مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244
« تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : " المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-183
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987، المعدل والمتمم و المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-183
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3
-
اتفاقية
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-244
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-274
مرسوم تنفيذي رقم 90-274 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية للسقي وصرف المياه، وتسييرها. 1254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.