قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 61 و 62 و 65 من القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.
المادة 2
فتح المادةيمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء، أن يتقدّم بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.
المادة 3
فتح المادةيتم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط عن طريق ملء عسكري الاحتياط المعني لاستمارة طبقا للنموذج المحدّد في الملحق الأول بهذا القرار، التي توضع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، حسب الحالة، والتي ترفق بملف طبي مبرر.
يُسلم تلقائيا لعسكري الاحتياط المعني وصل استلام.
المادة 4
فتح المادةيتم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، لدى :
– الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان الإقامة أو هيئة الخدمة الوطنية للارتباط، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم داخل التراب الوطني،
– الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج التي يتبعها عسكري الاحتياط المقيم بالخارج.
المادة 5
فتح المادةتكلف الهيئات المختصة لوزارة الدفاع الوطني بوضع الاستمارة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بعدد كاف، تحت تصرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج، بناء على طلبها.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على الهيئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، إرسال الاستمارة المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مستوفية المعلومات، مرفقة بالملف الطبي المبرر، حسب الحالة، إلى :
– اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية لمكان الإقامة، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم داخل التراب الوطني، في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع،
– مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، عبر القناة المناسبة، والتي تُرسلها إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية الأولى، بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالخارج، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.
المادة 7
فتح المادةتقوم اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المعنية باستدعاء عسكري الاحتياط المعني، عند استلام استمارة طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، المرفقة بالملف الطبي المبرر، من أجل الخضوع لفحص طبي إثباتي.
يتعيّن على اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية البت في طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه، وذلك طبقا لأحكام المادة 10 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه.
في حالة عدم حضور عسكري الاحتياط المعني للمثول أمام اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، لا يتم البت في طلبه الذي يعتبر ملغى. إلاّ أنه يمكن تقديم طلب جديد وفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتُبلّغ اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية قرارها إلى عسكري الاحتياط المعني الذي خضع للفحص الطبي الإثباتي، بواسطة إشعار تبليغ، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار، في أقرب الآجال الممكنة، وذلك طبقا لأحكام المادة 15 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه.
ترسل نسخة من إشعار التبليغ إلى مركز الخدمة الوطنية الذي يتبعه عسكري الاحتياط المعني.
المادة 9
فتح المادةفي حالة بت اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بقرار طبي بعدم التأهيل النهائي، يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط لعسكري الاحتياط المعني، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في وزارة الدفاع الوطني.
يبلغ إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كتابيا، إلى عسكري الاحتياط المعني في أقرب الآجال الممكنة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة بت اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بقرار طبي بالتأهيل، يمكن لعسكري الاحتياط المعني تقديم تظلم أمام اللّجنة الجهوية للتظلم في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم التبليغ بهذا القرار، وذلك طبقا لأحكام المادة 41 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيقوم عسكري الاحتياط المعني بإرسال تظلمه، مرفقا بملف طبي مبرر، عن طريق البريد المضمون، حسب الحالة، إلى :
– اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية لمكان الإقامة، إذا كان مقيما داخل التراب الوطني،
– الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج التابع لها، التي ترسله إلى مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، عبر القناة المناسبة، إذا كان مقيما بالخارج.
تُرسل مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني التظلم المذكور بمجرد استلامه، إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية الأولى، التي تختص بدراسة التظلمات المقدمة من طرف عسكريي الاحتياط المقيمين بالخارج.
المادة 12
فتح المادةعند استلام التظلم المرفق بالملف الطبي المبرر، تقوم اللّجنة الجهوية للتظلم بالبت في قبول التظلم، وتُبلَّغ عسكري الاحتياط المعني بقرارها، وذلك طبقا لأحكام المادة 42 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه.
قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائي، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر.
يكون التبليغ بواسطة إشعار تبليغ، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةفي حالة قبول التظلم، تستدعي اللّجنة الجهوية للتظلم عسكري الاحتياط المعني من أجل الخضوع لفحص طبي إثباتي، للبت في قرار تأهيله أو عدم تأهيله نهائيا للخدمة في الاحتياط.
في حالة عدم حضور المعني للمثول أمام اللّجنة الجهوية للتظلم، لا يتم البت في تظلمه الذي يعتبر ملغى.
المادة 14
فتح المادةبعد خضوع عسكري الاحتياط المعني للفحص الطبي الإثباتي، تقوم اللّجنة الجهوية للتظلم المعنية بتبليغه بقرارها في نفس اليوم الذي يتم فيه الفحص الطبي الإثباتي بواسطة إشعار تبليغ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا القرار، وذلك طبقا لأحكام المادتين 42 و 44 من القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه.
قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائي، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر.
ترسل نسخة من إشعار التبليغ إلى مركز الخدمة الوطنية الذي يتبعه عسكري الاحتياط المعني.
المادة 15
فتح المادةفي حالة بت اللّجنة الجهوية للتظلم بقرار طبي بعدم التأهيل النهائي لعسكري الاحتياط المعني، يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط لعسكري الاحتياط المعني، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في وزارة الدفاع الوطني.
يبلغ إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كتابيا، إلى عسكري الاحتياط المعني في أقرب الآجال الممكنة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة بت اللّجنة الجهوية للتظلم بقرار طبي بتأهيل عسكري الاحتياط المعني، يبقى هذا الأخير مدرجا في الاحتياط، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الملحق الأوّل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الهيئة : (1) …
رقم
استمارة طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط أنا الممضي أسفله، أطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط :
الاسم : … اللقب
الرتبة : … رقم التسجيل : … التابع ل : (2)
تاريخ ومكان الميلاد
ابن : … و
الحالة العائلية : … عدد الأولاد : … رقم الهاتف
مركز الخدمة الوطنية للارتباط
عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي
البريد الإلكتروني
الحالة الصحية
إمضاء المعني حرّر ب … ، في… ختم الهيئة التي تم على مستواها الطلب نسخة إلى :
– اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المعنية، حسب الحالة،
– الأرشيف … وصل استلام ملف طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط لفائدة عسكري الاحتياط الهيئة : (1) …
رقم
يشهد : (3) … بأن عسكري الاحتياط (الاسم واللقب(:)4) …
تاريخ ومكان الميلاد
ابن : … و
عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي
قد أودع يوم : … ، ملف طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط مرفقا بملف طبي مبرر طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 الذي يحدد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.
وعليه، فإنه ملزم بالتقرب من اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، عند استدعائه.
حرّر ب … ، في… (ختم وإمضاء السلطة) نسخة إلى :
– المعني،
– الأرشيف.
(1) الهيئة التي تم على مستواها الطلب،
(2) الهيئة التي يتبعها المعني،
(3) السلطة الممضية،
(4) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني.
الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية… …
رقم
إشعار تبليغ (قرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية) تبعا لطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط العسكري الوارد إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1)، بتاريخ … ،
وبناء على القرار المدوّن في محضر اللّجنة رقم : … المؤرّخ في
يبلّغ (2)
الرتبة : … التابع ل : (3)
رقم التسجيل
تاريخ ومكان الميلاد
ابن : … و
عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي
مركز الخدمة الوطنية للارتباط
بأن طلبه لإنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط الذي أودعه بتاريخ
قد حظي بالقبول، وعليه، سيتم إنهاء خدمته بصفة نهائية من الاحتياط (4) .
لم يحظ بالقبول، وعليه، بإمكانه إرسال تظلم عن طريق البريد المضمون إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1)، في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار (4) .
حرّر : … في
(ختم وإمضاء) نسخة إلى :
– مركز الخدمة الوطنية للارتباط،
– المعني،
– الأرشيف.
(1) الناحية العسكرية المعنية، حسب الحالة،
(2) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني،
(3) الهيئة التي يتبعها المعني،
(4) التأشير على الخانة المناسبة.
الملحق الثالث الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية…
رقم
إشعار تبليغ (قرار اللّجنة الجهوية للتظلم بقبول التظلم أو عدم قبوله) تبعا للتظلم الوارد إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1)، بتاريخ … ، بخصوص قرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1)، والمتضمن رفض طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط العسكري.
يبلّغ (2)
الرتبة : … التابع ل : (3)
رقم التسجيل
تاريخ ومكان الميلاد
ابن : … و
عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي
مركز الخدمة الوطنية للارتباط
بأن التظلم الذي أرسله بتاريخ
قد تم قبوله، وعليه، فإنه مدعو للتقدم أمام اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1)، يوم : (4) … ، من أجل الخضوع لفحص طبي إثباتي (5) .
لم يتم قبوله، ولا يمكنه تقديم تظلم آخر (5) .
حرّر : … في
(ختم وإمضاء) نسخة إلى :
– مركز الخدمة الوطنية للارتباط،
– المعني،
– الأرشيف.
(1) تعيين الناحية العسكرية،
(2) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني،
(3) الهيئة التي يتبعها عسكري الاحتياط المعني،
(4) تاريخ موعد الفحص الطبي الإثباتي،
(5) التأشير على الخانة المناسبة.
الملحق الرابع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الدفاع الوطني أركان الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية…
رقم
إشعار تبليغ (قرار اللّجنة الجهوية للتظلم بالتأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط) تبعا للتظلم الوارد إلى اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1)، بتاريخ … ، وبناء على القرار المدوّن في محضر اللّجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى الناحية العسكرية … (1) المؤرّخ في…
يبلّغ (2)
الرتبة : … التابع ل : (3)
رقم التسجيل
تاريخ ومكان الميلاد
ابن : … و
عنوان مكان الإقامة العائلية الرئيسي
مركز الخدمة الوطنية للارتباط
بأنه غير مؤهل نهائيا للخدمة في الاحتياط، وعليه، سيتم إنهاء خدمته بصفة نهائية من الاحتياط (4) .
بأنه مؤهل للخدمة في الاحتياط، ولا يمكنه تقديم تظلم آخر (4) .
حرّر : … في
(ختم وإمضاء) نسخة إلى :
– مركز الخدمة الوطنية للارتباط،
– المعني،
– الأرشيف.
(1) الناحية العسكرية المعنية، حسب الحالة،
(2) اسم ولقب عسكري الاحتياط المعني،
(3) الهيئة التي يتبعها المعني،
(4) التأشير على الخانة المناسبة.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.