قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في ديوان المركب الأولمبي. 1338
المادة الأولى
فتح المادةيرتب ديوان المركب الاولمبي، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك "
المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 ، المذكور أعلاه في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
الترتيب المؤسسات العمومية الصنف القسم الرقم الاستدلالي ديوان المركب أ 4 840 الأولمبي
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه تصنيفا فرعيا في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي :
الترتيب طريقة المناصب المؤسسة العمومية.
العليا الصنف القسم المدير أ 4 ديوان المركب الاولمبي رئيس قسم أ 4 المستوى الرقم شروط شغل المنصب التعيين فيه السلمي الاستدلالي م 840 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى قرار من لى 1 672 يعاد لانه الوزير 2 خبرة مهنية مدتها 4 سنوات الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 المناصب المؤسسة العمومية العليا الصنف | ديوان المركب الأولمبي رئيس مصلحة 4 أ ( تابع )
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا الاخرى في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الجدول ( تابع ) الترتيب طريقة المستوى الرقم شروط شغل المنصب القسم التعيين فيه السلمي الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار 4 أ هي 2 606 مستوى يعادلانه من الوزير 2 خبرة مهنية مدتها 5 سنوات المؤسسة العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه طبقا للترقيم المتحصل عليه عملا بالطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المناصب المؤسسة العمومية العليا الصنف ديوان المركب الاولمبي رئيس وحدة 15 الترتيب طريقة الرقم شروط شغل المنصب القسم التعيين فيه الاستدلالي 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في مقرر 3 452 الصنف 12 من المدير 2 خبرة مهنية مدتها 4 سنوات
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول مذكور في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه أبريل سنة 1989.
الأجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف المرتب فيه المشغول .
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة المنصب وزير الشبيبية والرياضة عن / وزير المالية الشريف رحماني الامين العام 4 أعلاه مقداد سيفي تعويض الخبرة المكتسبة في رتبتهم الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك عن / وزير العمل والتشغيل عن / رئيس الحكومة زيادة على الاجر الاساسي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه الامين العام المدير العام الرسمية للوظيفة العمومية محمد الصالح دميري محمد كمال العلمي 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-179
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.