مرسوم رقم 85-134 ملغى

مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-119

    « تلغى احكام المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-119

    مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628

  • قرار

    قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. 711

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-12

    مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-13

    مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز

  • مرسوم تنفيذي رقم 88-254

    مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 900

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 388

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ادارة الوسائل. 387

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. 387

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. 386

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. 385

  • مرسوم رقم 86-221

    مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.