قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.