مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-426
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو 15 سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو انطلاقا من سدي تا قصبت وسوق ثلاثة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - . . 21 وإعادة الهيكلة 2000 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن 74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون "
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-442
مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية قرقار بولاية غليزان مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد 10
-
مرسوم رئاسي رقم 99-190
مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو زائرية / العدد 77 : 3 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بأن عملية تزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. 23
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 1952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير . 1609
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.