مرسوم رقم 88-226 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرى والغابات. 1534
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الرى والغابات في العنوان الرابع ९ १ التدخلات العمومية " १ ९९१" القسم الرابع " النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات " باب يحمل رقم 44-02 عنوانه " اعانة الحديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر وو " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 13.850.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 13.850.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والغابات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات.......... 2.500.000 القسم اعانات مجموع القسم الرابع 2.500.000 السادس التسيير 61-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة . 1.000.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز الهياكل المائية وصرف الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة المياه.
(دج) 350.000 مجموع القسم السادس 1.350.000 مجموع العنوان الثالث 3.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 اعانة لحديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 13.850.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-302
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.