قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لحظيرة حديقة الرياضات والتسلية في باينام 80

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.