الاكثر مثال : 03-88-0147 تدل اللوحة التي تحمل رقم 03-88-0147 على المركبة السابعة والاربعين بعد المائة التي تسير حسب نظام العبور المؤقت والمسجلة بولاية الاغواط ويكتب هذا العدد على كل لوحة تسجيل باللون الاحمر على خلفية عاكسة بيضاء. 4 ) سلسلة التعاون التقني والثقافي : وتشتمل هذه السلسلة على المركبات التي يمتلكها الاعوان الاجانب العاملون بالجزائر في اطار التعاون التقني والثقافي. 1 ) اللون : يتكون لون اللوحة الامامية والخلفية من خلفية عاكسة لونها أزرق سماوي وتحمل أرقاما عربية صفراء. 2 ) تركيب الرقم : يتألف رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام عربية يفصلها خط وصل بارز :
  • عدد رمزي يدل على الولاية التي سجلت فيها المركبة، الرمز 99 مجموعة أرقام عربية قد تتسع استثنائيا لتشمل خمسة أرقام ( 10:000 : 10 فأكثر ). مثال : 31 11953-99- تدل اللوحة التي تحمل العدد 31 – 99 – 11953 على المركبة الثالثة والخمسين بعد تسعامئة وعشرة آلاف المندرجة في اطار التعاون التقني والمسجلة بولاية وهران. ثالثا - سلسلات المركبات التابعة للاملاك الوطنية 1 المركبات التي هي ملك للمؤسسات والادارات العمومية التابعة للدولة، والهيئات الادارية الوطنية : تركيب الرقم : يتكون رقم التسجيل من رقم تعريفي قد يصل الى خمسة (5) أرقام عربية. 12968 فاللوحة التي تحمل رقم 12968 تشير الى مركبة تابعة للأملاك الوطنية وتسجيل المركبات التابعة لهذه الفئة هو من اختصاص وزير المالية. -2 المركبات التي تملكها الولايات والبلديات والهيئات الادارية التابعة لها : تركيب الرقم : يتألف رقم التسجيل من مجموعتي أرقام عربية يفصلهما خط وصل بارز، ويتكون هذا الرقم من اليمين الى اليسار من : عدد رمزي يدل على الولاية التي سجلت بها المركبة مجموعة متكونة من خمسة (5) أرقام عربية تدل على الرقم التسلسلي الزماني لتسجيل المركبة. مثال : 000785-30 إن اللوحة التي تحمل الرقم 30-00785 تدل على المركبة الخامسة والثمانين بعد سبعمائة التي وضعت للسير بولاية ورقلة وخضعت للتسجيل الخاص، وتسطر اللوحة على الجانب الايسر . بخط مائل أصفر عرضه 4 سم. 3 - المركبات التي تملكها المؤسسات والهيئات العمومية والادارات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه :

الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 تركيب الرقم : يتكون رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام عربية يفصلها خط وصل بارز ويتألف هذا الرقم انطلاقا من اليمين الى اليسار من : عدد رمزي يبين الولاية التي سجلت فيها المركبة مجموعة متكونة من خمسة (5) أرقام عربية وتمثل العدد المرتب زمنيا المخصص لتسجيل المركبة رقم يدل على نوع المركبة. مثال : 30-3-00885 تدل اللوحة التي تحمل رقم 30 – 00885 – 3 على المركبة الخامسة والثمانين بعد ثمانمائة شاحنة صغيرة) التي وضعت للسير بولاية ورقلة وخضعت لتسجيل خاص، وتسطر اللوحة على جانبها الأيسر بخط مائل أسود عرضه 4 سم. 4 - مركبات الحزب والمنظمات التابعة له : تركيب الرقم : تخضع مركبات الحزب والمنظمات التابعة له للتسجيل المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه على الصعيد المركزي وللتسجيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه على الصعيد المحلي، ويوضع الرقم 1. أمام العدد المخصص لتسجيل المركبة. وتسطر لوحة المركبات على الصعيد المحلي) على جانبها الأيسر، بخط مائل أخضر عرضه 4 سم. مثال : 1 ) 1-13745 تدل اللوحة التي تحمل هذا الرقم على المركبة الخامسة والاربعين بعد سبعمائة وثلاثة عشر ألفا التي هي ملك للحزب والمنظمات التابعة له على الصعيد المركزي). ب ) 04752-25-1 تعرف اللوحة التي تحمل الرقم 1-04752-25 بالمركبة الثانية والخمسين بعد سبعمائة وأربعة آلاف التي هي ملك للحزب والمنظمات التابعة له على الصعيد المحلي)، والتي سجلت بولاية قسنطينة. اللون : يكتب رقم التسجيل الخاص بالمركبات المذكورة أعلاه على اللوحتين الأمامية والخلفية بأرقام عربية بيضاء على خلفية عاكسة حمراء. رابعا - السيارات الخاضعة لنظام السير المؤقت اصناف دابل يو ودابل يو مزدوج سابقا) : هي المركبات الجديدة أو التي سبق تسجيلها، والتي يقبل سيرها المؤقت للقيام بعمليات معينة قبل تسجيلها | النهائي أو في حالة وقف التسجيل الذي كان مخصصا لها. 1 - اللون : يتكون لون اللوحة الامامية والخلفية من أرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء. أما بخصوص المركبات التابعة للأملاك الوطنية. فيتكون لون اللوحة الامامية والخلفية من أرقام بيضاء على خلفية عاكسة حمراء. ب - تركيب الرقم : يبقى رقم التسجيل هو نفس الرقم الذي تسجل به السلسلة العادية. غير أن الارقام الخاصة بالسلسلة تعوض بصفر (0) فيما يخص المركبات التي كانت تنتمي الى الفئة (W) سابقا، وبصفرين (00) فيما يخص المركبات التي كانت تنتمي الى الفئة WW سابقا. ويتألف رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام يفصلها وصل بارز : عدد رمزي يبين الولاية التي سجلت فيها، الرمز 00 المبين للسلسلة مجموعة متكونة من خمسة أرقام عربية على الأكثر. : 19564-00-09 فاللوحة التي تحمل العدد 09 – 00 – 19564 | تعرف المركبة الرابعة والستين بعد خمسمائة وتسعة عشر ألف المسجلة مؤقتا بولاية البليدة. وخلافا لما نص عليه بخصوص الفئات الأخرى، يجب أن تكون لوحات تسجيل هذه المركبات سهلة العزل نظرا لطابعها المؤقت. المادة 6 : يكون للوحة تسجيل المركبة شكل مستطيل جانبه الاطول أفقي. وتبين أبعاد لوحة التسجيل وأرقامها بالملمترات في الجدول أدناه : 1 ) لوحات مستطيلة عادية تحمل سطرا واحدا من الكتابة : العرض ……………. من 455 مم الى 520 مم العلو. …… من 100 من مم الى 110 مم شعاع توصيل الجوانب ……………….. 10 مم علو الارقام ……….. … 75

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه عرض الارقام غير الرقم 1 ………. 35 مم عرض الرقم 1 ………….. ….. 20 مم العرض الموحد للخط ……. …….. 10 مم بعد خط الوصل الفاصل ……10 × 20م مم الفاصل بين الارقام. 10 مم الفاصل بين المجموعة وخط الوصل …… 15 مم الفاصل بين الارقام وطرف اللوحة .. 10 مم على الاقل. 2 ) لوحات مستطيلة عادية تحمل سطرين من الكتابة : العرض. ………. 275 هم العلو. … 200 مم شعاع توصيل الجوانب. …. 10 مم أبعاد الارقام مماثلة للأبعاد المذكورة في 1 أعلاه. 3 ) لوحات مخصصة للمركبات ذات عجلتين لوحات خلفية) : العرض. …….. 140 مم العلو. 120 مم شعاع توصيل الجوانب. . 6 مم علو الارقام. . 45 مم عرض الارقام غير الرقم 1 …………… 26 مم عرض الرقم 1 ……… 15 مم بعد خط الوصل الفاصل …….. 15 مم × 8 مم

  • العرض الموحد للخط…… ….. 6,5 مم الفاصل بين الارقام . …… 10 مم الفاصل بين مجموعة أرقام والخط الفاصل .. 15 مم
  • الفاصل بين الارقام وطرفي اللوحة .08 مم على الاقل. لا تكتب المجموعة الثانية من أرقام التسجيل العادية على اللوحة لكن تقيد في البطاقة الرمادية، وهذا استثناء المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها والقرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها والقرار المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988. رشيد بن يلس وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية تنهى مهام السيد مصطفى مقراني، بصفته نائب مدير الخدمات الاجتماعية، قائما بالاعمال مؤقتا، بالمديرية العامة للجمارك. وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير الاشغال العمومية تنهى بالنسبة الى المركبات ذات العجلتين. المادة 7 : لاتسري أحكام هذا القرار على المركبات المذكورة أدناه : أ - المركبات العسكرية التي يكون تسجيلها محل تعليمات خاصة يصدرها وزير الدفاع الوطني. ب - المركبات الاجنبية التي يقبل سيرها بالجزائر ضمن المعاهدات الدولية. وتحتفظ هذه المركبات برقم التسجيل الذي يمنح لها في البلد الذي سجلت فيه. وفضلا عما سبق، يجب أن تحمل، بصفة واضحة على مؤخرة المركبة العلامة المميزة للبلد الاصلي في صورة حروف سوداء على خلفية بيضاء وشكل بيضوي. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مهام السيد عبد الكريم بابا أحمد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية، لاحالته على التقاعد. وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير الصناعات الخفيفة، يعين السيد جمال الدين عكاش في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. عبد القادر بن مبارك - الجزائر