مرسوم رقم 85 19 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 119
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-174
« تتمم المادة 12 من المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي : «المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 893
-
مرسوم رقم 86-225
مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517
-
مرسوم رقم 85-174
مرسوم رقم 85-174 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 1 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 892
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.