قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لحظيرة حديقة الرياضات والتسلية في باينام 80
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل حديقة الرياضات والتسلية في باينام، تحت سلطة المدير، على ما يلي :
قسم الأمن والصيانة قسم مركز الخيل قسم التنشيط والتسلية.
قسم المالية والادارة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل قسم الأمن والصيانة على ما يأتي :
مصلحة أمن الزوار والممتلكات مصلحة الصيانة والنظافة مصلحة التهيئة الغابية والنباتية.
المادة 3
فتح المادةيشتمل مركز الخيل على ما يلي :
مصلحة الانشطة الخيلية مصلحة صيانة مركز الخيل.
المادة 4
فتح المادةيشتمل قسم التنشيط والتسلية على ما يأتي :
مصلحة التنشيط الثقافي مصلحة الرياضات والتسليات.
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم المالية والادارة على ما يلي :
مصلحة المستخدمين مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل العامة وتسيير الممتلكات.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الأول و البيئة والغابات الأمين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.