مرسوم رقم 88-98 مؤرخ في 29 رمضان عام الانظمة ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 820 1973 809 i
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وخمسون مليون دينار ( 51.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وخمسون مليون دينار ( 51.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 13-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 400.000 26-34 مصالح السجون
- إطعام المسجونين 38.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 800.000 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني . 35-21 مصالح السجون 2.450.000
– صيانة المباني 9.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-295
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.