ج.ر عدد 57 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على أساس 20 د.ج للسطر . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس قوانين و اوامن قانون رقم 10 85 10

- مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية لسنة 1980. 2062

2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 315 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | لسنة 1986 2070 مرسوم رقم 85-316 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2075 مرسوم رقم 85 317 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1986 2079 مرسوم رقم 85-318 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2085 مرسوم رقم 85 319 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2089 مرسوم رقم 85-320 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2094 مرسوم رقم 85-321 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2098 مرسوم رقم 85-322 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2102 مرسوم رقم 85-323 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2107 مرسوم رقم 85-324 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2114 مرسوم رقم 85-325 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 2118 مرسوم رقم 85-326 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2122 مرسوم رقم 85-327 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 فهرس البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980. 2126 مرسوم رقم 85-328 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية للسنة 1986. 2128 مرسوم رقم 85-329 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2132 مرسوم رقم 85-330 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 37 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2136 مرسوم رقم 85 331 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2141 مرسوم رقم 85-332 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2148 مرسوم رقم 85-333 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2153 مرسوم رقم 85-334 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 (تابع) يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2158 مرسوم رقم 85-335 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1986 2162 مرسوم رقم 85-336 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2166 مرسوم رقم 85-337 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2170 مرسوم رقم 85-338 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2174 مرسوم رقم 85-339 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1986 2179 مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183

2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 85-10 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية لسنة 1980. ان رئيس الجمهورية - 6

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 187 منه وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ فى 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980
  • و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ

    في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ولاسيما المادة 3 الفقرة
  • أ ) منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المادة 8 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة و منه و وبناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يقدر مبلغ الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة المسجلة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بستين مليارا ومائتين وتسعة وثلاثين مليونا وسبعة وستين ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانين دينارا وسبعة سنتيمات (60.239.067.988,07 دج) طبقا للتوزيع حسب الطبيعة الواردة في الجدول «أ» المرفق بهذا القانون. المادة 2 : تحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة بالنسبة للسنة المالية 1980 بمبلغ أربعة وأربعين مليارا ومائة وثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وتسعين دينارا واثنين وستين سنتيما ( 44.128.913.693,62 دج) منها : ستة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعون مليونا وخمسمائة وألفان وستمائة وستة وستون دينارا وسنتيمان (26.940.502.666,02 دج) بالنسبة لنفقات التسيير الموزعة حسب كل وزارة طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا القانون. 2 (2) سبعة عشر مليارا ومائة وثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة واحد عشر ألفا وسبعة وعشرون دينارا وستون سنتيما (17.188.411.027,60 دج) بالنسبة لنفقات التجهيز المساهمات النهائية). الموزعة حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» المرفق بهذا القانون. المادة 3 : تحدد نتائج الميزانية العامة للسنة المالية 1980 بصفة نهائية على النحو التالي :
  • الايرادات …… 60.239.067.988,07 دج
  • النفقات …… 44.128.913.693,62 دج
  • فائض الايرادات . 0.154.294,45 16.11 دج ستة عشر مليارا ومائة وعشرة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون دينارا وخمسة وأربعون سنتيما).

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 يرصد الفائض المبين أعلاه للحساب العام للارصدة والمكشوفات الدائمة للخزينة. المادة 4 : تحدد النتيجة النهائية للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة للسنة المالية 1980 ومن حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وستمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وستة وثمانين دينارا وثمانية عشر سنتيما ( 18 ,1.314.617.586 (ج) طبقا للجدولين «د» و «ه » المرفقين بهذا القانون. المادة 5 : تحدد النتيجة النهائية للميزانية الملحقة للسقى بالنسبة للسنة المالية 1980 طبقا للجدولين «و» و «ز» المرفقين بهذا القانون : من حيث الايرادات بمبلغ : 52.761.727,04 اثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وستين ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وأربعة سنتيمات). من حيث النفقات بمبلغ : 34.506.240,04 دج .. أربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة ألاف ومائتين وأربعين دينارا وأربعة وستين سنتيما). من حيث فائض الايرادات بمبلغ : 18.255.486,40 دج (ثمانية عشر مليونا ومائتين وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين دينارا وأربعين سنتيما). يرصد الفائض المبين أعلاه للحساب العام للارصدة والمكشوفات الدائمة للخزينة. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1980 جدول الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة الى رقم غاية 1980/12/31 الفوارق تعيين الحواصل التقديرات التنفيذ الحساب بالقيمة % 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 160.000.000,00 6.093.892.630,61 +2.933.892.630,61 +92,8 002-201 حاصل التسجيل والطابع 298.000.000,00 521.330.389,88 223.330.389,88 + +74,9 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 6.614.000.000,00 7.363.013.525,64 11,3749.013.525,64 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 4.781.000.000,00 4.098.332.362,88 682.667.637,12-14,3 - 201-005 حاصل الجمارك 3.287.000.000.00 2.973.677.913.44 313.322.086,56-9,6 -

2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجدول «أ» رقم تعيين الحواصل التقديرات الحساب 201-008 حاصل أملاك الدولة 80.000.000,00 , 201-007 مختلف حصائل الميزانية 1.200.000.000.00 201-008 الايرادات 15.000.000,00 201-011 الجباية البترولية 31.750.000.000,00 المجموع (تابع) الفوارق التنفيذ بالقيمة % 145.851.942,83 65.851.942,83 + +82,3 1.376.564.711,54 +176.564.711,54 14,7 8.283.435,51 6.716.564,49 - -44,8 37.658.121.075,74 5.908.121.075,74 + +18,6 60.239.067.988,07 9.054.067.988,07 + +17,7 الجدول «ب» السنة المالية 1980 تنفيذ ميزانية التسيير حسب الوزارات الى غاية 1980/12/31 الوزارات التقديرات ر رئاسة الجمهورية 202.617.000,00 الوزارة الاولى 6.573.000,00

- الدفاع الوطني 2.702.516.000,00

- الداخلية والجماعات المحلية 1.503.158.000,00

- الشؤون الخارجية 331.680.000,00

- الصناعات الخفيفة 130.081.000,00

-

  • المالية 582.005.000,00 الشباب والرياضة 288.448.000,00- السياحة 33.925.000,00- الفلاحة والثورة الزراعية 563.809.000,00- الصحة 1.656.663.000,00- النقل والصيد البحرى 190.066.000,00- العدل 253.086.000,00- العمل والتكوين المهني 378.200.000,00- الاسكان والتعمير 146.584.000,00- الفوارق التنفيذ بالقيمة % 180.692.588,64 21.924.411,36 10,8 2.510.192,06 4.062.807,94 61,8 2.670.544.487,36 31.971.512,64 1,2 1.423.151.960,11 80.006.039,89 5,3 303.655.491,99 28.024.508,01 8,4 125.152.196,26 4.928.803,74 3,8 495.729.139,75 86.275.860,25 4,8 260.699.956,29 27.748.043,71 9,6 32.272.956,39 1.652.043,61 4,9 490.101.723,85 73.707.276,15 13,1 1.615.815.478,20 40.847.521,80 2,5 181.845.304,95 8.220.695,05 4,3 214.748.798,10 38.337.201,90 15,1 373.839.495,58 4.360.504,42 1,2 116.903.449,06 29.680.550,94 20,2

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065 الجدول «ب» (تابع) الوزارات التقديرات التربية 5.820.227.000,00

- التعليم والبحث العلمي 000,00 1.493.000 الصناعة الثقيلة 65.838.000,00

- الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية 184.779.000,00 الرى 219.728.000,00

- التخطيط والتهيئة العمرانية 78.963,000,00

- المجاهدين 1.234.290.000.00

- الاعلام والثقافة 302.069.000,00

- التجارة 60.975.000,00

- الاشغال العمومية 438.514.000,00

- الشؤون الدينية 161.508.000,00

- كتابة الدولة للغابات

- واستصلاح الاراضي 170.208.000,00 كتابة الدولة للصيد البحرى 9.175.000,00

- التكاليف المشتركة 8.537.352.000,00

- الفوارق التنفيذ بالقيمة % 5.790.639.774,57 587.225,43 29 0,5 1.469.567.895,15 23.432.104,85 1,6 60.261.354,77 5.376.645,23 8,2 100.883.972,47 3.895.027,53 2,4 187.732.472,79 31.995.527,21 14,6 60.607.390,14 18.355.609.86 23,2 1.273.943.282,64 10.346.717,36 0,8 289.907.664,85 12.161.335,15 4,0 51.404.429,34 9.570.570,66 15,7 405.210.790,17 33.303.209,83 7,6 142.349.958,64 19.158.041,36 11,9 154.887.073,93 15.320.926,07 9,0 5.731.135,14 3.443.864,86 37,5 8.399.712.252.83 137.639.747,17 1,6 المجموع : 27.775.837.000,00 26.940.502.666,02 835.334.333,98 3,0 …… الجدول «ج» السنة المالية 1980 تنفيذ ميزانية التجهيز حسب القطاعات لى غاية 1980/12/31 الفوارق اعتمادات الدفع الدفع الى غاية القطاعات المعدلة الصناعة 616.000.000,00

- الفلاحة 1.090.312.000,00

- الرى 1.773.716.000,00

- 1980/12/31 بالقيمة % 553.630.269,13 62.369.730,87 10,1 763.804.397,41 326.507.602,59 10,1 1.331.064.943,50 442.651,056,50 24,9 L

2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول «ج» (تابع) القطاعات اعتمادات الدفع المعدلة السياحة 150.000.000,00

- الصيد البحرى 50.000.000,00

- المواصلات 1.825.800.000,00

- النقل 294.512.000,00

- المناطق الصناعية 13.000.000,00

- التخزين والتوزيع 50.000.000,00

- التربية 3.880.000.000,00

- التكوين 1.476.600.000,00

- الاسكان الحضري 994.000.000,00

- الاسكان الريفي 1.849.400.000,00

- التهيئة والدراسات

- العمرانية 113.600.000,00 المنشآت الاساسية

- الاجتماعية 1.136.500.000,00 المنشآت الاساسية

- الادارية 844.500.000,00 مؤسسات الانجاز 162.200.000,00

- البرامج الخاصة 901,861,000,00 المخططات البلدية للتنمية

- ومخططات التحديث العمراني 3.599.999.000,00 مواضيع مختلفة 1.900.000.000,00 النشاط الدولي 400.000.000,00

- المجموع : 23.122.000.000,00 र الدفع الى غاية الفوارق 1980/12/31 بالقيمة % 68.000.022,78 81.999.977,22 54,6 2.364.000.00 47.636.000,00 95,2 1.460.628.749,72 365.171.250,28 20,0 123.259.251,76 171.252.748,24 58,1 8.436.652,52 4.563.347,48 35,1 50.000.000,00 100,0 3.336.409.410,20 543.590.589,80 14,0 . 603.977.912,68 872.622.087,31 59,1 71.947.496,38 922.052.503,62 92,7 1.608.542.448,94 240.857.551,06 13,0 106.876.621,01 6.723.378,99 5,9 540.243.623,86 596.256.376,14 52,4 538.447.688,17 306.052.311,83 36,2 55.793.830,95 106.406.169,05 65,6 668.719.100,31 233.141.899,69 25,8 3.149.608.305,25 450.390.694,75 12,5 1.896.656.303,02 3.343.696,98 0,2 300.000.000,00 100.000.000,00 25,0 17.188.411.027,60 5.933.588.972,40 25,7

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406

الجدول «د» السنة المالية 1980 جدول الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى غاية 1980/12/31 رقم حاصل التسيير الحساب ايرادات الاستغلال 700 الايرادات البريدية 701 التسديد الجزافي لنقل المراسلات بالاعفاء 702 حاصل رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية 703 تسديد خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية 704 ايرادات الخدمات المالية 705 تسديد الخدمات المالية المؤداة لادارات مختلفة. الايرادات الاخرى 720 حاصل بيع الاشياء المنقولة غير صالحة للاستعمال والرسائل الضائعة 763 مداخيل بنايات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 764 بيع منشورات ومنتوجات الاشهار 767 حاصل الورشات 769 الحصائل الملحقة الاخرى 770 الفوائد المختلفة 780 الاشغال المنجزة من طرف الادارة لفائدتها 790 زيادة المخزونات 793 الايرادت الاستثنائية المجموع : الفوارق التقديرات التنفيذ بالقيمة % 136.150,000,00 115.171.905,99 20.978.094,01 15,4 - 98.800.000,00 98.797.824,30 2.175,70-0,2 - 650.100.000,00 634.517.199,78 15.582.800,22-2,4 - 26.850.000,00 56.373.701,02 29.523.701,02 109,9 56.350.000,00 58.713.583,87 2.363.583,87 + 4,2 37.000.000,00 36.141.493,75 858.506,25 2,3 - 150.000,00 421.406,57 271.406,57 + 180,9 800.000,00 143.330,32 656.669,68 82,1 - 3.000.000,00 34.597,10 2.965.402,90-98,8 - 100.000,00 56.620,22 43.379,78-43,4 2.700.000,00 3.927.276,64 1.227.276,64 + +45,4 171.000.000,00 177.847.929,49 +6.847.929,49 +4,0 60.000.000,00 91.283.106,88 31.283.106,88 + 52,1 للبيان 2.301.527,59 2.301.527,59 +100,0 31.000.000,00 38.886.082,66 7.886.082,66 + +25,4 1.274.000.000.00 1.314.617.586,18 40.617.586,18 + 3,62

2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول «ه » السنة المالية 1980 تنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات طبيعة النفقات الاعتمادات المعدلة 1980 النفقات المخصصة للمستخدمين I - I المرتبات والاجور 490.344.500 2 التعويضات 135.092.500 3 - المنح العائلية والضمان الاجتماعي 86.907.000 المجموع الاول 712.344.000 العتاد والتسيير I 2 - الشراءات 72.729.000 2 مصاريف التسيين 71.357.000 المجموع الثاني 144.086.000 اللوازم 48.274.000 التدخلات العمومية I - النشاط الاجتماعي 7.000.000 2 - النشاط الدولي (بين) الاقمار الصناعية) 7.225.000 المجموع الرابع 14.225.000 المصاريف المالية 74.809.000 (1) النفقات المختلفة 220.262.000 المجموع العام 1.214.000.000 السلكية واللاسلكية الى غاية 1980/12/31 النفقات الى غاية الفوارق نسبة 1980/12/31 الاستهلاك 487.938.661 2.405.839 99,50 131.111.946 3.980.554 97,05 84.961.371 1.945.629 97,78 978 704.011 8.332.022 98,83 70.981.380 1.747.620 97,89 68.571.848 2.785.152 96,09 139.553.228 4.532.772 96,85 39.181.681 9.092.319 81,16 7.000.000 100,00 5.374.905 1.850.095 74,39 12.374.905 1.850.095 86,99 67.435.324 7.373.675 90,14 352.060.470-131.798.470 159,83 1.314.617.586 100.617.586 108 (1) الفصول المصنفة في عنوان النفقات المختلفة أعمدة «النفقات الى غاية 1980/12/31) . الفصل 636 الدراسات الابحاث الوثائق التقنية 3.969.630

-

  • الفصل 681 التخصيص للاستهلاكات الفصل 694 فائض غير مخصص المجموع : 243.488.195 104.602.645 352.060.470

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069 الجدول «و» تنفيذ ميزانية سنة 1980 جدول الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية الملحقة للسقى الى غاية 1980/12/31 العناوين التقديرات علاوات لتوزيع مياه السقى 46.000.000,00 فائض ايرادات التسيير 1979 - المجموع : 000.000.00 46 الفوارق التنفيذ بالقيمة % 51.431.768,85 5.431.768,85 11,8 + 1.329.958,19 +1.329.958,19 - 52.761.727,04 6.761.727.04 + 14,7 + الجدول «ز» تنفيذ ميزانية سنة 1980 تنفيذ الميزانية الملحقة للسقى الى غاية 1980/12/31 طبيعة النفقات التقديرات النفقات المخصصة للمستخدمين المرتبات والاجور 22.834.000,00 التعويضات 1.372.100,00 المنح العائلية 2.530.000,00 الضمان الاجتماعي 474.000,00 الدفع الجزافي 706.000,00 منح التقاعد 676.000.00

  • المجموع 28.592.100.00 العتاد والتسيير الشراءات 170.000,00 مصاريف التسيين 638.000,00 الالبستة 42.000,00 حظيرة السيارات 1231.000.00 المجموع 2.081.000.00 اشغال الصيانة 10.907.400,00 علاواة الاستهلاك 4.210.000,00 النشاط الاجتماعي 13.000.00 النفقات المختلفة 196.500,00 النفقات الواجب تسويتها- المجموع 000.00 46.000 الفوارق التنفيذ بالقيمة % 021.83 20.816 2.017.978.17 8,8 775.873,73 596.226.27 43,4 1.411.463,75 1.118.536.25 44,2 213.988,83 230.011,17 48.5 399.696,57 306.303,43 43.4 284.752,94 391.247.06 57.8 23.931.797,65 4.660.302.35 16.8 522,96 96 73.477.04 43.2 379.411,29 258.588.71 40,5 386.80 32 9.613.20 22,9 514.023.66 716.976.34 58.2 1.022.344,71 1.058.655,29 50.8 6.109.520,17 4.797.879,83 43,9
  • 4.210.000,00 100,0 7.500,00 5.500,00 43.0 79.691,32 116.808.68 59,4 3.355.386,79-3.355.386.79 100,0 34.506.240.64 11.493.759,36 24.98

2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 85-315 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1904 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ، الجدول وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدراها بمليار وأربعمائة وستة وأربعين مليونا ومائة وخمسين ألف دينار (1.446.150.000 دج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 77.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 34.000.000

الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.000.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 500.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 223.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة المناوبون 14.000.000 170.000.000 35.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد

- 6.200.000 المرخص لهم 100.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 750.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 1.066.650.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000

- 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 500.000 31-32 الجمارك - ريوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 850.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 2.400.000 100.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 8.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.000.000 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 20.000.000

2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 60.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية 31-33 الجمارك - المنح العائلية 33-32 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك - الضمان الاجتماعي الخدمات : 28.000.000 10.000.000 650.000 19.000.000 33 34 الجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.500.000

- مجموع القسم الثالث 164.950.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات الادوات والاثاث

- 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 31-34 الجمارك - تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك اللوازم 34-34 الجمارك - التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 6.000.000 5.000.000 18.000.000 7.000.000 300.000 12.000.000 8.600.000 8.000.000 7.000.000 500.000 4.000.000 8.000.000 4.000.000 7.000.000 10.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 رقم الأبواب العناوين 36-34 الجمارك - التغذية الاعتمادات المخصصة (دج) 3.500.000 34-80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.350.000 -34 81 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 4.000.000 -34 82 الجمارك - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 34 94 الجمارك - الايجار 10.000.000 600.000 1.500.000 700.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 500.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 99-34 الجمارك النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة

- 100.000 مجموع القسم الرابع 127.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 3.000.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 8.000.000 31-35 الجمارك - صيانة المباني وترميمها 6.000.000 مجموع القسم الخامس 17.000.000 القسم السادس اعانات التسيير اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 16.000.000 36 - OT 31-36 اعانة لتسيير مدرسة الجمارك للبيان مجموع القسم السادس 16.000.000

2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصالح المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - عمليات تقدير الاملاك العقارية للدولة 400.000 -37 02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 5.000.000 37-12 مديريات الولايات الدفع الجزافي 37.000.000 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 32-37 الجمارك الدفع الجزافي 6.700.000 مجموع القسم السابع 49.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.442.750.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 500.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.900.000 مجموع العنوان الرابع 3.400.000 المجموع العام المخصص لوزير المالية 1.446.150.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2075 مرسوم رقم 85-316 مؤرخ في 19 ربيع الثانى | عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في الجدول 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وتسعة عشر مليونا ومائتين وثمانية وخمسين الف دينار (619.258.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.553.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.232.000 31 - II المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية 138.000.000

2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 124.400.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفون المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 مجموع القسم الاول 294.785.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - Or الادارة المركزية - المنح العائلية 1.000.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 14.800.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.820.000 33 - II المصالح الموجودة في الخارج المنح العائلية 3.000.000 33-12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 50.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 17.620.000 مجموع القسم الثالث 39.340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 17.420.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.600.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 17.000.000 05-34 : الادارة المركزية - الالبسة 400.000 34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 38.000.000 -34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 10.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 8.000.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 26.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.500.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 14.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 400.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 45.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 182.920.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية – صيانة المباني 600.000

- 35 - II المصالح الموجودة فى الخارج - صيانة المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - OT الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 1.000.000 37 - II المصالح الموجودة فى الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 9.000.000

2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -37 21 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.533.000 , 31-37 المصالح الخارجية الدفع الجزافي 7.980.000 مجموع القسم السابع 19.513.000 مجموع العنوان الثالث 546.258.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 70.000.000 مجموع القسم الثاني 70.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة 3.000.000 المواطنين في الخارج مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 73.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الشؤون الخارجية 619.258.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2079 مرسوم رقم 85 317 85 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية ب بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84 - - 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989ء الجدول
  • و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وخمسمائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائتي ألف دينار (3.543.200.000 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.950.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000

2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 636.750.000 31-12 13 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 160.500.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها -31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 31-32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح 31-33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 6.000.000 1.063.000.000 المختلفة 388.132.000 والمياومون- 20.647.000 31-41 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 8.700.000 31-42 وحدة التدخل للحماية المدنية التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 43-3 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 19.000 المرخص لهم 100.000 31 92- مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 1.000.000 المرخص لهم 384.000 مجموع القسم الاول 2.343.182.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 70.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 1.000.000 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 900.000 مجموع القسم الثاني 1.970.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية

- 1.500.000 97.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 1.260.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.900.000 500.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 94.000.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33 33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي

- 20.680.000 50.672.000 403.000 159.500.000 33 34 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 36.800.000

- 33 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح

- العائلية 527.000 33 42- وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 15.000 33 43 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 1.300.000

- 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية المساهمة في

- الخدمات الاجتماعية 350.000 مجموع القسم الثالث 406.504.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات . 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية اللوازم 4.000.000 1.400.000 9.487.000

2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.010.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 29.700.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 14.600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 4.000.000 -34 13 مديريات الولايات - اللوازم 8.800.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.000.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة

- -34 16 مديريات الولايات - الاطعام 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 930.000 10.965.000 21.275.000 69.700.000 2 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 16.643.000 34-34 الامن الوطني ب التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني الالبسة

- -34 36 الامن الوطني الاطعام 25.810.000 97.623.000 44.450.000 37-34 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 12.200.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 1.910.000 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - العتاد 1.900.000 34-60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.334.000 34-61 وحدة التدخل للحماية المدنية -34 62 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 355.000 العتاد والاثاث 100.000 -34 63 وحدة التدخل للحماية المدنية اللوازم 50.000 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 16.000 -34 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 436.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 135.057.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.020.000

الثلاثاء و ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 15.430.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة 5.000 300.000 1.815.000

  • التعويضات 1.768.000 مجموع القسم الرابع 543.089.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 700.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 4.500.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني التقنية و تركيباتها 37.195.000 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني 220.000 مجموع القسم الخامس 42.615.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية 3.700.000 36-36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 6.500.000 36 03- اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 10.500.000 مجموع القسم السادس 20.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية – المصاريف المختلفة 480.000- 37 - II مديريات الولايات المصاريف المختلفة 960.000 37 12- مصاريف الانتخابات . 13-37 مصاريف تنظيم العشابة للبيان 400.000

2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) , 14-37 مصاريف الحالة المدنية 19.130.000 37 15- الادارة المركزية والملتقيات للبيان 37 31- الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.390.000 . 37-41 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 3.200.000 42-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 47.000.000 . 43-37 الامن الوطني الدفع البرافي 87.000.000 37 44- وحدة التدخل للحماية المدنية الدفع الجزافي 800.000 مجموع القسم السابع 163.360.000 مجموع العنوان الثالث 3.521.420.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين

  • الاجور المسبقة - نفقات التكوين 300.000 43 02 الامن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين-
  • الأجور المسبقة - نفقات التكوين 1.430.000 مجموع القسم الثالث 1.730.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 50.000 46 - ΟΙ النقل المجانى للمعوزين داخل التراب الوطني 46 03- مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف 20.000.000 04-46 مديريات الولايات - مساعدة الاجانب المصابون بالجفاف للبيان 05-46 النفقات الناتجة عن تقليص السكن الوضيع للبيان مجموع القسم السادس . 20.050.000 مجموع العنوان الرابع 21.780.000 المجموع العام المخصص لوزير الداخلية والجماعات المحلية 3.543.200.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2085 مرسوم رقم 85-318 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير به رجب قانون المالية لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام : 140 الموافق : يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 – 22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة. 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1956. يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين الف دينار (556.392.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 8.703 31-02 لادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.103.000 31 03- لادارة المركزية - الموظنون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.890.000

2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 31 - II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 193.400.000 31-12 - المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 23.440.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.687.000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 80.231.000 -31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 32.699.000 34.300.000 3.264.000 33-31 التوثيق - الموظفون المنابون والمياومون الاجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط الاجور ولواحقها

- 3.220.000 سابقا

- 8.809.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 70.000 مجموع القسم الاول 395.816.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 170.000 مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلة 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 13.115.000 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 40.350.000 33 04- الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 63.515.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 رقم الأبواب - العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( د ) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 لادارة المركزية - الالبسة

- 2.500.000 350.000 1.310.000 10.469.000 90.000 -34 II المصالح القضائية - تسديد النفقات 600.000

- 34-12 لمصالح القضائية الادوات والاثاث 1.200.000 34-13 لمصالح القضائية - اللوازم 1.785.000 14-34 لمصالح القضائية - التكاليف الملحقة 2.400.000 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون الادوات والاثاث

- 23-34 مصالح السجون اللوازم -34 24 مصالح السجون التكاليف الملحقة

- 34-25 مصالح السجون الالبسة

- 34 26 مصالح السجون اطعام المسجونين 34-31 التوثيق تسديد النفقات 34-32 التوثيق - الادوات والاثاث 34-33 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 34-35. التوثيق - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجار 300.000 1.660.000 2.000.000 1.300.000 1.800.000 2.275.000 35.000.000 50.000 200.000 250.000 150.000 35.000 2.875.000 400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات

- الخبرة التعويضات المترتبة على

- الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 69.049.000

2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II المصالح القضائية – - صيانة المباني 35-21 مصالح السجون - – صيانة المباني 35-31 التوثيق - صيانة المباني الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 1.000.000 700.000 100.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية الدفع الجزافي 37-02 نفقات المؤتمرات والملتقيات 13.482.000 300.000 37 - II المصالح القضائية - نفقات التضاء الجنائي 6.000.000 37-21 مصالح السجون الدفع الجزافي 6.060.000 مجموع القسم السابع 25.842.000 مجموع العنوان الثالث 556.392.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي . 43 - ΟΙ المنح الدراسية المقدمة للمتمرنين الافارقة للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع. للبيان المجموع العام المخصص لوزير العدل 556.392.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2089 مرسوم رقم 85-319 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1954 والمتضمن المخطط الخماسي 1955-1959، الجدول و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986. يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائة واثنى عشر ألف دينار (12.000 838.1 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.399.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.670.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاحور ولواحقها 1.524.000

2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 249.981.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 28.091.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.605.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 18.010.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.500.000

- مجموع القسم الاول 331.780.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 205.000 -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 705.000 مجموع القسم الثاني 910.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية 33-02 الادارة المركزية -33 03 الادارة المركزية 33 04 الادارة المركزية

- المنح العائلية 1.080.000

  • المنح الاختيارية 65.000
  • الضمان الاجتماعي 3.660.000
  • المساهمة في الخدمات الاجتماعية 860.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 11.199.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 72.000- -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 34.000.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.300.000 مجموع القسم الثالث 61.236.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ? 34 - ΟΙ الادارة المركزية -34 02 الادارة المركزية تسديد النفقات 4.815.000
  • الادوات والاثاث 560.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2091 رقم الأبواب العناوين 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.114.000 1.403.000 113.000 34-08 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن الوظيفية 500.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 3.765.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.725.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم

- 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.240.000 4.360.000 152.000 430.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 7.215.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 390.000 900.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 183.000 98-34 - مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 32.909.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - Or الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني- 1.166.000 4.350.000 مجموع القسم الخامس 5.516.000

2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب 36 21 اعانة لتسيير

- 36 31 اعانة لتسيير

- 36 32 اعانة لتسيير

- 36 33 اعانة لتسيير

- 36 34 اعانة المراكز

- 36 41 اعانة لتسيير

- الجزائر 36 51 اعانة لتسيير

- 36 52 إعانة لتسيير

- 36 61 اعانة لتسيير

- 36 62 اعانة لتسيير العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير معهد الكروم والخمور 6.960.000 المركز الوطنى التربوي الفلاحي 6.282.000 المعهد التقنولوجي الفلاحي 48.496.000 المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 75.472.000 التكوين والارشاد الفلاحي 32.752.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي في 28.167.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 61.000.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 43.000.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 20.840.000 المعهد الوطني للصحة الحيوانية 35.150.000 36 71 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 4.780.000

- 36 81 اعانة لتسيير

- المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 3.000.000 36 91 اعانة المدارس تكوين التقنيين في الصيد البحرى 9.580.000

- 36 92 اعانة لمراكز

- الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات المائية 3.480.000 36 93- اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري 3.200.000 مجموع القسم السادس 382.159.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 02 نفقات المؤتمرات والندوات والملتقيات 700.000

- 37 81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.500.000

- . -37 82 مديريات الولايات الدفع الجزافي 10.000.000 مجموع القسم السابع 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 826.710.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 8.202.000 مجموع القسم الثالث 8.202.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 600.000 44-24 نفقات الاعلام المجموع العام البحرى والارشاد الفلاحي 2.600.000 مجموع القسم الرابع 3.200.000 مجموع العنوان الرابع 11.402.000 المخصص لوزير الفلاحة والصيد 838.112.000

2094 - الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم قم 85-320 مؤرخ في 19 ربيع الثانى | عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة وأثنين وسبعين ألف دينار (384.772.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.885.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 902.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 -31 II مديريات الولايات - الاجوز الرئيسية 1.706.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 32.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 16.105.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.850.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 350.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات المنح الاختيارية 70.000 7.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 260.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 70.000 مجموع القسم الثالث 3.137.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.710.000 150.000

2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 03 الادارة المركزية اللوازم 3.983.000 34 어 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000

- 3-4 05 الادارة المركزية - الالبسة 65.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 186.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 6.814.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 300.600.000

- 36-12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 37.700.000 13-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 17.000.000 مجموع القسم السادس 355.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات 200.000 والملتقيات . -37 81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 827.000 . 82-37 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 104.000 مجموع القسم السابع 1.131.000 مجموع العنوان الثالث 382.657.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج - الانشطة الاشهارية 1.150.000 مجموع القسم الثاني 1.150.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-02 الادارة المركزية المنح وتعويضات التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 700.000 03-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 965.000 مجموع العنوان الرابع 2.115.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 384.772.000

2098 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-321 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 10111 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين الف دينار (111.383.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب. العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور- الرئيسية 14.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-35 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون ن الاجور ولواحقها 770.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.000.000 -31 12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 2.221.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 418.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد القسم 40.000 مجموع القسم الاول 33.990.000 الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 القسم مجموع القسم الثاني 51.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح 33 02 الادارة المركزية - المنح

- العائلية 500.000 الاختيارية 20.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000

- 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 500.000 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000

- 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.100.000 33-14 مديريات الولايات - الاجتماعية المساهمة في الخدمات 450.000 مجموع القسم الثالث 4.001.000

2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الادارة المركزية – اللوازم

- 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات

- 3.042.000 700.000 660.000 1.100.000 84.000 600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15- مديريات الولايات - الالبسة 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 450.000 350.000 84.000 282.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 1.800.000 310.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع II.372.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني

  • - 35 11 مديريات الولايات - صيانة المباني- 500.000 300.000 مجموع القسم الخامس 800.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 رقم الأبواب

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للمعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية 550.000 19

- 36 - II اعانة للمعهد 36-21 إعانة للمعهد الصيانة 36-31 اعانة للمكتب الوطني للكهرباء والالكترونيك 23.460.000 الوطني للدراسات والابحاث في 9.000.000 الوطني للجيولوجيا 4.700.000 مجموع القسم السادس 50.710.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 02 الادارة المركزية – الدفع الجزافي 700.000

- , 37-03 مديريات الولايات الدفع الجزافي 750.000 مجموع القسم السابع 1.450.000 مجموع العنوان الثالث 108.383.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب

- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعة الثقيلة 111.383.000

2102 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-322 مؤرخ في 19 ربيع الثانى | الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989ء وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في الجدول يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وستة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألف دينار (416.697.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية للسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 الادارة المركزية - الاجور

- الرئيسية 14.000.000 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 852.000

  • 02 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 600.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 43.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.550.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 50.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم

  • يعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 64.102.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 Of الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 50.000- 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 396.000- 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 70.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.875.000 -33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 380.000 33 : - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.050.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 48.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 6.900.000 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات- الاجتماعية 1.250.000 مجموع القسم الثالث 11.969.000

2104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح オー ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الإدارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 1.150.000 650.000 950.000 600.000 56.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.100.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.500.000 34 13- مديريات الولايات - اللوازم 2.000.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 162.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 280.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.514.000 -34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجان 34-96 النفقات القضائية - نفقات الخبرة

- المترتبة على الدولة 50.000 150.000

  • التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 10.932.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 400.000 700.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2105 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35-35 62 مديريات الولايات صيانة وترميم الموانىء 5.000.000 البحرية 35 21-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 6.600.000 مجموع القسم الخامس 12.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية

- والتكوين والابحاث 8.670.000 36 02 مانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 39.412.000

- 36 03- عانة للمعهد العالي البحرى 10.877.000 36-04 عانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيفة 1.425.000 36-06 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 3.060.000 مجموع القسم السادس 63.444.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 400.000 , 37 II الادارة المركزية الدفع الجزافي 750.000

- 37 21 مديريات الولايات الدفع الجزافي 2.800.000

- مجموع القسم السابع 3.950.000 مجموع العنوان الثالث 167.197.000

2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين

- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 6.055.000 مجموع القسم الثالث 6.055.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 41.255.000 44-02 مساهمة الدولة فى صيانة شبكة السكك الحديدية 200.000.000 3-44 نفقات تسيير مكتب المنظمة الدولية للطيران المدنى 190.000 04-44 مساهمة الدولة فى صيانة مطارات الجنوب - اعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه 2.000.000 مجموع القسم الرابع 243.445.000 مجموع العنوان الرابع 249.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 416.697.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2107 مرسوم رقم 85-323 85 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق يقوانين المالية . و بمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة. 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة عشر مليارا وستمائة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعين الف دينار (13.620.775.000 دج والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989ء الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 39.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.470.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 142.830.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 10.430.000

2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين 31-13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور

- الاعتمادات المخصصة (دج) المناويون 5.950.000 الرئيسية 2.994.409.000 -31 22 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الرئيسية 228.200.000 الاجور 1.381.125.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 162.000.000 31 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - الأجور الرئيسية 186.475.000

- -31 36 المعاهد التقنولوجية للتربية - التعويضات والمنح المختلفة 29.000.000 31 39- المركز الوطنى والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - الاجور الرئيسية 2.600.000 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - التعويضات والمنح المختلفة 2.031.000 41-31 مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها - الاجور الرئيسية 1.400.000 42-31 مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها التعويضات والمنح المختلفة 31 43 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي

- الرئيسية

- 307.000

  • الاجور 4.448.140.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 134.700.000 45-31 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 9.360.000 46-31 المعهد التربوى الوطني التعويضات والمنح- المختلفة 965.000 31-47 التوجيه المدرسي والمهني – الاجور الرئيسية 13.225.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 870.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2109 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 49- المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 3.100.000 31-50 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 311.000 31-57 المركز الوطني للتعليم المعمم - الاجور الرئيسية 7.665.000 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم التعويضات والمنح المختلفة 59-31 مركز التموين 30.000 $ وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - الاجور الرئيسية .100.000 31-60 مركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - التعويضات والمنح المختلفة. 207.000 65-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 60.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 11.500.000 مجموع القسم الاول 9.081.720.000 القسم الثاني الموظفون - – المعاشات والمنح 32 32 OT الادارة المركزية

- ريوع حوادث العمل 000 75 32 - II - مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.575.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية 33-03 الادارة المركزية 33-04 الادارة المركزية

  • المنح العائلية 1.300.000
  • الضمان الاجتماعي 5.930.000
  • المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.200.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 152.775.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 428.813.000

2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) في الخدمات 171.000.000 33-21 مؤسسات التربية الوطنية - المنح العائلية 154.218.000 33 23 مؤسسات التربية الوطنية - الضمان الاجتماعي

- والتقاعد 192.932.000 33 24 - مؤسسات التربية الوطنية - المساهمة في الخدمات

- الاجتماعية 800.000 مجموع القسم الثالث 1.108.968.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ 34 الادارة المركزية تسديد النفقات 5.800.000 -34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 820.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 3.000.000 3.865.000 110.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 7.800.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 4.000.000 -34 13 مديريات الولايات اللوازم 6.500.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 6.500.000 34-15 21 مديريات الولايات - الالبسة 34 15 21 التعليم الاساسي تسديد النفقات

- 250.000 3.083.000 31-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني تسديد النفقات

- 130.000 32-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني الادوات والاثاث

- 250.000 33-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني اللوازم

- 540.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني التكاليف الملحقة 250.000 41-34 الموظفون المتعاونون وموظفو التفتيش - تسديد النفقات . 5.750.000 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 22.700.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 510.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 3.310.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 97-34 - النفقات القضائية نفقات الخبرة

- المترتبة على الدولة 25.000 320.000

  • التعويضات 650.000 مجموع القسم الرابع 76.163.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - Or - الادارة المركزية – صيانة المباني- 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني- 1.350.000 4.450.000 35-12 المعاهد التقنولوجية للتربية - صيانة المباني 6.300.000 مجموع القسم الخامس 12.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة المؤسسات التعليم الاساسي- 395.000.000 36 31 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط والتقني 253.100.000- 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية 12.575.000 36 39 اغانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين- اطارات التربية 2.700.000 41-36 اعانة لمركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 2.100.000 43-36 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاقسام الداخلية الاساسي ذات 12.850.000

2112 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 45- اعانة للمعهد التربوى الوطني 65.000.000 36 49 اعانة للمركز

- 36-57 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية 8.200.000 الوطني للتعليم المعمم 4.600.000 36 59 التعليم الثانوى والتقنى اعانة المركز التموين

- وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية 2.500.000 36 60-60 اعانة لتكوين 36-61 اعانة للنشاط الاساسي 62-36 اعانة للنشاط والتقنى 37 - نفقات تنظيم موظفى التربية وتحسين مستواهم 65.000.000 الثقافى فى مؤسسات التعليم 3.800.000 الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوى 1.700.000 مجموع القسم السادس 823.125.000 القسم السابع المصاريف المختلفة. الامتحانات 15.800.000 . 37-03 الادارة المركزية الدفع الجزافي 2.400.000 . 37-13 مديريات الولايات الدفع الجزافي 278.000.000 23-32 مؤسسات التربية الوطنية - الدفع الجزافي 296.600.000 مجموع القسم السابع 592.800.000 مجموع العنوان الثالث 12.496.451.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 4.300.000

- 43 II النشاط التربوي الاستثنائي 18.000.000

- مجموع القسم الثاني 22.300.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح الدراسية 178.000.000 43-35 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين

  • الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 495.000.000 41-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 43-42 المطاعم المدرسية 43 43 النشاط التربوي لفائدة- 379.000.000 المهاجرين 48.000.000 مجموع القسم الثالث 1.101.265.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن- 46 21 التعليم الاساسي - الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 46-22 لتعليم الثانوى والتقنى لفائدة التلاميذ 172.500 الخدمات الاجتماعية- 115.000 مجموع القسم السادس 287.500 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية . 47-21 النظافة المدرسية المجموع العام المخصص 471.500 مجموع القسم السابع 471.500 مجموع العنوان الرابع 1.124.324.000 لوزير التربية الوطنية 13.620.775.000

2114 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-324 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 - - 17 المؤرخ فى- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألف دينار (3.178.591.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20.000.000 31 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 750.000 31-31 65 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 90.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 مجموع القسم الاول 112.790.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 500.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 588.000 مجموع القسم الثالث 3.138.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الإدارة المركزية تسديد النفقات 5.770.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 620.000 34-03 الادارة المركزية اللوازم 2.720.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.394.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 100,000

-

2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.150.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 230.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 20.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 340.000 مجموع القسم الرابع 13.344.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-17 اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي 1.751.819.000 36-21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 540.000.000 36 31- اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 51-36 اعانة لتسيير المركز الوطني لعلم الفلك، والفلك الفيزيائي 3.000.000 مجموع القسم السادس 2.303.819.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 04-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج 1.000.000 . 37-81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 2.850.000 مجموع القسم السابع 3.850.000 مجموع العنوان الثالث 2.437.511.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب 42 OT نفقات تسيير

-

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي اللجنة الوطنية لليونسكو 300.000 42 02 مشاركة الدولة فى نفقات تسيير جمعية الاقتصاديين

- في العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الثاني ১০০.০০০ القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 Or الادارة المركزية - المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 470.000.000 43 02 الادارة المركزية المنح الخاصة بالتعليم العالى

- في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر 247.000.000 43 03 التكوين في الخارج لمدة تقل عن 6 أشهر 1.500.000

- 43 — 31 النشاط الثقافي 1.250.000 43 32 الجمعيات الجامعية الرياضة النخبة 20.000.000 41-43 نفقات تسيير المجموع الحى الجامعي «جان دولان 530.000 مجموع القسم الثالث 740.280.000 مجموع العنوان الرابع 741.080.000 العام المخصص لوزير التعليم العالي 3.178.591.000

2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه مرسوم رقم 85-325 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف دينار (220.874.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجدول الشعبية. حزر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 - of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.000.000 31 - - 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 1.730.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 725.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 14.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 573.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.000.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الثاني 40.488.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 400.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.400.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 350.000 33-12 المديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.950.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 390.000 مجموع القسم الثالث 6.021.000 :

2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 4.389.000 600.000 730.000 1.800.000 50.000 450.000 500.000 450.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 450.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة ارات السيارات

- 20.000 244.000 34 91- مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 1.990.000 50.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 13.133.000 : القسم الخامس أشغال الصيانة 35 Or الادارة المركزية - صيانة المباني

- -35 II مديريات الولايات – صيانة المباني

- 500.000 250.000 مجموع القسم الخامس 750.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 87.000.000 36 11- اعانة لتسيير المعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء 67.000.000 مجموع القسم السادس 154.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 960.000 32-3 مديريات الولايات الدفع الجزافي 780.000 مجموع القسم السابع 1.740.000 مجموع العنوان الثالث. 216.202.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.672.000

- مجموع القسم الثالث 4.672.000 مجموع العنوان الرابع 4.672.000 المجموع العام المخصص لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 220.874.000

2122 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-326 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 84 - - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 198 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1935 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986. يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايين ومائتين وتسعة وثمانين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف دينار ( 3.289.920.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في سنة 1986 من ميزانية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب ! رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 2.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 26.800.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 31 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الاول 52.930.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 850.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000

- 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.410.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.400.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 80.000

- 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.000.000

- 33 14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات

  • الاجتماعية 600.000 مجموع القسم الثالث 8.870.000

2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 - 1.000.000 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 3.000.000 34-02 34 3 الادارة المركزية - اللوازم

- 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 34 05 الادارة المركزية - الاطعام 1.250.000 650.000 140.000 1.300.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 500.000

- 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.000.000

- 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.200.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 800.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة

- 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 92-34 الادارة المركزية - الايجان 34 93 مديريات الولايات - الايجار

- 50.000 100.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35 11 مديريات الولايات - صيانة المباني 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . -37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات ويوم المجاهد 400.000 . 37-02 المصاريف المتعلقة بعملية «الأوسمة» 1.000.000 -37 3 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.000.000 , 37 04 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.400.000

- مجموع القسم السابع 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 78.570.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب

  • الاجور النشاط المسبقة ونفقات التكوين 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم السادس الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 . 01 معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام المتفجرة وذوى
  • حقرتهم وكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين 3.210.000.000 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وذوى الحقوق 300.000- 46 03 نفقات علاج- المجاهدين المعطوبين واقامتهم في الحمامات المعدنية 400.000 40 04 مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق- المحتاجين 46 05- نفقات اعادة 300.000 رفات الشهداء الى الوطن 300.000 مجموع القسم السادس 3.211.300.000 مجموع العنوان الرابع 3.211.350.000 المجموع العام المخصص لوزير المجاهدين 3.289.920.000

2126 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-327 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان HI - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائتين وسبعة وثمانين مليون دينار (3.237.000.000 دج) والمخصصة لوزين البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 166.250.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 106.250.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 20.838.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 46.400.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1.142.750.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 18.100.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 رقم الأبواب العناوين 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 279.626.000 4.579.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.512.293.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 226.426.000 618 الخدمات الاجتماعية 35.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 261.426.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 172.539.000 50.027.000 67.965.000 129.720.000 3.680.000 3.508.000 30.175.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 457.614.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 681 مخصصات الاستهلاك 690 نفقات المخزونات 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا 693 المصاريف الاستثنائية 16.019.000 400.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 473.398.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع المصاريف المختلفة 89.417.000 المجموع الصافى المخصص لوزير البريد والمواصلات 3.287.000.000

2128 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406

مرسوم رقم 85-328 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986. يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستة وأربعين مليونا وثمانمائة واثنين وعشرين ألف دينار (146.822.000 دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بقوانين المالية. وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجدول الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 17.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.330.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.152.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 53.075.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 785.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الامد 15.000 المرخص لهم 50.000 مجموع القسم الاول 80.407.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 14.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 39.000 مجموع القسم الثاني 53.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - – الضمان الاجتماعي 650.000 10.000 1.900.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 530.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.400.000 33-13 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 7.000.000 33-14 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 12.990.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - от الادارة المركزية تسديد النفقات ! 1.965.000

2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 170.000 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 750.000 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.642.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 II مديريات الولايات - تسديه النفقات 3.000.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 780.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.500.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 890.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 230.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 875.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 400.000 34-97. الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة

- على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 12.352.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 360.000 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 300.000 مجموع القسم الخامس 660.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 9.495.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.000.000

- 36 II اعانة للديوان الوطني للمعارض (معارض في

- الخارج - المعارض الوطنية) 7.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 2.500.000 13-36 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 14.000.000 مجموع القسم السادس 35.995.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37-02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 900.000 03-37 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 2.600.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 145.957.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ - ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية – نفقات التدريبات - الاجور المسبقة نفقات التكوين 865.000

- مجموع القسم الثالث 865.000 مجموع العنوان الرابع 865.000 المجموع العام المخصص لوزير التجارة 146.822.000

2132 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-329 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996م

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989ء الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف دينار (403.150.000) والمخصصة لوزية الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 13.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 600.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.49.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -37 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 40.180.000 37-43 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 -31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 300.250.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000

- 1-32 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 620.000

- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000

- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.500.000

- 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 600.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 22.700.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 25.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 7.500.000 مجموع القسم الثالث 57.950.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000

- 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000

2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 320.000 300.000 80.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 800.000 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 1.500.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.000.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.300.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 80.000 34 - مو الادارة المركزية - حظيرة السيارات 190.000 34 93 مديريات الولايات - الايجار 100.000 34-97 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية 250.000 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 700.000 مجموع القسم الخامس 1.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ إعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات

- الدينية فى سيدى عبد الرحمن اليلولى 2.300.000 36 II أعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة 3.500.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست 3.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 رقم الأبواب 36 41- اعانة لتسيير العاصمة 36 51- اعانة لتسيين بمفتاح

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر 4.000.000 مدرسة لتكوين الاطارات الدينية 2.300.000 مجموع القسم السادس 15.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37-02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 600.000 , 37-12 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 9.000.000 . 37 31 نفقات تنظيم

- المسابقات 50.000 , 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 3.800.000 مجموع القسم السابع 13.450.000 مجموع العنوان الثالث 401.750.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ - ΟΙ - الادارة المركزية - المساهمة في نفقات نشر الجريدة الاسبوعية «العصر» 500.000 43 II - الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة

- المهاجرين 300.000 43 21 الادارة المركزية - طبع كتب ومنشورات اسلامية

- وتوزيعها المجموع العام : 400.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 المخصص لوزير الشؤون الدينية 403.150.000

2136 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-330 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986م ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1964 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 برسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف دينار (1.539.807.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهني والعمل من التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والعمل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والمورعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 800.000 31 - II مديرية الولايات - الاجور الرئيسية 56.500.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.300.000 31 13- مديريات الولايات - الموظفون المناوبون

- والمياومون - الاجور ولواحقها ..1.200.000 -31 21 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة

  • الاجور الرئيسية 730.000 -31 22 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة- التعويضات والمنح المختلفة 80.000 23-31 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة- الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 25.000.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 200.000 مجموع القسم الاول 110.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 от الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 30.000- 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 41.000 مجموع القسم الثاني 71.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.850.000- 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 435.000 33-05 التمهين - التكاليف الاجتماعية 20.000.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 1.570.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 24.000

2138 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-33 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 9.090.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 21 مركز التكوين الأولى المنح العائلية -33 22 مركز التكوين الأولى المنح الاخبارية 23-33 مركز التكوين الاولى 1.482.000 وتحسين المستوى بالمراسلة - 30.000 وتحسين المستوى بالمراسلة - 1.000 وتحسين المستوى بالمراسلة - الضمان الاجتماعي 122.000 24-33 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000

- مجموع القسم الثالث 36.334.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.700.000 34-02 الادارة المركزية - الاوات والاثاث 250.000 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 800.000 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 800.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 07-34 الادارة المركزية - أدوات المكاتب الآلية 150.000 -34 II مديريات الولايات -34 12 مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.100.000 الادوات والاثاث 960.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليلف الملحقة 800.000 15-34 مديريات الولايات - -34 21 مركز التكوين الاولى تسديد النفقات -34 22 مركز التكوين الاولى 34 23 الادوات والاثاث

- مركز التكوين الأولى اللوازم الالبسة 180.000 وتحسين المستوى بالمراسلة

- 10.000 وتحسين المستوى بالمراسلة - 30.000 وتحسين المستوى بالمراسلة

- 50.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 24-34 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة

  • التكاليف الملحقة 50.000 25-34 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة - الالبسة 4.000 70-34 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة - حظيرة السيارات 10.000 81-34 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 4.200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 576.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 190.000 500.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 14.030.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني 350.000 480.000 مجموع القسم الخامس 830.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني- 36 12 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني- 36 13 اعانات للمعاهد التقنولوجية- بالمراسلة 3.800.000 19.000.000 31.000.000 36 14 اعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 944.000.000- 36 15 اعانة لمعاهد التكوين المهني- 36 16 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين- في المؤسسة والتمهين 98.000.000 المهني وتطويره 6.719.000

2140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 17-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين البدنيين 18-36 اعانة للمعهد الوطني للشغل 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة 36 21 اعانة لمراكز التكوين الاداري

- الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المخصص 4.500.000 6.200.000 25.600.000 231.300.000 مجموع القسم السادس 1.370.119.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 المحاضرات والملتقيات 350.000 . 37-02 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 03-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي , 13-37 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 500.000 930.000 3.300.000 23-32 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة - الدفع الجزافي 43.000 مجموع القسم السابع 5.123.000 مجموع العنوان الثالث 1.536.507.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 OT إعانة للمعهد النقابي «درارني»

- 2.000.000 31-43 المنح وتعويضات التدريبات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.300.000 مجموع القسم الثالث 3.300.000 مجموع العنوان الرابع 3.300.000 المجموع العام المخصص لوزير التكوين المهني والعمل 1.539.807.000

الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2141 مرسوم رقم 85-331 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في
  • - 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 الجدول و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثمانية وخمسين مليونا ومائتين وستة وثلاثين ألف دينار (258.236.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 25.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.687.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.480.000

2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 20.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.820.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.200.000

- 31-22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 490.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون

  • والمياومون

    الاجور ولواحقها 280.000 31-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية 500.000 31-32 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 260.000 33-31 معمل دراسات وادي مزاب و اصلاحه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 31-41 مراكز التوزيع السينمائى الاجور الرئيسية 1.800.000- 42-31 مراكز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 540.000 43-31 مراكز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - 51-31 المتاحف والآثار 52-31 المتاحف والآثار المخلتفة 53-31 المتاحف والآثار والمياومون - 90-31 الادارة المركزية الطويلة الأمد الاجور ولواحقها 110.000 التاريخية - الاجور الرئيسية 8.000.000 التاريخية - التعويضات والمنح 1.613.000 التاريخية - الموظفون المؤقتون الاجور ولواحقها 2.822.000
  • مرتبات الموظفون ذوى العطل 80.000 مجموع القسم الاول 69.802.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 رقم الأبواب

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.000.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 3-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.510.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 649.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.300.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.765.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 21 مراكز الثقافة -33 22 مراكز الثقافة 23-33 مراكز الثقافة 24-33 مراكز الثقافة الاجتماعية 31-33 معمل دراسات العائلية 33-32 معمل دراسات الاختيارية 33-33 معمل دراسات الاجتماعي 194.000 والاعلام - المنح العائلية 50.000 والاعلام - المنح الاختيارية 3.000 والاعلام الضمان الاجتماعي 278.000 والاعلام - المساهمة في الخدمات 28.000 وادي مزاب واصلاحه - المنح 30.000 وادي مزاب واصلاحه - المنح

- 1.000 وادى مزاب واصلاحه - الضمان

- 125.000 34-33 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - المساهمة في الضمان الاجتماعي 22.000

2144 الجريدة الرسمية رقم الأبواب 34 41 مركز التوزيع

- 33 42 مركز التوزيع

- 33 43 مركز التوزيع

- 33 44 مركز التوزيع

- الاجتماعية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) السينمائي المنح العائلية 300.000 السينمائي - المنح الاختيارية 5.000 السينمائي - الضمان الاجتماعي 386.000 السينمائي - المساهمة في الخدمات 65.000 51-33 المتاحف والآثار التاريخية المنح العائلية 800.000 33 52 المتاحف والآثار التاريخية - المنح الاختيارية 10.000

- 33 53 المتاحف والآثار التاريخية - الضمان الاجتماعي 1.314.000

- 33 54- المتاحف والآثار التاريخية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 217.000 مجموع القسم الثالث 15.112.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.790.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.500.000

- 3-34 الادارة المركزية اللرازم 1.500.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 880.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 105.000 34 06 الادارة المركزية طبع وتوزيع النشرات ذات

- الطابع الثقافي 400.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 940.000

34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.000.000 34 13 مديريات الولايات اللوازم 1.400.000

- 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 940.000

- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة 120.000

- 34 21 مراكز الثقافة

- 34 22 مراكز الثقافة

- 34 23 مراكز الثقافة

- 34 24 مراكز الثقافة

- -34 25 مراكز الثقافة والاعلام تسديد النفقات 20.000 والاعلام - الادوات والاثاث 30.000 والاعلام - اللوازم 92.000 والاعلام - التكاليف الملحقة 45.000 والاعلام - الاليسة 8.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145 رقم الأبواب 31-34 معمل دراسات النفقات 32-34 معمل دراسات والاثاث 33-34 معمل دراسات 34-34 معمل دراسات الملحقة 35-34 معمل دراسات العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وادي مزاب واصلاحه تسديد 22.000 وادي مزاب واصلاحه - الادوات 20.000 وادي مزاب واصلاحه - اللوازم 18.000 وادي مزاب واصلاحه - التكاليف 15.000 وادي مزاب واصلاحه - الالبسة 3.000 41-34 مركز التوزيع السينمائي تسديد النفقات 275.000 34 42- مركز التوزيع 43-34 مركز التوزيع 44-34 مركز التوزيع 34 45- مركز التوزيع السينمائى - الادوات والاثاث 70.000 السينمائي - اللوازم 200.000 السينمائى - التكاليف الملحقة 20.000 السينمائي - الالبسة 30.000 51-34 المتاحف والآثار التاريخية - تسديد النفقات 734.000 34 52- المتاحف والآثار التاريخية - الادوات والاثاث 280.000 34-53 المتاحف والآثار التاريخية - اللوازم 390.000 34 54 المتاحف والآثار التاريخية - التكاليف الملحقة 101.000

- 34-55 المتاحف والآثار التاريخية - الالبسة 145.000 56-34 المتاحف والآثار التاريخية - شراء التحف الفنية 5.000.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 668.000 91-34 معمل دراسات السيارات 34-92 مركز التوزيع وادى مزاب واصلاحه - حظيرة 25.000 السينمائي - الايجار 58.000 34 93- مديريات الولايات - الايجار 200.000 34-94 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الايجار 20.000 34-96 مركز التوزيع السينمائى حظيرة السيارات 75.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 19.259.000

2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الاعتمادات المخصصة (دج) 4.794.000 35 02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة المباني 1.000.000

- 35 3 مركز التوزيع السينمائي – صيانة

- المباني 25.000 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 6.119.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 II اعانة المعاهد التقنولوجية للفندقة

- 12.195.000 36 12 اعانة المعاهد العليا للفندقة والسياحة 3.300.000

- 36 13 اعانة المعهد الوطني للموسيقى

- 36 14 اعانة المركز الجزائري للسينما

  • اعانة النشاطات المسرحية “ 36-15 36 16 اعانة المكتبة الوطنية- 36 17 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي- 6.450.000 1.700.000 28.567.000 5.200.000 والرقص 5.850.000 36 18 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 3.100.000- 36 19 اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 12.670.000- 36 20 اعانة دور الثقافة- 19.320.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية 13.000.000- 36 22 اعانة لانشطة التكوين المهني للشركة الوطنية- للصناعة التقليدية 36 23 اعانة للمتحف الوطني للمجاهد- 36 25- اعانة لديوان رياض الفتح 900.000 5.000.000 للبيان مجموع القسم السادس . 117.252.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات- والملتقيات 380.000 03-37 الادارة المركزية نفقات حفلات الاستقبال- والعلاقات العمومية 250.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . 37-81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.587.000 -37 82 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.369.000 83-37 مراكز الثقافة 84-37 معمل دراسات الجزافي 85-37 مركز التوزيع والاعلام - الدفع الجزافي 101.000 وادي مزاب واصلاحه - الدفع 45.000 السينمائي - الدفع الجزافي 140.000 86-37 المتاحف والآثار التاريخية الدفع الجزافي 590.000 مجموع القسم السابع 4.462.000 مجموع العنوان الثالث 232.066.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التداريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 6.250.000 43-02 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية 9.000.000 43 03 الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية 5.640.000

- 43 - II الادارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة «الثقافة 1.500.000 -43 12 الادارة المركزية - نفقات الاشهار 80.000 مجموع القسم الثالث 22.470.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ اعانة للنفقات السياحية 2.000.000 44-03 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع السياحي 200.000 44 04- الادارة المركزية - نفقات تنمية السياحة وترقيتها 1.500.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع 3.700.000 مجموع العنوان الرابع 26.170.000 المخصص لوزير الثقافة والسياحة 258.236.000

2148 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-332 مؤرخ في 19 ربيع الثاني | عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار (531.327.000 دج) والمخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 512.000 10 31 OT 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 949.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 16.326.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.871.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 369.000 -31 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الاجور الرئيسية -31 22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط التعويضات والمنح المختلفة 23-31 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط 10.000.000 المفتوح - 1.874.000 المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 235.000 المرخص لهم 30.000 31 92- المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الاول 43.426.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000

- 32 II المصالح الخارجية ريوع حوادث العمل للبيان

- مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 285.000 5.000 1.590.000

2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 128.000 33 - II المصالح الخارجية - -33 12 المصالح الخارجية - 13-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 745.000 المنح الاختيارية 5.000 الضمان الاجتماعي 4.221.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 225.000 مجموع القسم الثالث 7.204.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 الادارة المركزية -

- 34-02 الادارة المركزية - 3-34 الادارة المركزية - 4-34 الادارة المركزية - 5-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 695.000 الادوات والاثاث 300.000 اللوازم 600.000 التكاليف الملحقة 300.000 الالبسة 12.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 660.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 582.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 595.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 48.000 34-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - تسديد النفقات 135.000 34-22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الادوات والاثاث

- 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اللوازم

- 350.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 24-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التكاليف الملحقة 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 175.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 361.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان 17.000

  • التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 5.840.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات- 35 - II المصالح الخارجية – صيانة البنايات- 150.000 600.000 مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات المراكز الحماية- 36 اعانات المدارس الاحداث الصم
  • 21 1 اعانات المدارس الاحداث المكفوفين 36-31 49.700.000 24.800.000 11.900.000 36 41 اعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 11.500.000- 36 51 اعانات المراكز الطفولة المسعفة- 36 61 اعانات المراكز الاشخاص المسنين أو- 49.450.000 المعوقين 43.138.000 71-36 اعانة لمدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 4.100.000 مجموع القسم السادس 194.588.000

2152 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 نفقات تنظيم الملتقيات 250.000

  • الادارة المركزية الدفع الجزافي 37 02 681.000
  • المصالح الخارجية - الدفع الجزافي 03-37 1.921.000 مجموع القسم السابع 2.852.000 مجموع العنوان الثالث 254.665.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 المساهمة في ملاجيء البنات 450.000
  • الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن 43-02 التمرين - الرواتب المسبقة نفقات التكوين 1.529.000 مجموع القسم الثالث 1.979.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد الاولية اللازمة- والالبسة 8.000.000 46 02 محاربة التسول 4.183.000- 46 3 مساعدة الطفولة وحمايتها 17.000.000- 46 04- النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 30.000.000 5-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح خاصة 211.600.000 06-46 إعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 07-46 نشاط لفائدة المجموع العام المعوقين جسديا 3.500.000 مجموع القسم السادس 274.683.000 مجموع العنوان الرابع 276.662.000 المخصص لوزيرة الحماية الاجتماعية 531.327.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2153 مرسوم رقم 85-333 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986.

- و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وثمانين مليون وخمسة وخمسين ان رئيس الجمهورية ألف دينار (880.055.000 دج) والمخصصة لوزين بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989ء الجدول الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 42.763.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.920.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.700.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 268.233.000

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 57.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.700.000 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 3.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 35.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.150.000 مجموع القسم الاول 421.466.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 74.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.274.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - الادارة المركزية - المنح العائلية 2.830.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 73.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.400.000 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 1.476.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 21.000.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 203.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 21.590.000 -33 14 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 18.500.000 مجموع القسم الثالث 65.072.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 4.059.000 1.080.000 1.460.000 1.650.000 140.000 7.600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.200.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 3.000.000 3.400.000 3.525.000 7.800.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.000.000 82-34 تأثيث مساكن المتعاونين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 200.000 411.000 11.723.000 200.000 1.165.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 295.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية نفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 787.000 مجموع القسم الرابع 54.695.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1.310.000

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني -35 12 أشغال صيانة الغابات الاعتمادات المخصصة (دج) وترميمها 4.340.000 11.600.000 13-35 مصاريف مكلفة الطفيليات في الغابات 8.000.000 - -35 16 مديريات الولايات - أشغال الصيانة الرى الاساسية واصلاح هياكل 33.500.000 -35 26 الاراضي المسقية - أشغال صيانة شبكة وسائل الرى و ترميمها 20.880.000 مجموع القسم الخامس 79.630.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمدرسة الوطنية للرى 24.000.000 36 II اعانة المراكز التكوين في الري والبيئة والغابات 25.800.000

- 36-21 اعانة للمعهد الوطني للموارد المائية 336 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 41-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 35.000.000 10.000.000 7.800.000 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 15.000.000 36-61 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 10.500.000 71-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 10.000.000 81-36 اعانة لمتحف الطبيعة 10.000.000 مجموع القسم السادس 145.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - II الادارة المركزية مكافحة الحرائق والمراقبة والاعلام 62.818.000 -37 81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 3.000.000 37-82 مديريات الولايات الدفع الجزافي 20.000.000 مجموع القسم السابع 85.818.000 مجموع العنوان الثالث 859.055.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 20.600.000 مجموع القسم الثالث 20.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض - التظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 21.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الرى والبيئة والغايات 880.055.000

2158 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-334 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمع المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في الجدول الجزائزية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد … مقدارها بسبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف دينار (784.841.000 دج) والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قامون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.445.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.315.000 31 - II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 177.840.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.160.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 71-31 ..الاجور الرئيسية للمهندسين الذين التعيين 5.600.000 هم في طريق 500.000 72-31 التعويضات والمنح المختلفة للمهندسين الذين هم طريق التعيين 50.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية -31 82 الادارة المركزية - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 المتعاونون

- 70.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 160.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات - 400.000 القسم الاول 210.140.000 المنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 7.000 -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.007.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

- 672.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.160.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000

- -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 9.500.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 48.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 25.933.000 33-14 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 5.300.000 مجموع القسم الثالث 44.143.000

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - Or الادارة المركزية تسديد النفقات 1.500.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 444.000 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 380.000 4-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 800.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 84.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 6.100.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.475.000 34 13 مديريات الولايات اللوازم

- 1.250.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 3.700.000

- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة

- 250.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 722.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 11.664.000 34 92- الإدارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار

- 50.000 760.000 34 96 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات

  • - الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 50.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 500.000 مجموع القسم الرابع 31.725.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني
  • - 320.000 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني - 2.300.000
  • - 35 41 مديريات الولايات – صيانة الطرق الوطنية 388.000.000
  • - 35 51 مديريات الولايات - أشغال مكافحة
  • - المياه الضارة 12.500.000 35 62 مديريات الولايات - الاملاك البحرية - أشغال- الصيانة 4.800.000 مجموع القسم الخامس 407.920.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 رقم الأبواب 36-21 اعانة لتسيين 36 31- اعانة لتسيين العمومية 36 41- اعانة لتسيين العمومية 36 51- اعانة لتسيير

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير مراكز التكوين المهني 35.051.000 مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال 18.060.000 مدرسة مهندسى التطبيق في الاشغال 5.914.000 المكتب الوطنى للاشارة البحرية 13.551.000 مجموع القسم السادس 72.576.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . -37 ΟΙ مديريات الولايات - المساهمة في نفقات أطعمة الورش الصحراوية 2.400.000 -37 II الادارة المركزية الدفع الجزافي 990.000 . 37-21 مديريات الولايات الدفع الجزافي 10.980.000 مجموع القسم السابع 14.370.000 مجموع العنوان الثالث 783.881.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين . 960.000 مجموع القسم الثالث 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 المجموع العام المخصص لوزير الاشغال العمومية 784.841.000

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-335 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف دينار (166.858.000 دج) والمخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OI الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 22.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.500.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2163 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 31.600.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.500.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها مجموع القسم الثاني 420.000 القسم الاول 68.870.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 30.000 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.000.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 1.100.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 500.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 4.000.000 33 14- مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 650.000 مجموع القسم الثالث 9.910.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.700.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين -34 03 الادارة المركزية - اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 750.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 45.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.200.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.500.000 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 1.200.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 713.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 34-21 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 900.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.210.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 34-97. لنفقات القضائية نفقات الخبرة

- المترتبة على الدولة 80.000

  • التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.578.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني- 250.000 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 250.000- مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء 17.000.000 36-31 اعانة لتسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 4.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 رقم الأبواب 36-41 اعانة لتسيير

العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المكتب الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه 8.200.000 36-51 اعانة لتسيير 36-61 اعانة للوكالة المكتب الوطني للاحصائيات 40.000.000 الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2.800.000 مجموع القسم السادس 22.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.500.000 . 37 - ΟΙ مديريات الولايات الدفع الجزافي 37 - II 2.100.000 مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 165.458.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.400.000 المجموع العام العمرانية مجموع القسم الثالث 1.400.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 المخصص لوزير التخطيط والتهيئة 166.858.000

2166 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-336 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989ء الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدراها بثلاثة ملايير وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (3.5180.300.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.500.000- -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1.850.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 57.700.000

الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13.500.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والميلومون - الأجور ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين

- يعطلة طويلة الأمد 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين

- بعطلة طويلة الأمد المناوبون 3.700.000 المرخص لهم 110.000 المرخص لهم 120.000 مجموع القسم الاول 94.280.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات - المنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 32 II مديريات الولايات - المنح العائلية

- 150.000 مجموع القسم الثاني 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 630.000 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.500.000

- 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية

- -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 2.600.000 18.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 8.500.000

- 1433 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.400.000 مجموع القسم الثالث 16.058.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - Of الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.200.000 280.000

2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 700.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000 5-34 الادارة المركزية : - الالبسة 80.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.670.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.520.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.330.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.850.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 300.000 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 6.000.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 415.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.670.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 85.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 320.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات

  • - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع 20.630.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 600.000- 35 - II - مديريات الولايات - صيانة المباني 900.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - TT اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 49.200.000 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 9.850.000 36-31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 286.772.000 مجموع القسم السادس 345.822.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 ΟΙ الادارة المركزية المحاضرات والملتقيات 400.000

- . 37 02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.100.000

- , -37 II مديريات الولايات الدفع الجزافي 4.300.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 484.320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - نشاط التربية الصحية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن

- 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية

  • والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة . 2.979.000.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة 45.000.000- الاجنبية 46 03- تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 980.000 مجموع القسم السادس 3.024.980.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 7.500.000 مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 3.033.980.000 المجموع العام المخصص لوزير الصحة العمومية 3.518.300.000

2170 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85 337 مؤرخ في 19 ربيع الثاني |

- عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في الجدول الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (50.183.000 دج) والمخصصة. لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزين الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 18.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2171 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 3-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 764.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 100.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 92.000 القسم الاول 42.646.000 الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 900.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.925.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 585.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 800.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.700.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 555.000 مجموع القسم الثالث 8.516.000

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.100.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 800.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 800.000 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 900.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 550.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 84.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 320.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 912.000 93-34 مديريات الولايات - الايجان 92-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة

- المترتبة على الدولة . 270.000

  • التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 8.906.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني- 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني- 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2173 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 от اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 73.595.000 36 II اعانة للمعهد الوطنى للإنتاج والتنمية الصناعية 12.500.000

- مجموع القسم السادس 86.095.000 : القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 الأدارة المركزية الدفع الجزافي 1.170.000 . 3-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.080.000 مجموع القسم السابع 2.250.000 مجموع العنوان الثالث 149.478.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب

  • الاجور المسبقة - نفقات التكوين 705.000 مجموع القسم الثالث 705.000 مجموع العنوان الرابع 705.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعات الخفيفة 150.183.000

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-338 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء برسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وستة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية وثمانين ألف دينار (446.688.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.000.000 31-31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.174.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 858.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2175 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 26.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 21 مديريات الولايات - التربية البدنية الاجور الرئيسية المناوبون 1.200.000 والرياضية

- 36.500.000 -31 22 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية التعويضات والمنح المختلفة

- 5.000.000 41-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية الاجور الرئيسية

- 66.000.000 42-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 15.000.000 43-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية الموظفون المناوبون والمياومون - - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 2.100.000 المرخص لهم 154.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 500.000 مجموع القسم الاول 174.486.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 123.000 مجموع القسم الثاني 153.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 Or الادارة المركزية المنح العائلة

- 33-02 الادارة المركزية – - المنح الاختيارية 800.000 5.000

2176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 3-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 6.700.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 19.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 4.000.000 مجموع القسم الثالث 33.035.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-3 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.785.000 250.000 400.000 1.200.000 80.000 34 06 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي II.000.000

- 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 1.000.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 900.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.000.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90.000 34-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 300.000 34-31 مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 34 41 مديريات الولايات - الشبيبة تسديد

- 3.300.000 النفقات 1.000.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2177 الاعتمادات المخصصة (دج) العناوين رقم الأبواب 42-34 مديريات الولايات - الشبيبة - الادوات والاثاث 1.800.000 43-34 مديريات الولايات الشبيبة - اللوازم 6.800.000 44-34 مديريات الولايات - الشبيبة - التكاليف الملحقة 1.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 586.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.330.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 200.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 125.000 مجموع القسم الرابع 35.446.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 300.000 6.450.000 مجموع القسم الخامس 6.750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 Or اعانة المراكز التكوين

- 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي

- 70.000.000 13.000.000 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 11.500.000 36 31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 7.326.000

- 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات

- في الولايات 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 12.208.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 119.034.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الألعاب والمنافسات الدولية 2.584.000

2178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . 37 - الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 500.000 . -37 21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة والشبيبة 19.015.000 . 37 31- مصاريف تنظيم العيد الوطنى للشباب والمهرجانات 2.485.000 . 41-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.000.000 , 51-37 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 8.000.000 مجموع القسم السابع 33.584.000 مجموع العنوان الثالث 402.488.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 3-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 34.200.000 4-43 اعانة لتسيين المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 44.200.000 مجموع العنوان الرابع 44.200.000 المجموع العام المخصص لوزير الشبيبة والرياضة 446.688.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2179 مرسوم رقم 85-339 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بار بعمائة وأربعة وستين مليونا ومائة واثنين وثلاثين ألف دينار (464.132.000 دج) والمخصصة لوزير التعمير والبناء والإسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعمين والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حين بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 700.000

2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 202.500.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 21.500.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 9.200.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 31-82 الادارة المركزية 17.000.000

  • الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 90-31 الادارة المركزية - بعطلة طويلة الأمد مرتبات الموظفين المرخص لهم 30.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 20.000 مجموع القسم الاول 270.850.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - 32 - II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 15.000
  • ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 95.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية -- 33-02 الادارة المركزية - 33 03 الادارة المركزية -- 33-04 الادارة المركزية - المنح العائلية 375.000 المنح الاختيارية 5.000 الضمان الاجتماعي 2.500.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 580.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 4.600.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2181 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 48.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 24.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 4.920.000 مجموع القسم الثالث 37.028.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - التسديد الدفقات . 3.500.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 996.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 750.000 1.800.000 82.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 2.500.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.700.000 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 2.700.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.000.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 377.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 6.100.000 -34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 20.000 100.000 -34 96 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ) 10.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 45.000 مجموع القسم الرابع 23.880.000

2182 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 150.000 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني 828.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير والتعمير 36-21 اعانة لتسيير مجموع القسم الخامس 978.000 القسم السادس امانات التسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان 83.359.000 المعهد الوطني للتكوين في البناء 31.102.000 مجموع القسم السادس 114.461.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-21 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.080.000 . 37-31 مديريات الولايات الدفع الجزافي 11.500.000 مجموع القسم السابع 12.580.000 مجموع العنوان الثالث 459.872.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية المنح والتعويضات عن التمرين

  • الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 3.160.000 43-31 الادارة المركزية - النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 1.100.000 المجموع العام والاسكان مجموع القسم الثالث 4.260.000 مجموع العنوان الرابع 4.260.000 المخصص لوزير التعمير والبناء 464.132.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2183 مرسوم رقم 85-340 85 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية فى مختلف مراحل التوزيع. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -. 10 و 152 منه وبمتقضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود و بمقتضى الامن رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في : 17 : ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد أسعار بعض المنتوجات البترولية وبمقتضى المرسوم رقم 84-158 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 الذي يحدد سعر بيع الوقود المنزلى (الفيول أويل) وبمقتضى المرسوم رقم 84-262 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، الذي يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : سعر البيع الجزافي سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الهيكل الى معيدى البيع الى المستهلكين التوزيع البترول الهكتولتر 30,00 35,00 40.00 الغاز أويل الهكتولتر 73,70 75,00 80.00 الفيول أويل (الخفيف والثقيل) الهكتولتر - 50,00 - المادة 2 : تحدد أسعار بيع بنزين الطائرات المسلم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والمستعمل فى الخطوط الداخلية كما يأتي : الاستعمال فى الطيران المدني حسب شروط السعر الجزافي الاستعمال المحددة في المادة 488 من الامر رقم المستعملون الآخرون دج / هكتولتر 104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة. 76 - السعر في مركز الخزن 59,03 سعر تزويد الطائرات 65,00 دج 67,18 دج دج 7315 دج

2184 الجريدة الرسمية للجمهورية ترفع الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة الى عمليات التزويد التي تتم فى براميل، كما يأتي : 5,61 دج / هكتولتر للمبيعات في براميل

- يملكها الزبن سعر الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه 2,12 دج / هكتولتر في براميل يملكها الموردون. المادة 3 : تحدد أسعار بيع بعض غازات البترول المميعة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : البيع سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل المعيدي البيع للبائعين بالتجزئة للمستعملين الموزعين البوتان حمولة 13 كلغ 13,50 البروبان حمولة 35 كلغ 38,00 14,50 16,00 41,00 45,00 المادة 4 : تحدد أسعار بيع الوقود المنزلى الفيول أويل في مختلف مراحل التوزيع، مع مراعاة شروط الاستعمال المذكورة في المواد 422 و 424 الى 427 من الأمر رقم 76 104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي : المستعملون الاسعار التي تطبق على المستعملين والبائعين الموزعين بالنسبة الى عمليات التزويد التي تفوق 15 م3 أو تساويها . الاسعار التي تطبق في مستوى شبكة معيدي البيع. الاسعار التي تطبق على المستعملين 00 : 20202020202020 أسعار البيع للفلاحين والخبازين. . المادة 5 : تشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم | جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة .1986 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لما ورد في المراسيم المذكورة أعلاه : رقم 84 77 المؤرخ

- في 24 مارس سنة 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 84-158 المؤرخ في 30 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع سعر البيع بالدينار الجزائري / الهكتوليتر 35,00 48,70 55,00 45,00 يونيو سنة 1984. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر