مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-169
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية. 1433 الوزارة الاولى
-
مرسوم رقم 87-01
مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7
-
مرسوم رقم 85-264
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
-
مرسوم رقم 85-263
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
-
مرسوم رقم 85-262
مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.