مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-94
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-94
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-260
مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 9 1418 الموافق 14 يوليو 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم رئاسي رقم 93-327
مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء ملحقات المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم رئاسي رقم 91-540
مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-677
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.