مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-114
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-342 ورقم 84-343 المؤرخين في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-114
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك) (استدراك). 1125 1
-
مرسوم رقم 86-123
مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
-
مرسوم رقم 86-122
مرسوم رقم 86-122 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين. 752
-
مرسوم رقم 86-121
مرسوم رقم 86-121 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة. 749
-
مرسوم رقم 85-130
مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.