مرسوم رقم 85 317 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1986 2079
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وخمسمائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائتي ألف دينار (3.543.200.000 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.950.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج)
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 636.750.000 31-12 13 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 160.500.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 31-32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح 31-33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 6.000.000 1.063.000.000 المختلفة 388.132.000 والمياومون - 20.647.000 31-41 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 8.700.000 31-42 وحدة التدخل للحماية المدنية التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 43-3 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 19.000 المرخص لهم 100.000 31 92- مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 1.000.000 المرخص لهم 384.000 مجموع القسم الاول 2.343.182.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 70.000
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 1.000.000 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 900.000 مجموع القسم الثاني 1.970.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية - 1.500.000 97.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 1.260.000
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.900.000 500.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 94.000.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33 33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي - 20.680.000 50.672.000 403.000 159.500.000 33 34 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 36.800.000 - 33 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح - العائلية 527.000 33 42- وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 15.000 33 43 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 1.300.000 - 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية المساهمة في - الخدمات الاجتماعية 350.000 مجموع القسم الثالث 406.504.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات . 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية اللوازم 4.000.000 1.400.000 9.487.000 2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.010.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 29.700.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 14.600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 4.000.000 -34 13 مديريات الولايات - اللوازم 8.800.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.000.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة - -34 16 مديريات الولايات - الاطعام 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 930.000 10.965.000 21.275.000 69.700.000 2 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 16.643.000 34-34 الامن الوطني ب التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني الالبسة - -34 36 الامن الوطني الاطعام 25.810.000 97.623.000 44.450.000 37-34 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 12.200.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 1.910.000 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - العتاد 1.900.000 34-60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.334.000 34-61 وحدة التدخل للحماية المدنية -34 62 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 355.000 العتاد والاثاث 100.000 -34 63 وحدة التدخل للحماية المدنية اللوازم 50.000 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 16.000 -34 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 436.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 135.057.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.020.000 الثلاثاء و ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 15.430.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة 5.000 300.000 1.815.000
- التعويضات 1.768.000 مجموع القسم الرابع 543.089.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 700.000
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 4.500.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني التقنية و تركيباتها 37.195.000 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني 220.000 مجموع القسم الخامس 42.615.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لتسيير مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية 3.700.000 36-36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 6.500.000 36 03- اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 10.500.000 مجموع القسم السادس 20.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية – المصاريف المختلفة 480.000 -
37 - II مديريات الولايات المصاريف المختلفة 960.000 37 12- مصاريف الانتخابات . 13-37 مصاريف تنظيم العشابة للبيان 400.000 2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) , 14-37 مصاريف الحالة المدنية 19.130.000 37 15- الادارة المركزية والملتقيات للبيان 37 31- الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.390.000 . 37-41 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 3.200.000 42-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 47.000.000 . 43-37 الامن الوطني الدفع البرافي 87.000.000 37 44- وحدة التدخل للحماية المدنية الدفع الجزافي 800.000 مجموع القسم السابع 163.360.000 مجموع العنوان الثالث 3.521.420.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 300.000 43 02 الامن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين -
- الأجور المسبقة - نفقات التكوين 1.430.000 مجموع القسم الثالث 1.730.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 50.000
46 - ΟΙ النقل المجانى للمعوزين داخل التراب الوطني 46 03- مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف 20.000.000 04-46 مديريات الولايات - مساعدة الاجانب المصابون بالجفاف للبيان 05-46 النفقات الناتجة عن تقليص السكن الوضيع للبيان مجموع القسم السادس . 20.050.000 مجموع العنوان الرابع 21.780.000 المجموع العام المخصص لوزير الداخلية والجماعات المحلية 3.543.200.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2085
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-280
مرسوم رقم 86-280 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رقم 86-311
مرسوم رقم 86 311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2186 تنظيمية
-
مرسوم رقم 86-181
مرسوم رقم 86-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986 1309
-
مرسوم رقم 86-07
مرسوم رقم 86 07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.